الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات الآتية، أينما وردت في هذه القواعد، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
التنظيم: تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.
اللائحة: اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة.
المركز: مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
الخيل العربية الأصيلة: السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ (خيل المؤسس)، المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO).
المربط: المكان المجهز لإيواء الخيل العربية الأصيلة ورعايتها.
1- على كل طالب ترخيص لمربط خيول عربية أصيلة أن يتقدم بطلب إلكتروني للمركز مرفقاً بالوثائق والمستندات التي يحددها المركز.
2- يبت المركز المختص، بطلبات التراخيص خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسجيل كل طلب مكتمل، ويجوز عند حاجة المركز المختص تمديد الفترة الزمنية (15) خمسة عشر يوماً إضافية.
3- يصدر الترخيص بعد استيفاء المقابل المالي المحدد من قبل المركز.
4- يصدر الترخيص باللغتين العربية والإنجليزية، وموضحاً فيه المعلومات والبيانات المحددة من قبل المركز.
5- للمركز طلب مستندات إضافية.
6- للمركز رفض إصدار الترخيص في حال عدم انطباق الاشتراطات والمتطلبات ويكون الرفض مسبباً.
للمركز في أي وقت إلغاء أو إيقاف أو تعديل أي ترخيص أصدره إذا رأى ضرورة ذلك، ويكون له ذلك إذا كان الترخيص قد صدر استناداً إلى بيانات غير صحيحة أو مضللة من جانب مقدم الطلب.
ترخيص مرابط الخيل العربية الأصيلة خاص بصاحب الطلب ولا يجوز التنازل عنه للغير.
يلتزم الحاصلين على التراخيص بإنشاء قاعدة بيانات وسجلات خاصة بالخيول العربية الأصيلة الموجودة في المربط وتزويد المركز بهذه البيانات وأية معلومات أخرى يتم طلبها.
يلتزم الحاصلين على التراخيص بتوفير مدربين للخيل بعدد يتناسب مع أعداد الخيل الموجودة في المربط.
طلب الترخيص يجب أن يشتمل على البيانات التالية:
1- اسم طالب التسجيل وجنسيته وصفته وعنوانه، ونسخة من الوكالة (في حال كان مقدم الطلب وكيلاً).
2- اسم المنشأة ونشاطها وعنوانها (في حال كان مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً).
يرفق بطلب التسجيل ما يلي:
1- صورة من الهوية الوطنية (للأفراد)، أو السجل التجاري (للأشخاص المعنوية).
2- صورة من اثبات ملكية اسطبل خاص أو صورة من عقد ايجار اسطبل.
3- رسم كروكي بموقع الاسطبل وعنوانه واحداثياته.
4- إثبات بعدد مدربين الخيل متناسباً مع عدد الخيل الموجودة في الإسطبل.
4- أي مستندات إضافية يطلبها المركز.
في حال استيفاء الشروط تصدر الموافقة من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة لإصدار ترخيص للعناية بالخيل وتدريبها.
تكون مدة الترخيص بحد لا يتجاوز (3) ثلاث سنوات، ويتم تجديده من قبل صاحب الترخيص لدى المركز.
آخر تحديث : 07 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.