الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يعوض مالك ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه، المسجل لدى الوزارة حال قامت الوزارة أو من تفوضه بالتخلص من تلك الثروات أو المنتجات أو مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات كلياً أو جزئياً، على أن يكون قد تقيد بالضوابط، والتعليمات، والإجراءات الوقائية، التي تصدرها الوزارة، وتكون إجراءات التقدير وصرف التعويض، وفق الآتي:
1.تقوم الوزارة بإشعار فرع أو مكتب وزارة المالية بالمنطقة للمشاركة في حصر ما سيتم التخلص من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه، ويدون محضر خاص بأعدادها والحاجة التي دعت إلى التخلص منها، وتقدير ثمنها حسب السعر السائد بالسوق.
2.ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات التي تتم التخلص منها يصرف التعويض عنها بنسبة لا تتجاوز (90%) من القيمة الواردة في محضر لجنة التثمين، وذلك وفقاً للآتي:
أ. رفع طلبات التعويض عن طريق الوزارة إلى وزارة المالية.
ب. تحويل مستحقات المتضررين إلى حساباتهم مباشرة، بعد اكتمال مستندات الصرف الآتية:
1- تقوم الوزارة - أو من تفوضه – بإشعار أمانة المنطقة أو المحافظة، أو فرع البلدية – بحسب الأحوال - للمشاركة في حصر ما سيتم التخلص من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه، ويدون محضر خاص بأعدادها والحاجة التي دعت إلى التخلص منها.
2- تقوم وزارة البلديات والإسكان بتقدير ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه التي يتم التخلص منها ويصرف التعويض عنها بنسبة لا تتجاوز (90%) من القيمة الواردة في محضر لجنة التثمين، وذلك وفقاً للآتي:
أ. إحالة محاضر الحصر والتخلص من الوزارة – أو من تفوضه – إلى أمانة المنطقة أو المحافظة أو فرع البلدية – بحسب الأحوال – لاستكمال إجراءات الصرف والتعويض.
1- الأفراد: (محضر الحصر والتخلص والتثمين، صورة من الهوية الوطنية للمستفيد أو الوكيل الشرعي المفوض باستلام المستحقات المالية، سجل زراعي أو تراخيص من الجهات المعنية بمزاولة النشاط سارية المفعول، رقم حساب الآيبان للمستفيد أو الوكيل الشرعي، صورة من الوكالة)
2-الشركات أو المؤسسات: ( محضر الحصر والتخلص والتثمين، رقم حساب الآيبان للشركة أو المؤسسة، سجل زراعي أو تراخيص من الجهات المعنية بمزاولة النشاط سارية المفعول، شهادة الزكاة والدخل، سجل تجاري، شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شهادة سعودة)
آخر تحديث : 03 ديسمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.