تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الثاني: الثروة النباتية

​المادة الحادية عشرة: ترخيص أنشطة الثروة النباتية

تصدر الوزارة ترخيص لأنشطة الثروة النباتية وتشمل: (زراعة الخضار في البيوت المحمية، الزراعة المائية لإنتاج الخضار، الزراعة المائية لإنتاج الورد، استنبات الشعير، الزراعات المائية المغلقة والحديثة، زراعة البطاطس والبطاطا الحلوة، زراعة البصل، زراعة الطماطم، زراعة الجزر، زراعة الثوم، زراعة خضار متنوعة مكشوفة، زراعة الفطر، زراعة قصب السكر، زراعة الأعناب، زراعة النخيل وإنتاج التمور، زراعة التين، زراعة المانجو، زراعة الحمضيات (الموالح)، زراعة الثمار التفاحية والثمار ذات النواة، يشمل (التفاح، المشمش، الكرز، الخوخ، الكمثرى، البرقوق...إلخ)، زراعة المحاصيل البقولية، يشمل (الفول، والفاصوليا، والحمص، والبازلاء، وغيرها)، زراعة محاصيل المشروبات، يشمل (القهوة، الشاي، المتة، الكاكاو، زراعة التوابل والمحاصيل العطرية ومحاصيل العقاقير والمحاصيل الصيدلانية، زراعة النباتات العطرية والزهور (الأزهار وبراعم الأزهار)، زراعة وإنتاج الورد الطائفي، وما في حكمها).

1-    المتطلبات للترخيص الإنشائي:

أ- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

ب- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها.

ت- صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض.

ث- رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحاً به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.

ج- السجل الزراعي.

ح- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.

خ- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها -إن تطلب ذلك-.

د- يتطلب إضافة لما سبق صدور ترخيص ممارسة نشاط زراعي للحصول على الترخيص الإنشائي للزراعات المكشوفة. 

2-    متطلبات الترخيص التشغيلي:

أ- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

 ب- الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية.

ت- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة.

3-    الشروط والضوابط لإصدار الترخيص الإنشائي والترخيص التشغيلي:

مراعاة الاشتراطات والضوابط الخاصة بكل نشاط والتي تحددها الوزارة.

 

المادة الثانية عشرة: ترخيص نشاط زراعة نباتات الزينة والشتلات (المشاتل)

تصدر الوزارة ترخيص لنشاط زراعة نباتات الزينة والشتلات وتشمل: (زراعة نباتات الزينة والشتلات (المشاتل)، زراعة النباتات الحية لأغراض الغرس والتزيين (نباتات الزينة)، وما في حكمها).

1-    المتطلبات للترخيص الإنشائي:

أ- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

ب- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها.

ت- صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض.

ث- رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحاً به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.

ج- السجل الزراعي.

ح- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.

خ -موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها -إن تطلب ذلك-.

2-    الشروط والضوابط للترخيص الإنشائي:

أ- الإلتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.

ب- الالتزام بشروط الترخيص الواردة في دليل تنظيم اعتماد المشاتل والشتلات.

3-    المتطلبات للترخيص التشغيلي:

أ- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

ب- الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية.

ت- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة.

 

المادة الثالثة عشر: ترخيص نشاط المختبرات الزراعية

تصدر الوزارة ترخيص نشاط المختبرات الزراعية، ويحدد نظام المختبرات الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 8/2/1423هـ وتعديلاته الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 6/4/1443هـ متطلبات، وفئات المختبرات، والشروط والضوابط اللازم توافرها لكل فئة للحصول على الترخيص، والمدة اللازمة لدراسة الطلب.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية