الرقم
| المخالفة
| الغرامة (ريال)
| الملاحظات
|
1. | تركيب وتشغيل شبكات لرصد ومراقبة جودة الهواء المحيط من دون ترخيص | 50,000 (لكل شبكة أو محطة) | مع تصحيح الوضع |
2. | استخدام مقدم خدمات غير مرخص | 50,000 | مع تصحيح الوضع |
3. | عدم التقيد باشتراطات ترخيص شبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط | 10,000 (لكل اشتراط) | مع تصحيح الوضع |
4. | عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات الخاصة بشبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط عند طلبها أو بالطريقة التي يحددها المركز | من 20,000 إلى 100,000 (عن كل إخطار من المركز) | مع تصحيح الوضع |
5. | عدم التزام المرخص له بالإبلاغ عن تجاوزات جودة الهواء التي يتم رصدها بشبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط | من 1.000 إلى 20,000 (عن كل تجاوز في المقاييس) | |
6. | نشر بيانات أو مؤشرات جودة الهواء بدون موافقة المركز | من 50,000 إلى 1,000,000 | حسب أهمية البيانات وكمياتها |
7. | تجاوز مقاييس انبعاثات المصادر الثابتة | من 5,000 إلى 5,000,000 | حسب مدة وكمية وخطورة الانبعاثات وتأثيرها على جودة الهواء المحيط مع دفع التعويضات ومعالجة الأضرار |
8. | عدم الالتزام بالخطط والإجراءات والتدابير التي يصدرها المركز بخصوص تنفيذ خطط خفض الانبعاثات | من 5,000 إلى 5,000,000 | حسب مدة وكمية وخطورة الانبعاثات وتأثيرها على جودة الهواء المحيط مع دفع التعويضات ومعالجة الأضرار |
9. | عدم الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للآلات والمعدات وأنظمة كبح الانبعاثات | من 20,000 إلى 200,000 | حسب خطورة الانبعاثات وكميتها وتأثيرها على جودة الهواء |
10. | عدم تقديم تقارير دورية وفق الفترة المحددة في تصريح الاستثناء المؤقت | من 20,000 إلى 100,000 (عن كل تقرير) | حسب أهمية المعلومات والبيانات وخطورة الانبعاثات |
11. | عدم تصميم المداخن وفق الضوابط والاشتراطات المحددة بالمادة (6) من اللائحة | 50,000 | تصحيح الوضع |
12. | عدم الالتزام بأعمال الصيانة الدورية لمداخن تصريف الانبعاثات | من 10,000 إلى 100,000 | حسب خطورة الانبعاثات وكميتها وتأثيرها على جودة الهواء |
13. | عدم الالتزام بتركيب نظم الرصد المستمر للأنشطة المدرجة بالملحق (7) من اللائحة أو عند طلب المركز | من 50,000 إلى 5,000,000 | حسب خطورة الانبعاثات وكميتها وتأثيرها على جودة الهواء |
14. | عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز عند تركيب نظم الرصد المستمر | من 50,000 إلى 500,000 | حسب خطورة الانبعاثات وكميتها وتأثيرها على جودة الهواء |
15. | عدم الحصول على موافقة المركز لتركيب نظم التنبؤ المستمر للانبعاثات أو تركيب نظم التنبؤ المستمر للانبعاثات رغم رفض المركز لذلك | 50,000 | |
16. | عدم الالتزام بتركيب أو تدقيق نظم الرصد المستمر من قبل مقدم خدمات معتمد | من 50,000 إلى 200,000 | حسب خطورة الانبعاثات وكميتها وتأثيرها على جودة الهواء |
17. | عدم الالتزام بتزويد المركز بالإجراءات التشغيلية لنظم الرصد المستمر في الوقت المحدد | 10,000 | |
18. | عدم تزويد المركز بالبيانات والتقارير المتعلقة بالرصد المستمر عند طلبها أو بالطريقة التي يحددها المركز | من 20,000 إلى 100,000 (عن كل إخطار من المركز) | حسب أهمية البيانات وكميتها |
19. | عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات التي يضعها المركز فيما يخص ربط أنظمة الرصد المستمر مع أنظمة الرصد بالمركز | 10,000 (لكل اجراء) | |
20. | عدم الالتزام بإجراء عمليات تدقيق نظم الرصد المستمر بحسب أحكام اللائحة | من 10,000 إلى 200,000 (لكل سنة) | حسب خطورة الانبعاثات وكميتها وتأثيرها على جودة الهواء |
21. | عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز بخصوص عمليات تدقيق نظم الرصد المستمر | من 10,000 إلى 200,000 (لكل اشتراط) | حسب خطورة الانبعاثات وكميتها وتأثيرها على جودة الهواء |
22. | عدم اجراء الاختبارات والتحاليل السنوية للمصادر الثابتة غير الخاضعة للرصد المستمر بحسب المادة (5) من اللائحة | من 10,000 إلى 100,000 (لكل سنة) | حسب مدة وكمية وخطورة الانبعاثات وتأثيرها على جودة الهواء المحيط |
23. | عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات فيما يخص الاختبارات والتحاليل السنوية للمصادر الثابتة غير الخاضعة للرصد المستمر بحسب المادة (5) من اللائحة | من 5,000 إلى 50,000 (لكل اشتراط) | حسب أهمية الاشتراط والتأثير المحتمل على البيئة |
24. | عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات حسب المدة والضوابط والاشتراطات المحددة بالمادة (5) من اللائحة | من 10,000 إلى 100,000 | حسب أهمية البيانات والتأثيرات المحتملة على البيئة |
25. | عدم إبلاغ المركز فور حدوث حالات طارئة أو عمليات إغلاق مؤقتة نتج عنها تجاوز لمقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة | من 50,000 إلى 500,000 | حسب كمية الانبعاثات والمدة مع دفع غرامة تجاوز مقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة |
26. | عدم التقيد بمعايير تصميم وتركيب وتشغيل منظومات الشعلات لحرق الانبعاثات (Flares) | من 50,000 إلى 500,000 | حسب كمية الانبعاثات والمدة |
27. | عدم التقيد بمعايير حرق المواد الخطرة | من 50,000 إلى 500,000 | حسب كمية الانبعاثات والمدة |
28. | عدم اعداد وتنفيذ برامج ونظم لكشف وإيقاف المواد العضوية المتسربة | 50,000 إلى 500,000 | حسب خطورة المواد وكمياتها وتأثيرها على البيئة |
29. | عدم الحصول على موافقة المركز قبل تغيير برامج ونظم كشف وإيقاف تسرب المواد العضوية الهاربة | 50,000 إلى 500,000 | حسب خطورة المواد وكمياتها وتأثيرها على البيئة |
30. | عدم وضع خطة لإدارة الانبعاثات المتسربة | 20,000 | |
31. | عدم الاحتفاظ بالتقارير السنوية حول ما تم إحرازه من تقدم وحالة إدارة الانبعاثات المتسربة للمدة المحددة بالمادة (8) | من 10,000 إلى 50,000 (لكل سنة) | حسب خطورة المواد وكمياتها وتأثيرها على البيئة |
32. | عدم التقيد باشتراطات وضوابط تخزين المركبات العضوية المتطايرة | من 5,000 إلى 50,000 (لكل شرط) | حسب كمية التخزين وتأثيرها على البيئة |
33. | عدم التقيد باشتراطات رصد ومعالجة الانبعاثات المتسربة | 50,000 ريال | |
34. | عدم التقيد باشتراطات مراقبة انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة | 50,000 ريال | |
35. | عدم التقيد باشتراطات تحميل وتفريغ المركبات العضوية وملوثات الهواء الخطرة | 50,000 ريال | |
36. | عدم التقيد بضوابط الحد من المواد المتطايرة (الغبار والعوائق الهوائية) | 50,000 ريال | |
37. | عدم التقيد باشتراطات التصاريح والتراخيص أو أي اشتراطات أخرى متعلقة بجودة الهواء يصدرها المركز | 50,000 ريال )لكل اشتراط( | |