الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
مرض النخر الكبدي والبنكرياس /متلازمة الوفيات المبكرة
( Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease,AHPND)
(Former name: Early Mortality Syndrome. EMS)
النخر المعدي تحت الجلد ومكون الدم
(Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus, IHHNV)
قسم الزريعة
المنطقة (1)
أنشطة عالية المخاطر
المنطقة (2)
أنشطة متوسطة المخاطر
المنطقة (3)
أنشطة منخفضة المخاطر
مصانع التجهيز والتصنيع - مناطق الانتظار والنقل - مرافق الإعاشة - المكاتب
إجراء التشغيل القياسي رقم (1): إجراءات استيراد الروبيان الحي الى المملكة العربية السعودية
أعدت الجهة المختصة بوزارة البيئة والزراعة والمياه (GDF-MEWA في المملكة العربية السعودية إجراءات التشغيل القياسية لاستيراد إرساليات الروبيان الحي إلى المملكة، والعديد من الإجراءات الأخرى المتعلقة بالأنشطة المختلفة التي تنطوي عليها هذه العملية. والهدف من ذلك هو الحفاظ على الوضع الصحي العالي في المملكة لتحاشي دخول وانتشار الأمراض الوافدة ومسبباتها التي يمكن أن تؤثر على سلالات الروبيان المختلفة، ولتكون بمثابة دليل لمزارعي الروبيان. ويجب على كل شركة ترغب في استيراد الروبيان الحي إلى المملكة اتباع هذا الدليل والإجراءات الواردة به.
جدول (3): البيانات المطلوبة للشهادة الصحية الخاصة باستيراد إرسالية الروبيان الحي
التربية
الفئة
الحصاد / التخلص
التخلص
التنظيف
C1
WSSV
يعتمد على المادة الفعالة
(انظر إجراء التشغيل القياسي "17"- المطهرات)
50 جزء في المليون
2- فيروس قزحي الأرجل (INFECTION WITH DECAPOD IRIDESCENT VIRUS )(DIV1)
الكلور
هيبوكلوريت الكالسيوم
تحلل طبيعي
(10 أيام)
بوفيدين
اليود
أقل من 5,0 جزء في المليون لمدة (10) دقائق
18- إجراء التشغيل القياسي رقم (18): تدابير المراقبة والوقاية
المراقبة:
1. الوحدة المركزية للتفريخ (NBC)، والخزانات الداخلية للأمهات
1.1 الوحدة المركزية للتفريخ (NBC)
يجب تطبيق ضوابط المراقبة الصحية التالية وفقاً لبروتوكول المراقبة التشغيلي الخاص بالإدارة العامة للثروة السمكية:
1.1.1 بخصوص الأمهات غير الخالية من المسببات المرضية (Non-‐SPF)، يتم تحليل كل دفعة من الإناث التي تم تفريخها لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، باستخدام تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل)، حيث يتم تجميع عينات من كل أنثي وخلطها لتمثل مجموعة واحدة (بمعدل 10 عينات للمجموعة الواحدة). وفي حال كانت الأمهات خالية من المسببات المرضية (SPF)، يتم تحليل 10 عينات على الأقل شهرياً للكشف عن مسببات الأمراض المدرجة على قائمة الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
2.1.1 يتم تحليل النافق اليومي من الروبيان لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، باستخدام تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل)، حيث يتم تجميع الأرجل (Pleopods) من الروبيان النافق (بمعدل 10 أرجل “pleopods" للعينة الواحدة).
3.1.1 إذا ظهرت على الروبيان أي علامات مرضية ظاهرية، فيجب تثبيتها وإجراء التحليل النسيجي لها.
4.1.1 الأطوار ما بعد اليرقية (Pls) المنتجة من برنامج الأمهات الخالية من المسببات المرضية (SPF) لا تتطلب مزيداً من الاختبارات عند نقلها داخل نفس مرفق التشغيل شريطة أن تكون مستويات الأمن الحيوي متطابقة داخل مرفق رعاية اليرقات. وفي المقابل فإن نقل الأطوار ما بعد اليرقية المنتجة من أمهات خالية من المسببات المرضية (SPF) إلى مناطق تشغيل أخرى يتطلب شهادة تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) للأمراض المستوطنة. أما بالنسبة لنقل الأطوار ما بعد اليرقية (Pls) المنتجة من برنامج الأمهات غير الخالية من المسببات المرضية (Non-‐SPF) فيتطلب إجراء اختبار "تحدي البرودة"، والفحص لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، باستخدام تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل).
5.1.1 يتم اختبار عدد (150) من الأطوار ما بعد اليرقية (Pls) بإجراء اختبار "تحدي البرودة" (إجراء التشغيل القياسي "12" – اختبار تحدي البرودة). بعد ذلك يتم تحليل 3 مجموعات تحتوي الواحدة على عدد (50) من الأطوار ما بعد اليرقية (المجموع الكلي 150 من الأطوار ما بعد اليرقية لكل خزان) لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، وفيروس تنخر تحت الجلد ومكونات الدم المعدي (IHHNV) باستخدام اختبار بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل).
6.1.1 يتم أخذ عينات من كل مجموعة من مجموعات الأطوار اليافعة (juvenile) مرة واحدة على الأقل لكل دفعة وتحليلها لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، وفيروس تنخر تحت الجلد ومكونات الدم المعدي (IHHNV) باستخدام تقنية بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل). ويتم تجميع 3 عينات فرعية ممثلة في عدد 50 من الأرجل (pleopods) لكل عينة (إجمالي 150 ربيان)، ويتم حفظ كل منها في أنبوب يحتوي على الكحول الإيثيلي تركيز 95%.
2.1 وحدة إنتاج اليرقات “nauplii" وخزانات / أحواض الأمهات الداخلية:
1.2.1 مخزون الأمهات غير الخالية من المسببات المرضية (Non- SPF)
أ) يتم تحليل النفوق اليومي في وحدة إنتاج اليرقات “nauplii" لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، باستخدام تقنية بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل)، حيث يتم تجميع الأرجل “pleopods“من الروبيان النافق (يتم تجميع 10 أرجل "pleopods" لتمثل عينة واحدة).
ب) يتم تحليل كل دفعة من الإناث لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، باستخدام تقنية بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل)، ويتم تجميع كل 10 أرجل "Pleopods" من الروبيان في عينة واحدة (ما لم يتم استخدام الأمهات أكثر من مرة).
ج) يتم تثبيت أي روبيان يظهر عليه أعراض مرضية ظاهرية في وحدة إنتاج اليرقات لإجراء التحليل النسيجي كل شهر (إجراء التشغيل القياسي "15" – تثبيت عينات الروبيان والقشريات في مثبت ديفيدسون).
د) لا يتم تغذية الامهات في وحدات إنتاج اليرقات (NPU) على أي أغذية طازجة مستوردة من المناطق التي يتوطن فيها فيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، والبكتيريا المسببة لمرض تنخر الكبد والبنكرياس الحاد (AHPND) (إجراء التشغيل القياسي "13" الأغذية الطازجة وحويصلات الأرتيميا).
2.2.1 مخزون الأمهات الخالية من المسببات المرضية (SPF)
أ) يتم تحليل النفوق اليومي في وحدة إنتاج اليرقات “nauplii" لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، وفيروس تنخر تحت الجلد ومكونات الدم المعدي (IHHNV) باستخدام تقنية بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل)، حيث يتم تجميع الأرجل “pleopods“ / الخياشيم "gills" من الروبيان النافق (يتم تجميع 10 أرجل "pleopods" / الخياشيم "gills" لتمثل عينة واحدة).
ب) يتم تثبيت أي روبيان يظهر أي علامات مرضية ظاهرية في وحدة إنتاج اليرقات لإجراء التحليل النسيجي كل شهر (إجراء التشغيل القياسي "15" – تثبيت عينات الروبيان والقشريات في مثبت ديفيدسون).
ج) لا يتم تغذية الامهات في وحدات إنتاج اليرقات (NPU) على أي أغذية طازجة مستوردة من المناطق التي يتوطن فيها فيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، والبكتيريا المسببة لمرض تنخر الكبد والبنكرياس الحاد (AHPND) (إجراء التشغيل القياسي "13" الأغذية الطازجة وحويصلات الأرتيميا).
د) يسمح فقط للبيض واليرقات " “Nauplii المنتجة من الأمهات التي ليس لها تاريخ مرضي لأى من الأمراض المدرجة في قائمة الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة وخصوصاً مرض البقعة البيضاء (WSSV)، ومتلازمة تورا (TSV)، بالاستمرار في العمليات الإنتاجية.
هـ) يتم غمس البيض في محلول اليود بتركيز لا يقل عن 25 جزء في المليون لمدة 30 دقيقة، ثم يتم شطفه بماء البحر.
و) يتم غمس اليرقات nauplii"" في محلول اليود بتركيز لا يقل عن 50 جزء في المليون لمدة 30 دقيقة، ثم يتم شطفه بماء البحر.
2. تربية الأطوار اليرقية / تربية الأطوار ما بعد اليرقية / القنوات المائية:
يجب إجراء أعمال المراقبة الصحية التالية وفقاً لبروتوكول المراقبة التشغيلي الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة:
2. 1 يجب قبل تخزين الأطوار ما بعد اليرقية في أحواض التربية / أحواض الحضانة الخارجية، أن يتم اختبار كل خزان بواسطة لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، باستخدام تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل). ويتم اختيار عدد 150من الأطوار ما بعد اليرقية لإجراء اختبار "تحدي البرودة" (إجراء التشغيل القياسي "12" – اختبار تحدي البرودة). يتم بعد ذلك تحليل 3 مجموعات تشتمل الواحدة على عدد 50 من الأطوار ما بعد اليرقية "PL" (إجمالي 150 من الأطوار ما بعد اليرقية "PL") لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، بواسطة تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل). فقط في حال الحصول على نتائج سلبية، يمكن تخزين الأطوار ما بعد اليرقية في أحواض التربية / أحواض الحضانة الخارجية (إجراء التشغيل القياسي "14" – أخذ العينات لتحليل بي سي آر).
2. 2 لا يتطلب نقل اليرقات من المفرخات إلى الحضانات الداخلية إجراء اختبارات إضافية إذا تم تطبيق نفس معايير الأمن الحيوي.
2. 3 يجب قبل تخزين الأطوار اليافعة في أحواض التربية أن يتم اختبار كل حوض لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، بواسطة تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل). ويتم اختيار 150من الأطوار اليافعة لإجراء اختبار "تحدي البرودة" (إجراء التشغيل القياسي "12" – اختبار تحدي البرودة). يتم بعد ذلك تحليل 3 مجموعات تشتمل كل مجموعة على50 من الأرجل "pleopods" (إجمالي150 أرجل "pleopods" لكل خزان) لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، بواسطة اختبار بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل). فقط في حال الحصول على نتائج سلبية ، يمكن تخزين الأطوار اليافعة في أحواض التربية (إجراء التشغيل القياسي "14" – أخذ العينات لتحليل بي سي آر).
2. 4 يتم تحليل أي نفوق غير اعتيادي لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، بواسطة اختبار بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل)، حيث يتم تجميع عدد 10 من الأطوار ما بعد اليرقية "PLs" لتمثل عينة واحدة.
3. الأحواض الخارجية للأمهات:
يسمح فقط بتخزين الأمهات التي تمت تربيتها بمعزل عن مناطق المزرعة الأخرى في المرافق الخارجية، وذلك بعد اعتماد الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة على استخدام تلك المرافق كأحواض لتخزين الأمهات.
1.3 يجب أن تخضع جميع الأمهات لإجراء اختبار "تحدي البرودة" (إجراء التشغيل القياسي "12" – اختبار تحدي البرودة)، واختبارها لمسببات الأمراض المستوطنة قبل نقلها إلى مرافق أخرى.
2.3 يتم أخذ عينات من كل حوض من أحواض التفريخ مرة واحدة على الأقل شهرياً، وتحليلها لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، بواسطة اختبار بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل)، (إجراء التشغيل القياسي "14" – أخذ العينات لتحليل بي سي آر). يتم تجميع عدد (5) عينات فرعية تشتمل العينة الواحدة على عدد (30) من الأرجل "pleopods" (إجمالي 150 روبيان) في أنبوب يحتوي على الإيثانول تركيز 95٪ .
3.3 يتم شهرياً تثبيت عدد (5) من الروبيان الذي يظهر عليه أي علامات ظاهرية لإجراء اختبار التحليل النسيجي (إجراء التشغيل القياسي "15" – تثبيت عينات الروبيان والقشريات في مثبت ديفيدسون).
4.3 يوصى بأخذ عينات من العوالق من أحواض الأمهات وتحليلها لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، بواسطة اختبار بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) (إجراء التشغيل القياسي "16"- أخذ عينات من العوالق لتحليل بي سي آر - تفاعل البوليميريز المتسلسل).
5.3 يتم تحليل أي نفوق يلاحظ في أحواض الأمهات. و يجب تحليل عينات من الروبيان النافق حديثاً لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، بواسطة اختبار بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) في مجموعات تشتمل المجموعة الواحدة على أرجل "pleopods" مجمعة من عدد (5) من الروبيان النافق حديثاً.
4. أحواض الحضانة والتربية الخارجية:
1.4 يتم أخذ عينات من كل حوض من أحواض الحضانة مرة واحدة على الأقل شهرياً، وتحليلها لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، بواسطة اختبار بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل). يتم تجميع عدد (5) من العينات الفرعية تشتمل العينة الواحدة على أرجل "pleopods" مجمعة من عدد (30) روبيان (إجمالي 150 روبيان)، وتوضع الأرجل"pleopods" في أنبوب يحتوي على الإيثانول تركيز 95٪ .
2.4 يتم تحليل أي نفوق في أحواض الحضانة، و يجب أن تكون العينات من الروبيان النافق حديثاً، ويجري التحليل لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، بواسطة اختبار بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) أو الاختبار الميداني السريع (على سبيل المثال: shrimple) أو نظام الاختبار الميداني (على سبيل المثال: shrimple, pocket etc.). ويتم تجميع العينات في مجموعات تشتمل المجموعة الواحدة على أرجل "pleopods" من عدد (5) من الروبيان النافق حديثاً. ويتم تثبيت عدد (5) من الروبيان الذي تظهر عليه أعراض مرضية ظاهرية لإجراء التحليل النسيجي.
3.4 يتم أخذ العينات من أحواض التربية على أساس وجود علامات مرضية ظاهرية (إجراء التشغيل القياسي "7"- معايير أخذ عينات الروبيان من الأحواض / الخزانات للتحليل الصحي). يتم أخذ عينات من كل حوض مرة واحدة على الأقل خلال الشهر الأول وتحليلها لفيروس البقعة البيضاء (WSSV) باستخدام تقنية بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل). إذا كان هناك تاريخ مرضي لفيروس متلازمة تورا (TSV) فيتم أيضاً أخذ عينات لتحليلها. يتم تجميع عدد (3) عينات فرعية تشتمل العينة الواحدة على مجموعة أرجل "pleopods" مجمعة من عدد (50) من الروبيان (إجمالي 150 روبيان) ويتم تجميع الأرجل في أنبوب يحتوي على الإيثانول تركيز 95٪ . يتم أخذ العينات وفقًا "لإجراء التشغيل القياسي "7"- معايير أخذ عينات الروبيان من الأحواض / الخزانات للتحليل الصحي".
4.4 يجب في حالة حدوث أي نفوق أو وجود غير طبيعي للطيور في أحواض التربية أن يتم سحب عينات من الروبيان المريض أو النافق حديثاً وتحليلها لفيروس البقعة البيضاء (WSSV) باستخدام تقنية بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل). العينة الواحدة ممثلة في أرجل " pleopods" مجمعة من عدد "5" من الروبيان النافق حديثاً (إجراء التشغيل القياسي "14" – أخذ العينات لتحليل بي سي آر)، أو تحليل العينات باستخدام نظام الاختبار الميداني (على سبيل المثال: shrimple, pocket etc.).
5.4 في حالة وجود الروبيان المريض المحتضر، يجب أخذ عينة (لا تقل عن "5")، وتثبيتها في مثبت ديفيدسون لإجراء التحليل النسيجي. (إجراء التشغيل القياسي "15" – تثبيت عينات الروبيان والقشريات في مثبت ديفيدسون).
6.4 إذا كان هناك انخفاض في نسبة البقاء النهائي في أي حوض من أحواض التربية، وكان هذا الانخفاض أقل بكثير من المتوسط النهائي للبقاء، فينبغي في هذه الحالة تفسير أسباب النفوق بوضوح، كما يجب أن توضح النتائج الصحية أنه قد تم سحب وتحليل عينات لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، بواسطة اختبار بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل).
5. تجمعات الروبيان البرية:
يوصى بتحليل عينات القشريات المأخوذة من مناطق مختلفة من المزرعة بما في ذلك القناة الرئيسية والقنوات المغذية وأي منطقة بها أشجار المنجروف بالقرب من المزرعة. ويتم أخذ عينات من الخياشيم (مفضل)، أو الأرجل ""pleopods أو الهيموليمف “haemolymph"، من القشريات الموجودة في كل منطقة، ويتم تجميعها (كل 5 عينات من القشريات تمثل عينة واحدة مجمعة) وتحليلها لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV). ويتم تحليل عينة مجمعة واحدة على الأقل لكل منطقة شهرياً بواسطة تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل). كما يجب أيضاً تحليل عينات من العوالق لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، بواسطة اختبار بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل)، ويجب حفظ عدد (5) عينات من قناة التغذية الرئيسية شهرياً في الإيثانول تركيز 95٪ . (إجراء التشغيل القياسي "16"- أخذ عينات من العوالق لتحليل بي سي آر - تفاعل البوليميريز المتسلسل).
19- إجراء التشغيل القياسي رقم (19): المتطلبات المسبقة والإجراءات لاعتماد المحاولات التجريبية للتقنيات الجديدة و/أو طرق الاستزراع
1. ينطبق هذا الإجراء التشغيلي القياسي على جميع التجارب وطرق الاستزراع الجديدة (مثل التخزين عالي الكثافة، والمياه الخضراء، والبيوفلوك، وما إلى ذلك)، بخلاف تلك المعتمدة بالفعل من قبل الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
2. من أجل اعتماد أي تجربة أو طريقة جديدة للاستزراع والسماح بها، يجب على الطرف المعني (شركة الاستزراع المائي) تقديم مقترح تقني كامل إلى الجهة المختصة بجدة يتضمن ما يلي:
أ) المحاولة التجريبية / أو طريقة الاستزراع الجديدة، مع تفاصيل كاملة عن التجربة / أو البروتوكول المقترح لطريقة الاستزراع الجديدة.
ب) وصف لدورة التخزين (العملية من مرحلة ما بعد الطور اليرقي حتى الحصاد) والكثافات المتوقعة في مراحل الإنتاج المختلفة.
ج) المرافق المتاحة، العاملين، والمعدات الموجودة الجاهزة لاستيعاب كثافة التخزين (عدد وحجم الأحواض، وأجهزة التهوية، والترشيح، وسياج السرطانات، ومعدات قياس معايير المياه، ومرافق إجراء اختبار تحدي البرودة، وأدوات تحليل بي سي آر "تفاعل البوليميريز المتسلسل- “PCR، وما إلى ذلك).
د) بروتوكول واضح للأمن الحيوي مع تدابير خطة الطوارئ محددة بوضوح.
هـ) وصف برنامج المراقبة والرصد الذي سيتم تطبيقه.
و) اسم الشخص المسؤول المعين عن التجربة أو الطريقة الجديدة للاستزراع، إلى جانب ملف شخصي موجز يشير إلى المهارات والخبرات ذات العلاقة.
ز) الهيكل التنظيمي لفريق العمل المقترح لتنفيذ التجربة أو الطريقة الجديدة للاستزراع.
3. يجب تقديم مستند الاقتراح (على النحو الموصوف أعلاه) قبل شهرين على الأقل من البدء المتوقع للتجربة أو طريقة الاستزراع الجديدة.
4. بناءً على ما سبق، تكون عملية الموافقة على أي تجربة و / أو طريقة استزراع جديدة كما يلي:
أولاً: يتم تقديم العرض الفني للمقترح إلى الجهة المختصة بجدة.
ثانياً: يقوم الجهة المختصة بجدة بتقييم المقترح والبنية التحتية المتاحة للمزرعة الطالبة، وهو أمر ضروري لإجراء التجربة أو طريقة الاستزراع الجديدة وفقًا للمقترح الفني.
ثالثاً: يتم إرسال نتيجة التقييم (تقييم المقترح والموقع) إلى الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة للموافقة عليه أو رفضه.
رابعاً: في حالة الشك و / أو وجود أدلة غير حاسمة على أن مشروع الاستزراع المائي الطالب لا يضمن تغطية متطلبات الأمن الحيوي، يمكن إحالة الأمر إلى اجتماع (SABTG) القادم للتقييم والتشاور. وبناءً على موافقة أعضاء (SABTG) بالإجماع، يمكن إرسال المقترح مع الرأي الاستشاري إلى الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة للموافقة أو الرفض.
خامساً: في حالة عدم صدور قرار بالإجماع عن SABTG؛ يمكن إحالة الأمر إلى اللجنة العليا للأمن الحيوي (HBC) لاتخاذ القرار النهائي، والذي بدوره يحال إلى الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة
سادساً: خلال أي مرحلة من هذه العملية، يحق لأي من هيئات التقييم / الاستشارات (JFRC وSABTG وHBC) طلب معلومات إضافية بشأن الطريقة المقترحة وبروتوكولاتها وخطط الأمن الحيوي والطوارئ المعنية.
سابعاً: يمكن استشارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي في أي مرحلة من مراحل العملية.
الملحق رقم (1) قائمة المختبرات المرجعية لأمراض الروبيان
Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virusIHHNV
Tel.: (86-532) 85.82.30.62 ext. 802, Fax: (86-532) 85.81.15.14;
E-mail: huangjie@ysfri.ac.cn; aqudis@public.qd.sd.cn Web site: www.ysfri.ac.cn
Necrotising hepatopancreatitis
NHP
Taura syndrome virus
TSV
White spot disease
WSD
Dr. Jie Huang
Maricultural Organism Disease Control and Molecular Pathology Laboratory, Yellow Sea Fisheries Research Institute (YSFRI), Chinese Academy of Fishery Sciences #106 Nanjing Road, Qingdao, Shandong Province 266071, CHINA (PEOPLE'S REPUBLIC OF))
Dr. G. Lo
Department of Life Science, Institute of Zoology, National Taiwan University, 1 Roosevelt Road, Section 4, Taipei, CHINESE TAIPEI Tel.: (886-2) 23.63.35.62, Fax: (886-2)
23.63.81.79 E-mail: gracelow@ntu.edu.tw
White tail disease
WTD
Dr. A. SaitSahul Hameed
Aquaculture Biotechnology Division, Department of Zoology, C. Abdul Hakeem College, Melvisharam-632 509, Vellore Dt. Tamil Nadu, INDIA Tel.: (91-4172) 269.487, Fax: (91-4172)
269.487 E-mail: cah_sahul@hotmail.com
Yellow head disease
YHD
آخر تحديث : 14 فبراير 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.