المادة العشرون: فسوحات واردات الأحياء المائية
تُصدر الوزارة فسوحات واردات الأحياء المائية إلى المملكة، وإصدار الشهادات الصحية البيطرية للأحياء المائية المستزرعة لغرض التصدير وفقًا للتالي:
1- متطلبات طلب استيراد أسماك زينة:
أ- التقدم بطلب استيراد عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- السجل التجاري للنشاط.
2- الشروط والضوابط لطلب استيراد أسماك زينة:
أ- أن تكون صور الشهادات المطلوبة واضحة وممثلة لبيانات الإرسالية وموثقة من جهات رسمية.
ب- أن يتم تقديم طلب الفسح ومرفقاته قبل شهر على الأقل من تاريخ وصول الإرسالية إلى منافذ المملكة.
ت- شهادة منشأ للشركة المنتجة والشركة المصدرة.
ث- فاتورة الشحن لإرسالية أسماك الزينة
ج- الشهادة الصحية التي تفيد بخلو الإرسالية من الأمراض الوبائية والمعدية وإنها بحالة صحية جيدة.
ح- قائمة لإرسالية الأحياء المائية المطلوب استيرادها والمرفقة مع طلب الاستيراد صادرة من الشركة المصدرة في بلد المنشأ.
خ- يجب أن لا تحتوي الشحنة على أي من الأنواع المدرجة بقوائم اتفاقية "سايتس".
3- المتطلبات لطلب استيراد أحياء مائية لغرض الاستزراع المائي:
أ- التقدم بطلب الاستيراد عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- السجل التجاري للنشاط.
4- الشروط والضوابط لطلب استيراد أحياء مائية لغرض الاستزراع المائي:
أ- التقيد بما ورد من ضوابط في (لائحة ضبط جودة الأحياء المائية المستوردة في المملكة) والدليل المنبثق عنها (الدليل التفصيلي لضوابط استيراد الأسماك لغرض الاستزراع المائي إلى المملكة).
ب- التنسيق مع إدارة صحة وخدمات الثروة السمكية لإصدار شهادة صلاحية لمحجر المشروع وذلك قبل تقديم طلب الفسح وقبل وصول إرسالية الأحياء المائية.
ت- أن تكون صور الشهادات المطلوبة واضحة وممثلة لبيانات الإرسالية وموثقة من جهات رسمية.
ث- أن يتم تقديم طلب الفسح ومرفقاته قبل شهر على الأقل من تاريخ وصول الإرسالية إلى منافذ المملكة.
ج- شهادة منشأ للشركة المنتجة والشركة المصدرة.
ح- فاتورة الشحن لإرسالية أسماك الاستزراع المائي.
خ- الشهادة الصحية التي تفيد بخلو الإرسالية من الأمراض الوبائية والمعدية وأنها بحالة صحية جيدة.
د- قائمة لإرسالية الأحياء المائية المطلوب استيرادها مرفق بها بيان تفصيلي للأسماء العلمية والدارجة للأسماك من الشركة المصدرة في بلد المنشأ مع طلب الاستيراد صادرة من الشركة المصدرة في بلد المنشأ.
5- المتطلبات لطلب إصدار شهادة صحية بيطرية للأحياء المائية المستزرعة لغرض التصدير:
أ- التقدم بطلب إصدار الشهادة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- السجل التجاري للنشاط.
6- الشروط والضوابط لطلب إصدار شهادة صحية بيطرية للأحياء المائية المستزرعة لغرض التصدير:
أ- التقيد بما ورد من ضوابط في (الدليل الوطني لتصدير الأحياء المائية).
ب- الشهادة الصحية التي تفيد بخلو الإرسالية من الأمراض الوبائية والمعدية وإنها بحالة صحية جيدة.
ت- اللوائح والأنظمة الصادرة من الوزارة سجل تجاري للمؤسسة أو الشركة.
ث- ترخيص المزرعة السمكية.
ج- نتائج العينات للأحياء المائية ومنتجاتها المراد تصديرها.
ح- شهادة المنشأ (وزارة التجارة).
خ- شهادة صلاحية الاستهلاك الآدمي (الهيئة العامة للغذاء والدواء) في حال كانت متطلب من الدول الأخرى.
7- المتطلبات لطلب استيراد الغذاء الحي لغرض الاستزراع المائي:
أ- التقدم بطلب الاستيراد عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- السجل التجاري للنشاط.
8- الشروط والضوابط لطلب استيراد الغذاء الحي لغرض الاستزراع المائي:
أ- أن تكون ضمن الأنواع المسموح بها في تغذية الكائنات الحية.
ب- قائمة لإرسالية الغذاء الحي المطلوب استيرادها مرفق به بيان تفصيلي للأسماء العلمية والدارجة للغذاء الحي من الشركة المصدرة في بلد المنشأ مع طلب الاستيراد صادرة من الشركة المصدرة في بلد المنشأ.
ت- شهادة منشأ للشركة المنتجة والشركة المصدرة.
ث- أن تكون صور الشهادات المطلوبة تكون واضحة وممثلة لبيانات الإرسالية وموثقة من جهات رسمية.
ج- أن يتم تقديم طلب الفسح ومرفقاته قبل شهر على الأقل من تاريخ وصول الإرسالية إلى منافذ المملكة.
ح- فاتورة الشحن لإرسالية الغذاء الحي لغرض الاستزراع المائي.
خ- الشهادة الصحية التي تفيد بخلو الإرسالية من الأمراض الوبائية والمعدية وأنها بحالة صحية جيدة.
9- المتطلبات لطلب فسح "استيراد" الإستاكوزا الحي لغرض الاستهلاك الآدمي:
أ- التقدم بطلب الفسح عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- السجل التجاري للنشاط.
10- الشروط والضوابط لطلب استيراد فسح الإستاكوزا الحي لغرض الاستهلاك الآدمي:
أ- أن تكون صور الشهادات المطلوبة واضحة وممثلة لبيانات الإرسالية وموثقة من جهات رسمية.
ب- أن يتم تقديم طلب الفسح ومرفقاته قبل شهر على الأقل من تاريخ وصول الإرسالية إلى منافذ المملكة.
ت- شهادة منشأ للشركة المنتجة والشركة المصدرة.
ث- فاتورة الشحن لإرسالية الإستاكوزا الحي.
ج- الشهادة الصحية التي تفيد بخلو الإرسالية من الأمراض الوبائية والمعدية وإنها بحالة صحية جيدة.
ح- قائمة لإرسالية الإستاكوزا الحي المطلوب استيرادها مرفق به بيان تفصيلي للأسماء العلمية والدارجة مع طلب الاستيراد صادرة من الشركة المصدرة في بلد المنشأ.
خ- يجب ألا تحتوي الشحنة على أي من الأنواع المدرجة بقوائم اتفاقية "سايتس".
11- المتطلبات لطلب استيراد/تأييد أدوية بيطرية لمشاريع الاستزراع المائي:
أ- التقدم بطلب الاستيراد/التأييد عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- السجل التجاري للنشاط.
12- الشروط والضوابط لطلب استيراد/تأييد أدوية بيطرية لمشاريع الاستزراع المائي:
أ- التقيد بما ورد من ضوابط في (دليل الأمن الحيوي للأسماك)، و(دليل الأمن الحيوي للروبيان)، و(دليل السياسات الممارسات الوطنية في مشاريع الاستزراع المائي).
ب- أن تكون صور الشهادات المطلوبة واضحة وممثلة لبيانات الإرسالية وموثقة من جهات رسمية.
ت- أن يتم تقديم طلب الفسح/التأييد ومرفقاته قبل شهر على الأقل من تاريخ وصول الإرسالية إلى منافذ المملكة.
ث- شهادة منشأ للشركة المنتجة والشركة المصدرة.
ج- فاتورة الشحن لإرسالية الأدوية البيطرية.
ح- الشهادة الصحية التي تفيد بخلو الإرسالية من الأمراض الوبائية والمعدية وأنها بحالة صحية جيدة.
المادة الحادية والعشرون: ترخيص نشاط الاستزراع المائي في المياه البحرية (ساحلية – أقفاص عائمة)
تصدر الوزارة ترخيص أنشطة الاستزراع المائي في المياه البحرية وتشمل التالي: (استزراع الأحياء المائية في المياه البحرية، تشغيل أحواض تفريخ الأسماك في البحار، استزراع الربيان في البحار، وما في حكمها).
1- متطلبات التصريح المبدئي:
أ- التقدم بطلب إصدار التصريح عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها.
ت- صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض.
ث- رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحاً به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.
ج- السجل الزراعي.
2- الشروط والضوابط للتصريح المبدئي:
أ - الخبرة في المجال والقدرة على الاستثمار.
ب- الإلتزام بأحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية والقرارات والأنظمة ذات الصلة.
3- المتطلبات للترخيص الإنشائي:
أ- التصريح المبدئي للمنشأة الزراعية.
ب- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها.
ت- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
4- المتطلبات للترخيص التشغيلي:
أ- الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية.
ب- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة.
المادة الثانية والعشرون: ترخيص نشاط الاستزراع المائي في المياه الداخلية
تصدر الوزارة ترخيص أنشطة الاستزراع المائي في المياه الداخلية وتشمل التالي: (استزراع الأحياء المائية في المياه الداخلية، تشغيل أحواض تفريخ الأسماك في المياه الداخلية، استزراع الربيان في المياه الداخلية، تربية أسماك الزينة في المياه الداخلية، وما في حكمها).
1- المتطلبات للترخيص الإنشائي:
أ- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها.
ت- صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض.
ث- رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحاً به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة ج- والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.
ح- السجل الزراعي.
خ- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
د- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها -إن تطلب ذلك-.
2- الشروط والضوابط للترخيص الإنشائي:
أ- أن تتناسب مساحة الموقع المخصصة للمشروع مع حجم العمل والطاقة الإنتاجية المتوقعة.
ب- الالتزام بأحكام النظام واللائحة والأدلة والقرارات ذات الصلة.
3- المتطلبات للترخيص التشغيلي:
أ- الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية.
ب- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة.
المادة الثالثة والعشرون: طلب رخصة صيد راجل
1- متطلبات الخدمة:
أ- التقدم بطلب إصدار الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- تعبئة نموذج طلب إصدار رخصة صيد راجل.
ت- هوية وطنية.
ث- أن يكون عمر المتقدم 50 عاما فما فوق.
ج- شهادة سباحة أو صورة الرخصة القديمة.
ح- إثبات مسمى المهنة (يجب ألا يكون موظف حكومي أو عسكري أو طالب).
خ- يحق للوزارة إيقاف العمل بهذه الرخصة في أي وقت.
د- اخذ موافقة ديوان الوزارة.
المادة الرابعة والعشرون: طلب تجديد رخصة الصياد الحرفي ورخصة الصياد المستثمر
متطلبات الخدمة:
أ- التقدم بطلب تجديد الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- أن تكون رخص عمل وسائط الصيد سارية المفعول.
ت- ألّا يكون عليه غرامات مستحقة للوزارة أو جزاءات قيد التنفيذ.
ث- الالتزام بتزويد الوزارة بإحصاءات الصيد من قبل المستثمر.
المادة الخامسة والعشرون: طلب إصدار رخص الصياد الحرفي بغرض شراء قارب مرخص
متطلبات الخدمة:
أ- التقدم بطلب إصدار الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- أن يكون حاصلا على رخصة بحار سارية المفعول وصادرة قبل مدة لا تقل عن سنة.
ت- أن يكون حاصلا على موافقة الوزارة بامتلاك واسطة صيد حسب مواصفاتها.
ث- أن يقوم بتعديل مهنته إلى صياد حرفي في حال حصوله على موافقة الوزارة مع إرفاق ما يثبت ذلك من جهة الاختصاص.
ج- يمنح المتقدم موافقة مبدئية لمدة سنة لتزويد الوزارة بسند تملك القارب، وفي حال لم يقم بذلك تعد الرخصة لاغية.
المادة السادسة والعشرون: طلب إصدار رخص الصياد المستثمر بغرض شراء قارب مرخص
1- متطلبات الخدمة:
أ- التقدم بطلب إصدار الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- أن يكون المتقدم سعودياً، وأن يجتاز الكشف الطبي.
ت- ألّا يكون موظفاً حكومياً.
ث- تقديم ثلاث نسخ باللغة العربية ونسخة إلكترونية من دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع المقترح إقامته من قبل أحد المكاتب المعترف بها من قبل الوزارة، على أن تشتمل الدراسة على العناصر الأساسية التي تحددها الوزارة.
ج- تحديد وسائل ومعدات الصيد التي سيستخدمها.
المادة السابعة والعشرون: طلب إصدار أو تجديد رخصة بحار
متطلبات الخدمة:
أ- التقدم بطلب إصدار أو تجديد الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- أن يكون المتقدم سعودياً، وألّا يقل عمره عن (18) سنة.
ت- اجتياز الكشف الطبي.
ث- اجتياز اختبار السباحة.
ج- لّا يكون عليه غرامات مستحقة للوزارة أو جزاءات قيد التنفيذ.
ح- استيفاء متطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة.
خ- تعديل المهنة إلى صياد في حال حصوله على الموافقة مع إرفاق ما يثبت ذلك من جهة الاختصاص.
د- لا يشترط لإصدار الرخصة أو تجديدها أن يكون التسجيل على واسطة صيد محددة.
المادة الثامنة والعشرون: طلب إصدار أو تجديد رخصة بحار مرافق
1- متطلبات الخدمة:
أ- التقدم بطلب إصدار أو تجديد الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- أن يكون المتقدم سعودياً، وألّا يقل عمره عن (18) سنة.
ت- أن يكون مسجلاً للعمل على واسطة صيد محددة.
ث- موافقة جهة العمل.
ج- اجتياز الكشف الطبي.
ح- اجتياز اختبار السباحة.
خ- ألّا يكون عليه غرامات مستحقة للوزارة أو جزاءات قيد التنفيذ.
د- لا يجوز لحامل رخصة بحار مرافق ممارسة الصيد منفرداً أو مع عمالة أجنبية، وإنما يمارس الصيد برفقة صياد سعودي مرخص، ويمارس الصيد في منطقة الإصدار فقط.
المادة التاسعة والعشرون: طلب إصدار أو تجديد رخصة عامل الصيد الأجنبي
1- متطلبات الخدمة:
أ- التقدم بطلب إصدار أو تجديد الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- أن يكون المتقدم حاصلا على إقامة نظامية سارية المفعول وعلى كفالة مالك الواسطة
ت- اجتياز الكشف الطبي.
ث- أن تكون المهنة المدونة في جواز السفر صياد أسماك أو ما يدخل في مجال الصيد.
ج -ألّا يكون عليه غرامات مستحقة للوزارة أو جزاءات قيد التنفيذ.
ح- لا يجوز إصدار أو تجديد رخصة عامل الصيد الأجنبي إلا في حال سريان رخصة الكفيل ورخص عمل وسائط الصيد، وبعد طلب الكفيل أو من ينوب عنه بوكالة شرعية.
المادة الثلاثون: رخصة عامل صيد مؤقت
1- متطلبات الخدمة:
أ- التقدم بطلب إصدار الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- خطاب بالطلب موجه لمدير الإدارة المعنية.
ت- تعبئة نموذج تجديد رخصة عامل صيد.
ث- صورة من تأشيرة الدخول باسم الكفيل.
ج- صورة ممن جواز السفر.
ح- صورة من رقم الحدود بالجواز.
خ- صورة شخصية.
المادة الحادية والثلاثون: طلب رخصة صيد أبناء الصيادين
1 -متطلبات الخدمة:
أ- التقدم بطلب إصدار الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- تعبئة نموذج طلب رخصة مؤقّتة.
ت- هوية وطنية للأب.
ث- هوية وطنية للابن.
ج- تعريف من المدرسة.
ح- موافقة خطية من ولي الأمر وشهادة سباحة.
خ- إقرار من مالك القارب بمسؤوليته عن أي مخلفات صيد تصدر من الطالب.
المادة الثانية والثلاثون: طلب إصدار رخصة صيد بنظام السعودة
1- متطلبات الخدمة:
أ- التقدم بطلب إصدار الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- أن يكون حاصلاً على رخصة بحار سارية المفعول وصادرة قبل مدة لا تقل عن سنة.
ت- هوية وطنية.
ث- شهادة إلمام بالصيد والسباحة من حرس الحدود والثروة السمكية.
ج -شهادة طبية على أن المتقدم لائق صحيًا.
ح- صور شخصية.
خ- موافقة حرس الحدود على موقع رسو القارب والإنزال.
د- عدم المطالبة بأكثر من عامل صيد أجنبي واحد ويكون مرافق للصياد.
ذ- إثبات مهنة (تغيير المهنة الى صياد أسماك أو ما يناسبها).
المادة الثالثة والثلاثون: طلب رخصة صيد أحياء بحرية (عدا الأسماك والربيان)
1- متطلبات الخدمة:
أ- التقدم بطلب إصدار الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- تعبئة نموذج طلب رخصة صيد أحياء بحرية (عدا الأسماك والروبيان).
ت- هوية وطنية.
ث- موافقة الوزارة.
ج- دراسة جدوى (اقتصادية وفنية).
المادة الرابعة والثلاثون: طلب رخصة صيد في أعالي البحار
1- متطلبات الخدمة:
أ- التقدم بطلب إصدار الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- خطاب طلب رخصة صيد في أعالي البحار.
ت- أن يقوم بتعبئة الاستمارة الخاصة بالصيد في أعالي البحار وتوقيع التعهد اللازم.
ث- إحضار امتياز صيد ساري المفعول للمنطقة المراد الصيد فيها وفي حالة الرغبة في تغيير المنقطة يلزم إحضار امتياز آخر لمنحه ترخيصاً آخر لتلك المنطقة.
ج- ألا تزيد سفن الصيد المطلوبة عن خمسة بحيث يزيد طول كل منها عن عشرين متراً.
ح- صورة من سند ملكية القارب.
خ- السجل التجاري.
المادة الخامسة والثلاثون: طلب تجديد رخصة صيد في أعالي البحار
1- متطلبات الخدمة:
أ- التقدم بطلب تجديد الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- خطاب طلب تجديد رخصة صيد في أعالي البحار.
ت- رخصة الصيد في أعالي البحار القديمة.
ث- حق الامتياز من الدولة الأخرى.
ج- صورة من سند ملكية القارب.
ح- السجل التجاري.
المادة السادسة والثلاثون: طلب تصريح صيد موسمية (روبيان، أسماك، شانشولا، غيرها)
متطلبات الخدمة:
أ- التقدم بطلب رخصة صيد موسمية عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- رخصة الصيد سارية المفعول.
ت- تسليم رخصة صيد الأسماك الخاصة بالقارب.
ث- موافقة ديوان الوزارة حسب عدد القوارب المتقدمة والمخازين المتاحة.
المادة السابعة والثلاثون: طلب إصدار رخصة بدل فاقد
1- متطلبات الخدمة:
أ- التقدم بطلب إصدار الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- خطاب طلب إصدار رخصة بدل فاقد.