تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الأول: الخدمات الزراعية المساندة

​المادة الثانية: السجل الزراعي

هو مستند تصدره الوزارة، يتضمن بيانات ومعلومات عن الممارس الزراعي، والنشاط أو الخدمة التي يزاولها، وموقع النشاط ومساحته، وغير ذلك من البيانات والمعلومات، ويتطلب استخراج السجل للمشاريع المتخصصة سواء للأفراد أم المؤسسات أم الشركات أم الجمعيات الزراعية (التعاونية والأهلية)، وذلك للتقديم على خدمات الوزارة وتشمل طلب ترخيص النشاط.

 

المادة الثالثة: الترخيص لنشاطات الخدمات الزراعية المساندة

تصدر الوزارة الترخيص لنشاطات الخدمات الزراعية المساندة وتشمل التالي: (الخدمات التسويقية للخضار والفاكهة، ومستودعات التبريد والتجميد، الخدمات الشاملة للتمور، وما في حكمها).

1-    متطلبات الترخيص الإنشائي:

أ- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

ب- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها.

ت- صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض.

ث- رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحاً به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.

ج- السجل الزراعي.

ح- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.

2-    شروط وضوابط الترخيص الإنشائي:

أ‌.  الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة على الموقع وإرفاقها -إن تطلب ذلك-.

ب‌.  الإلتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.

3-    متطلبات الترخيص التشغيلي:

أ- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

ب- الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية.

ت- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة.

4-    شروط وضوابط الترخيص التشغيلي:

ت‌.  الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة على الموقع وإرفاقها -إن تطلب ذلك-.

ث‌.  الإلتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.

 

المادة الرابعة: الترخيص والتصريح في أسواق النفع العام والمسالخ

تصدر الوزارة ترخيص المحال والحظائر والمباسط، وكذلك تصاريح لمقدمي الخدمة والعاملين بالسوق سواء التابعين للمحلات والمؤسسات والشركات المرخصة للعمل في السوق، وكذلك تصدر الوزارة ترخيص للمسالخ العامة والأهلية ومسالخ الإنتاج.

أولًا: ترخيص أو تصريح أسواق النفع العام: 

1-    متطلبات إصدار أو تجديد أو إلغاء الترخيص والتصريح:

أ‌.  إصدار ترخيص جديد:

1.    تقديم الطلب عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة، متضمنًا الآتي:

أ- عقد إيجار ساري المفعول ونشاطه متوافق مع نشاط الترخيص.

ب- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها.

ت- السجل الزراعي.

ث- صور للموقع من الداخل والخارج توضح تنفيذ الضوابط العامة والخاصة للنشاط المراد ترخيصه، الواردة في الملحق رقم (1).

2.    يحال الطلب للمختصين في السوق للتأكد من استيفاء المحل للاشتراطات المطلوبة على النشاط، الواردة في الملحق رقم (1).

3.    تصدر الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

ب‌.  تجديد ترخيص:

1.    تقديم طلب تجديد الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة، وإرفاق الآتي:

أ -عقد إيجار ساري المفعول.

ب- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها.

ت- السجل الزراعي.

رخصة بلدي من وزارة "البلدية" -إذا تطلب النشاط ذلك-.

2.    عدم وجود ملاحظات سابقة من قبل فريق الرقابة على المنشأة حتى يتم التجديد لفترة مماثلة لعقد الإيجار.

3.    أن تكون جميع المستندات المقدمة سارية المفعول.

4.    تصدر الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

ت‌.  إلغاء ترخيص نهائي:

  1. تقديم الطلب عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

  2. إرفاق صورة لإخلاء المحل (محضر تسليم المحل) وإزالة اللوحة.

  3. يحال الطلب للمختصين في السوق للموافقة على الإلغاء.

  4. يشطب الترخيص وتصدر شهادة للإلغاء.

ث‌.  إلغاء ترخيص بغرض التنازل للغير:

  1. تقديم طلب إلغاء الترخيص بغرض التنازل للغير عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

  2. إرفاق رخصة بلدي من وزارة "البلدية" وترخيص الدفاع المدني باسم المالك الجديد -إذا تطلب النشاط ذلك-.

  3. إرفاق عقد إيجار المالك الجديد أو محضر التنازل.

  4. أن تكون جميع المستندات المقدمة سارية المفعول.

  5. إصدار شهادة إلغاء أو تنازل.

ج‌.  إصدار تصريح:

1.    يتم إصدار تصريح لمقدمي الخدمة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة، وفقًا للمتطلبات التالية:

​أ- التقدم بطلب إصدار تصريح (تقديم خدمة) وتشمل: (خدمة تسويق، خدمة تحميل وتنزيل، خدمة صيانة ونظافة) عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة، وإرفاق التالي:

الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها.

إرفاق شهادة مهنة أو وثيقة العمل الحر للأفراد تكون متوافقة مع الخدمة التي يريد مزاولتها.

ب- بعد التأكد من استيفاء المتطلبات يصدر التصريح.

2.      يتم إصدار تصريح للعاملين التابعين للمحلات والمؤسسات والشركات المرخصة للعمل في السوق عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة، وفقًا للمتطلبات التالية:

​أ- التقدم بطلب إصدار التصريح عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة، وإرفاق التالي:

    1. الهوية الوطنية أو هوية مقيم، ورخصة المحل الذي يزاول العمل فيه.

    2. إثبات تصريح بالعمل لدى صاحب المنشأة، وعقد العمل.

ب- بعد التأكد من استيفاء المتطلبات يصدر التصريح.

2-    شروط وضوابط الترخيص والتصريح في أسواق النفع العام

أ- تصدر الوزارة ترخيص المحال والحظائر والمباسط، وكذلك تصاريح لمقدمي الخدمة والعاملين بالسوق سواء التابعين للمحلات والمؤسسات والشركات المرخصة للعمل في السوق كما هو موضح في "القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام".

ب- تحدد مدة التراخيص حسب مدة عقود الإيجار في أسواق النفع العام، بحيث لا تزيد عن 5 سنوات.

ت- يحق للوزارة الغاء التراخيص إذا تم إلغاء عقد الإيجار أو إذا انتهت مدته ولم يقم صاحبه بالتجديد، أو لم يعد يمارس النشاط.

ث- المحلات الخارجة عن اختصاص هذه الوزارة مثل (البقالات، والمطاعم، وما في حكمها) داخل أسواق النفع العام، يطبق عليها الأنظمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

ج- يجب على مقدمي الخدمة والعاملين بالسوق سواء التابعين للمحلات والمؤسسات والشركات المرخصة للعمل في السوق إبراز التصريح بشكل واضح، كما يجب لبس الصدرية (الزي الموحد) المحددة من قبل إدارة السوق.

ثانيًا: ترخيص المسالخ: 

تصدر الوزارة ترخيص المسالخ حسب ما جاء في متطلبات اصدار التراخيص لأسواق النفع العام مع الالتزام بما ورد في "دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها".

 

المادة الخامسة: تصريح العربات التسويقية للمنتجات الزراعية

تصدر الوزارة تصريح العربات التسويقية للمنتجات الزراعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

1-    متطلبات إصدار التصريح:

أ- التقدم بطلب إصدار تصريح عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة،

ب- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها.

ت- موافقة الجهات ذات العلاقة.  

2-    الشروط والضوابط للحصول على التصريح:

أ- موافقة الوزارة على الموقع في حال كان الموقع خارج النطاق العمراني، وفي حال كان الموقع داخل النطاق العمراني فيتم أخذ موافقة الجهات المعنية ذات العلاقة.

ب- يمنح التصريح من الوزارة أو من تفوضه لفترة زمنية محددة وبمواقع محددة (نقاط بيع).

ت- مراعاة اشتراطات "دليل جودة وسلامة المنتجات الزراعية"، واشتراطات السلامة والضوابط المتعلقة بالعربات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

 

المادة السادسة: ترخيص نشاط المزارع الريفية

تصدر الوزارة ترخيص المزارع الريفية للمستفيدين لاستقبال المتنزهين والمصطافين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

1-    متطلبات إصدار الترخيص:

أ- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

ب- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها.

ت- صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض.

ث- رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحاً به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.

ج- السجل الزراعي.

ح- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.

خ- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة.

2-    الشروط والضوابط لإصدار الترخيص:

أ- أن تكون المزرعة ذات نشاط زراعي قائم ومنتجة وأن يكون النشاط الريفي إضافيًا ولا يؤثر على النشاط الأساسي للمزرعة.

ب- وضع الإرشادات والتدابير اللازمة لحماية المتنزهين والمصطافين من الأماكن الخطرة في المزرعة مثل الآبار والحفر وأماكن وقوف الآلات لمنع وصول المتنزهين إليها.

ت- يتعهد المتقدم بالحصول على شهادة (سعودي قاب أو عضوي) خلال فترة تحددها الوزارة.

ث- أخذ الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

 

المادة السابعة: ترخيص نشاط الاستشارات الزراعية

تصدر الوزارة ترخيص لمزاولة نشاط الاستشارات الزراعية ومنها على سبيل المثال لا الحصر (تقديم المشوراة المتعلقة بالعمليات الإنتاجية والتشغيلية أو تقديم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية).

1-    متطلبات إصدار الترخيص:

أ- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

ب- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها.

ت- صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع النشاط.

ث- السجل الزراعي.

ج- رخصة بلدي سارية المفعول من وزارة "البلدية".

ح- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.

خ- يتم إعداد تقرير فني من الوزارة عن الموقع للمنشأة ومحتوياتها والمكاتب المخصصة لهذا الغرض والإمكانيات والكوادر المتوفرة.

2-    شروط وضوابط إصدار الترخيص:

أ- أن يكون المتقدم للترخيص سعودي الجنسية أو من دول مجلس التعاون الخليجية أو مستثمر أجنبي مرخص له من وزارة الاستثمار، وأن يكون متخصص في المجال الزراعي وأن تحقق منشأته نسب السعودة اللازمة في هذا النشاط.

ب- أن يكون معد الدراسة الاستشارية في المنشأة من الكوادر ذات الخبرة والمتخصصة في النشاط الذي قدمت الدراسة لأجل ترخيصه وذلك من الناحية الفنية والاقتصادية.

ت- بعد حصول المنشأة على ترخيص أنشطة الاستشارات الزراعية من الوزارة، فإنها تعتمد لدى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للدراسات البيئية الزراعية.

 

المادة الثامنة: ترخيص معامل الصناعات التحويلية الزراعية

تصدر الوزارة ترخيص معامل الصناعات التحويلية الزراعية ومنها على سبيل المثال لا الحصر (معامل التقطير واستخلاص المحاليل والزيوت من المنتجات الزراعية، ومعامل صناعة الدبس والمعاجين من المنتجات الزراعية، ومعامل صناعة البهارات والمشروبات، معامل صناعة التحميص، معامل التخليل، ومعامل صناعة الجلود) وما في حكمها من المعامل.

1-    متطلبات إصدار ترخيص إنشائي:

أ- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

ب- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها.

ت- صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض.

ث- رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحاً به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.

ج- السجل الزراعي.

دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.

2-    شروط وضوابط إصدار ترخيص إنشائي:

أ- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المشروع وموقعه -إن تطلب ذلك-.

ب- الإلتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة.

3-    متطلبات إصدار ترخيص تشغيلي:

أ- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

ب- الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية.

ت- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة.

4-    شروط وضوابط الترخيص التشغيلي:

أ- تسجيل المنتجات لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء

ب- الالتزام بالاشتراطات والضوابط والقواعد وما في حكمها الصادرة من قبل هذه الوزارة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

 

المادة التاسعة: ترخيص أعمال التفتيش والتوثيق للزراعة العضوية

تصدر الوزارة ترخيص يقوم على مطابقة منتجات القطاع الزراعي والممارسات الزراعية للشروط والمعايير التي تحددها الوزارة.

1-    متطلبات إصدار الترخيص:

أ- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

ب- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها.

ت- صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض.

ث- السجل الزراعي.

ج- تعبئة النموذج الخاص بالترخيص والمعتمد لدى الوزارة.

2-    شروط وضوابط إصدار الترخيص:

أ- على أي جهة ترغب في ممارسة أعمال التفتيش والتوثيق لنشاط الزراعة وإنتاج الأغذية العضوية في المملكة، أن تكون مسجلة في الوزارة ومعتمدة منها.

ب- تمنح السلطة المختصة تراخيص لجهات التوثيق وفق ما يلي:

  1. أن تقدم جهات التوثيق ضمانات كافية من الموضوعية والنزاهة، ويكون لديها الموظفون المؤهلون والموارد اللازمة لتنفيذ مهامها.

  2. أن يكون لجهة التوثيق مقر دائم أو ممثل مقيم في المملكة العربية السعودية، حسب ما تراه السلطة المختصة.

  3. أن يوجد دليل على أن لجهة التوثيق الخبرة الرقابية والتجهيزات والبنى التحتية المطلوبة ووجود العدد الكافي من الموظفين المؤهلين والمناسبين من ذوي الخبرة وأن تكون نزيهة وخالية من أي تضارب في المصالح فيما يتعلق بالمهام المفوضة لها كما ورد في الجدول (8) من "دليل اللائحة التنفيذية للمعايير والمواصفات الفنية لنشاط الزراعة العضوية".

  4. أن تكون جهة التوثيق معتمدة وفق المنظمة الدولية للمعايير (ISO) ودليلها (17065) "المتطلبات العامة لجهات تشغيل أنظمة إصدار الشهادات للمنتج"، أو الأنظمة التي تعادلها.

  5. أن تقوم جهة التوثيق بإبلاغ نتائج عمليات المراقبة التي تقوم بها إلى السلطة المختصة على أساس منتظم وكلما طلبت منها السلطة المختصة ذلك، وإذا كانت نتائج عمليات المراقبة تبين عدم الامتثال أو تشير إلى احتمال عدم الامتثال تقوم جهة التوثيق على الفور بإبلاغ السلطة المختصة.

  6. أن يوجد تنسيق فعال بين السلطة المختصة وجهة التوثيق.

  7. أن تقوم جهة التوثيق بتقديم وصفًا تفصيليًا لإجراءات وتدابير الرقابة التي تقوم بها على المُنْتِجين الخاضعين لمراقبتها.

  8. عند فشل جهة التوثيق في القيام بالمهام التي فوضت بها، فعلى السلطة المختصة سحب ترخيص مزاولة أعمال التفتيش والتوثيق الممنوح للشركة.

  9. الإلتزام بأحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية وما يرد في دليل اللائحة التنفيذية للمعايير والمواصفات الفنية لنشاط الزراعة العضوية والقرارات ذات الصلة.

  10. على جهة التوثيق أن تسمح لممثلي السلطة المختصة بالوصول إلى مكاتبها ومنشآتها وتقديم أي معلومات أو مساعدة تعتبرها السلطة المختصة ضرورية للوفاء بالتزاماتها:

أ- أن تكون ضوابطها موضوعية ومستقلة.

ب- التحقق من فعالية وكفاءة أعمال التفتيش والتوثيق.

ت- معرفة أي مخالفات أو تجاوزات إن وجدت وتطبيق الإجراءات التصحيحية لها.


المادة العاشرة: تصريح قطع وبيع الأشجار داخل الحيازات الزراعية

تصدر الوزارة تصريح قطع وبيع الأشجار داخل الحيازات الزراعية وفقاً للمتطلبات والشروط والضوابط التالية:  

1-   متطلبات إصدار التصريح:

أ- التقدم بطلب إصدار تصريح عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة،

ب- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها.

ت- صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض.

ث- السجل الزراعي.

2-   الشروط والضوابط للتصريح:

أ- أن يكون صاحب الحيازة الزراعية لديه سجل زراعي.

ب- أن تكون الأشجار المطلوب قطعها أو بيعها تعيق الاستفادة من الحيازة الزراعية.

ت- في حال كون الأشجار المراد قطعها من قائمة المحظور تداولها أو نقلها أو زراعتها فيتم إشعار الوزارة بذلك في النموذج وإتخاذ الإجراءات الإحترازية الخاصة بذلك.

ث- إذا تبين من التقرير الفني وجود أشجار برية (حراجية) ويرغب بقطعها أو بيعها فيتم إحالة الطلب إلى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لاتخاذ الإجراء اللازم حسب الإجراءات النظامية المتبعة لديهم. 



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية