تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الخطة الوطنية للأمن الحيوي في المملكة العربية السعودية:

  • تشتمل الخطة الوطنية لبرنامج الأمن الحيوي في المملكة العربية السعودية على عدد (12) محوراً رئيسياً، والتي تعد أساساً استراتيجياً لمكافحة الأمراض والوقاية منها في صناعة الاستزراع المائي:
  • 1- التغيير إلى مخزون الأمهات الخالية من مسببات الأمراض (SPF).
  • 2. مختبر التشخيص الوطني المرجعي.
  • 3. قائمة مسببات الأمراض المدرجة في المملكة العربية السعودية.
  • 4. البرنامج الوطني للرصد والمراقبة
  • 5. الشهادة الصحية لحركة الأحياء المائية.
  • 6. التحديد والتقسيم الوطني لمناطق الإنتاج.
  • 7. التحديد الوطني لمناطق الاستزراع المائي الصحي الآمن.
  • 8. الإبلاغ الإجباري عن الأوبئة المرضية.
  • 9. الاستجابة الطارئة وخطة الطوارئ.
  • 10. مراقبة استيراد الروبيان الحي.
  • • المورد المعتمد مسبقًا لأي من الأحياء المائية الحية المستوردة (التدقيق في الموقع).
  • • الحجر الصحي والفحص عند الاستقبال.
  • 11. حظر استخدام روبيان البيئة البحرية لأغراض الاستزراع المائي.
  • 12. القيود المفروضة على المنتجات المائية استناداً إلى اتفاقية الصحة والصحة النباتية (SPS) لمنظمة التجارة العالمية (WTO).
  • بالإضافة إلى هذه المحاور الرئيسية الاستراتيجية، فإن لكل شركة استزراع مائي إجراءات الأمن الحيوي الخاصة بها والمطبقة على مستوى الشركة.

  • 1- الإجراءات العامة للأمن الحيوي
  • يجب التقيد الصارم باتباع الإجراءات العامة لإدارة الأمن الحيوي وذلك للحفاظ على معايير الأمن الحيوي العالية التي تم تحقيقها، وللتقليل من مخاطر تفشي الأمراض الوبائية على مدار العام. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
  1. يجب أن تقوم المشاريع بتجفيف الأحواض الترابية لمدة شهر على الأقل خلال فترة الشتاء.
  2. يسمح للمشاريع فقط بتربية مخزون الروبيان (SPF) المقاوم لفيروس متلازمة البقعة البيضاء (انظر الفقرة 2-2).
  3. قبل أي تخزين للروبيان في أحواض التسمين، يجب إجراء اختبار "تحدي البرودة"، وتحليل بي سي آر "تفاعل البوليميريز المتسلسل- PCR"، وإرسال النتائج إلى مختبر صحة وسلامة الأسماك (JFHSL) بالجهة المختصة بجدة للموافقة النهائية على التخزين.
  4. يجب تبطين كافة أحواض الحضانات الترابية، كما يمكن استخدام أحواض الحضانات الخرسانية.
  5. يجب أن ان تتم عمليات استخدام المياه، والفلترة، والمعالجة بدقة حسب ما ورد في ارشادات (إجراء التشغيل القياسي "6" – استخدام المياه في استزراع الروبيان).
  6. بالإضافة إلى البرنامج الوطني لمراقبة الأمن الحيوي، الذي تقوم على تطبيقه "الجمعية السعودية للاستزراع المائي- SAS"، يجب على المشاريع التي تحتفظ بمخزون الروبيان في الأحواض خلال فترة الشتاء أن تقوم بتطبيق برنامج مراقبة داخلي كل أسبوعين واجراء تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل). وسيتم تقديم جدول أخذ عينات المراقبة الداخلية لفترة الشتاء الى الجهة المختصة لاعتماده، وسيتم حفظ نتائج تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) في قاعدة بيانات الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية السعودية للاستزراع المائي (الأمن الحيوي).
  7. يجب أن يكون لدى جميع المشاريع خطة أمن حيوي موجزة وواضحة، ويجب أن يكون طاقم المزرعة على دراية بها.
  8. يجب أن يكون لدى جميع المشاريع خطة طوارئ موجزة وواضحة في حالة حدوث إصابة بفيروس متلازمة البقعة البيضاء، أو تفشي أي مرض وبائي آخر، ويجب أن يكون طاقم المزرعة على دراية به. يجب أن تتضمن الخطة بشكل إلزامي ما يلي على الأقل:
  9. التبليغ الفوري الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة ، والجمعية السعودية للاستزراع المائي حال حصول أي إصابة باي مرض.
  10. إغلاق بوابة خروج المياه لمنع نفاذ المسبب المرضي إلى البيئة المحيطة.
  11. حصاد الأحواض المصابة، والتطهير الفوري للأحواض باستخدام "الترايكلورفون" أو أي مطهر تحدده الجهة المختصة.
  12. يقترح أن يتم التخلص من الروبيان المستزرع عندما لا يكون ذو حجم تجاري/ قيمة "على سبيل المثال: أقل من 10 غرام".

  • 2- المخزون الخالي من الأمراض (SPF)
  • سابقاً كان الاعتماد في المملكة العربية السعودية على استزراع الفصيلة التقليدية من الروبيان (Penaeus indicus)، إلا أن وباء مرض متلازمة فيروس البقعة البيضاء نتج عنه إصابة الأمهات، مع وجود شواهد على الحساسية العالية لهذه الفصلة من الروبيان لهذا المرض.  وقد تم بعد تطبيق برنامج الأمن الحيوي اتخاذ قرار بالتغيير إلى مخزون الروبيان الخالي من الأمراض SPF)) باعتباره الأكثر مقاومة لفيروس متلازمة البقعة البيضاء. ونظراً لأن المخزون الوحيد المتوفر بهذه الخصائص هو فصيلة (Penaeus vannamei) فقد تم استيراد هذه المخزونات من مركز تربية الأحياء المائية بالإكوادور بعد إجراء تحليل مخاطر الاستيراد (IRA)، الذي غطى تقييم المخاطر المعدية والبيئية والوراثية. وتعد هذه الفصيلة هي الفصيلة الوحيدة المسموح بدخولها المملكة في المياه الساحلية.

  • 3- مختبرات التشخيص الوطنية المرجعية
  • يعتبر مختبر صحة وسلامة الأسماك (JFHSL) بالجهة المختصة بجدة  هو المختبر المرجعي الوطني في المملكة العربية السعودية.
  • ويحتوي هذا المختبر على كامل المرافق المطلوبة بالإضافة إلى فريق العمل المدرب تدريباً عالياً على مجالات التشخيص وذلك باستخدام مجموعة من التقنيات مثل: تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل)، وتحاليل الأنسجة، وفحوصات الأحياء الدقيقة، بالإضافة إلى التقنيات الأخرى لدعم عمليات تربية الأحياء المائية، وضبط جودة المنتجات المستزرعة.
  • وحفاظاً على هذا التميز يقوم المركز بالتطوير المستمر من خلال تدريب فريق العمل وجميع الكوادر العاملة وتحسين جودة العمل في المرافق المختلفة، كما يقوم المركز بالمشاركة السنوية في "اختبارات الحلقة" الدولية للتحقق من جودة العمل المنجز .

  • 4- قائمة مسببات الأمراض في المملكة العربية السعودية
  • يعتبر تحديد مسببات أمراض الروبيان أحد المكونات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية التي تستهدفها المملكة العربية السعودية لمكافحة هذه الأمراض والقضاء عليها. وتشمل مسببات أمراض الروبيان جميع مسببات الأمراض المدرجة من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، وأخرى إضافية والتي قد تكون ذات علاقة بالنجاح الاقتصادي للصناعة الوطنية.
  • وتشير قائمة مسببات الأمراض المدرجة أدناه في الجدول (1) إلى حالة إدراجها من قبل المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE)، أو من قبل المملكة العربية السعودية، ومدى تواجدها في المملكة في إحدى الفترات.
  • وعموماً يتم مراجعة وتحديث هذه القائمة بشكل منتظم بناءً على المعلومات التي يتم جمعها من داخل المملكة العربية السعودية ومن جميع أنحاء العالم.

  • جدول (1): مسببات أمراض الروبيان المدرجة في قوائم المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والمملكة العربية السعودية
تم تسجيلها في المملكة العربية السعوديةمدرج في قائمة المملكة العربية السعوديةمدرج  في قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية

المسببات المرضية
لانعمنعم

مرض النخر الكبدي والبنكرياس /متلازمة الوفيات المبكرة

( Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease,AHPND)

(Former name: Early Mortality Syndrome. EMS)

لانعملا)Enterocytozoon hepatopenaei, EHP)انتيروسيتوزون هيباتوبيني
نعمنعمنعمفيروس  متلازمة البقعة البيضاء (White Spot Syndrome Virus, WSSV)
نعمنعمنعمفيروس متلازمة تورا (Taura Syndrome Virus, TSV)
لانعمنعمفيروس الرأس الاصفر  (Yellowhead Virus, YHV)
لانعمنعم(INFECTION WITH DECAPOD IRIDESCENT VIRUS )(DIV1)فيروس قزحي الأرجل
لانعمنعمالفيروس المرتبط بالخياشيم (Gill Associated Virus, GAV)
نعمنعم
نعم

النخر المعدي تحت الجلد ومكون الدم

 (Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus, IHHNV)  

لانعمنعمفيروس النخر العضلي المعدي (Infectious Myonecrosis Virus, IMNV)  
لانعمنعمالتهاب الكبد والبنكرياس النخري (Necrotising Hepatopancreatitis, NHP)  
نعمنعملافيروس مونودون ب​اكيلوفيرس (Monodon Baculovirus. MBV)         
نعمنعملا(Baculovirus Penaei, BP)باكيلوفيرس بيني
نعمنعملاميكروسبوريديا (Microsporidia)

  • 5- برنامج الرصد والمراقبة الوطني
  • يوجد لدى المملكة العربية السعودية برنامج رصد ومراقبة وطني يعني بجمع العينات بشكل دوري من كل شركة من شركات الاستزراع المائي من أجل الكشف عن مسببات الأمراض قبل تفشيها، حيث يتم جمع هذه العينات شهرياً واختبارها بتحليل بي سي ار (تفاعل البوليميريز المتسلسل) بحثًا عن مسببات الأمراض المتوطنة أو مسببات الأمراض ذات الأهمية العالمية.
  • ومن المسببات المرضية التي يتم اختبارها حالياً هي (WSSV فيروس البقعة البيضاء -TSV - IHHNV -AHPND - NHP) كما يتم جمع عينات لتحاليل الأنسجة في حالة ظهور مسببات أمراض جديدة.
  • وتتم مشاركة نتائج برنامج الرصد والمراقبة مع أصحاب المصلحة في ورشة العمل الفصلية (ربع سنوية) التي تعقد حول الأمن الحيوي التي تنظمها الجمعية السعودية للاستزراع المائي.
الدفعة الأصغر عمراً
الدفعة الأكبر عمراً
دفعة مصابة أو تبدو عليها أعراض الإصابة
دفعة غير مصابة أو  لا تبدو عليها أعراض الإصابة

  • يتم جمع العينات من المجموعات ذات الفرص الأقل للإصابة بالعدوى إلى المجموعات ذات الفرص الأعلى:
  • وفي حالة جمع العينات من المفارخ يكون ترتيب جمع العينات على النحو التالي:
قسم الطحالب
قسم اليرقات
قسم الأرتيميا

قسم الزريعة

  • 6- الشهادة الصحية لحركة الأحياء المائية (الروبيان)
  • يجب أن تكون جميع الأحياء المائية (الروبيان) التي يتم نقلها داخل المملكة مصحوبة بشهادة صحية صادرة عن مختبر صحة وسلامة الأسماك بالجهة المختصة بجدة.
  • ويشترط حالياً خلو الأحياء المائية (الروبيان) من فيروس البقعة البيضاء باستخدام تقنية تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) بعد إجراء اختبار (تحدي البرودة). وبناءً على الوضع الصحي للروبيان المحلي، فإنه من الممكن إضافة مسببات مرضية  أخرى في الشهادة الصحية.
  • 7- التحديد والتقسيم الوطني لمناطق الإنتاج
  • تم تقسيم المملكة العربية السعودية إلى عدة مناطق جغرافية وذلك كعنصر من عناصر مكافحة الأمراض كما أوصت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).
  • وتم تحديد وتقسيم ثلاثة عشر منطقة على النحو التالي:
  1. الباحة
  2. الحدود الشمالية
  3. الجوف
  4. المدينة المنورة
  5. القصيم
  6. الرياض
  7. الشرقية
  8. عسير
  9. حائل
  10.  جيزان
  11. مكة المكرمة (تشمل الليث)
  12. نجران
  13. تبوك
  • عند الوضع في الاعتبار أن جميع شركات  إنتاج الروبيان  تقع على ساحل البحر الأحمر دون أي حواجز جغرافية، ولا يمكن تصنيفها كمناطق صحية وفقًا لوصف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية حيث لا توجد بها حواجز جغرافية، فإن بعض الشركات تعتبر منطقة بذاتها استناداً إلى خطة الأمن الحيوي المطبقة والنتائج المتحصل عليها من برنامج الرصد والمتابعة الخاصة بها.
  • 8- مناطق وحدات إنتاج الاستزراع المائي
  • تعتبر وحدات إنتاج الاستزراع المائي من الوحدات ذات الأنشطة المختلفة والتي تتباين حسب درجات المخاطر المختلفة التي ترتبط بها.
  • ويمكن تصنيف هذه الوحدات حسب مستوى تأثير المخاطر المختلفة على الأعمال التي تجري بها، مع الوضع في الاعتبار أنه كلما تعرضت الأحياء المائية في المراحل المبكرة للإصابة بالعدوى كلما زاد خطر انتشار المرض وتأثيره، وبالتالي يمكننا تصنيف هذه الوحدات على النحو التالي:​
  • • الأنشطة عالية الخطورة:
  • - وحدة الحجر الصحي
  • - وحدة التفريخ المركزية (NBC)
  • - إنتاج الأمهات
  • - التفريخ وانتاج اليرقات 
  • - تربية اليرقات
  • - الأغذية الحية والطازجة
  • • الأنشطة متوسطة المخاطر:
  • - الحضانات
  • - برك التسمين
  • - الحصاد
  • • الأنشطة منخفضة المخاطر:
  • - مصانع التجهيز والتصنيع
  • - مناطق الانتظار والنقل
  • - مرافق الإعاشة
  • - منطقة المكاتب
  • وبناءً على هذا التصنيف الصحي للمخاطر فقد تم تحديد المناطق داخل الشركات حسب نوع النشاط. وعلى ذلك فإن المناطق (1) تمثل تلك التي تتم فيها الأنشطة عالية الخطورة ويتم تحديدها باللون الأحمر. وتمثل المناطق (2) تلك التي تحدث فيها أنشطة متوسطة الخطورة ويتم تحديدها باللون الأصفر. أما المناطق (3) فتمثل تلك التي تحدث فيها أنشطة منخفضة المخاطر ويتم تحديدها باللون الأخضر.

المنطقة (1)

أنشطة عالية المخاطر

المحاجر ، وحدة التفريخ المركزية (NBC)، وحدة إنتاج الأمهات ، التفريخ  وإنتاج اليرقات ، تربية اليرقات ، الأغذية الحية والطازجة.

المنطقة (2)

أنشطة متوسطة المخاطر

الحاضنات، برك التسمين، الحصاد 

المنطقة (3)

أنشطة منخفضة المخاطر

مصانع التجهيز والتصنيع - مناطق الانتظار والنقل - مرافق الإعاشة - المكاتب

 

  • تُصنف مصانع التجهيز والتصنيع على أنها أنشطة منخفضة المخاطر ويتم تخصيصها في المنطقة (3) نظراً لوجود إجراءات فعالة لمعالجة النفايات السائلة والتخلص المناسب من المواد الصلبة.
  • وقد يشكل نفاذ مسببات الأمراض المعدية أثناء التجهيز والتصنيع خطرًا كبيرًا على الصناعة المحيطة. وإذا ما تم تجهيز منتج مستورد فإن مخاطر  دخول مسبب مرضي خارجي تعتبر عالية، وهو ما قد يؤثر على صناعة الروبيان على المستوى الإقليمي، ويعد من المخاطر غير المقبولة.
  • وعموماً تتحدد تدابير الأمن الحيوي المطلوب تطبيقها بناءً على مستويات المخاطر  المتواجدة.
  • 1.8- الأنشطة عالية الخطورة:
  • يجب أن تكون جميع الأنشطة ذات المخاطر العالية في مرافق داخلية، وأن يتم إدارتها وفقًا لتدابير الأمن الحيوي الصارمة بما في ذلك معالجة المياه المغذية ( إجراء التشغيل القياسي "6" استخدام المياه في استزراع الروبيان)، وحرق النفايات.
  • 2.8- مركز تفريخ الأمهات ووحدات إنتاج الأمهات:
  • يعتبر مركز تفريخ الأمهات ووحدات إنتاج الأمهات العمود الفقري لعمليات إنتاج الروبيان، حيث يستهدف إنتاج فصيلة أمهات خالية من مسببات الأمراض (SPF) لتحسين كفاءة أداء عمليات استزراع الروبيان من خلال برنامج انتخاب الأمهات.
  • لذا تعتبر صحة الأمهات هي المحور الأساسي لبرنامج رصد ومراقبة الأمراض ( إجراء التشغيل القياسي "18" تدابير المراقبة والوقاية).
  • ويتم إنتاج الأمهات في مرافق داخلية، كما يتم معالجة وتطهير المياه المغذية، كما يتم التخلص من جميع النفايات الصلبة وحرقها. ويتم اختبار الأحياء المائية التي يجري ادخالها بواسطة تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) على أنسجة متعددة لضمان جودة الفحص على أعلى المستويات (إجراء التشغيل القياسي "14" أخذ عينات تحليل بي سي ار - تفاعل البوليميريز المتسلسل).
  • 3.8- مرافق نضوج الأمهات وإنتاج اليرقات: 
  • تتم عمليات إنتاج اليرقات في مرافق داخلية؛ ويتم معالجة وتطهير جميع المياه المغذية مع الحفاظ على استقرار درجات حرارة المياه. كما يتم التخلص من جميع المخلفات الصلبة وحرقها. ويسمح فقط للأمهات الناشئة من مركز رعاية الأمهات بالدخول إلى مرافق النضوج لتفريخها.
  • تشكل الأغذية الطازجة مخاطر كبيرة على الأمن الحيوي. وقد تم حظر الأغذية الطازجة التي منشأها من القشريات باستثناء الكتلة الحيوية من الأرتيميا (biomass Artemia.). ويجب توفير هذه الأغذية من موردين مؤهلين مع تقديم ما يثبت خلوها من (WSSV، IHHNV، AHPND) ،(إجراء التشغيل القياسي رقم "13"- الأغذية الطازجة وحويصلات الأرتيميا).
  • وبالنسبة للأغذية الجافة فإنها تعتبر غير معدية، لذلك لا تستلزم تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل)، ومع ذلك يجب أن تكون خالية من المنتجات الثانوية للقشريات.
  • وتجدر الإشارة إلى وجوب تطهير البيوض واليرقات قبل نقلها حفاظاً على سلامتها.   
  • 4.8- وحدة التفريخ المركزية (NBC)    
  • وحدة التفريخ المركزية هي الوحدة التي يتم فيها تربية أمهات الروبيان الخالية من مسببات الأمراض (SPF) على مدار عدة أجيال في بيئة صحية آمنة مع اتباع بروتوكول مراقبة صارمة لضمان استبعاد عدد من مسببات الأمراض ذات الأهمية. وتستخدم وحدة التفريخ المركزية لإنتاج أجيال عديدة من مخزون خالي من مسببات الأمراض (ٍSPF) نظراً لإجراءات الأمن الحيوي الصارمة بها.
  • 5.8- مركز تفريخ الأمهات:
  • مركز تفريخ أمهات الروبيان (BMC) هي المنشأة التي تستقبل الأطوار ما بعد اليرقية (PL) الخالي من مسببات الأمراض (SPF) من وحدة التفريخ المركزية (NBC) وتربيتها حتى مرحلة الأمهات البالغة لتزويد المفارخ بها. ويعتبر هذا المركز (BMC) مرفق لتنمية ورعاية الأمهات من مرحلة ما بعد اليرقات إلى مرحلة البلوغ في ظل نظام صارم للأمن الحيوي ومراقبة ورصد الأمراض.
  • 6.8- عملية التسجيل والاعتماد:
  • أ) اختيار الموقع
  • يجب أن يقع موقع مركز التفريخ في منطقة لا توجد فيها بالفعل أي من مفرخات الروبيان أو أنشطة الاستزراع المائي أو مراكز إنزال الأسماك (FLCs) ضمن دائرة نصف قطرها 1000 متر (1 كم) وفق تدابير الأمن الحيوي المناسبة والمعايير المنصوص عليها في هذا الدليل الوطني للأمن الحيوي.
  • ب) المتطلبات العامة
  • - يجب أن تحتوي وحدة التفريخ المركزية التي يتم فيها تربية أمهات الروبيان الخالية من مسببات الأمراض (SPF)  على متطلبات البنية التحتية الأساسية والمحافظة عليها وفقًا لقدرة المرفق:
  • - يجب أن يكون لوحدة التفريخ المركزية تصميمات ورسومات هندسية للمباني للتأكد من مناسبتها وفق بروتوكولات ومعايير الأمن الحيوي المحددة، وذلك حسب القائمة التوضيحية التالية:
  1. المنطقة بكاملها آمنة حيوياً، مع سياج وغرفة (غرف) للاستحمام وتعقيم وتطهير العاملين والمقاولين والزوار والمواد.
  2. بروتوكول لمعالجة المياه والخزانات والمرشحات والتعقيم الإلزامي بالأوزون.
  3. نظام معالجة النفايات السائلة (ETS) لضمان عدم تصريف المياه دون تطهيرها.
  4. منشأة كاملة لحرق الأحياء النافقة / المريضة.
  5. معمل لتشخيص الأمراض مجهز بالكامل بجميع الأجهزة والفنيين المؤهلين والمدربين وكافة متطلبات التشخيص.
  6. يجب على المنشأة اتباع وتنفيذ متطلبات دليل الأمن الحيوي الوطني.
  7. يجب أن تنسق فرق وحدة التفريخ المركزية مع مسئولي وزارة البيئة والمياه والزراعة أثناء عمليات التدقيق الدورية وبرنامج أخذ العينات للمراقبة.
  8. تخضع وحدة التفريخ المركزية للموافقة السنوية للحصول على شهادة انتاج أمهات روبيان الفانامي الخالية من الأمراض "SPF- P. vannamei Broodstock".
  • 7.8- تربية اليرقات:
  • تتم عمليات تربية اليرقات في مرافق داخلية؛ حيث يتم معالجة وتطهير جميع المياه المغذية قبل استخدامها، مع الحفاظ على استقرار درجة حرارة المياه. ويتم التخلص من جميع المخلفات الصلبة بالحرق، ولا يسمح بدخول الأطوار ما بعد اليرقية (Nauplii) إلى وحدة الإنتاج إلا ما تم إنتاجه في وحدة إنتاج الأطوار ما قبل اليرقية (المفرخ).
  • 8.8- إنتاج الأغذية الطازجة والحية:
  • يجب أن تبقى جميع الأغذية الحية (الطحالب وحويصلات الأرتيميا والقشريات ....... إلخ ) خالية من مستعمرات بكتيريا الفيبريو التي تنمو كمستعمرات خضراء على وسط الزرع البكتيري (آجار الثيوسلفات سترات أملاح الصفراء السكروز – Thiosulfate-citrate-bile salts- sucrose agar"TCBS")، وخالية من مسببات أمراض الروبيان، كما يجب توفير الأغذية الطازجة من موردين مؤهلين مع تقديم ما يثبت خلوها من مسببات أمراض الروبيان حسب قائمة مسببات الأمراض الخاصة بالمملكة العربية السعودية.
  • 9.8- الأنشطة المتوسطة الخطورة
  • يتم تشغيل الحضانات وأحواض التسمين في مرافق خارجية، وبالتالي فإن الاستبعاد الكامل لمسببات الأمراض لا يمكن تحقيقه حيث تتطلب أنظمة الإنتاج هذه تركيزًا متساوياً يشمل مراقبة صحة الأحياء المائية، ومراقبة معايير جودة المياه، ومتابعة أداء الأحياء المائية عن كثب. ويجب معالجة وترشيح جميع المياه المغذية عند 250 ميكرون (الإجراء التشغيلي القياسي "SOP 6" استخدام المياه في استزراع الروبيان). ومن المحتمل أن تتعرض هذه الأحياء المائية لمسببات الأمراض المستوطنة التي تدخل إلى نظام الإنتاج من خلال المياه أو حاملات مسببات الأمراض. لذا فإن الترشيح الميكانيكي يلعب دورًا مهمًا للغاية بالرغم من فعاليته المحدودة بسبب كميات المياه الكبيرة المطلوبة.  ولذا يجب إحداث التوازن لهذا التضاد، مع بذل كل جهد للحفاظ على أنظمة الترشيح في ظروف مناسبة وكذلك معايير المياه الكافية والمستقرة.
  • في حالة الحضانات والأحواض المكثفة، يجب أن يتم وضع سياج على الحدود الخارجية وتبطين القاع، كما يوصى بتغطيتها.
  • 1.9- الأنشطة منخفضة الخطورة
  • حتى في حالة حدوث نشاط عالي الخطورة مثل تجهيز (تصنيع) أو تغليف الأغذية البحرية أو أثناء نقل الأحياء المائية، فإنه لا يعتبر خطراً كبيراً إذا ما تم احتواء نتائج هذه الأنشطة.
  • يجب بالنسبة لمصانع التجهيز والتصنيع المحافظة على تطبيق مستوى عال من الأمن الحيوي، كما يجب تعقيم وتطهير جميع المركبات التي تنقل المواد الخام من الأغذية البحرية قبل وبعد التسليم، وقبل تحميل الثلج بالنسبة للمركبات المستخدمة في مرحلة الحصاد. كما يجب تطهير جميع معدات الحصاد. ويجب احتواء النفايات وتطهيرها والتخلص منها دون أي اتصال بمناطق الانتاج بما في ذلك قنوات الصرف. ويجب حرق المخلفات الصلبة فيما عدا المخلفات التي يتم تجهيزها تجهيزاً إضافياً من خلال التحويل أو إنتاج الكيتين. ولا يمكن تجهيز وتصنيع المنتجات المستوردة إلا إذا كانت وحدة معالجة الصرف في المكان المناسب وتعمل بكفاءة.  
  • أما فيما يتعلق بخدمات المختبر، فينبغي تجنب حركة العاملين والأدوات والمعدات من منطقة المختبرات نحو مناطق الإنتاج، كما يوصى بتسليم العينات الثابتة للمختبر. وينبغي الإشارة إلى أن نفايات المختبرات تصنف على أنها عالية الخطورة ويتم التعامل معها ومعالجتها على هذا النحو).
  • أما فيما يتعلق بأماكن الإقامة والمكاتب في الموقع، فانه يُسمح بحركة الموظفين والطعام والعناصر الأخرى المتعلقة بالإسكان داخل أماكن الإقامة والمكاتب بالموقع. (كما يمكن تقييد الوصول إلى هذه الأماكن تبعاً لحالة الأمن الحيوي العامة).
  • لذلك يجب تنظيم حركة الموظفين ومركباتهم بين المناطق، وتقييدها خصوصاً عند خروجهم من مناطق عملهم.
  • 2.9- الإبلاغ الإجباري عن الأمراض الوبائية
  • يجب إبلاغ الجمعية السعودية للاستزراع المائي فوراً (في غصون 24 ساعة) عن أي نفوق غير طبيعي يحدث في وحدة الإنتاج وذلك حتى يتم إعلان  حالة الطوارئ. وفي نفس الإطار الزمني تبلغ الوحدات الإنتاجية ذات القدرات التشخيصية بنتائج فحوصاتها الخاصة بالكشف عن تواجد مسببات الأمراض المدرجة في قوائم المملكة العربية السعودية.
  • وتقوم الجمعية السعودية للاستزراع المائي بإبلاغ الجهة المختصة (الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة (​GDF-MEWA) وباقي مشاريع استزراع الروبيان بالنتائج الإيجابية في نفس اليوم، وذلك لتأكيد إعلان حالة الطوارئ وتدابير الطوارئ المتخذة.
  • 1.10- الاستجابة الطارئة وخطة الطوارئ
  • بمجرد اكتشاف حدوث نفوق أو تواجد مسبب مرضي مدرج في قوائم المملكة العربية السعودية، يتم تفعيل الاستجابة الطارئة، وهو ما يعني إرسال فريق فني فوراً لجمع العينات المناسبة وتقييم ظروف الإنتاج التي ربما تسببت في حدوث النقوق، كما يتم تنفيذ تدابير لتقليل مخاطر انتشار مسببات الأمراض في البحر، وهو ما يمكن أن يتمثل في سد قناة الصرف.
  • وفي حالة تأكيد تواجد مسبب مرضي أساسي، يجب تطبيق بروتوكول الطوارئ في أقصر إطار زمني ممكن لتقليل مخاطر انتشار المرض (إجراء التشغيل القياسي "8" - خطة الطوارئ). وسيتم تحديد ما إذا سيتم التخلص الصحي الآمن من الأحياء المائية أو الاتجاه إلى الحصاد الطارئ بناءً على قيمة المخزون المصاب والموسم وعوامل أخرى.
  • 2.10: مراقبة استيراد الروبيان الحي
  • بعد تقييد استيراد الروبيان الحي بغرض الاستزراع المائي، تبنت الجهة المختصة (الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة – GDF-MEWA) سياسة المخزون الخالي من الأمراض (SPF) والأكثر مقاومة لفيروس متلازمة البقعة البيضاء (WSSV). كما يمكن النظر في الاستيراد إذا كان بهدف تحسين برامج تربية الروبيان حال تطبيق المتطلبات التالية:
  • 1.11: الموافقة المسبقة على المورد بعد تقييم حالة الخلو من الأمراض (SPF) والحالة الصحية للروبيان للعامين الأخيرين إضافةً إلى التدقيق في الموقع
  • يتم إخضاع الأحياء المائية الخالية من مسببات الأمراض SPF)) للحجر الصحي حتى يتم التحقق من حالتها الصحية وفقاً لبروتوكول الحجر الصحي (إجراء التشغيل القياسي "2"- إجراءات استيراد أنواع الروبيان الحية إلى المملكة العربية السعودية).
  • 2.11: خضوع المخزون المعتمد للحجر الصحي
  • يتم اختبار المخزون في مرفق الحجر الصحي لجميع مسببات الأمراض المدرجة في قوائم المملكة العربية السعودية، ويتم اطلاق المخزون لأغراض الاستزراع المائي فقط في حالة عدم اكتشاف تواجد أي من مسببات الأمراض، باستخدام تقنية تحليل بي سي آر (تفاعل البوليميريز المتسلسل) وتقنية تحليل الأنسجة، مع الوضع في الاعتبار حجم العينة التي تخضع للاختبار إحصائياً (2٪).
  •  يتم تنفيذ الحجر الصحي في مرافق داخلية حيث يتم معالجة وتطهير جميع المياه المغذية، ومعالجة المياه المنصرفة، وحرق النفايات الصلبة (إجراء التشغيل القياسي "2"- إجراءات الحجر الصحي).
  • 1.12- حظر استخدام روبيان البيئة البحرية لأغراض الاستزراع المائي
  • لا يُسمح باستخدام الأحياء المائية المتواجدة في البيئة البحرية كقطيع أمهات في المملكة العربية السعودية نظراً لما تمثله من مخاطر عالية، نظراً لشيوع الإصابات الكامنة بمسببات الأمراض المعروفة وغير المعروفة في الأحياء المائية المتواجدة طبيعياً في البيئة البحرية. ويسمح فقط بقطيع الأمهات القادمة من برنامج الخلو من مسببات الأمراض (SPF)، مع تاريخ صحي لمدة عامين على الأقل لأغراض الاستزراع المائي.
  • 2.12- القيود المفروضة على المنتجات المائية بناءً على اتفاقية الصحة والصحة النباتية (SPS) لمنظمة التجارة العالمية (WTO)
  • يمثل استيراد منتجات الأحياء المائية خطراً على المصايد الطبيعية والتنوع البيئي وصناعة استزراع الروبيان الوطنية. لذلك تطبق قيود على الاستيراد من البلدان ذات الحالة الصحية المتدنية الى المملكة العربية السعودية. وتوفر اتفاقية الصحة والصحة النباتية (SPS) الصادرة عن منظمة التجارة العالمية المعايير اللازمة لتنفيذ مثل هذه الحماية، ويتم تطبيق كل حالة على حدة حسب الضرورة.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية