الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تخضع المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لترخيص وتصاريح أنواع النشاط الزراعي إلى أحكام نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 10/8/1442هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (14967/1/1444) بتاريخ 15/1/1444هـ.
وذلك فيما يتصل بأحكام التراخيص الواردة في المادة الثالثة من نظام الزراعة "1- تتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي والتراخيص -بحسب الأحوال- المتعلقة بما يأتي: أ- الأنشطة الزراعية. ب- الخدمات الزراعية. ج- المنشآت الزراعية والبيطرية. د- مراكز الحجر والخدمات المرتبطة بها. 2- تتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي ومنح الموافقات والشهادات -بحسب الأحوال- المتعلقة بما يأتي: أ- استيراد وتصدير أي من الثروات الحيوانية الحية أو الثروات المائية الحية أو الثروات النباتية أو مدخلات الإنتاج. ب- سلامة الممارسات الزراعية الجيدة وصحة منتجات القطاع الزراعي. ج- الأندية والمعارض والمزادات والمسابقات والمؤتمرات والجمعيات الزراعية، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقًا للإجراءات النظامية. 3- لا تجوز ممارسة أي مما ذكر في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة دون الحصول على سجل زراعي أو ترخيص أو موافقة أو شهادة بحسب الأحوال. 4- تحدد اللائحة الضوابط والشروط للسجلات، والضوابط والشروط والمقابل المالي للتراخيص، والموافقات والشهادات، المشار إليها في هذه المادة، وما يستثنى من ذلك."
وما يتصل بأحكام التراخيص الواردة في المادة العاشرة "تقدم الخدمات الزراعية بواسطة الوزارة أو مقدمي الخدمة وفق الأحكام والضوابط والشروط التي تبينها اللائحة." والمادة الحادية عشرة "يحظر على مقدم الخدمة التنازل عن أي من الحقوق الممنوحة له بناءً على الترخيص، أو التصرف بالترخيص؛ دون الحصول على موافقة الوزارة."
وما يتصل بأحكام التراخيص الواردة في الفقرات (1)، و(2)، و(3) من المادة الثانية عشرة من النظام "تتولى الوزارة تنظيم الثروة النباتية وإدارتها، وتنمية مواردها الطبيعية، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها ورعايتها، ولها في سبيل ذلك ما يأتي: 1- ترخيص أنشطة الثروة النباتية. 2- تحديد الشروط والمواصفات المتعلقة بأصناف الثروة النباتية وأنواعها، وتحديد شروط تسجيلها وترخيصها وتداولها. 3 الترخيص لمحلات تداول أو بيع أنواع وأصناف الثروة النباتية، والإشراف عليها." وما ورد في الفقرات (1)، و(4) من المادة الرابعة عشرة "تتولى الوزارة تنظيم الثروة الحيوانية، وإدارتها، وتنميتها، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، ولها -في سبيل ذلك- ما يأتي: 1- ترخيص أنشطة الثروة الحيوانية. 4- الترخيص لمحلات تداول أو بيع أنواع الثروة الحيوانية، والإشراف عليها." وما ورد في الفقرات (1)، و(2)، و(3) من المادة السابعة عشرة "تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تنظيم الثروة المائية الحية، وإدارتها، وتنميتها، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، وتطويرها، والاستثمار فيها، والإشراف على جميع أعمال ومنشآ الصيد والإنتاج والتربية وتنظيمها، ولها -في سبيل ذلك- ما يأتي: 1- تحديد المواقع الساحلية البحرية الصالحة لإقامة مشاريع إنتاج وتنمية الأحياء المائية. 2- تنظيم مشاريع الأحياء المائية، ووضع الخطط والبرامج لتطويرها. 3- تنظيم مرافئ الصيد، وإدارتها، واستثمارها، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة."
وما يتصل بأحكام التراخيص الواردة في المادة الثامنة عشرة "لا يجوز لسفن الصيد أو الغوص الأجنبية استخراج أي نوع من الثروة المائية الحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة إلَّا بترخيص من الوزير." وما ورد في الفقرة (3) من المادة الثالثة والعشرون من النظام "يعد من مخالفات النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: 3- مخالفة شروط التراخيص وضوابطها." وما ورد في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة الخامسة والعشرون "1- دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة -أو أكثر- من العقوبات الآتية: ج- إلغاء الترخيص."
ووفقًا لما ورد في الفقرة (2) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (14967/1/1444) بتاريخ 15/1/1444هـ "تحديد المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لترخيص وتصاريح أنواع النشاط الزراعية."
وعليه فقد أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة هذا الدليل لحصر المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لترخيص وتصاريح أنواع النشاط الزراعية وما يتصل بها من أحكام، والتي سيتم تحديثها بشكل دوري بما يتلائم مع مقتضيات العمل والمصلحة العامة لقطاع الزراعة في المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام الزراعة.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.
لجنة النظر: لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والترخيص، والفصل فيها، المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام.
النشاط الزراعي: أعمال متعلقة بالقطاع الزراعي من زراعة أو تربية أو إنتاج أو صيد أسماك.
المنشأة الزراعية: منشأة مرتبطة بالقطاع الزراعي، وتشمل: المزارع، والمشاتل، والمناحل، وجهات توثيق سلامة المنتجات، والمحلات، والمستودعات، ومشاريع الإنتاج، ومرافئ الصيد، وأسواق النفع العام، والمسالخ، والمحاجر، وما تحدده اللائحة من منشآت أخرى مرتبطة بالقطاع الزراعي.
المنشأة البيطرية: منشأة مرتبطة بشأن من الشؤون البيطرية، وتشمل: المستشفى، والعيادة، والصيدلية، والمختبر، ومركز التلقيح الاصطناعي، ومستودع المستلزمات الحيوانية، وما تحدده اللائحة من منشآت أخرى مرتبطة بشأن من الشؤون البيطرية.
الثروة النباتية: كل أنواع النباتات والثمار والمحاصيل والمنتجات الزراعية، وما في حكمها، ما عدا الكائنات الفطرية.
الثروة الحيوانية: كل أنواع الحيوانات المدجنة والأليفة والمستأنسة، كالإبل، والخيل، والبقر، والغنم، والطيور، والنحل، وما في حكمها، ما عدا الكائنات الفطرية.
الدواجن: الطيور المستأنسة وتشمل الدجاج والديك الرومي والبط والأوز والحمام والسمان وما في حكمها.
الثروة المائية الحية: كل أنواع الكائنات الحيوانية والنباتية الحية التي تعيش في الماء، ما عدا الكائنات الفطرية.
منتجات القطاع الزراعي: المنتجات الخام من الثروة النباتية -ما عدا الأعلاف الجاهزة للاستهلاك- أو من الثروة الحيوانية أو الثروة المائية الحية، وتشمل الكائنات الفطرية.
مدخلات الإنتاج: الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، ومواد مكافحة الآفات وما في حكمها.
الخدمات الزراعية: الخدمات المرتبطة بأعمال القطاع الزراعي، وتشمل: خدمات التوعية والإرشاد، والتسويق، وإقامة المعارض والمسابقات والفعاليات الزراعية، وتوثيق سلامة الإنتاج والممارسات الزراعية، والحجر، والوقاية والعلاج، والعناية والإيواء، والنقل، وما تحدده اللائحة من خدمات أخرى مرتبطة بأعمال القطاع الزراعي.
الممارس الزراعي: من يزاول أيًّا من النشاطات أو الخدمات الزراعية، سواء كان شخصًا ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.
السجل الزراعي: مستند تصدره الوزارة، يتضمن بيانات ومعلومات عن الممارس الزراعي، والنشاط أو الخدمة التي يزاولها، وموقع النشاط ومساحته، وغير ذلك من البيانات والمعلومات.
التصريح المبدئي: موافقة مبدئية من الوزارة لاستكمال الحصول على الموافقات والمستندات الرسمية تمهيداً لإصدار الترخيص.
التأييد: مستند ورقي أو إلكتروني تصدره الوزارة لعملية ذات علاقة بالقطاع الزراعي؛ لتأييد طلب مستفيد من إحدى خدمات الوزارة لدى جهة أخرى.
الموافقة: مستند ورقي أو إلكتروني تصدره الوزارة للموافقة على نشاط معين لايستلزم الترخيص له أو تمهيداً لإصدار الترخيص.
التصريح: أذن تصدره الوزارة لمرة واحدة لعمليات مؤقتة تتعلق ببعض أنواع النشاط الزراعي .
الترخيص: إذن تصدره الوزارة لمزاولة نشاط زراعي أو تقديم خدمة زراعية أو توثيق زراعي.
الترخيص الإنشائي: إذن تصدره الوزارة يخول (مقدم الخدمة/الممارس الزراعي)، بالبدء في تنفيذ أعمال المنشأة الزراعية أو البيطرية واستكمال المعدات اللازمة للتشغيل، ولا يخوله البدء بتشغيل المشروع أو المنشأة البيطرية.
الترخيص التشغيلي: إذن تصدره الوزارة يخول (مقدم الخدمة/الممارس الزراعي)، البدء في تشغيل المنشأة الزراعية أو البيطرية والإنتاج أو التشغيل الفعلي، وتحدد مدته بحسب العمر الافتراضي لنشاط المشروع أو المنشأة أو ما تراه الوزارة بحسب الأحوال.
الفسح: إصدار قرار الموافقة من عدمها على دخول أو خروج الإرساليات عبر المنافذ الجمركية بعد استيفاء متطلبات الاستيراد أو التصدير وفقا لمتطلبات وأنظمة ولوائح الوزارة.
أسواق النفع العام: مواقع يسمح فيها للممارسين الزراعيين بممارسة البيع بالجملة لمنتجات القطاع الزراعي بالمزاد أو البيع المباشر، ولا يشمل ذلك البيع بالتجزئة.
بطاقة المنتج: بطاقة تعريفية تحتوي على بيانات ومعلومات عن مصدر المنتج الزراعي ورقم السجل أو الترخيص الزراعي، ونحوها.
مقدم الخدمة: الشركات، أو المؤسسات، أو الجمعيات، أو الأفراد، المرخص لهم من الوزارة للقيام بتقديم خدمة زراعية بمقتضى أحكام النظام واللائحة.
المادة الثانية: السجل الزراعي
هو مستند تصدره الوزارة، يتضمن بيانات ومعلومات عن الممارس الزراعي، والنشاط أو الخدمة التي يزاولها، وموقع النشاط ومساحته، وغير ذلك من البيانات والمعلومات، ويتطلب استخراج السجل للمشاريع المتخصصة سواء للأفراد أم المؤسسات أم الشركات أم الجمعيات الزراعية (التعاونية والأهلية)، وذلك للتقديم على خدمات الوزارة وتشمل طلب ترخيص النشاط.
المادة الثالثة: الترخيص لنشاطات الخدمات الزراعية المساندة
تصدر الوزارة الترخيص لنشاطات الخدمات الزراعية المساندة وتشمل التالي: (الخدمات التسويقية للخضار والفاكهة، ومستودعات التبريد والتجميد، الخدمات الشاملة للتمور، وما في حكمها).
1- متطلبات الترخيص الإنشائي:
أ- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها.
ت- صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض.
ث- رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحاً به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.
ج- السجل الزراعي.
ح- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
2- شروط وضوابط الترخيص الإنشائي:
أ. الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة على الموقع وإرفاقها -إن تطلب ذلك-.
ب. الإلتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.
3- متطلبات الترخيص التشغيلي:
ب- الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية.
ت- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة.
4- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي:
ت. الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة على الموقع وإرفاقها -إن تطلب ذلك-.
ث. الإلتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.
المادة الرابعة: الترخيص والتصريح في أسواق النفع العام والمسالخ
تصدر الوزارة ترخيص المحال والحظائر والمباسط، وكذلك تصاريح لمقدمي الخدمة والعاملين بالسوق سواء التابعين للمحلات والمؤسسات والشركات المرخصة للعمل في السوق، وكذلك تصدر الوزارة ترخيص للمسالخ العامة والأهلية ومسالخ الإنتاج.
أولًا: ترخيص أو تصريح أسواق النفع العام:
1- متطلبات إصدار أو تجديد أو إلغاء الترخيص والتصريح:
أ. إصدار ترخيص جديد:
1. تقديم الطلب عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة، متضمنًا الآتي:
أ- عقد إيجار ساري المفعول ونشاطه متوافق مع نشاط الترخيص.
ت- السجل الزراعي.
ث- صور للموقع من الداخل والخارج توضح تنفيذ الضوابط العامة والخاصة للنشاط المراد ترخيصه، الواردة في الملحق رقم (1).
2. يحال الطلب للمختصين في السوق للتأكد من استيفاء المحل للاشتراطات المطلوبة على النشاط، الواردة في الملحق رقم (1).
3. تصدر الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب. تجديد ترخيص:
1. تقديم طلب تجديد الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة، وإرفاق الآتي:
أ -عقد إيجار ساري المفعول.
رخصة بلدي من وزارة "البلدية" -إذا تطلب النشاط ذلك-.
2. عدم وجود ملاحظات سابقة من قبل فريق الرقابة على المنشأة حتى يتم التجديد لفترة مماثلة لعقد الإيجار.
3. أن تكون جميع المستندات المقدمة سارية المفعول.
4. تصدر الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ت. إلغاء ترخيص نهائي:
تقديم الطلب عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
إرفاق صورة لإخلاء المحل (محضر تسليم المحل) وإزالة اللوحة.
يحال الطلب للمختصين في السوق للموافقة على الإلغاء.
يشطب الترخيص وتصدر شهادة للإلغاء.
ث. إلغاء ترخيص بغرض التنازل للغير:
تقديم طلب إلغاء الترخيص بغرض التنازل للغير عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
إرفاق رخصة بلدي من وزارة "البلدية" وترخيص الدفاع المدني باسم المالك الجديد -إذا تطلب النشاط ذلك-.
إرفاق عقد إيجار المالك الجديد أو محضر التنازل.
أن تكون جميع المستندات المقدمة سارية المفعول.
إصدار شهادة إلغاء أو تنازل.
ج. إصدار تصريح:
1. يتم إصدار تصريح لمقدمي الخدمة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة، وفقًا للمتطلبات التالية:
الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها.
إرفاق شهادة مهنة أو وثيقة العمل الحر للأفراد تكون متوافقة مع الخدمة التي يريد مزاولتها.
ب- بعد التأكد من استيفاء المتطلبات يصدر التصريح.
2. يتم إصدار تصريح للعاملين التابعين للمحلات والمؤسسات والشركات المرخصة للعمل في السوق عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة، وفقًا للمتطلبات التالية:
أ- التقدم بطلب إصدار التصريح عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة، وإرفاق التالي:
الهوية الوطنية أو هوية مقيم، ورخصة المحل الذي يزاول العمل فيه.
إثبات تصريح بالعمل لدى صاحب المنشأة، وعقد العمل.
2- شروط وضوابط الترخيص والتصريح في أسواق النفع العام
أ- تصدر الوزارة ترخيص المحال والحظائر والمباسط، وكذلك تصاريح لمقدمي الخدمة والعاملين بالسوق سواء التابعين للمحلات والمؤسسات والشركات المرخصة للعمل في السوق كما هو موضح في "القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام".
ب- تحدد مدة التراخيص حسب مدة عقود الإيجار في أسواق النفع العام، بحيث لا تزيد عن 5 سنوات.
ت- يحق للوزارة الغاء التراخيص إذا تم إلغاء عقد الإيجار أو إذا انتهت مدته ولم يقم صاحبه بالتجديد، أو لم يعد يمارس النشاط.
ث- المحلات الخارجة عن اختصاص هذه الوزارة مثل (البقالات، والمطاعم، وما في حكمها) داخل أسواق النفع العام، يطبق عليها الأنظمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
ج- يجب على مقدمي الخدمة والعاملين بالسوق سواء التابعين للمحلات والمؤسسات والشركات المرخصة للعمل في السوق إبراز التصريح بشكل واضح، كما يجب لبس الصدرية (الزي الموحد) المحددة من قبل إدارة السوق.
ثانيًا: ترخيص المسالخ:
تصدر الوزارة ترخيص المسالخ حسب ما جاء في متطلبات اصدار التراخيص لأسواق النفع العام مع الالتزام بما ورد في "دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها".
المادة الخامسة: تصريح العربات التسويقية للمنتجات الزراعية
تصدر الوزارة تصريح العربات التسويقية للمنتجات الزراعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
1- متطلبات إصدار التصريح:
أ- التقدم بطلب إصدار تصريح عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة،
ت- موافقة الجهات ذات العلاقة.
2- الشروط والضوابط للحصول على التصريح:
أ- موافقة الوزارة على الموقع في حال كان الموقع خارج النطاق العمراني، وفي حال كان الموقع داخل النطاق العمراني فيتم أخذ موافقة الجهات المعنية ذات العلاقة.
ب- يمنح التصريح من الوزارة أو من تفوضه لفترة زمنية محددة وبمواقع محددة (نقاط بيع).
ت- مراعاة اشتراطات "دليل جودة وسلامة المنتجات الزراعية"، واشتراطات السلامة والضوابط المتعلقة بالعربات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
المادة السادسة: ترخيص نشاط المزارع الريفية
تصدر الوزارة ترخيص المزارع الريفية للمستفيدين لاستقبال المتنزهين والمصطافين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
1- متطلبات إصدار الترخيص:
خ- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة.
2- الشروط والضوابط لإصدار الترخيص:
أ- أن تكون المزرعة ذات نشاط زراعي قائم ومنتجة وأن يكون النشاط الريفي إضافيًا ولا يؤثر على النشاط الأساسي للمزرعة.
ب- وضع الإرشادات والتدابير اللازمة لحماية المتنزهين والمصطافين من الأماكن الخطرة في المزرعة مثل الآبار والحفر وأماكن وقوف الآلات لمنع وصول المتنزهين إليها.
ت- يتعهد المتقدم بالحصول على شهادة (سعودي قاب أو عضوي) خلال فترة تحددها الوزارة.
ث- أخذ الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
المادة السابعة: ترخيص نشاط الاستشارات الزراعية
تصدر الوزارة ترخيص لمزاولة نشاط الاستشارات الزراعية ومنها على سبيل المثال لا الحصر (تقديم المشوراة المتعلقة بالعمليات الإنتاجية والتشغيلية أو تقديم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية).
ت- صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع النشاط.
ث- السجل الزراعي.
ج- رخصة بلدي سارية المفعول من وزارة "البلدية".
خ- يتم إعداد تقرير فني من الوزارة عن الموقع للمنشأة ومحتوياتها والمكاتب المخصصة لهذا الغرض والإمكانيات والكوادر المتوفرة.
2- شروط وضوابط إصدار الترخيص:
أ- أن يكون المتقدم للترخيص سعودي الجنسية أو من دول مجلس التعاون الخليجية أو مستثمر أجنبي مرخص له من وزارة الاستثمار، وأن يكون متخصص في المجال الزراعي وأن تحقق منشأته نسب السعودة اللازمة في هذا النشاط.
ب- أن يكون معد الدراسة الاستشارية في المنشأة من الكوادر ذات الخبرة والمتخصصة في النشاط الذي قدمت الدراسة لأجل ترخيصه وذلك من الناحية الفنية والاقتصادية.
ت- بعد حصول المنشأة على ترخيص أنشطة الاستشارات الزراعية من الوزارة، فإنها تعتمد لدى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للدراسات البيئية الزراعية.
المادة الثامنة: ترخيص معامل الصناعات التحويلية الزراعية
تصدر الوزارة ترخيص معامل الصناعات التحويلية الزراعية ومنها على سبيل المثال لا الحصر (معامل التقطير واستخلاص المحاليل والزيوت من المنتجات الزراعية، ومعامل صناعة الدبس والمعاجين من المنتجات الزراعية، ومعامل صناعة البهارات والمشروبات، معامل صناعة التحميص، معامل التخليل، ومعامل صناعة الجلود) وما في حكمها من المعامل.
1- متطلبات إصدار ترخيص إنشائي:
دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
2- شروط وضوابط إصدار ترخيص إنشائي:
أ- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المشروع وموقعه -إن تطلب ذلك-.
ب- الإلتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.
3- متطلبات إصدار ترخيص تشغيلي:
أ- تسجيل المنتجات لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء
ب- الالتزام بالاشتراطات والضوابط والقواعد وما في حكمها الصادرة من قبل هذه الوزارة والهيئة العامة للغذاء والدواء.
المادة التاسعة: ترخيص أعمال التفتيش والتوثيق للزراعة العضوية
تصدر الوزارة ترخيص يقوم على مطابقة منتجات القطاع الزراعي والممارسات الزراعية للشروط والمعايير التي تحددها الوزارة.
ج- تعبئة النموذج الخاص بالترخيص والمعتمد لدى الوزارة.
أ- على أي جهة ترغب في ممارسة أعمال التفتيش والتوثيق لنشاط الزراعة وإنتاج الأغذية العضوية في المملكة، أن تكون مسجلة في الوزارة ومعتمدة منها.
ب- تمنح السلطة المختصة تراخيص لجهات التوثيق وفق ما يلي:
أن تقدم جهات التوثيق ضمانات كافية من الموضوعية والنزاهة، ويكون لديها الموظفون المؤهلون والموارد اللازمة لتنفيذ مهامها.
أن يكون لجهة التوثيق مقر دائم أو ممثل مقيم في المملكة العربية السعودية، حسب ما تراه السلطة المختصة.
أن يوجد دليل على أن لجهة التوثيق الخبرة الرقابية والتجهيزات والبنى التحتية المطلوبة ووجود العدد الكافي من الموظفين المؤهلين والمناسبين من ذوي الخبرة وأن تكون نزيهة وخالية من أي تضارب في المصالح فيما يتعلق بالمهام المفوضة لها كما ورد في الجدول (8) من "دليل اللائحة التنفيذية للمعايير والمواصفات الفنية لنشاط الزراعة العضوية".
أن تكون جهة التوثيق معتمدة وفق المنظمة الدولية للمعايير (ISO) ودليلها (17065) "المتطلبات العامة لجهات تشغيل أنظمة إصدار الشهادات للمنتج"، أو الأنظمة التي تعادلها.
أن تقوم جهة التوثيق بإبلاغ نتائج عمليات المراقبة التي تقوم بها إلى السلطة المختصة على أساس منتظم وكلما طلبت منها السلطة المختصة ذلك، وإذا كانت نتائج عمليات المراقبة تبين عدم الامتثال أو تشير إلى احتمال عدم الامتثال تقوم جهة التوثيق على الفور بإبلاغ السلطة المختصة.
أن يوجد تنسيق فعال بين السلطة المختصة وجهة التوثيق.
أن تقوم جهة التوثيق بتقديم وصفًا تفصيليًا لإجراءات وتدابير الرقابة التي تقوم بها على المُنْتِجين الخاضعين لمراقبتها.
عند فشل جهة التوثيق في القيام بالمهام التي فوضت بها، فعلى السلطة المختصة سحب ترخيص مزاولة أعمال التفتيش والتوثيق الممنوح للشركة.
الإلتزام بأحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية وما يرد في دليل اللائحة التنفيذية للمعايير والمواصفات الفنية لنشاط الزراعة العضوية والقرارات ذات الصلة.
على جهة التوثيق أن تسمح لممثلي السلطة المختصة بالوصول إلى مكاتبها ومنشآتها وتقديم أي معلومات أو مساعدة تعتبرها السلطة المختصة ضرورية للوفاء بالتزاماتها:
أ- أن تكون ضوابطها موضوعية ومستقلة.
ب- التحقق من فعالية وكفاءة أعمال التفتيش والتوثيق.
ت- معرفة أي مخالفات أو تجاوزات إن وجدت وتطبيق الإجراءات التصحيحية لها.
المادة العاشرة: تصريح قطع وبيع الأشجار داخل الحيازات الزراعية
تصدر الوزارة تصريح قطع وبيع الأشجار داخل الحيازات الزراعية وفقاً للمتطلبات والشروط والضوابط التالية:
2- الشروط والضوابط للتصريح:
أ- أن يكون صاحب الحيازة الزراعية لديه سجل زراعي.
ب- أن تكون الأشجار المطلوب قطعها أو بيعها تعيق الاستفادة من الحيازة الزراعية.
ت- في حال كون الأشجار المراد قطعها من قائمة المحظور تداولها أو نقلها أو زراعتها فيتم إشعار الوزارة بذلك في النموذج وإتخاذ الإجراءات الإحترازية الخاصة بذلك.
ث- إذا تبين من التقرير الفني وجود أشجار برية (حراجية) ويرغب بقطعها أو بيعها فيتم إحالة الطلب إلى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لاتخاذ الإجراء اللازم حسب الإجراءات النظامية المتبعة لديهم.
المادة الحادية عشرة: ترخيص أنشطة الثروة النباتية
تصدر الوزارة ترخيص لأنشطة الثروة النباتية وتشمل: (زراعة الخضار في البيوت المحمية، الزراعة المائية لإنتاج الخضار، الزراعة المائية لإنتاج الورد، استنبات الشعير، الزراعات المائية المغلقة والحديثة، زراعة البطاطس والبطاطا الحلوة، زراعة البصل، زراعة الطماطم، زراعة الجزر، زراعة الثوم، زراعة خضار متنوعة مكشوفة، زراعة الفطر، زراعة قصب السكر، زراعة الأعناب، زراعة النخيل وإنتاج التمور، زراعة التين، زراعة المانجو، زراعة الحمضيات (الموالح)، زراعة الثمار التفاحية والثمار ذات النواة، يشمل (التفاح، المشمش، الكرز، الخوخ، الكمثرى، البرقوق...إلخ)، زراعة المحاصيل البقولية، يشمل (الفول، والفاصوليا، والحمص، والبازلاء، وغيرها)، زراعة محاصيل المشروبات، يشمل (القهوة، الشاي، المتة، الكاكاو، زراعة التوابل والمحاصيل العطرية ومحاصيل العقاقير والمحاصيل الصيدلانية، زراعة النباتات العطرية والزهور (الأزهار وبراعم الأزهار)، زراعة وإنتاج الورد الطائفي، وما في حكمها).
1- المتطلبات للترخيص الإنشائي:
خ- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها -إن تطلب ذلك-.
د- يتطلب إضافة لما سبق صدور ترخيص ممارسة نشاط زراعي للحصول على الترخيص الإنشائي للزراعات المكشوفة.
2- متطلبات الترخيص التشغيلي:
3- الشروط والضوابط لإصدار الترخيص الإنشائي والترخيص التشغيلي:
مراعاة الاشتراطات والضوابط الخاصة بكل نشاط والتي تحددها الوزارة.
المادة الثانية عشرة: ترخيص نشاط زراعة نباتات الزينة والشتلات (المشاتل)
تصدر الوزارة ترخيص لنشاط زراعة نباتات الزينة والشتلات وتشمل: (زراعة نباتات الزينة والشتلات (المشاتل)، زراعة النباتات الحية لأغراض الغرس والتزيين (نباتات الزينة)، وما في حكمها).
خ -موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها -إن تطلب ذلك-.
2- الشروط والضوابط للترخيص الإنشائي:
أ- الإلتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.
ب- الالتزام بشروط الترخيص الواردة في دليل تنظيم اعتماد المشاتل والشتلات.
3- المتطلبات للترخيص التشغيلي:
المادة الثالثة عشر: ترخيص نشاط المختبرات الزراعية
تصدر الوزارة ترخيص نشاط المختبرات الزراعية، ويحدد نظام المختبرات الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 8/2/1423هـ وتعديلاته الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 6/4/1443هـ متطلبات، وفئات المختبرات، والشروط والضوابط اللازم توافرها لكل فئة للحصول على الترخيص، والمدة اللازمة لدراسة الطلب.
المادة الرابعة عشر: ترخيص أنشطة الثروة الحيوانية
تصدر الوزارة ترخيص أنشطة الثروة الحيوانية وتشمل: (تربية وإنتاج جدات أمهات الدجاج اللاحم وتشغيل مفارخها، تربية وإنتاج جدات أمهات الدجاج البياض وتشغيل مفارخها، تربية وإنتاج أمهات الدجاج اللاحم وتشغيل مفارخها، تربية وإنتاج أمهات الدجاج البياض وتشغيل مفارخها، إنتاج الدجاج اللاحم، إنتاج البيض، تربية الحمام، تربية السمان (الفري)، تربية النعام، تربية الأرانب، تربية الأبقار، تسمين العجول، تربية الجمال والحيوانات الجملية، تربية الضأن، تربية الماعز، تربية واستيلاد الحيوانات الأليفة ، يشمل (القطط ، الكلاب ، الطيور)، وما في حكمها).
1- متطلبات التصريح المبدئي:
أ- التقدم بطلب إصدار التصريح عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
2- الشروط والضوابط للتصريح المبدئي:
أ- الخبرة في المجال والقدرة على الاستثمار.
ب- الإلتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات والأنظمة ذات الصلة.
3- المتطلبات للترخيص الإنشائي:
أ -التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب -التصريح المبدئي للمنشأة الزراعية.
ت- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها.
ث- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
4- المتطلبات للترخيص التشغيلي:
المادة الخامسة عشر: ترخيص نشاط الإيواء والعناية والأعمال البيطرية للثروة الحيوانية
تصدر الوزارة ترخيص نشاط الإيواء والعناية والأعمال البيطرية للثروة الحيوانية وتشمل: (صيدلية بيطرية، العناية بالحيوانات، مركز الإيواء-الخدمات الفندقية، اسطبلات ومرابط الخيول، البيع بالتجزئة للحيوانات المنزلية وأطعمتها وأسماك الزينة ومستلزماتها).
وكذلك أنشطة الرعاية الطبيبة البيطرية (مركز العناية بالصقور، عيادة بيطرية متنقلة، عيادة الحيوانات الأليفة والطيور، مستشفى بيطري شامل، مستشفى بيطري تخصصي للحيوانات الكبيرة، عيادة بيطرية شاملة، عيادة بيطرية تخصصية، عيادة الرعاية البيطرية الأولية، وما في حكمها).
1- المتطلبات للترخيص المبدئي:
أ- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- السجل التجاري (يجب أن تكون المنشأة باسم مؤسسة أو شركة ويجب التقديم بسجل تجاري وليس باسم فرد) للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها.
ت- رفع مساحي خاص بالأنشطة (العناية بالحيوانات، اسطبلات ومرابط الخيول، البيع بالتجزئة للحيوانات المنزلية وأطعمتها وأسماك الزينة ومستلزماتها) من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحاً به إحداثيات للموقع بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة (الأقسام والغرف) والمساحة لكل غرفة واسم كل غرفة والمسافات فيما بينها (الممرات) حسب طبيعة النشاط ومساحة المشروع.
ث- رفع مساحي خاص بالأنشطة (مركز إيواء، خدمات فندقية، مركز العناية بالصقور، عيادة بيطرية متنقلة، عيادة الحيوانات الأليفة والطيور، مستشفى بيطري شامل، مستشفى بيطري تخصصي للحيوانات الكبيرة، عيادة بيطرية شاملة، عيادة بيطرية تخصصية، عيادة الرعاية البيطرية الأولية، وما في حكمها) من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحاً به إحداثيات للموقع بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة والمساحة لكل غرفة واسم كل غرفة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط ومساحة المشروع، على أن لا تقل بعد المنشأة عن أقرب مسجد أو مدرسة مسافة 50م.
ج-رفع مساحي خاص بالنشاط (صيدلية بيطرية) من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحاً به إحداثيات للموقع بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة، على أن تكون في الدور الأرضي على شارع تجاري وأن لا تقل المساحة عن 25م مربع.
2- الشروط والضوابط للترخيص المبدئي:الالتزام بأحكام نظام الزراعة، ولائحته التنفيذية، ونظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية، ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية، ودليل المهن والمنشآت البيطرية، والتعاميم الصادرة من قبل الوزارة.
التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
الترخيص المبدئي للمنشأة البيطرية.
صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض ساري المفعول.
ترخيص بلدي (ساري المفعول متوافق على نفس مسمى النشاط (الايزك) ورقم السجل التجاري المرتبط به).
ترخيص الدفاع المدني (ساري المفعول متوافق على نفس مسمى النشاط (الايزك) ورقم السجل التجاري المرتبط به).
تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن تقرير بالتجهيزات الفنية للمنشأة ونسب التنفيذ في المنشأة.
ب- متطلبات الترخيص التشغيلي (مركز إيواء، خدمات فندقية، مركز العناية بالصقور، عيادة الحيوانات الأليفة والطيور، مستشفى بيطري شامل، مستشفى بيطري تخصصي للحيوانات الكبيرة، عيادة بيطرية شاملة، عيادة بيطرية تخصصية، عيادة الرعاية البيطرية الأولية، وما في حكمها):
عقد التخلص من النفايات الطبية البيطرية.
ترخيص من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
ت- متطلبات الترخيص التشغيلي (للعيادات البيطرية المتنقلة)
الترخيص التشغيلي للمنشأة البيطرية (يستثنى منها الأطباء البيطريين السعوديين الحاصلين على شهادة البكالوريوس للطب البيطري).
استمارة السيارة ساريه المفعول.
عقد التخلص من النفايات الطبية البيطرية (للأطباء البيطريين السعوديين الحاصلين على شهادة البكالوريوس للطب البيطري وليس لديهم عيادة ثابتة).
المادة السادسة عشر: ترخيص نشاط مركز تلقيح اصطناعي
تصدر الوزارة تصريح وترخيص لمزاوية نشاط مركز تلقيح اصطناعي وفقاً للمتطلبات والشروط والضوابط التالية:
2- الشروط والضوابط الترخيص المبدئي:
أ- أن يكون موقع المشروع بعيدًا عن المناطق السكنية بما لا يقل عن مسافة 3 كم، ومجازًا لهذا الاستخدام.
ب -وجود نظام إداري لتسجيل الحيوانات والعمليات الحيوية.
ت- وجود إجراءات وقائية، وبروتوكول للأمن الحيوي.
ث- توفير مسكن لإيواء الحيوان، مع ساحة لتمارين وتدريب الحيوان، ومكان لتنظيف وغسيل الحيوان.
ج- توفير صالة لتجميع السائل المنوي، وصالة للفحص والتلقيح، ومعمل لفحص وتجهيز السائل المنوي والبويضات.
ح- توفير مستودع للأدوات والأدوية البيطرية، وتوفير غرفة لمواد التنظيف والمواد الكيميائية.
خ- توفير جهاز لإنتاج النيتروجين السائل.
د- توفير مستودع للأعلاف، مع توفير غرفة لحفظ وتخزين القشات.
ذ- الإلتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.
ر- الإلتزام بما ورد في "دليل المهن والمنشآت البيطرية".
ب- الترخيص المبدئي للمنشأة الزراعية.
ث- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها.
ج- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
ح- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة.
4- الشروط والضوابط للترخيص التشغيلي:
5- الإلتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.
6- الإلتزام بما ورد في "دليل المهن والمنشآت البيطرية".
المادة السابعة عشر: ترخيص نشاط تربية النحل وإنتاج العسل
تُصدر الوزارة تراخيص منشآت تربية النحل وإنتاج العسل، وتتولى الإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة (152) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، على النحو التالي:
تمنح الوزارة تراخيص تربية النحل وإنتاج العسل وتتولى الإشراف عليها -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- وفقاً للآتي:
أ- على المستثمرين تسجيل بيانات مناحلهم عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة والتقدم بطلب الترخيص من خلالها.
ب- ملائمة الأرض المقام عليها المنشأة وأن تكون خارج نطاق التخطيط العمراني للمدن والقرى مع إرفاق موافقة الجهات المختصة.
ت- يشترط أن يكون موقع المنحل بعيداً عن مصادر التلوث مثل مخازن الأسمدة والمبيدات وبعيداً عن مصادر الروائح المنفرة لطوائف نحل العسل مثل حظائر المواشي ومزارع الدواجن -وفقاً لما تحدده الجهة المختصة -.
ث- أن يوفر موقع المنحل مسافة كافية بينه وبين أقرب موقع منحل آخر أو بينه وبين المشاريع الصناعية ومناطق الكسارات وما في حكمها، بمسافة استرشادية آمنة قد تصل إلى 3 كم.
أ- الالتزام بأحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
ب- الالتزام بما ورد في "دليل نشاط تربية النحل وإنتاج العسل".
المادة الثامنة عشر: ترخيص نشاط منحل أفراد تجاري
تُصدر الوزارة تراخيص إنشاء مناحل الأفراد الحديثة (خلايا حديثة) أو التقليدية (خلايا بلدية) سواءً (مناحل ثابتة أو مناحل متنقلة) وتتولى الإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من المادة (152) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وذلك على النحو التالي:
ث- رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحاً إحداثيات الأرض بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.
2- الشرط والضوابط للترخيص الإنشائي:
تمنح الوزارة تراخيص إنشاء مناحل الأفراد الحديثة (خلايا حديثة) أو التقليدية (خلايا بلدية) سواءً (مناحل ثابتة أو مناحل متنقلة) وتتولى الإشراف عليها - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - وفقاً للآتي:
أ- يسمح للمواطنين فقط بحيازة مناحل الأفراد.
ب- يشترط على جميع النحالين تسجيل بيانات مناحلهم عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة والتقدم بطلب الترخيص من خلالها.
ت- تبعاً للنطاق الإداري المتواجد به منحل المستثمر يتولى المكتب بالمحافظة أو الوحدة بالمركز الإجراءات المبدئية لمنح التراخيص وعمليات الكشف الميداني على المناحل.
ث- يلتزم النحال بترقيم الخلايا ووضع لوحة تعريفية على المنحل يوضح فيها المعلومات المرجعية للمنحل.
ج- يشترط لمنحل الأفراد الثابت إرفاق مستند شرعي أو نظامي للموقع.
ح- يجب أن يكون الموقع المقام به المنحل ملائم لتربية النحل وذو وفرة بنباتات النحل الرعوية.
خ- يشترط أن يكون موقع المنحل بعيداً عن التجمعات السكانية -وفقاً لما تحدده الجهة المختصة-.
د- يشترط أن يكون موقع المنحل بعيداً عن مصادر التلوث مثل مخازن الأسمدة والمبيدات وبعيداً عن مصادر الروائح المنفرة لطوائف نحل العسل مثل حظائر المواشي ومزارع الدواجن -وفقاً ما تحدده الجهة المختصة-.
ذ- يشترط أن تكون المسافة كافية بين المنحل وأقرب منحل إليه.
ر- مدة ترخيص منحل الأفراد ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة التاسعة عشر: تصريح نحال - مزاولة مهنة
تُصدر الوزارة تصريح مزاولة مهنة تربية النحل (تصريح نحال)، وتتولى الإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للآتي:
1- المتطلبات للتصريح:
ب- الهوية الوطنية.
ت- صورة شخصية ملونة.
ث- بيانات الموقع.
تمنح الوزارة تصريح نحّال والخاص بمزاولة مهنة النِّحالة أو تربية النحل أو النِّحالة (Apiculture)، حيث تتولى الإشراف على هذه المهنة وتنظيمها حسب الآتي:
أ. يسمح للمواطنين فقط بمزاولة مهنة النِّحالة (تربية ورعاية النحل).
ب. يشترط على جميع النحالين تسجيل بياناتهم عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة والتقدم بطلب تصريح مزاولة المهنة (تصريح نحال) من خلالها.
ت. عند التقدم على طلب (تصريح نحال) فقط يشترط إرفاق شهادة اجتياز دورة تدريبية، وفق الشروط التالية:
الجهات المعتمدة في التدريب من خارج الوزارة هي (الجامعات الحكومية، المعاهد الحكومية المتخصصة، معاهد التدريب الخاصة، جمعيات النحالين التعاونية).
يشترط للبرنامج التدريبي الإلمام بأساسيات تربية النحل.
ألا تقل ساعات الدورة التدريبية عن 25 ساعة وألا تقل مدة تنفيذها عن خمسة أيام وأن يغطي الجزء العملي فيها ثلثي ساعات الدورة.
أن تكون الدورة حضورية ولا تقبل الدورات المقدمة عن بعد للجانب العملي.
يشترط للكادر التدريبي ألا يقل مؤهل المدرب عن ماجستير في مجال تربية النحل وألا تقل خبرة التدريب عن 3 سنوات.
على جهة التدريب اعتماد البرنامج التدريبي من فرع الوزارة بالمنطقة قبل الإعلان عن البرنامج.
ث. لمن لديه منحل قائم لا يلزم إرفاق شهادة دورة تدريبية ويكتفى باجتياز المتقدم لتقييم مستوى المعرفة والمهارة في تربية النحل من قِبل الجهات المختصة.
المادة العشرون: فسوحات واردات الأحياء المائية
تُصدر الوزارة فسوحات واردات الأحياء المائية إلى المملكة، وإصدار الشهادات الصحية البيطرية للأحياء المائية المستزرعة لغرض التصدير وفقًا للتالي:
1- متطلبات طلب استيراد أسماك زينة:
أ- التقدم بطلب استيراد عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- السجل التجاري للنشاط.
2- الشروط والضوابط لطلب استيراد أسماك زينة:
أ- أن تكون صور الشهادات المطلوبة واضحة وممثلة لبيانات الإرسالية وموثقة من جهات رسمية.
ب- أن يتم تقديم طلب الفسح ومرفقاته قبل شهر على الأقل من تاريخ وصول الإرسالية إلى منافذ المملكة.
ت- شهادة منشأ للشركة المنتجة والشركة المصدرة.
ث- فاتورة الشحن لإرسالية أسماك الزينة
ج- الشهادة الصحية التي تفيد بخلو الإرسالية من الأمراض الوبائية والمعدية وإنها بحالة صحية جيدة.
ح- قائمة لإرسالية الأحياء المائية المطلوب استيرادها والمرفقة مع طلب الاستيراد صادرة من الشركة المصدرة في بلد المنشأ.
خ- يجب أن لا تحتوي الشحنة على أي من الأنواع المدرجة بقوائم اتفاقية "سايتس".
3- المتطلبات لطلب استيراد أحياء مائية لغرض الاستزراع المائي:
أ- التقدم بطلب الاستيراد عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
4- الشروط والضوابط لطلب استيراد أحياء مائية لغرض الاستزراع المائي:
أ- التقيد بما ورد من ضوابط في (لائحة ضبط جودة الأحياء المائية المستوردة في المملكة) والدليل المنبثق عنها (الدليل التفصيلي لضوابط استيراد الأسماك لغرض الاستزراع المائي إلى المملكة).
ب- التنسيق مع إدارة صحة وخدمات الثروة السمكية لإصدار شهادة صلاحية لمحجر المشروع وذلك قبل تقديم طلب الفسح وقبل وصول إرسالية الأحياء المائية.
ت- أن تكون صور الشهادات المطلوبة واضحة وممثلة لبيانات الإرسالية وموثقة من جهات رسمية.
ث- أن يتم تقديم طلب الفسح ومرفقاته قبل شهر على الأقل من تاريخ وصول الإرسالية إلى منافذ المملكة.
ج- شهادة منشأ للشركة المنتجة والشركة المصدرة.
ح- فاتورة الشحن لإرسالية أسماك الاستزراع المائي.
خ- الشهادة الصحية التي تفيد بخلو الإرسالية من الأمراض الوبائية والمعدية وأنها بحالة صحية جيدة.
د- قائمة لإرسالية الأحياء المائية المطلوب استيرادها مرفق بها بيان تفصيلي للأسماء العلمية والدارجة للأسماك من الشركة المصدرة في بلد المنشأ مع طلب الاستيراد صادرة من الشركة المصدرة في بلد المنشأ.
5- المتطلبات لطلب إصدار شهادة صحية بيطرية للأحياء المائية المستزرعة لغرض التصدير:
أ- التقدم بطلب إصدار الشهادة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
6- الشروط والضوابط لطلب إصدار شهادة صحية بيطرية للأحياء المائية المستزرعة لغرض التصدير:
أ- التقيد بما ورد من ضوابط في (الدليل الوطني لتصدير الأحياء المائية).
ب- الشهادة الصحية التي تفيد بخلو الإرسالية من الأمراض الوبائية والمعدية وإنها بحالة صحية جيدة.
ت- اللوائح والأنظمة الصادرة من الوزارة سجل تجاري للمؤسسة أو الشركة.
ث- ترخيص المزرعة السمكية.
ج- نتائج العينات للأحياء المائية ومنتجاتها المراد تصديرها.
ح- شهادة المنشأ (وزارة التجارة).
خ- شهادة صلاحية الاستهلاك الآدمي (الهيئة العامة للغذاء والدواء) في حال كانت متطلب من الدول الأخرى.
7- المتطلبات لطلب استيراد الغذاء الحي لغرض الاستزراع المائي:
8- الشروط والضوابط لطلب استيراد الغذاء الحي لغرض الاستزراع المائي:
أ- أن تكون ضمن الأنواع المسموح بها في تغذية الكائنات الحية.
ب- قائمة لإرسالية الغذاء الحي المطلوب استيرادها مرفق به بيان تفصيلي للأسماء العلمية والدارجة للغذاء الحي من الشركة المصدرة في بلد المنشأ مع طلب الاستيراد صادرة من الشركة المصدرة في بلد المنشأ.
ث- أن تكون صور الشهادات المطلوبة تكون واضحة وممثلة لبيانات الإرسالية وموثقة من جهات رسمية.
ج- أن يتم تقديم طلب الفسح ومرفقاته قبل شهر على الأقل من تاريخ وصول الإرسالية إلى منافذ المملكة.
ح- فاتورة الشحن لإرسالية الغذاء الحي لغرض الاستزراع المائي.
9- المتطلبات لطلب فسح "استيراد" الإستاكوزا الحي لغرض الاستهلاك الآدمي:
أ- التقدم بطلب الفسح عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
10- الشروط والضوابط لطلب استيراد فسح الإستاكوزا الحي لغرض الاستهلاك الآدمي:
ث- فاتورة الشحن لإرسالية الإستاكوزا الحي.
ح- قائمة لإرسالية الإستاكوزا الحي المطلوب استيرادها مرفق به بيان تفصيلي للأسماء العلمية والدارجة مع طلب الاستيراد صادرة من الشركة المصدرة في بلد المنشأ.
خ- يجب ألا تحتوي الشحنة على أي من الأنواع المدرجة بقوائم اتفاقية "سايتس".
11- المتطلبات لطلب استيراد/تأييد أدوية بيطرية لمشاريع الاستزراع المائي:
أ- التقدم بطلب الاستيراد/التأييد عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
12- الشروط والضوابط لطلب استيراد/تأييد أدوية بيطرية لمشاريع الاستزراع المائي:
أ- التقيد بما ورد من ضوابط في (دليل الأمن الحيوي للأسماك)، و(دليل الأمن الحيوي للروبيان)، و(دليل السياسات الممارسات الوطنية في مشاريع الاستزراع المائي).
ب- أن تكون صور الشهادات المطلوبة واضحة وممثلة لبيانات الإرسالية وموثقة من جهات رسمية.
ت- أن يتم تقديم طلب الفسح/التأييد ومرفقاته قبل شهر على الأقل من تاريخ وصول الإرسالية إلى منافذ المملكة.
ث- شهادة منشأ للشركة المنتجة والشركة المصدرة.
ج- فاتورة الشحن لإرسالية الأدوية البيطرية.
ح- الشهادة الصحية التي تفيد بخلو الإرسالية من الأمراض الوبائية والمعدية وأنها بحالة صحية جيدة.
المادة الحادية والعشرون: ترخيص نشاط الاستزراع المائي في المياه البحرية (ساحلية – أقفاص عائمة)
تصدر الوزارة ترخيص أنشطة الاستزراع المائي في المياه البحرية وتشمل التالي: (استزراع الأحياء المائية في المياه البحرية، تشغيل أحواض تفريخ الأسماك في البحار، استزراع الربيان في البحار، وما في حكمها).
أ - الخبرة في المجال والقدرة على الاستثمار.
ب- الإلتزام بأحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية والقرارات والأنظمة ذات الصلة.
أ- التصريح المبدئي للمنشأة الزراعية.
ب- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها.
ت- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
أ- الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية.
ب- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة.
المادة الثانية والعشرون: ترخيص نشاط الاستزراع المائي في المياه الداخلية
تصدر الوزارة ترخيص أنشطة الاستزراع المائي في المياه الداخلية وتشمل التالي: (استزراع الأحياء المائية في المياه الداخلية، تشغيل أحواض تفريخ الأسماك في المياه الداخلية، استزراع الربيان في المياه الداخلية، تربية أسماك الزينة في المياه الداخلية، وما في حكمها).
ث- رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحاً به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة ج- والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.
ح- السجل الزراعي.
خ- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
د- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها -إن تطلب ذلك-.
أ- أن تتناسب مساحة الموقع المخصصة للمشروع مع حجم العمل والطاقة الإنتاجية المتوقعة.
ب- الالتزام بأحكام النظام واللائحة والأدلة والقرارات ذات الصلة.
المادة الثالثة والعشرون: طلب رخصة صيد راجل
1- متطلبات الخدمة:
أ- التقدم بطلب إصدار الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- تعبئة نموذج طلب إصدار رخصة صيد راجل.
ت- هوية وطنية.
ث- أن يكون عمر المتقدم 50 عاما فما فوق.
ج- شهادة سباحة أو صورة الرخصة القديمة.
ح- إثبات مسمى المهنة (يجب ألا يكون موظف حكومي أو عسكري أو طالب).
خ- يحق للوزارة إيقاف العمل بهذه الرخصة في أي وقت.
د- اخذ موافقة ديوان الوزارة.
المادة الرابعة والعشرون: طلب تجديد رخصة الصياد الحرفي ورخصة الصياد المستثمر
متطلبات الخدمة:
أ- التقدم بطلب تجديد الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- أن تكون رخص عمل وسائط الصيد سارية المفعول.
ت- ألّا يكون عليه غرامات مستحقة للوزارة أو جزاءات قيد التنفيذ.
ث- الالتزام بتزويد الوزارة بإحصاءات الصيد من قبل المستثمر.
المادة الخامسة والعشرون: طلب إصدار رخص الصياد الحرفي بغرض شراء قارب مرخص
ب- أن يكون حاصلا على رخصة بحار سارية المفعول وصادرة قبل مدة لا تقل عن سنة.
ت- أن يكون حاصلا على موافقة الوزارة بامتلاك واسطة صيد حسب مواصفاتها.
ث- أن يقوم بتعديل مهنته إلى صياد حرفي في حال حصوله على موافقة الوزارة مع إرفاق ما يثبت ذلك من جهة الاختصاص.
ج- يمنح المتقدم موافقة مبدئية لمدة سنة لتزويد الوزارة بسند تملك القارب، وفي حال لم يقم بذلك تعد الرخصة لاغية.
المادة السادسة والعشرون: طلب إصدار رخص الصياد المستثمر بغرض شراء قارب مرخص
1- متطلبات الخدمة:
ب- أن يكون المتقدم سعودياً، وأن يجتاز الكشف الطبي.
ت- ألّا يكون موظفاً حكومياً.
ث- تقديم ثلاث نسخ باللغة العربية ونسخة إلكترونية من دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع المقترح إقامته من قبل أحد المكاتب المعترف بها من قبل الوزارة، على أن تشتمل الدراسة على العناصر الأساسية التي تحددها الوزارة.
ج- تحديد وسائل ومعدات الصيد التي سيستخدمها.
المادة السابعة والعشرون: طلب إصدار أو تجديد رخصة بحار
أ- التقدم بطلب إصدار أو تجديد الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- أن يكون المتقدم سعودياً، وألّا يقل عمره عن (18) سنة.
ت- اجتياز الكشف الطبي.
ث- اجتياز اختبار السباحة.
ج- لّا يكون عليه غرامات مستحقة للوزارة أو جزاءات قيد التنفيذ.
ح- استيفاء متطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة.
خ- تعديل المهنة إلى صياد في حال حصوله على الموافقة مع إرفاق ما يثبت ذلك من جهة الاختصاص.
د- لا يشترط لإصدار الرخصة أو تجديدها أن يكون التسجيل على واسطة صيد محددة.
المادة الثامنة والعشرون: طلب إصدار أو تجديد رخصة بحار مرافق
ت- أن يكون مسجلاً للعمل على واسطة صيد محددة.
ث- موافقة جهة العمل.
ج- اجتياز الكشف الطبي.
ح- اجتياز اختبار السباحة.
خ- ألّا يكون عليه غرامات مستحقة للوزارة أو جزاءات قيد التنفيذ.
د- لا يجوز لحامل رخصة بحار مرافق ممارسة الصيد منفرداً أو مع عمالة أجنبية، وإنما يمارس الصيد برفقة صياد سعودي مرخص، ويمارس الصيد في منطقة الإصدار فقط.
المادة التاسعة والعشرون: طلب إصدار أو تجديد رخصة عامل الصيد الأجنبي
ب- أن يكون المتقدم حاصلا على إقامة نظامية سارية المفعول وعلى كفالة مالك الواسطة
ث- أن تكون المهنة المدونة في جواز السفر صياد أسماك أو ما يدخل في مجال الصيد.
ج -ألّا يكون عليه غرامات مستحقة للوزارة أو جزاءات قيد التنفيذ.
ح- لا يجوز إصدار أو تجديد رخصة عامل الصيد الأجنبي إلا في حال سريان رخصة الكفيل ورخص عمل وسائط الصيد، وبعد طلب الكفيل أو من ينوب عنه بوكالة شرعية.
المادة الثلاثون: رخصة عامل صيد مؤقت
ب- خطاب بالطلب موجه لمدير الإدارة المعنية.
ت- تعبئة نموذج تجديد رخصة عامل صيد.
ث- صورة من تأشيرة الدخول باسم الكفيل.
ج- صورة ممن جواز السفر.
ح- صورة من رقم الحدود بالجواز.
خ- صورة شخصية.
المادة الحادية والثلاثون: طلب رخصة صيد أبناء الصيادين
1 -متطلبات الخدمة:
ب- تعبئة نموذج طلب رخصة مؤقّتة.
ت- هوية وطنية للأب.
ث- هوية وطنية للابن.
ج- تعريف من المدرسة.
ح- موافقة خطية من ولي الأمر وشهادة سباحة.
خ- إقرار من مالك القارب بمسؤوليته عن أي مخلفات صيد تصدر من الطالب.
المادة الثانية والثلاثون: طلب إصدار رخصة صيد بنظام السعودة
ب- أن يكون حاصلاً على رخصة بحار سارية المفعول وصادرة قبل مدة لا تقل عن سنة.
ث- شهادة إلمام بالصيد والسباحة من حرس الحدود والثروة السمكية.
ج -شهادة طبية على أن المتقدم لائق صحيًا.
ح- صور شخصية.
خ- موافقة حرس الحدود على موقع رسو القارب والإنزال.
د- عدم المطالبة بأكثر من عامل صيد أجنبي واحد ويكون مرافق للصياد.
ذ- إثبات مهنة (تغيير المهنة الى صياد أسماك أو ما يناسبها).
المادة الثالثة والثلاثون: طلب رخصة صيد أحياء بحرية (عدا الأسماك والربيان)
ب- تعبئة نموذج طلب رخصة صيد أحياء بحرية (عدا الأسماك والروبيان).
ث- موافقة الوزارة.
ج- دراسة جدوى (اقتصادية وفنية).
المادة الرابعة والثلاثون: طلب رخصة صيد في أعالي البحار
ب- خطاب طلب رخصة صيد في أعالي البحار.
ت- أن يقوم بتعبئة الاستمارة الخاصة بالصيد في أعالي البحار وتوقيع التعهد اللازم.
ث- إحضار امتياز صيد ساري المفعول للمنطقة المراد الصيد فيها وفي حالة الرغبة في تغيير المنقطة يلزم إحضار امتياز آخر لمنحه ترخيصاً آخر لتلك المنطقة.
ج- ألا تزيد سفن الصيد المطلوبة عن خمسة بحيث يزيد طول كل منها عن عشرين متراً.
ح- صورة من سند ملكية القارب.
خ- السجل التجاري.
المادة الخامسة والثلاثون: طلب تجديد رخصة صيد في أعالي البحار
ب- خطاب طلب تجديد رخصة صيد في أعالي البحار.
ت- رخصة الصيد في أعالي البحار القديمة.
ث- حق الامتياز من الدولة الأخرى.
ج- صورة من سند ملكية القارب.
ح- السجل التجاري.
المادة السادسة والثلاثون: طلب تصريح صيد موسمية (روبيان، أسماك، شانشولا، غيرها)
أ- التقدم بطلب رخصة صيد موسمية عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- رخصة الصيد سارية المفعول.
ت- تسليم رخصة صيد الأسماك الخاصة بالقارب.
ث- موافقة ديوان الوزارة حسب عدد القوارب المتقدمة والمخازين المتاحة.
المادة السابعة والثلاثون: طلب إصدار رخصة بدل فاقد
ب- خطاب طلب إصدار رخصة بدل فاقد.
يجب الإلتزام بالأحكام والضوابط الخاصة بالتراخيص الواردة في النظام واللائحة، كما يجب أن يلتزم المرخص له بكافة الأنظمة واللوائح والأدلة الصادرة بشأن النشاط الذي رخص لأجله.
المشاريع الصادر لها تصريح أو ترخيص بناءً على هوية السجل التجاري، يتم إيقاف التصريح أو الترخيص الصادر في حال انتهاء تاريخ السجل التجاري، ويتم إلغاء التصريح أو الترخيص في حال عدم تجديد السجل التجاري بعد انتهاء مهلة (15 يوم) الممنوحة للتصحيح، ويحق للوزارة منح مهلة إضافية حسب ما تراه مناسبًا.
تصدر الوزارة تصريح مبدئي لمشاريع الثروة الحيوانية وتربية الأحياء المائية البحرية، وذلك لاستكمال حصولها على الموافقات والمستندات الرسمية اللازمة تمهيداً لإصدار الترخيص الإنشائي لها، ويكون أقصى مدة للتصريح المبدئي (6) أشهر، ويعد لاغيًا في حال انتهاء مدته، ولا يجدد التصريح إلا في حال وجود مسببات للتأخر في الحصول على الموافقات على أن يكون هناك ما يثبت تقديم (مقدم الخدمة/الممارس الزراعي) طلبات الموافقة على المشروع سواء ورقية أو إلكترونية منذ أول شهر من فترة سريان التصريح وترفق مع طلب التجديد، ويحق للوزارة الرفض أو الموافقة على التجديد -حسب الأحوال-، وذلك لفترة 6 أشهر أخرى فقط.
تقوم الوزارة بتشكيل لجنة تسمى (لجنة النظر في طلبات القطاع الزراعي) تتولى استقبال طلبات تصريح أو ترخيص مشاريع (مقدمي الخدمة/الممارسين الزراعيين) حسب ما تراه، وتقوم اللجنة بدراسة تلك الطلبات ورفع توصياتها لصاحب الصلاحية بالوزارة لاتخاذ القرار المناسب حيالها.
لا يسمح بالتنازل عن التصريح المبدئي لإنتقال ملكية المشروع أو الأرض، وفي حال نقل الملكية للمشروع أو الأرض فيعد التصريح الصادر لاغيًا.
يصدر الترخيص الإنشائي من الوزارة ليخول (مقدم الخدمة/الممارس الزراعي) بالبدء في تنفيذ أعمال إنشاء المنشأة الزراعية أو البيطرية واستكمال المعدات اللازمة للتشغيل، ولا يخوله البدء بتشغيل المشروع أو المنشأة البيطرية إلا بعد صدور الترخيص التشغيلي.
تكون أقصى مدة للترخيص الإنشائي (سنتين)، ويعد لاغيًا في حال انتهاء مدته ولا يمدد الترخيص إلا في حال استكمال تنفيذ المشروع بنسبة 30% من وحدات الإنتاج، وذلك لمدة 6 أشهر فقط، ولمدة 6 أشهر أخرى إضافية في حال رأت الوزارة مناسبة ذلك.
تحدد الوزارة مدة الترخيص التشغيلي بحسب العمر الافتراضي للمنشأة، على ألّا تتجاوز مدته (30) سنة، وللوزارة تجديد الترخيص بعد استكمال الموافقات اللازمة.
لا يعفي الترخيص الزراعي صاحب المنشأة الزراعية أو البيطرية من الحصول على التراخيص أو الموافقات الأخرى اللازمة لنشاط وموقع المنشأة.
عند تكرر إصدار التصريح المبدئي لـ (مقدم الخدمة/الممارس الزراعي)، دون استكمال الإجراءات لتنفيذ المشروع فإن للوزارة الحق في عدم الموافقة على منح (مقدم الخدمة/الممارس الزراعي) أي تصريح أو ترخيص زراعي.
لا يسمح بالتنازل عن الترخيص الإنشائي لمشاريع الثروة الحيوانية لإنتقال ملكية المشروع (بالبيع، أو التأجير، أو ا لهبة، أو أي تصرف آخر) إلا بعد تنفيذ نسبة 50% من وحدات الإنتاج في المشروع على أقل تقدير، ويحق للوزارة في حالة الظروف الاستثنائية الرفع "لجنة النظر في طلبات القطاع الزراعي" وفق اشتراطات تحددها الوزارة ووفق نظام الزراعة ولائحته.
للحصول على الترخيص التشغيلي في مشاريع الدواجن يجب ألا تقل عدد الحظائر الجاهزة للتشغيل عن 3 حظائر المشروع الصادر له ترخيص إنشائي.
لا يشترط أي مسافة نظامية بين مشاريع الثروة النباتية ومشاريع الثروة الحيوانية.
للوزارة حسب ما تراه مناسبًا التصريح والترخيص للمهن والمشاريع والنشاط الزراعية وخدماتها المساندة.
تتولى الوزارة اصدار التصريح المبدئي لاستكمال الحصول على الموافقات والمستندات الرسمية لمنشأة زراعية تمهيداً لإصدار الترخيص الإنشائي ثم التشغيلي وفق الشروط والضوابط التي تحددها (المادة الثانية عشر والتاسعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة).
تشترط الوزارة للحصول على الترخيص الإنشائي إرفاق صورة من التصريح المبدئي للمنشأة الزراعية، وموافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها، ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة، ورفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحاً مكونات المنشأة والمسافات بينها حسب طبيعة النشاط (المادة العشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة).
في حين يُشترط لدراسة طلب وإصدار الترخيص التشغيلي لمنشأة زراعية إرفاق صورة من الترخيص الإنشائي لتلك المنشأة الزراعية وتقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ لتلك المنشأة، أو صورة جوية توضح تلك النسبة (المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة).
كما تشترط الوزارة عند تقديم طلب تجديد ترخيص تشغيلي لمنشأة زراعية إرفاق صورة من الترخيص التشغيلي لتلك المنشأة الزراعية والتقرير الفني من الوزارة أو من تفوضه أو صورة جوية توضح موقع المنشأة (المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة).
ويُشترط لدراسة طلب توسعة منشأة زراعية ترخيص سار للمنشأة، تقريرين فنيين عن المنشأة الأصل وعن التوسعة حسب النماذج المعتمدة بالوزارة تتضمن الإحداثيات وصك الأرض أو عقد الإيجار للتوسعة، رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحاً لمكونات المنشأة الأصل ومكونات التوسعة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط، دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة، موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها (المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة).
ويُشترط لدراسة طلب نقل ملكية منشأة زراعية إرفاق تقرير فني حسب النموذج المعتمد بالوزارة حيال نقل ملكية المنشأة وترخيصها أو صورة جوية للمنشأة وإرفاق مستندات نقل الملكية (المادة الرابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة).
ولدراسة طلب تغيير نشاط منشأة زراعية يشترط إرفاق تقرير فني حسب النموذج المعتمد بالوزارة حيال تحويل نشاط الترخيص، رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحاً لمكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط، دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة، موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها (المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة).
يشترط لطلب إلغاء ترخيص منشأة زراعية إرفاق تقرير فني حسب النموذج المعتمد من الوزارة مع صورة جوية (المادة السادسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة).
مع عدم الإخلال بالضوابط والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة فقد تم العمل على ضوابط المنشآت الواقعة بأسواق النفع العام للخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك على النحو التالي:
أولاً: الضوابط العامة
تطبق هذه الضوابط على المحلات الواقعة بأسواق النفع العام أما المباسط فتشمل جميع المبنى الذي يوجد به المبسط.
أ-اشتراطات المبنى:
أن تكون الأرضيات من المواد المستخدمة من البلاط أو السيراميك الخشن عالي المقاومة للتـآكل، أو من الخرسـانة المسـلّحة المغطاة بإحدى المـواد العازلة، ذات أسطح مانعة للانزلاق فاتحة اللون، وتكون أسـطح الأرضيات في حالة جيدة خالية من التشـقّقات والتصدّعات، لمنع تراكم مياه أو فضلات، أو دخول وإيواء الحشرات والقوارض.
تـُزوّد الأرضيـات بعـدد كافٍ من فتحات الصـرف الصحي المثبـت بها مصاف ومغطاة بطريقة محكمة تفتح عند التنظيف فقط وتغلق مباشرةً عند الانتهاء.
تكـون الأرضيات بها ميل طفيف، بحيث يمكن أن تصرف أي ماء منسـكب عليها تجاه المصرف المناسب، بدلاً من تراكمها على الأرضيات.
تصمّم الجدران، بحيث تفي بمتطلبات مزاولة النشاط، حيث تكُسى بالبلاط القيشاني أو السيراميك فاتح اللون في، ودورات المياه ومغاسل الأيدي بارتفاع لا يقل عن مترين من الأرض، وتدهن بقية الجدران بطلاء زيتي مناسب فاتح اللون، يجـب إغلاق جميع التمديـدات في الجدران، مثل: التمديـدات الكهربائية، والأنابيب الخاصة بالضخ والسـباكة
يجب تصميم وإنشاء الأسقف وصيانتها دورياًّ، بحيث تكون مناسبة لكافة أنشطة المحل، وتمنع تراكم الملوثات والأتربة والغبار، وتسُهّل عملية التنظيف، وتدهن بطلاء زيتي مناسب فاتح اللون.
تكون سطح الأسقف المعلّقة من مادة غير منفذة وماصّة للسوائل مقاومة للصد والتآكل، ملساء سهلة التنظيف.
تصُمّم الأبواب بشكل وحجم مناسبين من مادة غير ممتصة ومقاومة للماء والصدأ وغير تالفة وذات أسطح ملساء، ليسهل تنظيفها، على أن تغلق ذاتياً بإحكام.
توفير سـتائر هوائية أو بلاسـتيكية علـى أبواب المداخـل الخارجية، لمنع دخول الحشرات.
تكون تمديدات المياه متوافقة مع المواصفات المعتمدة وتكون المياه المستخدمة في التنظيف والتطهير والغسيل اليومي وجميع استخدامات المحل من مياه صالحة للشرب
يزُوّد المحل بشـبكة صرف داخلية تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة، على أن يتم التخلص من المياه العادمة والصرف الصحي بطريقة لا تسمح بتلوث الأغذية ومصادر المياه.
تكون نوعية الأسـلاك والمواسـير الكهربائيـة، وتنفيذ جميـع التوصيلات الكهربائية، ولوحة التوزيع، متوافقة مع المواصفات القياسية المعتمدة.
تصُمّـم الإضاءة والتركيبـات الخاصة بها بطريقة تسُـهّل تنظيفها، وتمنع تراكم الأوساخ عليها.
توفير إضاءة طبيعية أو صناعية أو كلتيهما في جميع أنحاء المنشأة، على ألا تغُيرَّ الإضاءة الصناعية في استخدامها من طبيعة الألوان، مع ملاءمة قوة الإضـاءة لطبيعة العمليات وتكـون مصابيـح الإضاءة ضـد الكسـر أو محمية بأغطية ضد الكسـر في المناطق التي تكون فيها المصابيح التركيبات الضوئية مكشـوفة مباشرةً على المواد الغذائية، والمُعِدّات والأواني، أو مُعِدّات التعبئة غير المغلقة.
تزويد المنشأة بتهوية طبيعية، أو صناعية، أو كلتيهما، لمنع ارتفاع درجة الحـرارة عن (25 °م) وتكاثـف الأبخرة وتراكم الغبـار والأتربة، ولإزالة الهواء الملوث مع المحافظة على نظافتها باستمرار. ويمنع استخدام التكييف الصحراوي.
يزود المنشأة بعدد من مغاسـل الأيدي المناسـبة والمصانـة جيداً، ويفضل ان تزوده بصنابير من النوع الذي يعمل بالاستشـعار عن بعُد أو بالقدم أو بالركبة أو بالمرفق، على أن يكون إمداد الماء بدرجة حرارة كافية. مع وضع ملصقات إرشـادية (أغسـل يديـك) في الأماكن المناسبة، مع توفير حاوية نفايات وصابون سـائل ومناشف ورقية عالية الامتصاص أو مجفّفات بواسطة الهواء الساخن أو كليهما.
ب- التجهيزات:
تزود المنشأة بالتجهيزات المناسبة للنشاط بحيث تكون الخامات المستخدمة في تصنيع المُعِدّات التي تتلامس مع الأغذية لا تسمح بانتقال المواد الضارّة بالصحة إلى الأغذية.
تصُمّم الأواني وأسـطح المُعِدّات التي تتلامس مـع الأغذية، بحيث تكون آمنة وعالية التحمل، ومقاومة للتآكل، لمقاومة عملية الغسـيل المتكرر وسهلة التنظيـف.
تصُمّـم وتصُنعّ المُعِـدّات التي تتطلب مـواد التزييت، بحيـث لا يمكن لمواد التزييـت من التسـرّب أو التسـاقط إلى داخـل الأغذية، وعلى الأسـطح التي تتلامس مع الأغذية.
تكـون واجهـة المحلات مـن الزجاج الشـفاف تسـمح بالرؤية مـن الداخل والخارج، على أن تكون أرفف العرض والتخزين طويلة باتجاه الواجهة وعدم العرض أو التخزين على الواجهة مباشرةً من الداخل أو الخارج.
ت- الأمان والسلامة:
توفير وسائل السلامة وطفايات الحريق بالعدد والحجم المناسـبين “حسـب تعليمات الدفاع المدنـي"، مثبت عليها بطاقة توضّح تاريـخ الصلاحية للعمل ومواعيد إجراء الاختبارات الدورية عليها، وذلك بجميع مرافق المباني وتجهيزاتها، كما يجب توفّر اشتراطات الأمان والسلامة، للحصول على التراخيص اللازمة من الدفاع المدني.
توفير صندوق للإسـعافات الأوَّلية يكون مُزوّداً بالمـواد ذات الأهمية الطبية، مثل: الأشـرطة اللاصقة الملونة، والأربطة الطبية، والقطن والشـاش، والمواد المطهّرة، ومواد العناية بالجروح الأخرى.
أن تتوفـر متطلبات الوقايـة والأمن الصناعي في الأجهـزة والأدوات التي من الممكن أن تؤثر سلباً على العاملين.
ث- النظافة العامّة:
غسيل وتنظيف وتطهير المُعِدّات والأدوات والمباني (الجدران والأرضيات)، بطريقـة تمنع تلوث الاغذية وبصفة دورية بحيث يتم المحافظة عليها نظيفة باستمرار، مع الالتزام بعدم خروج مياه الغسـيل خارج حدود المنشأة.
يكون لجميع مركّبات ومطهّرات التنظيف المسـتخدمة في تنظيف الأسـطح الملامسة للمواد الغذائية غير ضارة على الاغذية، على أن يتم تخزينها في دواليب او أماكن خاصة بها.
وضع الملصقات الإرشادية الخاصة باتباع قواعد النظافة العامّة في مختلـف أماكن المنشأة، بحيث تكون ظاهرة لجميع العاملين وبلغاتهم وعليهم التقيد بها.
تنظيـف وتطهيـر الثلاجـات كل ثلاثـة أشـهر على الأقـل بعـد إخلائها من محتوياتهـا.
توفير حاويات النفايات قوية التحمل ومانعة للتسريب بالأعداد الكافية، وتكون بها خاصية الفتح والغلق بالقدم، والمحافظة على نظافتها باستمرار.
تجُمّع النفايات في أكياس بلاسـتيكية مصنعّة لهـذا الغرض داخل الحاويات، ويتـم التخلص منها فـور امتلائها.
ج- مكافحة الآفات (الحشرات والقوارض):
فحـص المواد الغذائية عنـد وصولها، لضمان عـدم وجود آفات بهـا.
توافر الأجهزة القاتلة للحشـرات الطائرة، مثـل: الصواعق الكهربائية، بحيث يتناسـب عددها مع مساحة المكان فيخصّص صاعق(60سم) لكل (50م2) من مساحة الأرضية.
توافر الأجهزة فوق الصوتية أو ما يماثلها، لمكافحة القوارض.
وجود شبكة ومصايد على الفتحات التصريف، لمنع دخول الآفات.
اسـتخدام مبيـدات الصحـة العامّة الآمنة المسـجّلة بالمملكة فـي حالة عدم فعالية الطرق الطبيعية السـابقة في المكافحة بدون تلوث الأغذية والمُعِدّات والتجهيزات ويفضل عن طريق الشركات المتخصصة في هذا المجال.
ح- العاملين:
يجـب حصول العاملين على شهادات من الجهات المختصة، والتدريب المناسب والمستمر على الممارسات الصحية السليمة للتعامل مع الاغذية.
يجب توقف العامل عن العمل مباشرة في حال وجود أي جروح أو ظهور أي أعراض مرضية، وعدم العودة للعمل إلا بعد الحصول على تقرير طبي يسمح بذلك.
فـي حالة تعـرض العامل لإصابة أثنـاء العمل، فيجب اسـتبعاده فوراً عن العمـل، حتـى يتم تطبيبه، وحماية موضع الإصابة جيداً بواسـطة شـريط طبي لاصق مقاوم للماء، ذي لون مميز، ومثبت بطريقة محكمة، ولا يسـمح للعامـل بالعودة للعمـل إلا بعد اسـتخدام قفـاز يغطي موضع الإصابة، أو بعد شفائه من الإصابة.
التقيد بزي موحـد نظيف خاص بالعمـل وموضح فيه اسـم المنشـأة.
المحافظة على النظافة الشخصية باستمرار وتقليم الأظافر، ويمنـع منعاً باتاًّ تركيب الأظافر الصناعية.
عـدم القيام بأعمال ينتج عنها تلوث الأغذيـة أو المُعِدّات أو التجهيزات، مثل: الأكل، أو الشـرب، أو التدخيـن، أو البصق، أو التمخـط، وخلافه، في أماكن العمل المختلفة.
المحافظة على نظافة الايدي، حيث يتم غسـلها لمدة لا تقل عن (20 ثانية) بالماء والصابون وقبل ارتداء القفازات، وبعد العمل في أي أنشطة أخرى قد ينتج عنها تلوث الأيدي.
علـى جميع العامليـن في محلات تقطيع وتجهيز اللحوم والدواجن والخضار ارتداء الكمامات وأغطية الشعر لمنع التلوث بالشعر. وأن يتم ارتداء قفازات صحية من النوع الذي يسـتخدم مرة واحدة.
يمنع منعاً باتاًّ الأكل، أو التدخيـن، او النوم في أماكن العمل.
خ- عرض المواد الغذائية:
أن تكون المواد المعروضة صالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات المعتمدة الخاصة بكل نوع.
أن تكون محتفظة بخواصها الطبيعية المميزة لكل نوع من حيث اللون والطعم والرائحة.
تخلو من الحشرات الحية وأطوارها وبيوضها والتلف الناتج عنها.
تخلو من المواد الغريبة والشوائب والتزنخ والرائحة والطعم غير المرغوب بها، وتكون خالية من النموات الفطرية وعلامات التلف والفساد.
يمنع الاحتفاظ بمواد غذائية تالفة أو فاسدة أو غير صالحة أو منتهية الصلاحية أو مرتجعة للمورّدين، مع ضرورة التخلص منها بالإجراء أو الطريقة النظامية طبقاً لسجل المتابعة الخاص بالمنشأة الغذائية، مع تخصيص مكان مُحدّد لها بالمستودع.
تخزين جميع أصناف المواد الغذائية بطريقة صحية وسليمة في درجة الحرارة المناسبة لها، سواءً عند درجة حرارة الغرفة (25°م) أو بالتبريد عند(4°م) أو بالتجميد عند (-18°م).
رفع المواد الغذائية منفصلـة عن الأرض، على منصات التحميل بارتفاع لا يقل عن (20سـم) عن سـطح الأرض، والحفاظ على مساحة كافية بين صفوف المواد الغذائية؛ للسماح بأعمال التفتيش والتنظيف والتهوية البينية.
يتـم فحص جميـع المواد الغذائية قبل عرضها مباشـرةً لاسـتبعاد التالف والملوث.
تكـون وسـائل نقل المواد الغذائيـة مصنعّة من خامات لا تسـمح بانتقال المـواد الضارة بالصحـة إلى الأغذية، عاليـة التحمل مقاومة للصدأ، ملسـاء لتسهل عمليات التنظيف والتطهير.
اسـتخدام وسـيلة النقل المناسـبة لكل نوع من أنواع المواد الغذائية، على أن تحتوي على أجهزة مراقبة دقيقة لدرجات الحرارة حتى تفريغ الحمولة.
عند اسـتلامها المُنتْجَـات الغذائية تفحص جيدا ورفضهـا إذا كانت درجة الحـرارة عند الاسـتلام لا تتوافق مع المتطلبات المعتمدة، ووضع المـواد الغذائية المبرّدة بأسـرع وقـت ممكن بعد نقلهـا للتقليل من زمن بقائها فـي منطقة الحرارة الخطـرة ما بين(5 °م و60 °م).
ثانياً: الضوابط الخاصة للنشاط
أ- الضوابط الخاصة لمحلات بيع اللحوم الطازجة:
أن تكون اللحوم مذبوحة في مسلخ نظامي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وطبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
أن تكون الذبيحة مختومة بختم المسلخ، ولا تظهر عليها علامات التلف أو الفساد.
أن تكون الذبيحة خالية من الأحشاء الداخلية ومنزوعة الرأس والأطراف وشحم الكليتين ويسمح ببقاء جزء من الذيل للتعرف على نوع الحيوان.
أن تحتفظ الذبيحة بجميع خواصها.
أن يكون اللحم متماسك، غير رخو، لامع المظهر، خالي من الروائح غير المرغوب فيها.
لا يسمح بإضافة المواد الحافظة وعوامل التطرية والمواد الملونة.
أن تعلق وتغطى الذبائح بالشاش الأبيض النظيف.
ألا تلامس اللحوم الجدران أو الأسقف أو الأرضيات أو أسطح الثلاجات.
فصل لحوم كل نوع من الحيوانات في ثلاجة تبريد مناسبة.
عدم تعريض اللحوم أثناء استلامها للعوامل الجوية مثل أشعة الشمس المباشرة، أو الأمطار، أو الملوثات البيئية.
أن يكون المحل مجهّزاً بالأدوات والمُعِدّات الازمة مثل الميزان وطاولة وأدوات التقطيع والثلاجات وجهاز لقياس درجة الحرارة وخلافه حسب حاجة العمل.
الفصل بين منطقتي عرض اللحوم والتجهيز بفاصل زجاجي.
توفير وسيلة آمنة صحياً وجيدة لعمليات سن أدوات التقطيع، على أن يتم غسل الأدوات بعد سنها لمنع تلوث اللحوم.
أن تكون ثلاجة حفظ اللحوم ذات واجهة زجاجية شفافة، وتتراوح درجة حرارتها ما بين (صفر إلى 4 °م)، وتكون مرفوعة على قواعد متحركة من مواد غير قابلة للصدأ، ومزوّدة بجهاز لقياس درجة الحرارة.
أن تكون مفرمة اللحم وجميع الأدوات المستخدمة في التقطيع مصنوعة من الحديد المقاوم للصدأ.
تزُوّد الثلاجات بمصابيح للأشعة فوق البنفسجية للتعقيم المستمر لمنع نمو وتكاثر الميكروبات.
استخدام الستائر الواقية على واجهات المحل لحماية اللحوم من التعرض لأشعة الشمس.
تخصيص مكان منفصل لتخزين المطهرات ومواد التنظيف.
تنظيف المحل بشكل مستمر باستخدام المطهرات المناسبة.
تجديد وتنظيف المنشار الكهربائي ولوح التقطيع دورياً وكلما دعت الحاجة لذلك.
المحافظة على نظافة المحل وعدم تراكم النفايات.
أن تكون أسطح وطاولات التعبئة والتغليف من الرخام الأملس قطعة واحدة، أو الحديد الصلب المقاوم للصدأ.
إبعاد الثلاجات عن أي مصدر حراري وعدم فصل التيار الكهربائي عنها لأي سبب من الأسباب.
عدم تحميل الثلاجات بأكثر من سعتها التخزينية المعتمدة، للمحافظة على كفاءة عملية التبريد وجودة توزيع البرودة داخل الثلاجات.
الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة، وكذلك متطلبات التصنيع الجيدة من درجة الحرارة ورطوبة وتهوية وغيرها، لمنع تلوث مُنتْجَات اللحوم وفسادها وتلفها.
عدم استخدام ميزان المحل لوزن أي مواد أخرى غير اللحوم.
ب- الضوابط الخاصة لمحلات بيع الدواجن والبيض:
أن تكون الدواجن مذبوحة في مسلخ نظامي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وطبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
أن يكون اللحم موزعاً بانتظام على جميع أجزاء الدواجن، خاصةً منطقة الصدر وحتى أعلى عظمة الصدر.
أن تكون سليمة وخالية من الأمراض والعيوب.
أن تكون مُعبّأة ومغلّفة جيداً، وأن تظهر كافة المعلومات الغذائية على بطاقة المنتج.
أن تكون نظيفة، وخالية من الريش والزغب والأحشاء غير الصالحة للأكل.
أن تكون خالية من مظاهر الفساد المختلفة، كتغيير اللون، أو الروائح الكريهة أو الكسور.
أن يتراوح وزن الدجاج اللاحم الكامل بين 550 جم – 1800 جم، وبتفاوت قدره ±50 جم.
أن يخزن الدجاج المبرد في ثلاجة تبريد درجة حرارتها من 0 إلى 4°م والدجاج المجمد في ثلاجة تجميد درجة حرارتها من -18 إلى -1°م.
ترتيب العبوات داخل الثلاجات حسب أقدمية تاريخ الإنتاج، لحمايتها من التلف.
أن يكون البيض صالحاً للاستهلاك الآدمي.
أن يكون البيض نظيفاً وخالياً من التلوث والعيوب.
أن يوضع البيض في ثلاجة تبريد حرارتها من 0 إلى 4°م.
أن يوضح مصدر البيض أو الشركة المنتجة.
المحافظة على كفاءة التبريد والتجميد للثلاجات.
ت- الضوابط الخاصة لمحلات ومباسط بيع الخضار والفواكه
أولًا: استلام الخضار والفواكه
يشترط أن تكون جميع أصناف الخضار والفواكه خالية مـن علامات التلف والفساد وصالحة للاستهلاك الآدمي، ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بكل صنف وبالتالي تتوافر فيها الضوابط الآتية:
تكون الخضار والفواكه ذات لون وقوام ونكهة مميزة لكل نوع، وخالية من الطعم والرائحة الغريبين.
تكون الخضار والفواكه نظيفة وخالية من الأوساخ والأتربة، وأي مواد غريبة مرئية.
تكون الخضار والفواكه خالية من أي آثار للعفن أو التلف الذي يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي
تكون الخضار والفواكه مكتملة النمو (ناضجة)، بشكل مناسب وبحالة جيدة.
تكون الخضار والفواكه ذات مظهر طازج (غير ذابلة).
تكون الخضار والفواكه خالية من الآفات والأضرار، الناتجة عن إصابتها بهذه الآفات.
تكون الخضار والفواكه سليمة كاملة التكوين، خالية من التشوهات الخلقية بأنواعها.
تكون الخضار والفواكه خالية من الرطوبة الزائدة غير الطبيعية.
ألا تزيد حدود متبقيات المبيدات والملوثات على الحدود المسموح بها، وفقاً للمواصفة القياسية المعتمدة الخاصة بكل صنف.
تكـون الخضار والفواكه خالية من الأضرار، إلا في الحدود المسموح بها في المواصفة القياسية المعتمدة الخاصة بكل صنف.
ثانيًا: تجهيز الخضار والفواكه في محلات التقطيع والتجزئة
يجب تجهيز الخضار والفواكه وفقاً لمواصفات الجودة المعتمدة الخاصة بكل نوع ويمكن إجمال عمليات تجهيز الخضار والفواكه، فيما يلي:
التهيئة والفرز المبدئي والتنظيف، مثل: إزالة الأوراق الخارجية التالفة كما في القرنبيط والبروكلي والنفس بأنواعه، وإزالة القشرة الخارجية الرخـوة كما في البصل، وإزالة السـاق الزهري كمـا في الملفوف، كما يتم الغسل والتنظيف الجاف مثلاً للخضار الجذرية (كالبطاطا والجزر والبنجر واللفت).
التطهير باستخدام المواد المصرح بهـا، والتجفيف الجيد بالطرق الفنية المعمول بها.
التلميع، مثل: تلميع التفاح.
الفرز النهائي والتدريج للخضار والفواكه، وفقاً للمواصفة القياسية المعتمدة الخاصة بكل نوع.
توضع الخضار والفواكه في حاويات مناسبة ومقاومة للرطوبة، تحقق حمايتها من التلوث أثناء التداول أو التخزين، على أن تكون محتويات الحاوية الواحدة من الخضار والفواكه متماثلة في الحجم والوزن.
ثالثًا: ضوابط المواد المستخدمة في التعبئة والتغليف
تستخدم عبوات ومواد تغليف مختلفة مناسبة لتعبئة وتغليف جميع ا الخضار والفواكه المصرح بإنتاجها في الترخيص الممنوح، على ألا يتعارض مع المواصفات القياسية المعتمـدة الصـادرة الخاصة بالعبوات المستخدمة في تعبئة الخضار والفواكه، والتي يجب أن يتوفر بها ما يلي:
تصنع من مواد غير ضارة بالصحـة، على أن تكون نظيفة جافة ويراعي توصيل مصادر التهوية عن طريق فتحات في سقف وجوانب الصناديق.
تكون جديدة لم يسبق استعمالها ذات شكل جذاب، تكفل حماية المنتجات من حدوث أي تغير في خواصها، أو صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
لا تسبب أي تغيرات غير مرغوبة أثناء التداول والتخزين، وبالتالي حفظها من التلف.
في حالة الطباعة عليها من الخارج، يجب أن تكون الأحبار المستخدمة من المواد المصرح بها صحياً، وثابتة وغير قابلة للإزالة، ولا يحدث نفاذ للألوان من الخارج للداخل.
تكون البيانات الآتية على العبوات أو الأغلفة من الخارج بصورة واضحة (باللغة العربية بجانب أي لغة أخرى) وبحبر ثابت غير قابل للمحو وغير ضار بالصحة:
اسم المنشأة الزراعية ورقم سجلها وترخيصها الزراعي.
مصدر المنتج (محلي/مستورد).
قيود الاستهلاك.
الأنواع والكميات المنتجة في العبوة.
البيانات المتصلة بالمواصفات الأخرى المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء لتلك المنتجات.
ث- ضوابط صناديق الخشب
يكون الخشـب جـيـداً نظيفاً خاليـاً مـن الفطريات والحشـرات والصموغ، وتكون حوافه خالية من القشور الخارجية.
يكون الخشب جافاً عند التصنيع خالياً من أي رائحة غريبة.
تكون الصناديق بعد التصنيع خالية من النتوءات ورؤوس المسامير من الداخل والخارج.
يسمح بأن تكون الأسطح الداخلية للصناديق مشمعة أو مطلية أو مشبعة بأية مادة مقاومة لنفاذية الرطوبة، بشرط ألا ينتج عنها رائحة أو طعم أو عطب للثمار.
ج– ضوابط صناديق الورق المقوى (الكرتونية):
يصنع الصندوق من الورق المقوى المموج الذي يتحمل ضغطاً لا يقل عن (13 كجم سم).
يكون للصندوق غطاء منفصـل أو متصل من نفس مـادة الورق المقوى، على ألا يتعدى حجم الصندوق الداخلي (60 دسم).
يراعى عند تخزين ونقل الصناديق الكرتونية أن تكون مغطاة من الخارج، بحيث لا تتعرض لأي تلوث وقت استخدامها وأن تكون سليمة المظهر دون تمزق.
يكون الشمع المستخدم في معاملة صناديق الورق المقوى هو شمع البارفين النقي الخالي مـن الطعم والرائحـة، والذي لا تقل درجـة انصهاره عن (58 °م)، ويمكـن أن تعامل الصناديق بمادة لدنة (بلاستيكية).
يجب أن تحتوي الصناديق المعدة لتعبئة التفاح والكمثرى والدراق والخوخ على مقاطع داخلية لكل صف من الثمار، بشكل تحجز كل ثمرة منفردة أو يحتوي الصندوق على صوان مقعرة، يرص عليها صف من الثمار في حالة عدم لف الثمار بالورق.
ح- ضوابط الصناديق البلاستيكية:
ألا يكون الجزء السفلي من الصندوق قطعة واحدة دون أي فتحات.
يراعى صنع الصناديق بطريقة تسمح عنـد وضعها فوق بعضها بعضاً، وعدم تأثير أحدها على محتويات الآخر.
يسمح باستخدام صناديق بلاستيكية أو مصنوعة مـن أي مادة مماثلة بنفس المواصفات للصناديق الكرتونية والخشبية.
آخر تحديث : 30 أكتوبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.