تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon إجراءات التشغيل القياسية

إجراء التشغيل القياسي رقم (1): إجراءات استيراد الروبيان الحي الى المملكة العربية السعودية

أعدت الجهة المختصة بوزارة البيئة والزراعة والمياه (GDF-MEWA في المملكة العربية السعودية إجراءات التشغيل القياسية لاستيراد إرساليات الروبيان الحي إلى المملكة، والعديد من الإجراءات الأخرى المتعلقة بالأنشطة المختلفة التي تنطوي عليها هذه العملية. والهدف من ذلك هو الحفاظ على الوضع الصحي العالي في المملكة لتحاشي دخول وانتشار الأمراض الوافدة ومسبباتها التي يمكن أن تؤثر على سلالات الروبيان المختلفة، ولتكون بمثابة دليل لمزارعي الروبيان. ويجب على كل شركة ترغب في استيراد الروبيان الحي إلى المملكة اتباع هذا الدليل والإجراءات الواردة به.


  • 1- الإجراءات العامة لاستيراد الروبيان الحي:
  • 1. اعتماد الموردين.
  • يتطلب استيراد إرساليات الروبيان الحي موافقة (الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة) على الجهة الموردة، وهو ما قد يعني زيارة المنشأة التي سيتم الاستيراد منها ودراسة السجلات التشخيصية للسنتين الماضيتين على الأقل والتعرف على سجلات المنشأة خلال هذه الفترة.
  • 2. طلب الاستيراد والمستندات.
  • يجب على الشركة الراغبة في استيراد إرساليات الروبيان الحي إلى المملكة إبلاغ الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة قبل (30) يوماً على الأقل من تاريخ الوصول المتوقع للإرسالية. ويوضح الجدول (2) نوعية المعلومات المطلوب تقديمها مع طلب الاستيراد.
  • جدول 2: المستندات المطلوب إرفاقها مع طلب استيراد إرسالية الروبيان الحي

اسم الشركة المستوردة والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني لجهة الاتصال1
اسم الشركة المصدرة وبلد المنشأ2
أسماء أنواع الروبيان الحي المراد استيراده (الأسماء العلمية والشائعة)3
عدد الأحياء المائية المراد استيرادها لكل نوع4
المراحل العمرية للروبيان الحي المراد استيراده (نوبلي ، يرقة ، يوافع ، أمهات)5
مصدر المياه المستخدمة في تربية إرسالية الروبيان الحي التي سيتم استيرادها (أنظمة مفتوحة، أنظمة إعادة تدوير المياه، ...إلخ)6
المواعيد المتوقعة لوصول إرسالية الروبيان الحي7
ميناء الوصول في المملكة العربية السعودية (اسم الميناء البحري أو الميناء الجوي)8
اسم المزرعة والموقع الذي ستحفظ به إرسالية الروبيان الحي بعد الفسح9
  • من الأهمية ملاحظة أن إرسالية الروبيان الحي التي سيتم استيرادها يمكن الحصول عليها فقط من المواقع المعتمدة من قبل الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. وإذا كانت أنواع الروبيان الحي وافدة (غير مستوطنة في المملكة العربية السعودية) وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استيرادها، فيجب إجراء تحليل مخاطر الاستيراد (IRA) بما في ذلك تحليل المخاطر البيئية والوراثية ومسببات الأمراض للأحياء المائية الحية ومنتجاتها والذي تم وضعه من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) – مدونة صحة الأحياء المائية (المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ووثائق منظمة الأغذية والزراعة "الفاو").
  • 3. الشهادات الصحية
  • يجب على الشركة المستوردة إلى جانب طلب الاستيراد إرفاق الشهادات الصحية المعتمدة من السلطات الرسمية للبلد المصدر. ويوضح جدول (3) البيانات المطلوب إدراجها في الشهادة الصحية.

جدول (3): البيانات المطلوبة للشهادة الصحية الخاصة باستيراد إرسالية الروبيان الحي


البيان
مسلسل
تاريخ ومكان إصدار الشهادة1
بلد المنشأ2
 السلطة الرسمية لبلد المنشا3
تحديد الجهة المصدرة4
تحديد أنواع الروبيان الحي المراد تصديره5
المنطقة الأساسية للمنشأة6
تحديد المزرعة الأساسية المنتجة للروبيان الحي7
المرحلة العمرية للروبيان الحي أثناء التصدير8
تحديد ما إذا كان منشأ الروبيان الحي من مزرعة أو من البيئة البحرية9
الغرض من تصدير الربيان الحي
10
وسائل النقل (جوية أو بحرية أو برية)
11
تحديد وتوقيع وختم الشركة (التصديق)12
  • ويجب أن تنص الشهادة الصحية على المتطلبات التالية:
  1. أن إرسالية الروبيان الحي قادمة من بلد يخضع للإشراف البيطري.
  2. أن إرسالية الروبيان الحي قادمة من مزرعة تحت الإشراف البيطري.
  3.  أن إرسالية الروبيان الحي لا تظهر عليها أي علامات مرضية ظاهرية في يوم التحميل.
  4. أن إرسالية الروبيان الحي قادمة من منطقة خالية من الأمراض المدرجة في قائمة الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة (الجدول 4).
  5. الشهادة صالحة لمدة 10 أيام اعتباراً من تاريخ الإصدار.
  • جدول (4): قائمة أمراض الروبيان المسجلة لدى وزارة البيئة والزراعة والمياه

الفئة*المرض (المسبب المرضي)
ج11- فيروس متلازمة البقع البيضاء (White Spot Syndrome Virus, WSSV)
ج12- فيروس متلازمة تورا (Taura Syndrome Virus, TSV)
ج13- فيروس الرأس الاصفر  (Yellowhead Virus, YHV)
ج14- النخر تحت الجلد ومكون الدم المعدي  (Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus, IHHNV)
ج1,ج25- فيروس النخر العضلي المعدي (Infectious Myonecrosis Virus, IMNV)  
ج26- التهاب الكبد والبنكرياس النخري (Necrotising Hepatopancreatitis, NHP)  
ج2,ج37- فيروس مونودون باكيلوفيرس (Monodon Baculovirus. MBV)  
ج2,ج38- ميكروسبوريديا (Microsporidia)
ج1,ج29- الفيروس المرتبط بالخياشيم  (Gill Associated Virus, GAV)
ج110- مرض النخر الكبدي والبنكرياس /متلازمة الوفيات المبكرة ( Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease, AHPND) (Former name: Early Mortality Syndrome. EMS)

  • *الفئة:
  • ج1: مرض وارد بقائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE): من الممكن أن يكون هذا المرض مدمر وهو مرض ذو تأثير معنوي اقتصادي.
  • ج2: المرض ذو تأثير معنوي/ مخاطر اقتصادية: أغلبها أمراض واردة بقائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).
  • ج3: عامل معدي مستبعد، له تأثيرات مرضية أو اقتصادية
  • يجب التحقق من الحالة الصحية لإرسالية الروبيان الحي المراد تصديره، حيث يجب على المنشأة المصدرة إرسال العينات للتحليل الصحي في المعامل المرجعية لأمراض الروبيان (الملحق 1).
  • كما يجب على الشركة المعنية باستيراد إرسالية الروبيان الحي إلى المملكة الحصول على تصريح من الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث يتم النظر فقط في طلبات الاستيراد من الموردين المعتمدين لدى الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. كما يجب على المستورد إرفاق المستندات الموجودة في الجدول (2) مع الشهادات الصحية المعتمدة وتقديمها إلى مسؤولي الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة قبل (72) ساعة على الأقل من الوصول المتوقع للإرسالية حتى يمكن إصدار وثيقة السماح بفسح الإرسالية وإرسالها إلى منفذ الوصول.

  • شهادة المنشأ
  • شهادة المنشأ هي وثيقة تُستخدم في التجارة الدولية حيث يشير مفهوم المنشأ إلى البلد الذي أنتجت فيه الإرسالية، ويجب أن تصاحب إرسالية الروبيان الحي بشهادة المنشأ.

  • المستندات الإضافية المطلوبة للاستيراد
  • إلى جانب طلب استيراد إرسالية الروبيان الحي والشهادات الصحية، هناك مستندات أخرى مطلوبة من قبل الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة لإصدار إذن الاستيراد كما هو موضح في (الجدول 5).
  • جدول 5: المستندات الإضافية المطلوبة أثناء عملية استيراد أنواع الروبيان الحي

1نسخة من الفاتورة الصادرة عن الجهة المصدرة
2شهادة اعتماد من الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة
3نسخة من وثيقة تتبع الشحن الجوي
4
دراسة تحليل مخاطر الاستيراد  في حال كانت إرسالية الروبيان الحي المستوردة من النوع الوافد (غير محلية وغير مستوطنة في بيئات المملكة)
5طلب إجراء الحجر الصحي على الإرسالية بعد وصولها إلى المملكة (إجراء التشغيل القياسي رقم "2" : إجراءات الحجر الصحي)
6شهادة صلاحية مرفق الحجر الصحي مقدمة من الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة تفيد صلاحية مرفق الحجر الذي سيتم حجر إرسالية الروبيان الحي المستورد به لحين التأكد من سلامتها
  • - يجب تقديم جميع هذه الوثائق إلى الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة في إطار زمني مدته شهر حتى يتم  دراسة  المستندات لإصدار ترخيص الاستيراد.
  • في حالة اعتبار الأنواع المراد استيرادها من الأنواع المهددة بالانقراض وفقًا لـ (اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية “CITES")، يتعين على الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة الموافقة على الحالة الصحية للإرسالية، وفي هذه الحالة يقوم مكتب من الدولة المصدرة والدولة المستوردة بإصدار الإذن بالتصدير والاستيراد على التوالي.
  • بمجرد دخول إرسالية الروبيان الحي إلى المملكة العربية السعودية، لا يُسمح بفتح الصناديق حتى الوجهة النهائية للإرسالية، حيث يتم إجراء أعمال التطهير المناسب والتخلص من الصناديق والماء والثلج.
    - يجب تعبئة الروبيان الحي الموجود في الإرسالية في أكياس مانعة للتسرب، يحتوي كل كيس على نوع واحد فقط من الروبيان الحي. ويجب أن يكون الكيس عديم اللون وشفافًا بشكل كافٍ لتمكين الفحص والتعرف على الروبيان بشكل صحيح، ويجب ألا يحتوي على أي مواد إضافية أو مواد نباتية غير معتمدة أو آفات.
  • يجب أن تكون الإرسالية مصحوبة بوثائق تتضمن رقم تعريف لكل صندوق أو كرتونة، والاسم العلمي وعدد الروبيان الحي الموجود في كل صندوق، كما يوصى أيضًا بتضمين الأسماء الشائعة للروبيان في وثائق الإرسالية.

  • تقوم الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة بفحص جميع إرساليات الروبيان الحي عند وصولها للتأكد من:

  1. أن الإرسالية بحالة صحية جيدة.
  2. سلامة الشهادة البيطرية والفاتورة.
  3. أن تكون نفس الفصيلة التي تم اعتماد استيرادها.
  4. لا تحتوي على مواد محظورة أو مواد تستدعي الحجر الصحي.
  • إرسالية الروبيان التي لا يستوفي هذه المعايير سيتم مصادرتها أو تصديرها أو إتلافها على نفقة المستورد.
  • يتم حجر جميع إرساليات الروبيان الحي في موقع معتمد من قبل الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة (إجراء التشغيل القياسي "2"- إجراءات الحجر الصحي).

  • 2- إجراء التشغيل القياسي رقم (2): إجراءات الحجر الصحي
  • نقل الروبيان الحي المستورد من الخارج:
  • يسمح فقط لأنواع الروبيان الحي الحاصلة على موافقة الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالدخول إلى منشآت الحجر الصحي الأولي (الأساسي).
  • الحجر الصحي الأولي هو مرفق الحجر الذي يتم فيه استقبال إرسالية الروبيان الحي المستوردة من الخارج، وحجرها حتى تثبت جميع الفحوصات صحتها وسلامتها وخلوها من الأمراض ومسبباتها. وقد يكون الحجر الصحي الأولي منشأة حكومية أو منشأة تابعة للقطاع الخاص. ويستخدم الحجر الصحي الأولي عند إدخال إرسالية الروبيان الحي للمرة الأولى من مورد معين. أما الحجر الصحي الثانوي فهو حجر صحي تابع للقطاع الخاص، ويحتاج إلى موافقة الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة قبل استقبال إرسالية الروبيان الحي التي يتم إطلاقها من الحجر الصحي الأولي بناءً على موافقة الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. وفي حالة أن الحجر الصحي الأولي هو منشأة تابعة للقطاع الخاص، فقد لا تكون هناك حاجة إلى حجر صحي ثانوي.

  • متطلبات مرافق الحجر الصحي من المستوى الأول للروبيان الحي المستورد والمعتمد من الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة:
  1. تعبئة طلب إجراء الحجر الصحي وإرساله إلى الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة للموافقة عليه.
  2. يوصى بأن تكون منطقة الحجر الصحي معزولة بشكل كاف عن جميع مناطق التربية والإنتاج لتجنب أي تلوث عرضي محتمل.
  3. يجب أن يكون مرفق الحجر الصحي في مبنى مغلق ومغطى.                                                                                                                  
  4. يجب توفير وسائل لتطهير الأقدام (مغطس أقدام يحتوي على محلول الهيبوكلوريت بتركيز "50" جزء في المليون من المادة الفعالة)، ومرفق لغسل اليدين (زجاجات تحتوي على كحول تركيز "70٪" / أو محلول اليود بتركيز "100" جزء في المليون) لاستخدامها عند الدخول الخروج من مرفق الحجر.
  5. يجب أن يقتصر الدخول إلى مرفق الحجر الصحي على الأفراد المكلفين بالعمل حصرياً في هذا المرفق.
  6. يجب أن يتم دخول موظفي مرفق الحجر الصحي من خلال غرفة تبديل الملابس حيث يتم تغيير الملابس العادية، ويتم الاستحمام وارتداء ملابس العمل، والأحذية الخاصة بالعمل بمرفق الحجر الصحي، ويتم العكس عند الخروج من مرفق الحجر الصحي.
  7. تمر المياه التي يتم ضخها من خلال عملية فلترة ميكانيكية تشتمل على فلتر رملي للحصول على مياه مفلترة إلى (واحد ميكرون - 1µm) على الأقل. 
  8. تطهير المياه بالكلور بـتركيز 15 جزء في المليون لمدة 72 ساعة، أو بتركيز 30 جزء في المليون لمدة 24 ساعة. كما يمكن تطهير المياه بالأوزون بتركيز 0.5 جزء في المليون لمدة 10 دقائق، أو بتركيز  1.5 جزء في المليون لمدة 8 دقائق. ويمكن استخدام أي مطهر آخر لضمان عملية التطهير المناسبة للمياه.
  9. يجب أن يتم التحقق من سلامة عمليات تطهير المياه من خلال الفحوصات البكتريولوجية لعينات من المياه باستخدام وسائط الزرع البكتريولوجي المناسبة.
  10. يجب إمرار المياه من خلال وحدة الفحم النشط.
  11. يجب إمرار المياه من خلال ضوء الأشعة فوق البنفسجية عند 10 ملي/ سم2.
  12. يجب غسل جميع الخزانات بالماء والصابون وتطهيرها بمحلول الهيبوكلوريت تركيز  100 جزء في المليون من المادة الفعالة، وشطفها بالماء المطهر.
  13. يجب تجميع كل المياه المستخدمة ومعالجتها بالكلور بتركيز 100 جزء في المليون لمدة لا تقل عن يوم واحد، وإزالة الكلور قبل صرفها إلى البيئة.
  14. يجب غسل العبوات والخراطيم البلاستيكية المستعملة وتطهيرها بمحلول الهيبوكلوريت بتركيز 100 جزء في المليون، أو باستخدام مطهرات أخرى بتركيز مكافئ قبل إعادة استخدامها.
  15. يجب تمييز جميع المواد المستخدمة في مرفق الحجر الصحي بعلامات واضحة، ويجب أن تبقى داخل مرفق الحجر الصحي، كما يجب توفير مرافق لتطهير جميع الأدوات المعدات في نهاية كل يوم.
  16. عند إدخال إرسالية الروبيان الحي إلى مرفق الحجر الصحي، فيجب أن يتم أقلمة الروبيان تدريجياً على نفس درجة حرارة وملوحة الخزانات.
  17. بمجرد وضع الروبيان في الخزانات، يجب حرق الأكياس البلاستيكية والصناديق وأي مواد أخرى متعلقة بعبوات الروبيان، ويمكن تطهير صناديق الستايروفوم باستخدام الكلور بتركيز 200 جزء في المليون، وتركها لتجف لمدة 5 أيام.
  18. يتم أخذ عينات من الروبيان النافق وإجراء اختبار بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) للكشف عن مسببات الأمراض المدرجة في قائمة الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. وفي حال استيراد إرسالية الروبيان الحي للمرة الأولى فإنه من الضروري اختبار جميع مسببات الأمراض المدرجة في قائمة الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. ويتم أخذ عينات بشكل فردي من الخياشيم / الأرجل، والكبد والبنكرياس من كل وحدة روبيان حديثة النفوق، وحفظها في الإيثانول بتركيز  95% (إجراء التشغيل القياسي "14" – أخذ العينات لتحليل بي سي آر).
  19. يتم تثبيت أي روبيان عليه أعراض مرضية في مثبت ديفيدسون عن طريق الحقن، والاحتفاظ به لمدة 48 ساعة، ثم نقله إلى وعاء بلاستيك يحتوي على الإيثانول بتركيز 70٪ للتحليل النسيجي (إجراء التشغيل القياسي "15" – تثبيت عينات الروبيان والقشريات في مثبت ديفيدسون).
  20. إذا تمت تعبئة وشحن إرسالية الروبيان الحي عند درجات حرارة أقل من 22 درجة مئوية، فمن المفترض عدم الحاجة لإجراء اختبار "تحدي البرودة - Cold challenge". أما إذا لم يحدث ذلك فستكون هناك حاجة لإجراء اختبار "تحدي البرودة"، حيث يتم أخذ عدد (10) من الروبيان الحي كعينة عشوائية، وغمسها بصورة فردية في محلول اليود (محلول PVP) بتركيز (20جزء في المليون لمدة 10 دقائق)، أو الفورمالين بتركيز (100 جزء في المليون) ووضعها بمرفق اختبار "تحدي البرودة" لإجراء الاختبار (إجراء التشغيل القياسي "12" – اختبار تحدي البرودة).
  21. دراسات التعايش (Cohabitation studies) مطلوبة عند الإدخال الأول لسلالات جديدة من الروبيان، أو عند ادخال إرسالية روبيان حي لجهة موردة جديدة، حيث يتم بعد التأقلم أخذ عينة عشوائية من الروبيان الحي بعدد من (5-10) ووضعها في حوض آخر مع عينة من (10) من الروبيان الهندي السليم (P. indicus) من الجهة المختصة ، وعدد (5) من نوع روبيان الفانامي الخالي من الأمراض SPF P. vannamei بنفس الوزن تقريبًا (مع وضع مجموعة ضابطة لكل نوع). ويجب أن يكون لسلالة روبيان الإنديكس تاريخ خلو من أي أمراض مدرجة لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، والجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أو أي حالات نفوق غير طبيعية (وهو ما قد يمثل مشكلة بناءً على الحالة الصحية لمخزون روبيان الإنديكس الوطني).  
  22. يجب إجراء اختبار "تحدي التغذية Ingestion challenge" عند الإدخال الأول لسلالات جديدة من الروبيان، أو عند ادخال إرسالية روبيان حي لجهة موردة جديدة، حيث يتم بعد التأقلم أخذ عينة عشوائية من الروبيان الحي من مرفق الحجر الصحي بعدد من  (5-10) وطحن أنسجتها بصورة متجانسة، واستخدامها في تغذية (10) من الروبيان الهندي السليم (P. indicus) من الجهة المختصة، وعدد (5) من نوع روبيان الفانامي الخالي من الأمراض SPF P. vannamei جعلها متجانسة مع عينة من (10) من الروبيان الهندي السليم  وعينة مكونة من (10) من نوع SPF P. vannamei.
    ويتم تغذية الروبيان الخاضع للاختبار بنسبة 3٪ من الكتلة الحيوية / اليوم على فترتين (صباحاً ومساءً) لمدة ثلاثة أيام. ويجب أن يكون لسلالة روبيان الإنديكس تاريخ خلو من أي أمراض مدرجة لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، والجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أو أي حالات نفوق غير طبيعية (وهو ما قد يمثل مشكلة بناءً على الحالة الصحية لمخزون روبيان الإنديكس الوطني). 
  23. إذا ظهرت أي أعراض مرضية أثناء إجراء اختبار "تحدي البرودة"، أو اختبار "التعايش"، أو اختبار "التغذية"، يتم جمع عينات من الروبيان على الفور لإجراء التحليل النسيجي، وتحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل).
  24. بعد مرور (5) أيام من إجراء اختبار "تحدي البرودة" يتم أخذ عينات من كل الروبيان بشكل فردي، ويتم أخذ العينات من الخياشيم والكبد والبنكرياس، وحفظها في الإيثانول بتركيز (95٪) لإجراء تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل). ويتم تثبيت عدد (5) من الروبيان لإجراء التحليل النسيجي (إجراء التشغيل القياسي "15"- تثبيت عينات الروبيان والقشريات في مثبت ديفيدسون).
  25. بعد مرور (10) أيام من إجراء دراسة "التعايش" يتم أخذ عينات من كل من نوعي الروبيان P. indicus و P. vannamei بشكل فردي، ويتم أخذ العينات من الخياشيم والكبد والبنكرياس، وحفظها في الإيثانول بتركيز (95٪) لإجراء تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل).  ويتم تثبيت عدد (5) من الروبيان من كل نوع للتحليل النسيجي (إجراء التشغيل القياسي "15"- تثبيت عينات الروبيان والقشريات في مثبت ديفيدسون).
  26. بعد مرور (10) أيام من إجراء اختبار "تحدي التغذية"، يتم أخذ عينات من كل من نوعي الروبيان P. indicus و P. vannamei بشكل فردي، ويتم أخذ العينات من الخياشيم والكبد والبنكرياس، وحفظها في الإيثانول بتركيز (95٪) لإجراء تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل).  ويتم تثبيت عدد (5) من الروبيان من كل نوع للتحليل النسيجي (إجراء التشغيل القياسي "15"- تثبيت عينات الروبيان والقشريات في مثبت ديفيدسون).
  27. يجب إرسال عينات من إرسالية الروبيان الحي المستوردة للمرة الأولى إلى مختبر مرجعي دولي (وفقاً للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE) لإجراء التحليل النسيجي، وتحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) للأمراض الآتية: WSSV و TSV و YHV1 و IMNV و MBV و IHHNV و AHPND و NHP و DIV1  (الملحق "1"- المختبرات المرجعية). أما بخصوص تحاليل إرساليات الروبيان الحي المستوردة الأخرى بعد السماح بدخول الإرسالية الأولى، فيمكن أن يتم إجراؤها في المختبر المرجعي الوطني أو المختبرات المعتمدة من قبل الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
  28. يتم التخلص من إرسالية الروبيان الحي المستوردة بالكامل في حالة وجود نتيجة إيجابية لأي عينة من العينات لأي من الأمراض المدرجة في قائمة الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة (انظر الجدول 4)، أو ظهر بالعينة تغيرات نسيجية مرضية غير متعرف عليها، والتي قد تمثل اهتماماً أو خطورة.   
  • 29. سمح فقط لإرسالية الروبيان الحي الخالي من أي من الأمراض المدرجة في قائمة الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة بنقلها إلى المستوى الثاني من الحجر الصحي.

  • متطلبات مرافق الحجر الصحي من المستوى الثاني للروبيان الحي المستورد والمعتمد من الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة:
  • يجب أن يتوافر في مرفق هذا الحجر الصحي نفس المتطلبات المتوفرة في مرفق الحجر الصحي "المستوى الأول" من حيث البنية التحتية ومعالجات المياه. ويمكن أن يكون مرفق الحجر الصحي من المستوى الثاني عبارة عن مرفق حجر صحي تابع للقطاع الخاص ومعتمد من قبل الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة إذا تم استيفاء المتطلبات التالية:
  1. إرسالية الروبيان الحي التي سيتم وضعها في مرفق الحجر الصحي "المستوى الثاني" سيتم نقلها من مرفق الحجر الصحي "المستوى الأول" المتوافق مع جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة من قبل الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وأن الإرسالية خالية من مسببات الأمراض (SPF).
  2. إرسالية الروبيان الحي التي سيتم وضعها في مرفق الحجر الصحي "المستوى الثاني" سيتم نقلها من مرفق حجر صحي "المستوى الثاني" المعتمد من قبل الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وأن الإرسالية خالية من مسببات الأمراض (SPF).
    يتم في مرفق الحجر الصحي "المستوى الثاني" أخذ عينات لإجراء تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل)، وتحليل الأنسجة. وإذا ثبت خلو إرسالية الروبيان الحي المستوردة من قائمة أمراض الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، فإنه يسمح بنقل الإرسالية إلى منطقة الإنتاج.
  3. يجب أن يقتصر الدخول إلى مرفق الحجر الصحي على الأفراد المكلفين بالعمل حصرياً في هذا المرفق.
  4. يجب أن يتم دخول موظفي مرفق الحجر الصحي من خلال غرفة تبديل الملابس حيث يتم تغيير الملابس العادية، ويتم الاستحمام وارتداء ملابس العمل، والأحذية الخاصة بالعمل بمرفق الحجر الصحي، ويتم العكس عند الخروج من مرفق الحجر الصحي.
  5. تمر المياه التي يتم ضخها من خلال عملية فلترة ميكانيكية تشتمل على فلتر رملي للحصول على مياه مفلترة إلى (واحد ميكرون - 1µm) على الأقل. 
  6. تطهير المياه بالكلور بـتركيز (15) جزء في المليون لمدة 72 ساعة، أو بتركيز (30) جزء في المليون لمدة 24 ساعة. كما يمكن تطهير المياه بالأوزون بتركيز (0.5) جزء في المليون لمدة 10 دقائق، أو بتركيز  (1.5) جزء في المليون لمدة 8 دقائق. ويمكن استخدام أي مطهر آخر لضمان عملية التطهير المناسبة للمياه.
يجب أن يتم التحقق من سلامة عمليات تطهير المياه من خلال الفحوصات البكتريولوجية لعينات من المياه باستخدام وسائط الزرع البكتريولوجي المناسبة.

  • قائمة التحقق الخاصة بمرفق الحجر الصحي موضحة أدناه:
  1. المملكة العربية السعودية
  2. وزارة البيئة والمياه والزراعة 
  3. الإدارة العامة للثروة السمكية
  4. إدارة صحة وخدمات الثروة السمكية
  5. (الأمن الحيوي)
  • قائمة التحقق الخاصة بمرفق الحجر الصحي
  • المنشأة:
  • التاريخ:
  • الموقع:​

الملاحظاتالنتائجالخصائص
  1- تحديد اسم الشركة والمزرعة المحددة والموقع وبيانات الاتصال.
  2- تقديم تصميم عام لمرفق الحجر الصحي مع وصف الخصائص الفنية المحددة لكل جزء من أجزاء المرفق مشتملاً على الرسومات والخرائط..
  3- يجب أن يكون مرفق الحجر بمنطقة مغلقة ومغطاة، وبدون وصول مباشر من أو إلى الخارج.
  4- مرفق الحجر الصحي به مدخل خاص، يقتصر فقط على الأشخاص المصرح لهم العاملين حصرياً في المرفق.
  5- مرفق الحجر الصحي منفصل ومعزول عن أي عمليات زراعية أخرى.
  6- مرفق الحجر الصحي به أنظمة تسجيل لكافة الأنشطة والإدارة
  7- مرفق الحجر الصحي به مدخل مستقل ومخرج مستقل لحركة المياه.
  8- مرفق الحجر الصحي به نظام إعادة تدوير المياه.
  9- مرفق الحجر الصحي به أنظمة معالجة المياه التي تشتمل على ترشيح مياه الصرف.
  10- مرفق الحجر الصحي به نظام معالجة للمياه يتضمن تطهير مياه الصرف.
  11- مرفق الحجر الصحي به مناطق محددة بشكل صحيح لتطهير العاملين والمواد عند مدخل المرفق و مخرجه .
  
12- مرفق الحجر الصحي يطبق به نظام النظافة والتهوية والتطهير في جميع المناطق.
  13- مرفق الحجر الصحي به ملابس وأحذية خاصة تستخدم حصريًا داخل المرفق.
  
14- مرفق الحجر الصحي به غرفة للفحص وتحضير العينات للاختبارات المرضية. وهذه الغرفة داخل المرفق ومنفصلة تماماً عن مكان تواجد الأحياء المائية،
  15- مرفق الحجر الصحي له أدلة العمل والبنية التحتية الجيدة للتخلص من  المواد المستخدمة والنافق                       من الأحياء المائية.
  16- إجراءات التشغيل القياسية متوفرة ومطبقة في مناطق مرفق الحجر الصحي.
  • اسم وتوقيع مسئول الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة:
  • الاسم:
  • التوقيع:             ​

  • 3- إجراء التشغيل القياسي رقم (3): شهادة نقل الروبيان داخل المملكة
  • تقوم الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة بإصدار شهادة نقل الروبيان داخل المملكة استناداً للمعلومات الضرورية التالية المطلوب تقديمها للحصول على الشهادة:
  • 1. طلب خطي لنقل الروبيان قبل خمسة أيام من النقل.
  • 2. يتضمن الطلب المعلومات التالية:
  • أ) تحديد المكان الذي سيتم نقل الروبيان منه، والمكان الذي سينقل الروبيان إليه.
  • ب) تاريخ النقل.
  • ج) السلالة والمرحلة العمرية.
  • د) منشأ المخزون المطلوب نقله.
  • 3. نتائج اختبار "بي سي آر" للمسببات المرضية المستوطنة من مختبر معتمد من الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
  • يسمح فقط بنقل مخزونات الروبيان ذات النتائج السلبية لمسببات الأمراض بناءً على نتائج تحليل "بي سي آر - تفاعل البوليميريز المتسلسل" لمسببات الأمراض المستوطنة.

  • 4-: إجراء التشغيل القياسي رقم (4): نقل/تحريك الروبيان
  • 1. نقل الأمهات
  • • يجب توجيه مخزون الروبيان الغير خالي من مسببات الأمراض (Non- SPF) التي تم تربيتها في نفس المنشأة إلى مرفق الحجر الصحي (إجراء التشغيل القياسي "2"- إجراءات الحجر الصحي).
  • • يمكن نقل مخزون الروبيان الخالي من مسببات الأمراض ( SPF) داخل نفس المنطقة التشغيلية، دون الحاجة إلى إجراء مزيداً من الاختبارات.
  • • يتطلب نقل مخزون الروبيان الخالي من مسببات الأمراض ( (SPF إلى منطقة تشغيلية أخرى الى إجراء تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) لمسببات الأمراض المستوطنة، وكذلك تحليل الأنسجة.

  • 2. نقل اليرقات (النوبلي)
  • • اليرقات (النوبلي) الناتجة من مخزون خالي من مسببات الأمراض (SPF) لا تحتاج إلى شهادة لنقلها داخل نفس المرفق.
  • • لا يسمح بنقل اليرقات (النوبلي) إلى منطقة تشغيلية أخرى إلا ما تم إنتاجه من مخزون الأمهات ذات السجلات الصحية الموثقة.

  • 3. نقل الأطوار ما بعد اليرقية (PL's)
  • • يتطلب نقل الأطوار ما بعد اليرقية (PL's) إجراء اختبار "تحدي البرودة" (إجراء التشغيل القياسي "12" – اختبار تحدي البرودة)، و شهادة تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) لمسببات الأمراض المستوطنة قبل نقلها إلى أحواض الحضانة أو التسمين.
  • • يسمح فقط بنقل المخزونات من الأطوار ما بعد اليرقية ذات النتائج السلبية لمسببات الأمراض المستوطنة.

  •  4. نقل الأطوار اليافعة (أطوار ما قبل البلوغ أو الأطوار اليافعة)
  • • الأطوار اليافعة التي تم الحفاظ عليها عند نفس مستوى تدابير الأمن الحيوي كما في مرحلة تربية اليرقات لا تتطلب إجراء تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) عند نقلها داخل نفس المنطقة التشغيلية. ومع ذلك، فإنه يلزم أثناء التخزين الشتوي للأطوار اليافعة إجراء تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) وذلك بعد إجراء اختبار "تحدي البرودة".
  • • إذا كانت الأطوار اليافعة قد تعرضت لمستوى أقل من تدابير الأمن الحيوي، فإن إجراء تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) لمسببات الأمراض المستوطنة يكون مطلوباً قبل نقلها إلى حوض آخر حتى ولو كان النقل داخل نفس المرفق.

  • 5- إجراءات التصريح الرسمي لنقل/حركة الروبيان
  • • تتقدم مشاريع استزراع الروبيان بالمتطلبات السنوية المتوقعة إلى الجمعية السعودية للاستزراع المائي  وذلك بناءً على كثافة التخزين وحجم المكان والقدرة الاستيعابية للمشاريع.
  • • تقوم الجمعية السعودية للاستزراع المائي بإرسال الطلب إلى الجهة المختصة وذلك لتقييم حالة ومدى ملاءمة عمليات تربية الروبيان ومنشآت التفريخ في المشروع المتقدم بالطلب.
  • • يجري الجهة المختصة تدقيقاً للوقوف على مدى ملاءمة وحالة نمو الروبيان و / أو منشآت التفريخ من خلال قائمة فحص معتمدة، و من ثم إرسال توصيتها إلى الجمعية السعودية للاستزراع المائي .
  • • وفقاً لذلك تقوم الجمعية السعودية للاستزراع المائي  بإبلاغ المورد لتوزيع الكمية المطلوبة بناءً على تقرير التدقيق الصادر عن الجهة المختصة.
  • • تقوم الجمعية السعودية للاستزراع المائي بإجراء استكشاف صحي باستخدام تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) لمسببات الأمراض المستوطنة من خلال اختبار "تحدي البرودة" في موقع المشروع الخاص بالمورد. وبناءً على النتائج يقوم المورد بتوزيع الكميات المعتمدة فقط ذات النتائج السلبية (لا يوجد بها مسببات مرضية). ويتم إجراء عملية العد تحت إشراف ممثل مفوض من الجهة المختصة.
  • • يحتفظ الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة بحق إصدار الموافقة على النقل.
  • • تعتبر الجمعية السعودية للاستزراع المائي هي الجهة المركزية لأي نزاع قد ينشأ في هذا الشأن.

  • مسؤوليات الأطراف المشاركة في عملية نقل/حركة الروبيان
  • الشركة الطالبة للروبيان:
  • 1. يتعين على الشركة الطالبة للروبيان تسمية أحد موظفيها (ضابط اتصال) من ذوي الكفاءة والصلاحية، و إرسال تفاصيل الاتصال الخاصة به (بريد إلكتروني - جوال) إلى جميع الأطراف المعنية.
  • 2. يتعين على الشركة الطالبة للروبيان تقديم متطلباتها في بداية العام إلى الجمعية السعودية للاستزراع المائي من خلال الممثل المعين، وفي حالة غيابه، يجب تقديم تفاصيل جهة اتصال أخرى (شخص بديل) إلى جميع الأشخاص المشاركين في هذه العملية.
  • 3. يحصل ممثل الشركة على جميع المعلومات ذات الصلة بترتيبات التوزيع من الممثل المعتمد للجمعية السعودية للاستزراع المائي .
  • 4. تحصل الشركة على الروبيان بعد أن يتم إصدار شهادة "خالية من الأمراض" من وحدة الأمن الحيوي في الجمعية السعودية للاستزراع المائي .
  • 5. تتلقى الشركة الطالبة للروبيان من الجمعية السعودية للاستزراع المائي تقرير تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) لمسببات الأمراض المستوطنة من مختبر صحة وسلامة الأسماك بجدة، بالإضافة إلى أي تحاليل أجرتها الجمعية السعودية للاستزراع المائي كـ "تدقيق طرف ثالث"
  • 6. يتعين على ممثل الشركة التواصل فقط مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي بشأن أي مشاكل أو نزاعات محتملة متعلقة باستلام إرسالية الروبيان.
  • 7. في فصل الشتاء (من شهر نوفمبر إلى شهر مارس) توصي لجنة الأمن الحيوي بأخذ عينة إضافية لإجراء تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل)، ويتم ذلك من خلال شركة الروبيان. حيث يقوم فريق مؤهل بأخذ العينات واختبارها مع مختبر صحة وسلامة الأسماك بجدة.

  • الجمعية السعودية للاستزراع المائي:
  • 1.  تقوم الجمعية السعودية للاستزراع المائي بتجميع الطلبات من الشركة الطالبة للروبيان.
  • 2. بناءً على الكميات المطلوبة، تطلب الجمعية السعودية للاستزراع المائي من الجهة المختصة تدقيق موقع المزرعة الطالبة، والتحقق من جاهزيتها لاستلام الكميات المطلوبة في التواريخ المحددة.
  • 3. بناءً على تقرير التدقيق للجهة المختصة، تطلب الجمعية السعودية للاستزراع المائي من المورد تخصيص الكمية المطلوبة.
  • 4. تجري الجمعية السعودية للاستزراع المائي "تدقيق طرف ثالث" على جودة الروبيان من خلال إجراء تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) لقائمة مسببات الأمراض المدرجة بعد إجراء اختبار " تحدي البرودة".
  • 5. تقوم الجمعية السعودية للاستزراع المائي بتلقي تقرير نتائج تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) من مختبر صحة وسلامة الأسماك بجدة، ومن ثم إرسالها إلى الشركة الطالبة للروبيان.
  • 6. تحتفظ الجمعية السعودية للاستزراع المائي بالحق في إلغاء أو تأجيل توزيع الروبيان لأسباب تتعلق بتدابير الأمن الحيوي للمزرعة والصناعة عموماً.
  • 7. تعتبر الجمعية السعودية للاستزراع المائي هي الجهة المركزية للتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة بعملية التوزيع.

  • الجهة الموردة الروبيان:
  • 1. المورد موافق من حيث المبدأ على توريد الأحياء المائية الخالية من مسببات الأمراض.
  • 2. يجب ان يقوم ممثلو المورد بالتنسيق مع ممثلي الجمعية السعودية للاستزراع المائي، والجهة المختصة والشركة الطالبة للروبيان، لتنظيم عملية التوزيع من المفرخ.
  • 3. يقوم المورد بالتنسيق من خلال الجمعية السعودية للاستزراع المائي لتسمية فريق الجهة المختصة المعنيين بالإشراف على الأعمال المتعلقة بالعد، وتوفير متطلبات الإقامة والإعاشة.
  • 4. ينسق المورد مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي لفحص مسببات الأمراض المدرجة على يرقات الروبيان بعد إجراء اختبار "تحدي البرودة" وقبل شحن الإرسالية. وبخصوص هذا الاختبار، تعتبر الجمعية السعودية للاستزراع المائي كمدقق خارجي، و تقوم بأخذ عينة من الإرسالية المعدة للشحن لفحصها لمسببات الأمراض المدرجة في القوائم.

  • الجهة المختصة :
  • 1. بناءً على طلب الجمعية السعودية للاستزراع المائي ، يقوم الفريق الفني في الجهة المختصة بتدقيق الموقع لتقييم حالة ومدى ملاءمة تربية الروبيان و / أو منشآت التفريخ في المزرعة الطالبة للروبيان.
  • 2. يقوم الجهة المختصة بإرسال التقرير الفني والتوصيات إلى الجمعية السعودية للاستزراع المائي بخصوص إرسالية الروبيان المراد ارسالها إلى شركة الروبيان سواء كانت مراحل يرقية أو مراحل ما بعد اليرقية (PL's or nauplii).
  • 3. يقوم الجهة المختصة بالمشاركة في عملية عد وحدات الروبيان، كما يقوم المركز بالاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق المتعلقة بعملية الفرز والعد وذلك لتجنب أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف.

  • مختبر صحة وسلامة الأسماك بجدة (JFHSL):
  • 1. يقوم مختبر صحة وسلامة الأسماك بجدة (JFHSL) بإجراء تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) على العينات التي تم سحبها عن طريق فريق أخذ العينات في الجمعية السعودية للاستزراع المائي من الموردين بعد إجراء اختبار "تحدي البرودة".
  • 2. يقوم مختبر صحة وسلامة الأسماك بجدة (JFHSL) بإرسال النسخة الإلكترونية والورقية لتقرير نتائج التحليل إلى مدير الأمن الحيوي في الجمعية السعودية للاستزراع المائي أو إلى الشخص المخول له ذلك.

  • القضايا الحرجة:
  • 1. تعتبر الجمعية السعودية للاستزراع المائي مسئولة مسئولية كاملة عن تجميع الاحتياجات السنوية لشركات الروبيان من المراحل يرقية والمراحل ما بعد اليرقية (PL's & nauplii).
  • 2. المورد مسئول عن توريد أحياء مائية خالية من الأمراض ومسبباتها، منتجة من أمهات خالية من مسببات الأمراض.
  • 3. يتولى الجهة المختصة مسئولية الموافقة على مناسبة مزارع الروبيان لعمليات التخزين، وتحديد الكميات، والمنتجات.

  • 1-5: إجراء التشغيل القياسي رقم (5): استخدام الروبيان البري من البيئة البحرية في مرافق الاستزراع المائي
  • 1. يحظر استخدام الروبيان البري من البيئة البحرية لأغراض الاستزراع المائي مباشرةً.
  • 2. يمكن فقط استخدام الأحياء التي تم انتاجها في المفارخ لأغراض الاستزراع المائي.
  • 3. يمكن استخدام الأحياء المائية من البيئة البحرية لأغراض محددة (مثل زيادة التنوع الوراثي في برامج التربية) وفي هذه الحالة يجب أن تخضع هذه الأحياء لإجراءات الحجر الصحي (إجراء التشغيل القياسي "2"- إجراءات الحجر الصحي).
  • 4. قبل جمع الروبيان البري من البيئة البحرية، يجب الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة على عملية الجمع، وعلى استخدام مرفق الحجر الصحي.
  • 5. يجب أن يخضع الروبيان البري من البيئة البحرية الذي سيستخدم في عمليات التفريخ لإجراءات الحجر الصحي التالية:
    1. يجب الحفاظ على الروبيان البري الذي تم جلبه من البيئة البحرية في خزانات حجر فردية بمرافق الحجر الصحي.
    2. يجب اختبار جميع الروبيان البري الذي تم جلبه من البيئة البحرية بشكل فردي بواسطة تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) لجميع مسببات أمراض الروبيان المستوطنة والمدرجة في قائمة الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
    3.  الأنسجة المستهدف تحليلها هي الأرجل (pleopods)، والخياشيم (gills)، والبراز (feces)، حسب نوع المسبب المرضي المستهدف.
    4. يجب التخلص من أي روبيان يكون نتائج اختبارها إيجابية لأي من الأمراض المدرجة في قائمة الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
    5. يمكن جمع الروبيان ذات النتائج السلبية لجميع الأمراض المدرجة في قائمة الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
    6. داخل مرفق الحجر الصحي، يمكن استخدام أمهات الروبيان التي تم تجميعها من البيئة البحرية في أعمال التفريخ إذا كانت نتائج فحوصاتها سلبية لمسببات الأمراض المدرجة في قائمة الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
    7. يتم اختبار إناث الروبيان مرة ثانية بعد الاستئصال، ويتم بعد وضع البيض التضحية بالذكر والأنثى وتحليلهما نسيجياً. إذا كانت النتيجة إيجابية لأي مسبب مرضي مدرج في قائمة الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة أو أي مسبب مرضي غير معروف، فيجب التخلص من جميع اليرقات المنتجة، كما يجب ان تخضع الأنسجة والأعضاء المتبقية للتحليل النسيجي، والتخلص الصحي الآمن منها بمعرفة الطبيب البيطري أو أخصائي في علم الأمراض.
    8. يجب تربية هذه السلالة (الجيل الأول) في جناح منفصل داخل مرفق الحجر الصحي، واختبارها عند وزن (10) جرام لجميع أمراض الروبيان المدرجة في قائمة الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
    9.  يجب التخلص من الدفعة التي تكون نتائج اختبارها إيجابية لأي من الأمراض المدرجة في قائمة الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
    10. بناءً على البيانات الصحية، تعتمد الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة ادخال مجموعات الروبيان إلى مرافق الاستزراع المائي.

  • 6- إجراء التشغيل القياسي رقم (6): المياه المستخدمة في استزراع الروبيان
  • 1. مركز التفريخ والمرافق الداخلية للأمهات، ووحدات إنتاج وتربية اليرقات (النوبلي)
  • 1-1 يتم إمرار المياه التي تم ضخها عبر عملية فلترة ميكانيكية بما في ذلك الفلتر الرملي للحصول على مياه مفلترة إلى (1) ميكرون (um 1) على الأقل.
  • 1-2 يتم معالجة وتطهير المياه إما باستخدام الكلور بتركيز (15) جزء في المليون لمدة (72) ساعة؛ أو بتركيز (30) جزء في المليون لمدة (24) ساعة، أو باستخدام الأوزون بمعدل (0.5) جزء في المليون لمدة (10) دقائق كوقت التلامس؛ أو بمعدل (1.5) جزء في المليون) لمدة (8) دقائق، أو أي مطهر آخر لضمان التطهير المناسب للمياه، كما يجب أن يتم التحقق من كفاءة عملية التطهير من خلال الاختبارات البكتريولوجي وباستخدام وسائط الزرع البكتيري العامة.
  • 1-3 يتم إمرار المياه من خلال وحدة الفحم النشط.
  • 1-4 يتم إمرار المياه من خلال ضوء الأشعة فوق البنفسجية بمعدل 10 ملي/ سم2.
  • 1-5 يوصى في حالات تفشي الأمراض الوبائية احتجاز مياه الصرف في أحواض معالجة الصرف.
  • 1-6 يجب التخلص من جميع النفايات الصلبة (الحيوانات النافقة، الرواسب، الطعام المتبقي، الانسلاخات، ...إلخ) بشكل صحيح عن طريق الحرق أو الدفن.
  • 1-7 يجب أن يكون هناك توثيق مناسب لكل خطوة من الخطوات خصوصاً توثيق إجراءات استخدام الأوزون و / أو الكلور لتطهير المياه المغذية (إجراء التشغيل القياسي "17"- المطهرات). يجب عند استخدام الكلور كمطهر اختبار نشاطه، واستخدام تلك القيمة في حساب معدلات الجرعات. أيضاً يجب التأكد من عدم التواجد الدائم للكلور في المياه المحتفظ بها خلال فترة 72 ساعة. أما عند استخدام الأوزون كمطهر مختار، فيجب توافر معلومات كافية عن إمكانية حدوث عمليات الأكسدة والاختزال (ORP).

  • 2. الحضانات والأحواض الخارجية
  • 2-1يتم تثبيت فلاتر التصفية بما في ذلك لوحات التحكم في منسوب المياه (المعروفة باسم الألواح) في قناة إمداد المياه الرئيسية. وبشكل عام، تُستخدم الفلاتر ذات الطبقة المزدوجة (1000 و500 ميكرون) في هياكل التحكم المائية الكبيرة (مثل قنوات الخزان الرئيسية والثانوية). وتتم الفلترة الأولية لقناة إمداد المياه الرئيسية بفلاتر (1000 ميكرون)، مع إضافة أكياس شبكية قطر فتحاتها (250 ميكرون).
  • 2-2 يجب فحص جميع متطلبات تعبئة مياه البرك قبل الشروع في النشاط التالي. ويجب عند الوصول المياه إلى المستوى المطلوب التأكد من الإغلاق التام لبوابات الدخول والخروج قبل استخدام مبيد القشريات المعتمد من قبل الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة بتركيز (0.5 جزء في المليون)، وكبريتات النحاس بتركيز (0.5 جزء في المليون). وتستخدم كبريتات النحاس للقضاء على العوالق الحيوانية الدقيقة والمعروف عنها أنها حاملة لفيروس البقعة البيضاء (WSSV) والتي قد تنقله إلى الروبيان يتم أيضاً تطهير قناة إمداد المياه الثانوية بنفس تركيزات مبيد القشريات وسلفات النحاس المعتمدة من قبل الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. وتعد المعالجة بالكلور خياراً آخر حيث يتم استخدامه على نطاق واسع لتطهير أحواض الإنتاج أو الاستزراع استعداداً لتخزين الأطوار ما بعد اليرقية للروبيان. وتعتبر الجرعة الشائع استخدامها من المادة الفعالة للقضاء على ناقلات المرض ولمعالجة مياه البرك هي (30) جزء في المليون.
  • 2-3 عند الوصول الى كمية المياه المطلوبة وعند اكتمال المعالجة والتطهير، يتم تثبيت الفلتر بشبكة (250 ميكرون) في بوابة مدخل كل بركة، وبالتالي يستخدم فقط لتبادل المياه. من الجدير بالذكر أن المعالجة يجب أن تتم بأكبر قدر ممكن من الفعالية نظراً لأن تلك الكيماويات تمثل أحد البنود الهامة الخاصة بالتكلفة الإنتاجية في أنظمة الاستزراع شبه المكثفة.
  • 2-4 يجب فحص جميع الحواجز ولوحات التحكم بانتظام للكشف عن أي تسربات. ويجب إغلاق جميع التسريبات لمنع دخول المياه غير المفلترة إلى البرك باستخدام حشوة مطاطية. كما لا يجب إعادة أي رواسب من الفلاتر أو الأكياس الشبكية أو أي مواد أخرى إلى قناة الإمداد أو البرك، حيث يجب التخلص من هذه المواد بوضعها في أوعية خاصة ودفنها في حفرة مخصصة وتغطيتها بالجير المطفأ. و
  • ويوصى بأخذ عينات من عوالق الأحواض/ الخزانات وفحصها لفيروس البقعة البيضاء (WSSV) باستخدام تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) بعد 3 أيام من المعالجة.

  • 7- إجراء التشغيل القياسي رقم (7): معايير أخذ عينات الروبيان من الأحواض / الخزانات للتحليل الصحي
  • 1. يتم البدء في مراقبة البرك/ الأحواض السليمة صحياً لتجنب الانتقال العرضي لمسببات التلوث من أي حوض/ بركة مصابة ظاهرياً إلى البرك/ الأحواض السليمة صحياً. ويعتمد ذلك على العديد من المتغيرات، ولذلك يتم البدء بالأحواض التي يوجد بها المعايير التالية:  
  • أ) ارتفاع معدلات البقاء على قيد الحياة.
  • ب) لم يتم تسجيل نفوق بها.
  • ج) لا تتواجد بها طيور.
  • د) البرك الجديدة.
  • 2. يجب أن تكون آخر  بركة/ حوض  تم أخذ عينات منه هو ذلك الذي تم الابلاغ عن وجود نفوق فيه.
  • 3. إذا تم أخذ عينات من بركة/ حوض فيه حالات نفوق، فلا يجب أخذ عينات من بركة/ حوض آخر  إلا إذا كان به بعض النفوق  أيضًا.

  • 8- الإجراءات الموصي بها لزيادة فرص سحب عينات الروبيان المصاحبة بأعراض مرضية ظاهرية:
  • برك التربية:
  • 1. تصريف مياه البركة المحددة لمدة (20) دقيقة على الأقل.
  • 2. تجميع الروبيان المريض الملتصق بشبكة بوابة المخرج.
  • 3. إذا لم يلاحظ وجود روبيان مريض في شبكة المخرج، يتم أخذ العينات من البركة عن طريق رمي الشبكة.
  • 4. ضع الروبيان في دلو شفاف لملاحظة تغير اللون غير المعتاد.
  • 5. إذا ظهر على الروبيان أي علامات مرضية، يتم اختياره كعينات.
  • 6. يفضل اختيار الروبيان الذي تظهر عليه علامات (أعراض) مرضية ظاهرية مثل:
  • أ) أعراض عامة غير طبيعية وغير اعتيادية مثل الخمول وضعف الحركة
  • ب) دكانة/ احمرار اللون
  • ج) التصبغ أو ظهور بقع داكنة على الهيكل الخارجي
  • د) القشرة اللينة
  • هـ) ظهور الخياشيم باللون الأسود
  • 7. يتم أخذ عينات لـتحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) وتحاليل الأنسجة ((إجراء التشغيل القياسي "14" – أخذ العينات لتحليل بي سي آر ، وإجراء التشغيل القياسي "15" – تثبيت عينات الروبيان والقشريات في مثبت ديفيدسون).

  •  الخزانات:
  • 1. وقف تدفق الهواء إلى الحوض.
  • 2. يفضل اختيار الروبيان الذي تظهر عليه علامات (أعراض) مرضية ظاهرية مثل:
  • أ) أعراض عامة غير طبيعية وغير اعتيادية مثل الخمول وضعف الحركة
  • ب) دكانة/ احمرار اللون
  • ج) التصبغ أو ظهور بقع داكنة على الهيكل الخارجي
  • د) القشرة اللينة
  • هـ) ظهور الخياشيم باللون الأسود
  • 3. يتم أخذ عينات لـتحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) وتحاليل الأنسجة (إجراء التشغيل القياسي "14" – أخذ العينات لتحليل بي سي آر ، وإجراء التشغيل القياسي "15" – تثبيت عينات الروبيان والقشريات في مثبت ديفيدسون).

  • 9- إجراء التشغيل القياسي رقم (8): خطة الطوارئ
  • عند ظهور أي من الأمراض المدرجة في تصنيف الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة تحت الفئة (C1) في الحجر الصحي، أو برنامج التفريخ أو قطيع الأمهات التجاري، أو في مرحلة الطور الما بعد اليرقي أو الحضانة، أو ظهور نفوق كثيف في أحواض التربية والتسمين، يتم حصاد المخزون المصاب أو التخلص منه بناءً على قيمته الاقتصادية، وحسب الجدول (6) التالي:
  • جدول (6): إدارة خطة الطوارئ

التربية

المراحل ما بعد اليرقية أو الحضانةقطيع الأمهات التجاريبرنامج التفريخالحجر الصحي

الفئة

المسبب المرضي
المخاطر العالية ​ ​ ​ ​ ​ ​

الحصاد / التخلص

التخلصالتخلصالتنظيفالتخلصC1AHPND/EMS
المراقبة* إذا كانت درجة الحرارة صباحاً 30 درجة مئوية أو أكبر

 

التخلص

 

التخلص

 

التنظيف

 

التخلص

 

C1

 

WSSV

الحصاد/التخلص إذا كانت درجة الحرارة صباحاً 30 درجة مئوية أو أقل

الحصاد / التخلص

التخلصالتخلصالتنظيفالتخلصC1IMNV

الحصاد / التخلص

التخلصالتخلصالتنظيفالتخلصC1TSV

الحصاد / التخلص

التخلصالتخلص
التنظيفالتخلصC1YHV
المخاطر المتوسطة
الحصاد / التخلص إذا كانت الإصابة شديدةالتخلصالتخلصالتنظيفالتخلصC2EHP
الحصاد / التخلص إذا كانت الإصابة شديدةالتخلصالتخلصالتنظيفالتخلصC2NHP
المخاطر المنخفضة ​ ​ ​ ​ ​ ​
--الانتقاء الفرديالتنظيفالتخلصC3IHHNV
-التخلص إذا كانت الإصابة شديدةالانتقاء الفرديالتنظيفالانتقاء الفرديC3BP
-التخلص إذا كانت الإصابة شديدةالانتقاء الفرديالتنظيفالانتقاء الفرديC3MBV
  • * زيادة المراقبة للحالة الصحية ومتابعة النفوق في الأحواض المصابة في منطقة الإنتاج، مع مراعاة الآتي:
  • - تحسين وسائل رعاية الأحواض لخفض مخاطر الإجهاد الذي قد يؤدي إلى زيادة النفوق.
  • - زيادة التهوية.
  • - زيادة معدل تغيير المياه لتحسين جودتها.

  • 10- إجراء التشغيل القياسي رقم (9): الحصاد الطارئ أو التخلص من الحوض 
  • الإجراء:
  • 1. عند وجود نفوق شديد بسبب أي من الأمراض المدرجة في قائمة الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة من  الفئة (C1) في أحواض الروبيان ، يتم حصاد المخزون المصاب أو التخلص منه حسب قيمته الاقتصادية.
  • 2. يجب أن يتم الحصاد أو التخلص من الأحياء المائية في أقصر إطار زمني ممكن.
  • 3. يتم التخلص من الأحياء المائية عن طريق استخدام مبيد القشريات المعتمد  من قبل الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، ويجب إغلاق  البوابات واحتجاز الأحياء المائية لمدة تتراوح من 10 إلى 12 يوماً. بعد ذلك يمكن تصريف المياه بأمان وجمع الروبيان النافق والتخلص منه بطريقة مناسبة (الحرق أو الدفن).
  • 4. يجب إعطاء الأولوية لحصاد البرك المصابة، كما يجب أن يبدأ الحصاد بمجرد وصول المياه إلى مستويات مناسبة.
  • 5. يجب وضع شبكة في قناة التصريف لمنع نفاذ الروبيان وهروبه من عملية الحصاد.
  • 6. يتم نقل الروبيان الذي تم حصاده إلى مصنع التجهيز مع تتحاشي تسرب أي مياه من هذا المحصول.
  • 7. تطبيق (إجراء التشغيل القياسي رقم "9": الحصاد الطارئ أو التخلص من الحوض)، وتطبيق (إجراء التشغيل القياسي رقم "10": التخلص من القشريات أثناء تحضير الأحواض).
  • 8. يتم تطهير جميع المواد والأدوات بالكلور بتركيز (100) جزء في المليون، أو أي مطهر آخر (إجراء التشغيل القياسي "17": المطهرات)، وتجفيفها تحت أشعة الشمس.
  • 9. يجب ان يقوم الأفراد المشاركين في عملية الحصاد بتغيير ملابسهم وأحذيتهم قبل قيامهم بمواصلة مهامهم المعتادة.
  • 10. يجب غسل وتطهير المركبات المستخدمة في عملية الحصاد الطارئ (إجراء التشغيل القياسي رقم "17": المطهرات).

  • 1-10: إجراء التشغيل القياسي رقم (10): التخلص من القشريات أثناء تحضير الأحواض 
  • الإجراء:
  • 1. بعد حصاد الحوض أو التخلص من الروبيان به، يجب التخلص من القشريات الموجودة في قاع الحوض قبل البدء في تخزين الروبيان من جديد.
  • 2. يجب أن يرتدي جميع أفراد فريق العمل المشاركين في التعامل مع المواد الكيميائية معدات حماية كافية.
  • 3. يجب ملء الحوض أو البركة بالماء ليصل ارتفاعه إلى حوالي 30 سم أو ما يكفي من الماء لضمان تغطية سطح الحوض بالكامل.
  • 4. يجب أن تكون البوابات مغلقة بإحكام.
  • 5. تعتمد الجرعات على المنتج المستخدم حسب البيان التالي:​
الاستخدامالجرعاتالمادة الكيميائية
تطبيق خاص، حيث يتم حجز المياه لمدة خمسة أيام على الأقل (يعتمد على نوع المبيد المستخدم)

يعتمد على المادة الفعالة

(انظر إجراء التشغيل القياسي "17"- المطهرات)

مبيد القشريات المعتمد من الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة 
يستخدم في فترة بعد الظهيرة ويتم تكراره يومياً ولمدة خمسة أيام

50 جزء في المليون

هيبوكلوريت الكالسيوم
  • 6. يتم تصريف مياه الحوض بعد مرور (10 – 12) يوم، و عمل ثقوب بعمق 20 سم في مناطق متعددة من الحوض.
  • 7. يجب فحص الحوض للتأكد من عدم وجود قشريات حية، وفي حال وجودها يتم تكرار الخطوات من(3 إلى 5) .
  • 11- إجراء التشغيل القياسي رقم (11): التخلص من خزان الروبيان
  • 1. عند وجود نفوق شديد أو كانت نتيجة تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) إيجابية لأي من الأمراض المدرجة في الفئة (C1) من قائمة المنظمة العالمية لصحة الحيوان، يتم إنهاء المخزون المصاب على الفور.
  • 2. يجب أن يرتدي جميع أفراد الفريق المشارك في التعامل مع المبيدات / المطهرات معدات الحماية الكافية.
  • 3. يجب إيقاف عمليات تغيير المياه وأغلاق أنابيب الصرف وإغلاق مخارج المياه بإحكام.
  • 4. يتم التخلص من المخزون باستخدام الكلور بتركيز (100) جزء في المليون لمدة 24 ساعة. أو باستخدام مبيد القشريات مكافئ (الجرعة مذكورة في إجراء التشغيل القياسي رقم "17": المطهرات).
  • 5. يجب تطهير جميع المواد والمعدات التي لامست الروبيان والمياه بالكلور بتركيز (100) جزء في المليون، وشطفها بالماء وتجفيفها بالشمس جيداً قبل تخزينها.
  • 6. تظل هذه منطقة محظورة لأي زيارة لمدة يوم واحد.
  • 7. بعد يوم واحد، يمكن تصريف مياه الخزان في حالة عدم وجود بقايا للكلور.
  • 8. يجب استخدم أكياس شبكية عند تصريف الخزان لاحتجاز الروبيان النافق.
  • 9. يجب التخلص من الروبيان النافق عن طريق استخدام الطرق المناسبة (الحرق أو الدفن).
  • 10. يجب نقل أكياس الروبيان النافق الى حفرة بمنطقة معلومة في حال تم استخدام الدفن.
  • 11. يجب تغطية سطح الحفرة بالكامل بطبقة من التربة لا تقل عن 10 سم.
  • 12. يجب تطهير أنابيب المياه بالكلور بتركيز (100) جزء في المليون لمدة 24 ساعة.
  • 12- إجراء التشغيل القياسي رقم (12): اختبار تحدي البرودة
  • 1. تسمح منهجية اختبار تحدي البرودة بتكاثر بعض أنواع الفيروسات، مما يؤدي إلى زيادة فرص اكتشاف المستويات المنخفضة من الإصابات. كما يعتبر هذا الإجراء مطلوب لأي نوع من الروبيان يمر بمرحلة الحجر الصحي الأولي. أيضاً هذا الإجراء ضروري للأمهات غير الخالية من مسببات الأمراض (Non- SPF)، وكذلك للمراحل المختلفة من الأحياء المائية التي نشأت من أمهات خالية من مسببات الأمراض (SPF) والتي تعرضت سابقاً لمستويات أقل من الأمن الحيوي.
  • 2. يجب عزل غرفة تحدي البرودة بشكل كافٍ عن جميع مناطق التربية والإنتاج الأخرى لتجنب الانتقال العرضي المحتمل للملوثات.
  • 3. يجب توفير وسائل لتطهير القدمين (مغطس أقدام عميق يحتوي على محلول الهيبوكلوريت بتركيز 50 جزء في المليون كمادة فعالة) وغسل اليدين (زجاجات تحتوي على كحول تركيز 70٪، أو محلول اليود بتركيز 100 جزء في المليون) لاستخدامها عند دخول الوحدة والخروج منها .
  • 4. يتم ملء الخزانات بمياه البحر السابق معالجتها بالكلور بتركيز 30 جزء في المليون. وفي حالة وجود متبقيات للكلور في المياه، يتم إضافة ثيوسلفات الصوديوم أو استخدام التهوية القوية.
  • 5. ييتم ضبط درجة حرارة المياه عند 22 ± 2 درجة مئوية.
  • 6. الكثافات الموصي بها لاختبار تحدي البرودة:
  • أ) 25 طور ما بعد اليرقة / لتر
  • ب) 4 طور يافع/ لتر
  • ج) 0.5 أم / لتر
  • 7. يتم استخدام عدد 150 طور ما بعد اليرقة (Pls) لإجراء اختبار تحدي البرودة (التواجد المتوقع يبلغ 2٪) لمدة 48 ساعة.
  • 8. يتم استخدام عدد 150 من الطور اليافع والأمهات في اختبار تحدي البرودة لمدة 5 أيام.
  • 9. يتم التخلص من مياه الصرف بعد تطهيرها بالكلور بتركيز 100 جزء في المليون.
  • 10. يتم اخذ عينات نسيجية من الروبيان النافق الذي تم جمعه أثناء إجراء اختبار تحدي البرودة، وعمل تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) لفيروس متلازمة البقعة البيضاء WSSV، وفيروس متلازمة تورا TSV، وفيروس تنخر تحت الجلد ومكونات الدم المعدي IHHNV (إجراء التشغيل القياسي "14" – أخذ العينات لتحليل بي سي آر).
  • 11. يتم تجميع الأطوار ما بعد اليرقة (150 Pls) - بدون ساق العين - في عينة واحدة لإجراء تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل).
  • 12. تؤخذ أنسجة الأطوار اليافعة و الأمهات مثل الأرجل pleopods ، والخياشيم ، والأعضاء اللمفاوية أو الهيموليمف، ويتم عمل 10 عينات منها بمعدل 15 قطعة لكل عينة (إجمالي 150 روبيان) وتحليلها بواسطة اختبار بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) (إجراء التشغيل القياسي "14" – أخذ العينات لتحليل بي سي آر).
  • 13. في حالة الأمهات، إذا ظهرت عليها أي أعراض مرضية خلال اختبار تحدي البرودة، يتم أخذ عدد 10 من الروبيان المصاب ووضعها في مثبت ديفيدسون لإجراء الفحص النسيجي (إجراء التشغيل القياسي "15" – تثبيت عينات الروبيان والقشريات في مثبت ديفيدسون).
  • 14. يجب تطهير المعدات المستخدمة في نقل الروبيان أو التخلص منها عن طريق غمسها في محلول هيبوكلوريت الصوديوم بتركيز 100 جزء في المليون وشطفها بمياه البحر النظيفة وتجفيفها.
  • 15. يجب أن تظل جميع المواد المستخدمة في إجراء اختبار تحدي البرودة في نفس المكان.
  • 13- إجراء التشغيل القياسي رقم (13): الأغذية الطازجة وحويصلات الأرتيميا
  • 1. تشكل الأغذية الطازجة مخاطر مؤثرة على الأمن الحيوي. وفي صناعة استزراع الروبيان فإن أغلب الأغذية استخداماً في مرافق التربية وإنتاج اليرقات (Nauplii) هي الديدان والحبار والرخويات والأرتيميا. ويجب ألا تأتي هذه الأغذية الطازجة من المناطق الجغرافية التي توجد بها أمراض مستوطنة ذات الأهمية التجارية المؤثرة (انظر قائمة الأمراض الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، والجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة).
  • 2. يجب على موردي الأغذية الطازجة وحويصلات الأرتيميا تقديم شهادة المنشأ، وكذلك الشهادة الصحية التي تثبت خلوها من مسببات الأمراض، صادرة من مختبر مرجعي معتمد لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE.
  • 3. لا يجب استخدام السرطانات أو الروبيان أو أي كائن من عشاريات الأرجل كغذاء طازج.
  • 4. يجب أن يكون الالتزام بالبندين السابقين (2،3) من المتطلبات الأساسية للحصول على تصريح الاستيراد.
  • 5. يجب تحليل إرساليات حويصلات الأرتيميا Artemia لفيروس متلازمة البقع البيضاء WSSV وفيروس النخر تحت الجلد ومكون الدم المعدي IHHNV بواسطة تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل).
  • 14- إجراء التشغيل القياسي رقم (14): أخذ العينات لتحليل بي سي ار - تفاعل البوليميريز المتسلسل
  • بهدف حماية الأحماض النووية (DNA، RNA) لإجراء تحليل بي سي آر (RT-PCR) فإنه يجب حفظ العينات في ظروف مناسبة مثل:
  • -  الحمض النووي(DNA): التجميد، 95٪ إيثانول.
  • - الحمض النووي(RNA): 95٪ إيثانول، التجميد.
  • الإجراء:
  • 1. العينات التي تؤخذ لعمل تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) لـلفيروسات WSSV وYHV وIHHNV وTSV وأي مسبب آخر يصيب الأنسجة الجلدية أو تحت الجلدية أو الأنسجة الضامة هي كالآتي:
  • - العينات المميتة (تطلب قتل الروبيان): تشمل الأرجل pleopods ، والخياشيم ، الأعضاء الليمفاوية، الهيموليمف، الأطوار ما بعد اليرقية (Pls) بدون ساق العين.
  • - العينات غير المميتة (لا تتطلب قتل الروبيان): تشمل الأرجل pleopods ، والهيموليمف.
  • 2. لأخذ عينات لفيروس تنخر العضلات IMNV لإجراء تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل)، وأي مسبب مرضي آخر  يصيب العضلات المخططة هي كالآتي:
  • - العينات المميتة: تشمل الأرجل pleopods ، عضلات البطن، الأعضاء اللمفاوية، الهيموليمف، الأطوار ما بعد اليرقية ( (PLs بدون ساق العين.
  • -  العينات غير المميتة: تشمل الأرجل pleopods ، و الهيموليمف.
  • 3. العينات التي تؤخذ لفحص فيروسات الكبد البنكرياسي (MBV وBP وBMNV وHPV) وبكتيريا تنخر الكبد البنكرياسي (NHP)، وطفيل الميكروسبوريديا HP microsporidia، فإنها ممثلة في أخذ جزء من فص الكبد البنكرياسي.
  • - العينات المميتة: الكبد البنكرياسي
  • - العينات غير المميتة: البراز
  • 4. العينات التي تؤخذ لفحص مرض تنخر الكبد البنكرياسي الحاد (Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease, AHPND “EMS")، يمكن أن يتم تنميتها مبدئياً في وسط (trypticase Soy Broth, TSB)، يحتوي على 1.5٪ كلوريد الصوديوم، ويتم التحضين عند 30 درجة مئوية لمدة 4 ساعات في حضانة اهتزازية. وفي حالة استخدام AP4 primers لعمل تحليل بي سي آر للكشف عن مسبب هذا المرض AHPND، فإنه من الممكن حذف هذه الخطوة.
  • - العينات المميتة: الكبد البنكرياسي والمعدة.
  • - العينات غير المميتة: البراز
  • أخذ عينات من العضو اللمفاوي (فقط من الأمهات):
  • يتم قطع الرأس ومقدمة الصدر للروبيان طولياً إلى نصفين (انظر الصورة).
  • 1. استخدم مقص وملقط معقمين لأخذ العينات.
  • 2. قم بغمس المقص والملقط في كحول تركيز 70٪ ثم أشعلهم باللهب قبل أخذ أي عينة أخرى.
  • 3. يتم أخذ المنطقة أمام الكبد البنكرياسي (انظر الدائرة الحمراء) بالملقط، وتوضع في أنبوب ميكرو 1 مل مملوء بـ 95٪ من الإيثانول.
  • موقع العضو اللمفاوي (الدائرة الحمراء)
  • أخذ عينات الهيموليمف (haemolymph):
  • يتم سحب الهيموليمف من المنطقة البطنية القريبة من اتصال مقدمة الرأس والصدر ،(انظر الصورة)، وستخدم لهذا الغرض سرنجة أنسولين سعة 1 مل.
  • 1. بمجرد سحب الهيموليمف يوضع مباشرةً في أنبوب دقيق (مايكرو) سعة 1.5 مل يحتوي على 95٪ من الإيثانول. ويجب أن تتم هذه العملية بسرعة لتجنب تجلط الهيموليمف.
  • 2. يجب استخدام السرنجة والإبرة مرة واحدة فقط.
  • أخذ العينات من الخياشيم "gills" والأرجل "pleopods":
  • يتم نزع بعض الرقائق الخيشومية والأرجل بملقط معقم ووضعها في أنبوب مايكرو سعة 1.5 مل يحتوي على 95٪ من الإيثانول. يمكن استخدام أنابيب 15 مل حسب عدد العينات.
  • 1. يجب تعقيم الملقط بين كل عينتين عن طريق غمسه في الإيثانول وتعريضه للهب.
  • 2. يجب التأكد من أن الأنسجة كلها مغمورة في 95٪ إيثانول، على أن تكون النسبة 1: 10 (نسيج: إيثانول).
  • 3. يتم تعريف الأنابيب بملصق مع استخدام قلم رصاص (رقم #2) لكتابة تفاصيل بيانات العينة.
  • 4. يتم تغطية الأنابيب بطبقة بارافيلم بلاستيكية لتجنب أي تسرب.
  • العينات الاحتياطية:
  • العينات الاحتياطية هي عينات مأخوذة من نفس الروبيان، وعلى سبيل المثال: إذا تم استخدام مجموعة من الأرجل اليسرى pleopods / الخياشيم / العضو الليمفاوي لتحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) فيجب أن تؤخذ عينة نسيجية من نفس العضو كعينة احتياطية ؛ وعلى سبيل المثال أيضاً، إذا تم اختيار عينة من الأرجل pleopods ، فيجب أن تكون العينة الاحتياطية عبارة عن جزء من نفس الأرجل pleopods.
  • 1. بالنسبة للعينة الاحتياطية من الهيموليمف، يتم وضع نصف الهيموليمف المسحوب فقط في أنبوب العينة، ويتم وضع النصف الآخر في أنبوب العينة الاحتياطية.
  • 2. في حالة وجود بعض النتائج الإيجابية لأي من الأمراض المدرجة في قوائم المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE في إحدى العينات، فيتم إرسال العينة الاحتياطية إلى مختبر التشخيص لغرض التأكد من النتيجة.
  • 3. ينبغي أن يكون لأنبوب العينة الاحتياطية نفس كود الترميز لأنبوب العينة الأساسية.
  • 15- إجراء التشغيل القياسي رقم (15): تثبيت عينات الروبيان والقشريات في مثبت ديفيدسون
  • يوصى باستخدام مثبت ديفيدسون (Davidson's AFA) المكون من (الكحول، الفورمالين ، حمض الأسيتيك) لمعظم تحاليل الأنسجة، حيث يتميز بأنه سريع المفعول ويقلل من التغيرات ذاتية التحلل في القشريات الاستوائية (مثل الروبيان)، كما أن محتواه الحمضي يعمل على إزالة تكلس طبقة البشرة الخارجية المتصلبة.
  • تركيبة مثبت ديفيدسون (Davidson's AFA) (لكل 1 لتر):
  • 330 مل 95٪ كحول إيثيلي تركيز 95%
  • 220 مل 100٪ فورمالين (محلول مائي مشبع 37-39٪ بغاز الفورمالدهايد)
  • 115 مل حمض الخليك الجليدي
  • 335 مل من ماء الصنبور (للقشريات البحرية، يمكن استبدالها بمياه البحر)
  • يتم تخزين المثبت في قوارير زجاجية أو بلاستيكية ذات أغطية محكمة في درجة حرارة الغرفة.
  • تثبيت اليرقات وأطوار ما بعد اليرقات (PLs):
  • 1. الأطوار ما بعد اليرقية (PLs) التي تكون صغيرة جداً لدرجة يصعب معها حقنها بالمثبت باستخدام إبرة الحقن من نوع (tuberculin syringe)، لذا يتم استخدم شبكة ذات فتحات دقيقة، أو ماصة باستير، حيث يتم اختيار وجمع العينات. 
  • 2. تغمس العينات المختارة مباشرةً في المثبت لمدة 12-24 ساعة، ثم تنقل إلى وعاء بها كحول إيثيلي تركيز 50 – 70% للتخزين.
  • تثبيت الأطوار ما بعد اليرقية الأكبر حجماً، والأطوار اليافعة والأطوار البالغة:
  • 1. يتم حقن مثبت ديفيدسون باستخدام إبرة الحقن (النسبة هي 1:1، حيث يستخدم "1مل" من المثبت لكل "1" جرام من عينة الروبيان).
  • 2. يجب في الأول حقن الكبد البنكرياسي، ويتم الحقن في موضعين أو أكثر بمقدار كافي لتغيير لونه إلى اللون الأبيض البرتقالي. بعد ذلك يتم حقن المثبت في المناطق الملاصقة لمنطقة الرأس والصدر في منطقة البطن الأمامية ومنطقة البطن الخلفية.
  • 3. يتم بعد الحقن مباشرةً قص العينة بعد الحلقة البطنية الأولى.
  • 4. يتم قص الطبقة الخارجية الصلبة في منطقة الرأس والصدر باستخدام مقص تشريح، ويجب أن يكون القطع جانبي لخط الوسط الظهري.
  • 5. يتم غمر العينة في المثبت بنسبة (10: 1) " نسبة المثبت إلى أنسجة العينة".
  • 6. يتم السماح لعملية التثبيت في درجة حرارة الغرفة لمدة 24-72 ساعة حسب حجم الروبيان (أو القشريات) التي يجري حفظها. ويمكن استخدام مثبت ديفيدسون لفترات أطول لإزالة التكلس بالكامل أصداف السلطعون وسرطان البحر وجراد البحر، وما إلى ذلك.
  • 7. يجب بعد التثبيت شطف العينات بالماء جيداً ونقلها إلى وعاء به إيثانول تركيز 70٪ ، حيث يمكن تخزينها لمدة غير محددة.
  • 8. يتم كتابة جميع التفاصيل والملاحظات الإجمالية عن حالة الروبيان (أو القشريات الأخرى) عند وقت جمع العينات، والأنواع، والعمر، والوزن، والمصدر (البيئة البحرية، أو رقم أحواض التربية أو الخزان ، ورقم الدفعة إذا كان مستزرع، ..إلخ.) وأي معلومات أخرى ذات صلة قد تكون مطلوبة في وقت لاحق.
  • 9. يجب أن يبقى الملصق على العينات في نفس الحاوية أثناء التثبيت والتخزين والنقل إلى المختبر. ودائماً يتم استخدام قلم رصاص لين "رقم 2" للكتابة على ورق مقاوم للماء (يُنصح باستخدام ورق بلاستيكي؛ ولا ينصح باستخدام الحبر أو أقلام الرسم لأن الحبر يذوب بالكحول).
  • نقل وشحن العينات المحفوظة:
  • نظراً لأنه لا ينبغي إرسال كميات كبيرة من الكحول عبر البريد أو الشحن، لذا يوصى بالطرق التالية:
  • 1. إزالة العينات من كحول الإيثيلي 70٪. المحفوظة فيه. وبالنسبة لليرقات، والأطوار ما بعد اليرقية (Pls)، أو الأطوار اليافعة الصغيرة، تستخدم قوارير بلاستيكية مانعة للتسرب وذات غطاء محكم؛ وإذا لزم استخدام قوارير زجاجية فيتم تغليفها بشكل جيد لتجنب الكسر.
  • 2. بالنسبة للعينات الأكبر حجماً، يتم تغليفها بمناشف ورقية بيضاء لتغطيتها بالكامل (لا يستخدم القطن الخام). ويتم بعد ذلك وضعها في كيس بلاستيكي محكم الغلق ومشبع بالكحول الإيثيلي تركيز 70٪، ويتم ادخال ملصق بيانات العينات وإغلاق الكيس.
  • 3. يتم وضع الكيس داخل كيس ثانٍ محكم الإغلاق. ويمكن وضع العديد من الأكياس الصغيرة المحكمة الإغلاق داخل حاوية مناسبة متينة ومقاومة للكسر عليها ملصق بالبيانات لغرض الشحن.
  • 16- إجراء التشغيل القياسي رقم (16): أخذ عينات من العوالق لتحليل بي سي آر  (تفاعل البوليميريز المتسلسل)
  • 1. تؤخذ عينات العوالق باستخدام شبكة 60 ميكرون (انظر الصورة أدناه).
  • 2. يتم ادخال الشبكة في المياه على عمق 30 سم من السطح، وتُسحب (من خلال قارب أو من خلال المشي) لمدة 20 دقيقة تقريبًا بمحاذاة خط الحافة لكي تتجمع العوالق في الزجاجة المتصلة بالشبكة.
  • 3. يتم بعد ذلك استخلاص العوالق من زجاجة التجميع بواسطة ملعقة خاصة معقمة وتحفظ في أنابيب "ميكرو" بها إيثانول 95% ويحكم إغلاقها بواسطة بارافيلم.
  • 4. بناءً على كمية عينة العوالق المأخوذة من العينة، فإن العينة الواحدة ستكون ممثلة فيما لا يزيد عن 1 جم عوالق.
  • 17- إجراء التشغيل القياسي رقم (17): المطهرات
  • تعد اختيار وسيلة التطهير المناسبة العنصر الرئيسي في عملية التطهير، حيث يتم اختيار وسائل التطهير وفقاً لطبيعة المسبب المرضي المستهدف.
  • يتم تصنيف الفيروسات إلى ثلاثة مجموعات رئيسية وفقاً لأغراض التطهير:
  • المجموعة أ: تحتوي فيروسات هذه المجموعة على غطاء دهني، وهي فيروسات متوسطة الحجم إلى كبيرة الحجم. وتعتبر هذه المجموعة من الفيروسات هي الأسهل في تثبيط نشاطها نظراً لحساسية الغطاء الدهني للعديد من المركبات التي تؤثر عليه.
  • المجموعة ب: فيروسات هذه المجموعة هي الأكثر صعوبة في تثبيط نشاطها. وتشمل هذه المجموعة فيروسات صغيرة غير دهنية، وهذه الفيروسات محمية داخل مصفوفة بروتينية (منطبقة).
  • المجموعة ج: فيروسات هذه المجموعة متوسطة من حيث سهولة تثبيط نشاطها باستخدام المركبات الكيميائية. ولا تحتوي هذه الفيروسات على دهون ولكنها عادةً ما تكون أكبر حجماً من فيروسات المجموعة ب.
الفيروسات​فئة التطهير
1- مرض البقع البيضاء (White spot disease, WSSV)أ

2- فيروس قزحي الأرجل  (INFECTION WITH DECAPOD IRIDESCENT VIRUS )(DIV1)

أ
2- متلازمة تورا (Taura syndrome, TSV)ب
3- مرض الرأس الاصفر (Yellow head disease, YHV)ب​
4- تنخر تحت الجلد ومكونات الدم المعدي (Infectious hypodermal and hematopoietic necrosis, IHHNV)ب
5- نخر العضلات المعدي (Infectious myonecrosis, IMNV)ب
6- مونودون باكيولوفيروس (Monodon Baculovirus, MBV)ب
7- الفيروس المرتبط بالخياشيم (Gill-associated virus, GAV)أ
8- متلازمة النمو البطي في المونودونء (Monodon slow growth syndrome, MSGV)ج
  • يمكن تقسيم التطهير في البكتيريا إلى أربعة مجموعات حسب طبيعة جدار الخلية إلى:
  1. البكتيريا موجبة صبغة الجرام: هذه المجموعة هي الأكثر تأثراً بالمطهرات.
  2. البكتيريا العصوية سالبة صبغة الجرام: هذه المجموعة هي الأكثر مقاومةً للمطهرات من المكورات السالبة لصبغة الجرام.
  3. الميكوبكتيريا : تميل إلى احتلال مكان وسيط بين البكتيريا سالبة الجرام وبين الأبواغ البكتيرية.
  4. الأبواغ البكتيرية: هي الأكثر مقاومة لعمل المطهرات.​
  • الجدول المرجعي لمعالجة المياه والتطهير العام
المادة الكيميائية وطريقة التطهيرالمادة الفعالةكمية المادة الفعالةفترة الاستخدامالمدىالاستخدامالتخلص من المتبقيات

 الكلور

هيبوكلوريت الكالسيوم

30 جزء في المليونساعة واحدةالقضاء على فيروس البقعة البيضاء في المياهتطهير المياه في المفرخات ومرافق التربيةأشعة الشمس، والتهوية
15 جزء في المليونساعة واحدة إضافةً إلى 120 ساعة احتجازالقضاء على العوالق الحيوانيةتطهير المياه في المفرخات ومرافق التربيةأشعة الشمس، والتهوية
200 جزء في المليونساعة واحدةتطهير الأسطحتطهير الخزانات والمعداتالتجفيف
30 جزء في المليوندقيقة واحدةتطهير الأسطحالمركباتأشعة الشمس، والتجفيف
الفورمالينفورمالدهايد100 جزء في المليون30 ثانيةتطهير البيض واليرقات والمراحل بعد اليرقيةحمامتحلل طبيعي
سلفات النحاسالنحاس5,0 جزء في المليون48 ساعةالقضاء على العوالق الحيوانية وخصوصاً الروتيفرزتطهير المياه في مرافق التربية

تحلل طبيعي

(10 أيام)

مبيد القشريات المعتمد أو ما يتم تحديده من الجهة المختصة كبديلترايكلورفون5,0 جزء في المليونغير محددالقضاء على القشريات والعوالق الحيوانية فيما عدا الروتيفرزتطهير المياه في مرافق التربية

تحلل طبيعي

(10 أيام)

الأمونيوم الرباعيةالأمونيوم الرباعية350 جزء في المليونأقل من (5) دقائقالقضاء على فيروس البقعة البيضاء wssv والتطهير العامحمام أقدام، وتطهير المركبات، والمعداتتحلل طبيعي
برمنجنات البوتاسيومبرمنجنات البوتاسيوم350 جزء في المليونأقل من (5) دقائقالقضاء على فيروس البقعة البيضاء wssv والتطهير العامحمام أقدام، وتطهير المركبات، والمعداتتحلل طبيعي

 

 

 

بوفيدين

 

 

 

اليود

100 جزء في المليونأقل من (5) دقائقالقضاء على فيروس البقعة البيضاء wssvمغطس للأيدي وتطهير الأدوات الدقيقة

 

 

 

تحلل طبيعي

25 جزء في المليون30 ثانيةتطهير البيضحمام
50 جزء في المليون30 ثانيةتطهير اليرقات (النوبلي)حمام
200 جزء في المليون1 دقيقةمغطس أقدامحمام
أوزونأوزون

أقل من 5,0 جزء في المليون لمدة (10) دقائق

 

8 دقائق لقيم قدرة الأكسدة والاختزال التي تتراوح بين 600 - 7000القضاء على أي كائنات حيةالمعالجة الأولية للمياه بعد مرحلة الترشيح الميكانيكي12 ساعة عن طريق الأكسدة (يجب أن يكون البرومين أقل من 05,0 جزء في المليون
الأشعة فوق البنفسجيةالأشعة فوق البنفسجيةالإشعاع لمدة (200-300) دقيقةقدرة التطهير يجب أن تصل إلى أكبر من 10 مل/سم2 في تيار المياه القادمالقضاء على الكائنات الدقيقة والبكتيريا والفيروسات المذكورة بالمجموعة (أ)نهاية معالجة المياه بالمفرخاتغير محدد


18- إجراء التشغيل القياسي رقم (18): تدابير المراقبة والوقاية

المراقبة:


1. الوحدة المركزية للتفريخ (NBC)، والخزانات الداخلية للأمهات


1.1 الوحدة المركزية للتفريخ (NBC)

يجب تطبيق ضوابط المراقبة الصحية التالية وفقاً لبروتوكول المراقبة التشغيلي الخاص بالإدارة العامة للثروة السمكية:

1.1.1 بخصوص الأمهات غير الخالية من المسببات المرضية (Non-­‐SPF)، يتم تحليل كل دفعة من الإناث التي تم تفريخها لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، باستخدام تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل)، حيث يتم تجميع عينات من كل أنثي وخلطها لتمثل مجموعة واحدة (بمعدل 10 عينات للمجموعة الواحدة). وفي حال كانت الأمهات خالية من المسببات المرضية (SPF)، يتم تحليل 10 عينات على الأقل شهرياً للكشف عن مسببات الأمراض المدرجة على قائمة الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

2.1.1 يتم تحليل النافق اليومي من الروبيان لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، باستخدام تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل)، حيث يتم تجميع الأرجل (Pleopods) من الروبيان النافق (بمعدل 10 أرجل “pleopods" للعينة الواحدة).

3.1.1 إذا ظهرت على الروبيان أي علامات مرضية ظاهرية، فيجب تثبيتها وإجراء التحليل النسيجي لها.

4.1.1 الأطوار ما بعد اليرقية (Pls) المنتجة من برنامج الأمهات الخالية من المسببات المرضية (SPF) لا تتطلب مزيداً من الاختبارات عند نقلها داخل نفس مرفق التشغيل شريطة أن تكون مستويات الأمن الحيوي متطابقة داخل مرفق رعاية اليرقات. وفي المقابل فإن نقل الأطوار ما بعد اليرقية المنتجة من أمهات خالية من المسببات المرضية (SPF) إلى مناطق تشغيل أخرى يتطلب شهادة تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) للأمراض المستوطنة. أما بالنسبة لنقل الأطوار ما بعد اليرقية (Pls) المنتجة من برنامج الأمهات غير الخالية من المسببات المرضية (Non-­‐SPF) فيتطلب إجراء اختبار "تحدي البرودة"، والفحص لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، باستخدام تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل).  

5.1.1 يتم اختبار عدد (150) من الأطوار ما بعد اليرقية (Pls) بإجراء اختبار "تحدي البرودة" (إجراء التشغيل القياسي "12" – اختبار تحدي البرودة). بعد ذلك يتم تحليل 3 مجموعات تحتوي الواحدة على عدد (50) من الأطوار ما بعد اليرقية (المجموع الكلي 150 من الأطوار ما بعد اليرقية لكل خزان) لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، وفيروس تنخر تحت الجلد ومكونات الدم المعدي (IHHNV) باستخدام اختبار بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل).

6.1.1 يتم أخذ عينات من كل مجموعة من مجموعات الأطوار اليافعة (juvenile) مرة واحدة على الأقل لكل دفعة وتحليلها لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، وفيروس تنخر تحت الجلد ومكونات الدم المعدي (IHHNV) باستخدام تقنية بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل). ويتم تجميع 3 عينات فرعية ممثلة في عدد 50 من الأرجل (pleopods) لكل عينة (إجمالي 150 ربيان)، ويتم حفظ كل منها في أنبوب يحتوي على الكحول الإيثيلي تركيز 95%. 


2.1  وحدة إنتاج اليرقات nauplii" وخزانات أحواض الأمهات الداخلية:


1.2.1 مخزون الأمهات غير الخالية من المسببات المرضية (Non- SPF)

أ) يتم تحليل النفوق اليومي في وحدة إنتاج اليرقات “nauplii" لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، باستخدام تقنية بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل)، حيث يتم تجميع الأرجل “pleopods“من الروبيان النافق (يتم تجميع 10 أرجل "pleopods" لتمثل عينة واحدة).

ب) يتم تحليل كل دفعة من الإناث لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، باستخدام تقنية بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل)، ويتم تجميع كل 10 أرجل "Pleopods" من الروبيان في عينة واحدة (ما لم يتم استخدام الأمهات أكثر من مرة).

ج) يتم تثبيت أي روبيان يظهر عليه أعراض مرضية ظاهرية في وحدة إنتاج اليرقات لإجراء التحليل النسيجي كل شهر (إجراء التشغيل القياسي "15" – تثبيت عينات الروبيان والقشريات في مثبت ديفيدسون).

د) لا يتم تغذية الامهات في وحدات إنتاج اليرقات (NPU) على أي أغذية طازجة مستوردة من المناطق التي يتوطن فيها فيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، والبكتيريا المسببة لمرض تنخر الكبد والبنكرياس الحاد (AHPND) (إجراء التشغيل القياسي "13" الأغذية الطازجة وحويصلات الأرتيميا).


2.2.1 مخزون الأمهات الخالية من المسببات المرضية (SPF)

أ) يتم تحليل النفوق اليومي في وحدة إنتاج اليرقات “nauplii" لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، وفيروس تنخر تحت الجلد ومكونات الدم المعدي (IHHNV) باستخدام تقنية بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل)، حيث يتم تجميع الأرجل “pleopods“ / الخياشيم "gills" من الروبيان النافق (يتم تجميع  10 أرجل "pleopods" / الخياشيم "gills" لتمثل عينة واحدة).

ب) يتم تثبيت أي روبيان يظهر أي علامات مرضية ظاهرية في وحدة إنتاج اليرقات لإجراء التحليل النسيجي كل شهر (إجراء التشغيل القياسي "15" – تثبيت عينات الروبيان والقشريات في مثبت ديفيدسون).

ج) لا يتم تغذية الامهات في وحدات إنتاج اليرقات (NPU) على أي أغذية طازجة مستوردة من المناطق التي يتوطن فيها فيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، والبكتيريا المسببة لمرض تنخر الكبد والبنكرياس الحاد (AHPND) (إجراء التشغيل القياسي "13" الأغذية الطازجة وحويصلات الأرتيميا).

د) يسمح فقط للبيض واليرقات " “Nauplii المنتجة من الأمهات التي ليس لها تاريخ مرضي لأى من الأمراض المدرجة في قائمة الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة وخصوصاً مرض البقعة البيضاء (WSSV)، ومتلازمة تورا (TSV)، بالاستمرار في العمليات الإنتاجية.

هـ) يتم غمس البيض في محلول اليود بتركيز لا يقل عن 25 جزء في المليون لمدة 30 دقيقة، ثم يتم شطفه بماء البحر.

و)  يتم غمس اليرقات nauplii"" في محلول اليود بتركيز لا يقل عن 50 جزء في المليون لمدة 30 دقيقة، ثم يتم شطفه بماء البحر.


2. تربية الأطوار اليرقية تربية الأطوار ما بعد اليرقية القنوات المائية:

يجب إجراء أعمال المراقبة الصحية التالية وفقاً لبروتوكول المراقبة التشغيلي الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة:

2. 1 يجب قبل تخزين الأطوار ما بعد اليرقية في أحواض التربية / أحواض الحضانة الخارجية، أن يتم اختبار كل خزان بواسطة لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، باستخدام تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل). ويتم اختيار عدد 150من الأطوار ما بعد اليرقية لإجراء اختبار "تحدي البرودة" (إجراء التشغيل القياسي "12" – اختبار تحدي البرودة). يتم بعد ذلك تحليل 3 مجموعات تشتمل الواحدة على عدد 50 من الأطوار ما بعد اليرقية "PL"  (إجمالي 150 من الأطوار ما بعد اليرقية "PL") لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، بواسطة تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل). فقط في حال الحصول على نتائج  سلبية، يمكن تخزين الأطوار ما بعد اليرقية في أحواض التربية / أحواض الحضانة الخارجية (إجراء التشغيل القياسي "14" – أخذ العينات لتحليل بي سي آر).

2. 2 لا يتطلب نقل اليرقات من المفرخات إلى الحضانات الداخلية إجراء اختبارات إضافية إذا تم تطبيق نفس معايير الأمن الحيوي.

2. 3 يجب قبل تخزين الأطوار اليافعة في أحواض التربية أن يتم اختبار كل حوض لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، بواسطة تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل). ويتم اختيار 150من الأطوار اليافعة لإجراء اختبار "تحدي البرودة" (إجراء التشغيل القياسي "12" – اختبار تحدي البرودة). يتم بعد ذلك تحليل 3 مجموعات تشتمل كل مجموعة على50 من الأرجل "pleopods" (إجمالي150 أرجل "pleopods" لكل خزان) لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، بواسطة اختبار بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل). فقط في حال الحصول على نتائج سلبية ، يمكن تخزين الأطوار اليافعة في أحواض التربية (إجراء التشغيل القياسي "14" – أخذ العينات لتحليل بي سي آر).

2. 4 يتم تحليل أي نفوق غير اعتيادي لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، بواسطة اختبار بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل)، حيث يتم تجميع عدد 10 من الأطوار ما بعد اليرقية "PLs" لتمثل عينة واحدة.


3. الأحواض الخارجية للأمهات:

يسمح فقط بتخزين الأمهات التي تمت تربيتها بمعزل عن مناطق المزرعة الأخرى في المرافق الخارجية، وذلك بعد اعتماد الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة على استخدام تلك المرافق كأحواض لتخزين الأمهات.

1.3 يجب أن تخضع جميع الأمهات لإجراء اختبار "تحدي البرودة" (إجراء التشغيل القياسي "12" – اختبار تحدي البرودة)، واختبارها لمسببات الأمراض المستوطنة قبل نقلها إلى مرافق أخرى.

2.3 يتم أخذ عينات من كل حوض من أحواض التفريخ مرة واحدة على الأقل شهرياً، وتحليلها لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، بواسطة اختبار بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل)، (إجراء التشغيل القياسي "14" – أخذ العينات لتحليل بي سي آر). يتم تجميع عدد (5) عينات فرعية تشتمل العينة الواحدة على عدد (30) من الأرجل "pleopods" (إجمالي 150 روبيان) في أنبوب يحتوي على الإيثانول تركيز 95٪ .

3.3 يتم شهرياً تثبيت عدد (5) من الروبيان الذي يظهر عليه أي علامات ظاهرية لإجراء اختبار التحليل النسيجي (إجراء التشغيل القياسي "15" – تثبيت عينات الروبيان والقشريات في مثبت ديفيدسون).

4.3 يوصى بأخذ عينات من العوالق من أحواض الأمهات وتحليلها لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، بواسطة اختبار بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) (إجراء التشغيل القياسي "16"- أخذ عينات من العوالق لتحليل بي سي آر - تفاعل البوليميريز المتسلسل).

5.3 يتم تحليل أي نفوق يلاحظ في أحواض الأمهات. و يجب تحليل عينات من الروبيان النافق حديثاً لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، بواسطة اختبار بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) في مجموعات تشتمل المجموعة الواحدة على أرجل "pleopods" مجمعة من عدد (5) من الروبيان النافق حديثاً.  


4. أحواض الحضانة والتربية الخارجية:

1.4 يتم أخذ عينات من كل حوض من أحواض الحضانة مرة واحدة على الأقل شهرياً، وتحليلها لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، بواسطة اختبار بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل). يتم تجميع عدد (5) من العينات الفرعية تشتمل العينة الواحدة على أرجل "pleopods" مجمعة من عدد (30) روبيان (إجمالي 150 روبيان)، وتوضع الأرجل"pleopods" في أنبوب يحتوي على الإيثانول تركيز 95٪ .

2.4 يتم تحليل أي نفوق في أحواض الحضانة، و يجب أن تكون العينات من الروبيان النافق حديثاً، ويجري التحليل لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، بواسطة اختبار بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) أو الاختبار الميداني السريع (على سبيل المثال: shrimple) أو نظام الاختبار الميداني (على سبيل المثال: shrimple, pocket etc.). ويتم تجميع العينات في مجموعات تشتمل المجموعة الواحدة على أرجل "pleopods" من عدد (5) من الروبيان النافق حديثاً. ويتم تثبيت عدد (5) من الروبيان الذي تظهر عليه أعراض مرضية ظاهرية لإجراء التحليل النسيجي.

3.4 يتم أخذ العينات من أحواض التربية على أساس وجود علامات مرضية ظاهرية (إجراء التشغيل القياسي "7"- معايير أخذ عينات الروبيان من الأحواض / الخزانات للتحليل الصحي). يتم أخذ عينات من كل حوض مرة واحدة على الأقل خلال الشهر الأول وتحليلها لفيروس البقعة البيضاء (WSSV) باستخدام تقنية بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل). إذا كان هناك تاريخ مرضي لفيروس متلازمة تورا (TSV) فيتم أيضاً أخذ عينات لتحليلها. يتم تجميع عدد (3) عينات فرعية تشتمل العينة الواحدة على مجموعة أرجل "pleopods" مجمعة من عدد (50) من الروبيان (إجمالي 150 روبيان) ويتم تجميع الأرجل في أنبوب يحتوي على الإيثانول تركيز 95٪ . يتم أخذ العينات وفقًا "لإجراء التشغيل القياسي "7"- معايير أخذ عينات الروبيان من الأحواض / الخزانات للتحليل الصحي".

4.4 يجب في حالة حدوث أي نفوق أو وجود غير طبيعي للطيور في أحواض التربية أن يتم سحب عينات من الروبيان المريض أو النافق حديثاً وتحليلها لفيروس البقعة البيضاء (WSSV) باستخدام تقنية بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل). العينة الواحدة ممثلة في أرجل " pleopods" مجمعة من عدد "5" من الروبيان النافق حديثاً (إجراء التشغيل القياسي "14" – أخذ العينات لتحليل بي سي آر)، أو تحليل العينات باستخدام نظام الاختبار الميداني (على سبيل المثال: shrimple, pocket etc.).

5.4 في حالة وجود الروبيان المريض المحتضر، يجب أخذ عينة (لا تقل عن "5")، وتثبيتها في مثبت ديفيدسون لإجراء التحليل النسيجي. (إجراء التشغيل القياسي "15" – تثبيت عينات الروبيان والقشريات في مثبت ديفيدسون).

6.4 إذا كان هناك انخفاض في نسبة البقاء النهائي في أي حوض من أحواض التربية، وكان هذا الانخفاض أقل بكثير من المتوسط النهائي للبقاء، فينبغي في هذه الحالة تفسير أسباب النفوق بوضوح، كما يجب أن توضح النتائج الصحية أنه قد تم سحب وتحليل عينات لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، بواسطة اختبار بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل).


5. تجمعات الروبيان البرية:

يوصى بتحليل عينات القشريات المأخوذة من مناطق مختلفة من المزرعة بما في ذلك القناة الرئيسية والقنوات المغذية وأي منطقة بها أشجار المنجروف بالقرب من المزرعة. ويتم أخذ عينات من الخياشيم (مفضل)، أو الأرجل ""pleopods أو الهيموليمف “haemolymph"،   من القشريات الموجودة في كل منطقة، ويتم تجميعها (كل 5 عينات من القشريات تمثل عينة واحدة مجمعة) وتحليلها لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV). ويتم تحليل عينة مجمعة واحدة على الأقل لكل منطقة شهرياً بواسطة تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل). كما يجب أيضاً تحليل عينات من العوالق لفيروس مرض البقعة البيضاء (WSSV)، وفيروس متلازمة تورا (TSV)، بواسطة اختبار بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل)، ويجب حفظ عدد (5) عينات من قناة التغذية الرئيسية شهرياً في الإيثانول تركيز 95٪ .  (إجراء التشغيل القياسي "16"- أخذ عينات من العوالق لتحليل بي سي آر - تفاعل البوليميريز المتسلسل).


19- إجراء التشغيل القياسي رقم (19): المتطلبات المسبقة والإجراءات لاعتماد المحاولات التجريبية للتقنيات الجديدة و/أو طرق الاستزراع

1. ينطبق هذا الإجراء التشغيلي القياسي على جميع التجارب وطرق الاستزراع الجديدة (مثل التخزين عالي الكثافة، والمياه الخضراء، والبيوفلوك، وما إلى ذلك)، بخلاف تلك المعتمدة بالفعل من قبل الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

2. من أجل اعتماد أي تجربة أو طريقة جديدة للاستزراع والسماح بها، يجب على الطرف المعني (شركة الاستزراع المائي) تقديم مقترح تقني كامل إلى الجهة المختصة بجدة يتضمن ما يلي:

أ) المحاولة التجريبية / أو طريقة الاستزراع الجديدة، مع تفاصيل كاملة عن التجربة / أو البروتوكول المقترح لطريقة الاستزراع الجديدة.

ب) وصف لدورة التخزين (العملية من مرحلة ما بعد الطور اليرقي حتى الحصاد) والكثافات المتوقعة في مراحل الإنتاج المختلفة.

ج) المرافق المتاحة، العاملين، والمعدات الموجودة الجاهزة لاستيعاب كثافة التخزين (عدد وحجم الأحواض، وأجهزة التهوية، والترشيح، وسياج السرطانات، ومعدات قياس معايير المياه، ومرافق إجراء اختبار تحدي البرودة، وأدوات تحليل بي سي آر "تفاعل البوليميريز المتسلسل- “PCR، وما إلى ذلك).

د) بروتوكول واضح للأمن الحيوي مع تدابير خطة الطوارئ محددة بوضوح.

هـ) وصف برنامج المراقبة والرصد الذي سيتم تطبيقه.

و) اسم الشخص المسؤول المعين عن التجربة أو الطريقة الجديدة للاستزراع، إلى جانب ملف شخصي موجز يشير إلى المهارات والخبرات ذات العلاقة.

ز) الهيكل التنظيمي لفريق العمل المقترح لتنفيذ التجربة أو الطريقة الجديدة للاستزراع.

3. يجب تقديم مستند الاقتراح (على النحو الموصوف أعلاه) قبل شهرين على الأقل من البدء المتوقع للتجربة أو طريقة الاستزراع الجديدة.

4. بناءً على ما سبق، تكون عملية الموافقة على أي تجربة و / أو طريقة استزراع جديدة كما يلي:

أولاً: يتم تقديم العرض الفني للمقترح إلى الجهة المختصة بجدة.

ثانياً: يقوم الجهة المختصة بجدة بتقييم المقترح والبنية التحتية المتاحة للمزرعة الطالبة، وهو أمر ضروري لإجراء التجربة أو طريقة الاستزراع الجديدة وفقًا للمقترح الفني.

ثالثاً: يتم إرسال نتيجة التقييم (تقييم المقترح والموقع) إلى الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة للموافقة عليه أو رفضه.

رابعاً: في حالة الشك و / أو وجود أدلة غير حاسمة على أن مشروع الاستزراع المائي الطالب لا يضمن تغطية متطلبات الأمن الحيوي، يمكن إحالة الأمر إلى اجتماع (SABTG) القادم للتقييم والتشاور. وبناءً على موافقة أعضاء (SABTG) بالإجماع، يمكن إرسال المقترح مع الرأي الاستشاري إلى الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة للموافقة أو الرفض.

خامساً: في حالة عدم صدور قرار بالإجماع عن SABTG؛ يمكن إحالة الأمر إلى اللجنة العليا للأمن الحيوي (HBC) لاتخاذ القرار النهائي، والذي بدوره يحال إلى الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة

سادساً: خلال أي مرحلة من هذه العملية، يحق لأي من هيئات التقييم / الاستشارات (JFRC وSABTG وHBC) طلب معلومات إضافية بشأن الطريقة المقترحة وبروتوكولاتها وخطط الأمن الحيوي والطوارئ المعنية.

سابعاً: يمكن استشارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي في أي مرحلة من مراحل العملية.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية