الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص الحالي:
الجدول (3) – المخالفات والعقوبات
الرقم
المخالفة
الغرامة (ريال)
الملاحظات
1.
تركيب وتشغيل شبكات لرصد ومراقبة جودة الهواء المحيط من دون ترخيص
50,000
(لكل شبكة أو محطة)
مع تصحيح الوضع
2.
استخدام مقدم خدمات غير مرخص
3.
عدم التقيد باشتراطات ترخيص شبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط
10,000
(لكل اشتراط)
4.
عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات الخاصة بشبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط عند طلبها أو بالطريقة التي يحددها المركز
من 20,000 إلى 100,000
(عن كل إخطار من المركز)
5.
عدم التزام المرخص له بالإبلاغ عن تجاوزات جودة الهواء التي يتم رصدها بشبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط
من 1.000 إلى 20,000
(عن كل تجاوز في المقاييس)
6.
نشر بيانات أو مؤشرات جودة الهواء بدون موافقة المركز
من 50,000 إلى 1,000,000
حسب أهمية البيانات وكمياتها
7.
تجاوز مقاييس انبعاثات المصادر الثابتة
من 5,000 إلى 5,000,000
حسب مدة وكمية وخطورة الانبعاثات وتأثيرها على جودة الهواء المحيط مع دفع التعويضات ومعالجة الأضرار
8.
عدم الالتزام بالخطط والإجراءات والتدابير التي يصدرها المركز بخصوص تنفيذ خطط خفض الانبعاثات
9.
عدم الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للآلات والمعدات وأنظمة كبح الانبعاثات
من 20,000 إلى 200,000
حسب خطورة الانبعاثات وكميتها وتأثيرها على جودة الهواء
10.
عدم تقديم تقارير دورية وفق الفترة المحددة في تصريح الاستثناء المؤقت
(عن كل تقرير)
حسب أهمية المعلومات والبيانات وخطورة الانبعاثات
11.
عدم تصميم المداخن وفق الضوابط والاشتراطات المحددة بالمادة (6) من اللائحة
تصحيح الوضع
12.
عدم الالتزام بأعمال الصيانة الدورية لمداخن تصريف الانبعاثات
من 10,000 إلى 100,000
13.
عدم الالتزام بتركيب نظم الرصد المستمر للأنشطة المدرجة بالملحق (7) من اللائحة أو عند طلب المركز
من 50,000 إلى 5,000,000
14.
عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز عند تركيب نظم الرصد المستمر
من 50,000 إلى 500,000
15.
عدم الحصول على موافقة المركز لتركيب نظم التنبؤ المستمر للانبعاثات أو تركيب نظم التنبؤ المستمر للانبعاثات رغم رفض المركز لذلك
16.
عدم الالتزام بتركيب أو تدقيق نظم الرصد المستمر من قبل مقدم خدمات معتمد
من 50,000 إلى 200,000
17.
عدم الالتزام بتزويد المركز بالإجراءات التشغيلية لنظم الرصد المستمر في الوقت المحدد
18.
عدم تزويد المركز بالبيانات والتقارير المتعلقة بالرصد المستمر عند طلبها أو بالطريقة التي يحددها المركز
من 20,000 إلى 100,000 (عن كل إخطار من المركز)
حسب أهمية البيانات وكميتها
19.
عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات التي يضعها المركز فيما يخص ربط أنظمة الرصد المستمر مع أنظمة الرصد بالمركز
10,000 (لكل اجراء)
20.
عدم الالتزام بإجراء عمليات تدقيق نظم الرصد المستمر بحسب أحكام اللائحة
من 10,000 إلى 200,000
(لكل سنة)
21.
عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز بخصوص عمليات تدقيق نظم الرصد المستمر
22.
عدم اجراء الاختبارات والتحاليل السنوية للمصادر الثابتة غير الخاضعة للرصد المستمر بحسب المادة (5) من اللائحة
حسب مدة وكمية وخطورة الانبعاثات وتأثيرها على جودة الهواء المحيط
23.
عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات فيما يخص الاختبارات والتحاليل السنوية للمصادر الثابتة غير الخاضعة للرصد المستمر بحسب المادة (5) من اللائحة
من 5,000 إلى 50,000
حسب أهمية الاشتراط والتأثير المحتمل على البيئة
24.
عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات حسب المدة والضوابط والاشتراطات المحددة بالمادة (5) من اللائحة
حسب أهمية البيانات والتأثيرات المحتملة على البيئة
25.
عدم إبلاغ المركز فور حدوث حالات طارئة أو عمليات إغلاق مؤقتة نتج عنها تجاوز لمقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة
حسب كمية الانبعاثات والمدة مع دفع غرامة تجاوز مقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة
26.
عدم التقيد بمعايير تصميم وتركيب وتشغيل منظومات الشعلات لحرق الانبعاثات (Flares)
حسب كمية الانبعاثات والمدة
27.
عدم التقيد بمعايير حرق المواد الخطرة
28.
عدم اعداد وتنفيذ برامج ونظم لكشف وإيقاف المواد العضوية المتسربة
50,000 إلى 500,000
حسب خطورة المواد وكمياتها وتأثيرها على البيئة
29.
عدم الحصول على موافقة المركز قبل تغيير برامج ونظم كشف وإيقاف تسرب المواد العضوية الهاربة
30.
عدم وضع خطة لإدارة الانبعاثات المتسربة
20,000
31.
عدم الاحتفاظ بالتقارير السنوية حول ما تم إحرازه من تقدم وحالة إدارة الانبعاثات المتسربة للمدة المحددة بالمادة (8)
من 10,000 إلى 50,000
32.
عدم التقيد باشتراطات وضوابط تخزين المركبات العضوية المتطايرة
(لكل شرط)
حسب كمية التخزين وتأثيرها على البيئة
33.
عدم التقيد باشتراطات رصد ومعالجة الانبعاثات المتسربة
50,000 ريال
34.
عدم التقيد باشتراطات مراقبة انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة
35.
عدم التقيد باشتراطات تحميل وتفريغ المركبات العضوية وملوثات الهواء الخطرة
36.
عدم التقيد بضوابط الحد من المواد المتطايرة (الغبار والعوائق الهوائية)
37.
عدم التقيد باشتراطات التصاريح والتراخيص أو أي اشتراطات أخرى متعلقة بجودة الهواء يصدرها المركز
50,000 ريال )لكل اشتراط(
النص بعد التعديل:
م
المخالفة (وصفها)
نوعها
العقوبة
آخرى
حد ادنى
حد أعلى
1
جسيمة
50.000 لكل شبكة أو محطة
2
50.000
3
4
20.000
100.000
5
1.000
عن كل تجاوز في المقاييس
6
1,000,000
7
5,000
5,000,000
8
9
200,000
10
100,000
حسب أهمية المعلومات والبيانات وخطورة الانبعاثات
عن كل تقرير
11
12
13
14
500,000
15
16
17
18
عن كل إخطار من المركز
19
20
(لكل اشتراط)
21
10.000
200.000
22
100.000
23
5.000
حسب أهمية الاشتراط والتأثير المحتمل على البيئة
24
25
500.000
26
27
28
29
30
عدم وضع ولإدارة الانبعاثات المتسربة
31
حسب خطورة المواد وكمياتها وتأثيرها على البيئة
(لكل سنة)
32
33
34
35
36
37
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.