تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الثالث: الثروة الحيوانية

​المادة الرابعة عشر: ترخيص أنشطة الثروة الحيوانية

تصدر الوزارة ترخيص أنشطة الثروة الحيوانية وتشمل: (تربية وإنتاج جدات أمهات الدجاج اللاحم وتشغيل مفارخها، تربية وإنتاج جدات أمهات الدجاج البياض وتشغيل مفارخها، تربية وإنتاج أمهات الدجاج اللاحم وتشغيل مفارخها، تربية وإنتاج أمهات الدجاج البياض وتشغيل مفارخها، إنتاج الدجاج اللاحم، إنتاج البيض، تربية الحمام، تربية السمان (الفري)، تربية النعام، تربية الأرانب، تربية الأبقار، تسمين العجول، تربية الجمال والحيوانات الجملية، تربية الضأن، تربية الماعز، تربية واستيلاد الحيوانات الأليفة ، يشمل (القطط ، الكلاب ، الطيور)، وما في حكمها).

1-    متطلبات التصريح المبدئي:

أ- التقدم بطلب إصدار التصريح عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

ب- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها.

ت- صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض.

ث- رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحاً به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.

ج- السجل الزراعي.

2-    الشروط والضوابط للتصريح المبدئي:

أ- الخبرة في المجال والقدرة على الاستثمار.

ب- الإلتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات والأنظمة ذات الصلة.

3-    المتطلبات للترخيص الإنشائي:

أ -التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

ب -التصريح المبدئي للمنشأة الزراعية.

ت- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها.

ث- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.

4-    المتطلبات للترخيص التشغيلي:

أ- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

ب- الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية.

ت- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة.

 

المادة الخامسة عشر: ترخيص نشاط الإيواء والعناية والأعمال البيطرية للثروة الحيوانية

تصدر الوزارة ترخيص نشاط الإيواء والعناية والأعمال البيطرية للثروة الحيوانية وتشمل: (صيدلية بيطرية، العناية بالحيوانات، مركز الإيواء-الخدمات الفندقية، اسطبلات ومرابط الخيول، البيع بالتجزئة للحيوانات المنزلية وأطعمتها وأسماك الزينة ومستلزماتها).

وكذلك أنشطة الرعاية الطبيبة البيطرية (مركز العناية بالصقور، عيادة بيطرية متنقلة، عيادة الحيوانات الأليفة والطيور، مستشفى بيطري شامل، مستشفى بيطري تخصصي للحيوانات الكبيرة، عيادة بيطرية شاملة، عيادة بيطرية تخصصية، عيادة الرعاية البيطرية الأولية، وما في حكمها).

1-    المتطلبات للترخيص المبدئي:

أ‌- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

ب- السجل التجاري (يجب أن تكون المنشأة باسم مؤسسة أو شركة ويجب التقديم بسجل تجاري وليس باسم فرد) للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها.

‌ت- رفع مساحي خاص بالأنشطة (العناية بالحيوانات، اسطبلات ومرابط الخيول، البيع بالتجزئة للحيوانات المنزلية وأطعمتها وأسماك الزينة ومستلزماتها) من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحاً به إحداثيات للموقع بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة (الأقسام والغرف) والمساحة لكل غرفة واسم كل غرفة والمسافات فيما بينها (الممرات) حسب طبيعة النشاط ومساحة المشروع.

ث- رفع مساحي خاص بالأنشطة (مركز إيواء، خدمات فندقية، مركز العناية بالصقور، عيادة بيطرية متنقلة، عيادة الحيوانات الأليفة والطيور، مستشفى بيطري شامل، مستشفى بيطري تخصصي للحيوانات الكبيرة، عيادة بيطرية شاملة، عيادة بيطرية تخصصية، عيادة الرعاية البيطرية الأولية، وما في حكمها) من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحاً به إحداثيات للموقع بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة والمساحة لكل غرفة واسم كل غرفة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط ومساحة المشروع، على أن لا تقل بعد المنشأة عن أقرب مسجد أو مدرسة مسافة 50م.

ج-رفع مساحي خاص بالنشاط (صيدلية بيطرية) من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحاً به إحداثيات للموقع بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة، على أن تكون في الدور الأرضي على شارع تجاري وأن لا تقل المساحة عن 25م مربع.

2-    الشروط والضوابط للترخيص المبدئي:

الالتزام بأحكام نظام الزراعة، ولائحته التنفيذية، ونظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية، ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية، ودليل المهن والمنشآت البيطرية، والتعاميم الصادرة من قبل الوزارة.

3-    المتطلبات للترخيص التشغيلي:

​أ- متطلبات الترخيص التشغيلي (للصيدليات ومحلات العناية الغير بيطرية):
      1. التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

      2. الترخيص المبدئي للمنشأة البيطرية.

      3. صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض ساري المفعول.

      4. ترخيص بلدي (ساري المفعول متوافق على نفس مسمى النشاط (الايزك) ورقم السجل التجاري المرتبط به).

      5. ترخيص الدفاع المدني (ساري المفعول متوافق على نفس مسمى النشاط (الايزك) ورقم السجل التجاري المرتبط به).

      6. تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن تقرير بالتجهيزات الفنية للمنشأة ونسب التنفيذ في المنشأة.

    ب- متطلبات الترخيص التشغيلي (مركز إيواء، خدمات فندقية، مركز العناية بالصقور، عيادة الحيوانات الأليفة والطيور، مستشفى بيطري شامل، مستشفى بيطري تخصصي للحيوانات الكبيرة، عيادة بيطرية شاملة، عيادة بيطرية تخصصية، عيادة الرعاية البيطرية الأولية، وما في حكمها):

  1. التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

  2. الترخيص المبدئي للمنشأة البيطرية.

  3. صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض ساري المفعول.

  4. ترخيص بلدي (ساري المفعول متوافق على نفس مسمى النشاط (الايزك) ورقم السجل التجاري المرتبط به).

  5. ترخيص الدفاع المدني (ساري المفعول متوافق على نفس مسمى النشاط (الايزك) ورقم السجل التجاري المرتبط به).

  6. تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن تقرير بالتجهيزات الفنية للمنشأة ونسب التنفيذ في المنشأة.

  7. عقد التخلص من النفايات الطبية البيطرية.

  8. ترخيص من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.


ت- متطلبات الترخيص التشغيلي (للعيادات البيطرية المتنقلة)

  1. التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

  2. الترخيص التشغيلي للمنشأة البيطرية (يستثنى منها الأطباء البيطريين السعوديين الحاصلين على شهادة البكالوريوس للطب البيطري).

  3. استمارة السيارة ساريه المفعول.

  4. ترخيص بلدي (ساري المفعول متوافق على نفس مسمى النشاط (الايزك) ورقم السجل التجاري المرتبط به).

  5. تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن تقرير بالتجهيزات الفنية للمنشأة ونسب التنفيذ في المنشأة.

  6. عقد التخلص من النفايات الطبية البيطرية (للأطباء البيطريين السعوديين الحاصلين على شهادة البكالوريوس للطب البيطري وليس لديهم عيادة ثابتة).

 

المادة السادسة عشر: ترخيص نشاط مركز تلقيح اصطناعي

تصدر الوزارة تصريح وترخيص لمزاوية نشاط مركز تلقيح اصطناعي وفقاً للمتطلبات والشروط والضوابط التالية:

1-    المتطلبات للترخيص المبدئي:

أ- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

ب- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها.

ت- صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض.

ث- رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحاً به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.

ج- السجل الزراعي.

2-    الشروط والضوابط الترخيص المبدئي:

أ- أن يكون موقع المشروع بعيدًا عن المناطق السكنية بما لا يقل عن مسافة 3 كم، ومجازًا لهذا الاستخدام.

ب -وجود نظام إداري لتسجيل الحيوانات والعمليات الحيوية.

ت- وجود إجراءات وقائية، وبروتوكول للأمن الحيوي.

ث- توفير مسكن لإيواء الحيوان، مع ساحة لتمارين وتدريب الحيوان، ومكان لتنظيف وغسيل الحيوان.

ج- توفير صالة لتجميع السائل المنوي، وصالة للفحص والتلقيح، ومعمل لفحص وتجهيز السائل المنوي والبويضات.

ح- توفير مستودع للأدوات والأدوية البيطرية، وتوفير غرفة لمواد التنظيف والمواد الكيميائية.

خ- توفير جهاز لإنتاج النيتروجين السائل.

د- توفير مستودع للأعلاف، مع توفير غرفة لحفظ وتخزين القشات.

ذ- الإلتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.

ر- الإلتزام بما ورد في "دليل المهن والمنشآت البيطرية".

3-   المتطلبات للترخيص التشغيلي:

أ- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

ب- الترخيص المبدئي للمنشأة الزراعية.

ت- صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض.

ث- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها.

ج- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.

ح- ​تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة.

4-    الشروط والضوابط للترخيص التشغيلي:

5-    الإلتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.

6-    الإلتزام بما ورد في "دليل المهن والمنشآت البيطرية".

 

المادة السابعة عشر: ترخيص نشاط تربية النحل وإنتاج العسل

تُصدر الوزارة تراخيص منشآت تربية النحل وإنتاج العسل، وتتولى الإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة (152) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، على النحو التالي:

1-    المتطلبات للترخيص الإنشائي:

أ- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

ب- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها.

ت- صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض.

ث- رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحاً به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.

ج- السجل الزراعي.

ح- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.

خ- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها -إن تطلب ذلك-.

2-    الشروط والضوابط للترخيص الإنشائي:

تمنح الوزارة تراخيص تربية النحل وإنتاج العسل وتتولى الإشراف عليها -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- وفقاً للآتي:

أ- على المستثمرين تسجيل بيانات مناحلهم عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة والتقدم بطلب الترخيص من خلالها.

ب- ملائمة الأرض المقام عليها المنشأة وأن تكون خارج نطاق التخطيط العمراني للمدن والقرى مع إرفاق موافقة الجهات المختصة.

ت- يشترط أن يكون موقع المنحل بعيداً عن مصادر التلوث مثل مخازن الأسمدة والمبيدات وبعيداً عن مصادر الروائح المنفرة لطوائف نحل العسل مثل حظائر المواشي ومزارع الدواجن -وفقاً لما تحدده الجهة المختصة -.

ث- أن يوفر موقع المنحل مسافة كافية بينه وبين أقرب موقع منحل آخر أو بينه وبين المشاريع الصناعية ومناطق الكسارات وما في حكمها، بمسافة استرشادية آمنة قد تصل إلى 3 كم.

3-    المتطلبات للترخيص التشغيلي:

أ- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

ب- الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية.

ت- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة.

4-    الشروط والضوابط للترخيص التشغيلي:

أ- الالتزام بأحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.

ب- الالتزام بما ورد في "دليل نشاط تربية النحل وإنتاج العسل".

 

المادة الثامنة عشر: ترخيص نشاط منحل أفراد تجاري

تُصدر الوزارة تراخيص إنشاء مناحل الأفراد الحديثة (خلايا حديثة) أو التقليدية (خلايا بلدية) سواءً (مناحل ثابتة أو مناحل متنقلة) وتتولى الإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من المادة (152) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وذلك على النحو التالي:

1-    المتطلبات للترخيص الإنشائي:

أ- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

ب- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها.

ت- صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض.

ث- رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحاً إحداثيات الأرض بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.

ج- السجل الزراعي.

ح- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.

خ- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها -إن تطلب ذلك-.

2-    الشرط والضوابط للترخيص الإنشائي:

تمنح الوزارة تراخيص إنشاء مناحل الأفراد الحديثة (خلايا حديثة) أو التقليدية (خلايا بلدية) سواءً (مناحل ثابتة أو مناحل متنقلة) وتتولى الإشراف عليها - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - وفقاً للآتي:

أ- يسمح للمواطنين فقط بحيازة مناحل الأفراد.

ب- يشترط على جميع النحالين تسجيل بيانات مناحلهم عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة والتقدم بطلب الترخيص من خلالها.

ت- تبعاً للنطاق الإداري المتواجد به منحل المستثمر يتولى المكتب بالمحافظة أو الوحدة بالمركز الإجراءات المبدئية لمنح التراخيص وعمليات الكشف الميداني على المناحل.

ث- يلتزم النحال بترقيم الخلايا ووضع لوحة تعريفية على المنحل يوضح فيها المعلومات المرجعية للمنحل.

ج- يشترط لمنحل الأفراد الثابت إرفاق مستند شرعي أو نظامي للموقع.

ح- يجب أن يكون الموقع المقام به المنحل ملائم لتربية النحل وذو وفرة بنباتات النحل الرعوية.

خ- يشترط أن يكون موقع المنحل بعيداً عن التجمعات السكانية -وفقاً لما تحدده الجهة المختصة-.

د- يشترط أن يكون موقع المنحل بعيداً عن مصادر التلوث مثل مخازن الأسمدة والمبيدات وبعيداً عن مصادر الروائح المنفرة لطوائف نحل العسل مثل حظائر المواشي ومزارع الدواجن -وفقاً ما تحدده الجهة المختصة-.

ذ- يشترط أن تكون المسافة كافية بين المنحل وأقرب منحل إليه.

ر- مدة ترخيص منحل الأفراد ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

3-    المتطلبات للترخيص التشغيلي:

أ- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

ب- الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية.

ت- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة.

4-    الشروط والضوابط للترخيص التشغيلي:

أ- الالتزام بأحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.

ب- الالتزام بما ورد في "دليل نشاط تربية النحل وإنتاج العسل".


المادة التاسعة عشر: تصريح نحال - مزاولة مهنة

تُصدر الوزارة تصريح مزاولة مهنة تربية النحل (تصريح نحال)، وتتولى الإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للآتي:

1-    المتطلبات للتصريح:

أ- التقدم بطلب إصدار التصريح عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

ب- الهوية الوطنية.

ت- صورة شخصية ملونة.

ث- بيانات الموقع.

2-    الشروط والضوابط للتصريح:

تمنح الوزارة تصريح نحّال والخاص بمزاولة مهنة النِّحالة أو تربية النحل أو النِّحالة (Apiculture)، حيث تتولى الإشراف على هذه المهنة وتنظيمها حسب الآتي:

أ‌.  يسمح للمواطنين فقط بمزاولة مهنة النِّحالة (تربية ورعاية النحل).

ب‌.  يشترط على جميع النحالين تسجيل بياناتهم عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة والتقدم بطلب تصريح مزاولة المهنة (تصريح نحال) من خلالها.

ت‌.  عند التقدم على طلب (تصريح نحال) فقط يشترط إرفاق شهادة اجتياز دورة تدريبية، وفق الشروط التالية:

  1. الجهات المعتمدة في التدريب من خارج الوزارة هي (الجامعات الحكومية، المعاهد الحكومية المتخصصة، معاهد التدريب الخاصة، جمعيات النحالين التعاونية).

  2. يشترط للبرنامج التدريبي الإلمام بأساسيات تربية النحل.

  3. ألا تقل ساعات الدورة التدريبية عن 25 ساعة وألا تقل مدة تنفيذها عن خمسة أيام وأن يغطي الجزء العملي فيها ثلثي ساعات الدورة.

  4. أن تكون الدورة حضورية ولا تقبل الدورات المقدمة عن بعد للجانب العملي.

  5. يشترط للكادر التدريبي ألا يقل مؤهل المدرب عن ماجستير في مجال تربية النحل وألا تقل خبرة التدريب عن 3 سنوات.

  6. على جهة التدريب اعتماد البرنامج التدريبي من فرع الوزارة بالمنطقة قبل الإعلان عن البرنامج.

ث‌.  لمن لديه منحل قائم لا يلزم إرفاق شهادة دورة تدريبية ويكتفى باجتياز المتقدم لتقييم مستوى المعرفة والمهارة في تربية النحل من قِبل الجهات المختصة. 



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية