الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
استناداً إلى المادة (256) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967/1/1444) وتاريخ 15/1/1444هـ، على أنه "تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر تختص بالنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة التنفيذية والترخيص والفصل فيها، وإقرار العقوبات، والنظر في الاعتراضات التي قدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الوزارة"، ولموافقة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة على تعديل الفقرة (2) من البند (خامساً) من آلية تطبيق زراعة الأعلاف الخضراء بالمناطق، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (74/1) وتاريخ 1439/2/10هـ، وفقاً لما يلي:
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.