تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon تعديل نص الفقرة (2) من البند (خامساً) من آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بالمناطق

استناداً إلى المادة (256) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967/1/1444) وتاريخ 15/1/1444هـ، على أنه "تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر تختص بالنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة التنفيذية والترخيص والفصل فيها، وإقرار العقوبات، والنظر في الاعتراضات التي قدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الوزارة"، ولموافقة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة على تعديل الفقرة (2) من البند (خامساً) من آلية تطبيق زراعة الأعلاف الخضراء بالمناطق، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (74/1) وتاريخ 1439/2/10هـ، وفقاً لما يلي:

نص الفقرة (2) الحالي:
تشكيل لجنة بقرار من وكيل الوزارة للزراعة في كل منطقة من ثلاث أعضاء من المختصين الزراعيين للنظر فيما يقع من مخالفات لهذه الآلية وإقرار العقوبة المناسبة على المخالف، ويعتمد قرار اللجنة مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة.
نص الفقرة (2) بعد التعديل:
تُحال المخالفات بعد ضبطها والتحقيق فيها من قبل المختصين الزراعيين إلى اللجنة الثالثة للنظر في مخالفات أحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية لإيقاع العقوبات المتعلقة بمخالفات إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية