تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjectPageLayOutIconتحديث دليل منح التراخيص الزراعية المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لتراخيص وتصاريح الأنشطة الزراعية حسب التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية

    إضافة تعليق ؟

    يمكنك إضافة مرئياتك على المشروع بما لا يتجاوز 5000 حرف,باقي 5000 حرف
    (فارغة)

    المادة الأولى التعريفات
    المادة الثانية السجل الزراعي
    المادة الثالثة الترخيص لنشاطات الخدمات الزراعية المساندة
    المادة الرابعة الترخيص والتصريح في أسواق النفع العام والمسالخ
    المادة الخامسة تصريح العربات التسويقية للمنتجات الزراعية
    المادة السادسة ترخيص نشاط المزارع الريفية
    المادة السابعة ترخيص نشاط الاستشارات الزراعية
    المادة الثامنة ترخيص معامل الصناعات التحويلية الزراعية
    المادة التاسعة ترخيص أعمال التفتيش والتوثيق للزراعة العضوية
    المادة العاشرة تصريح قطع وبيع الأشجار داخل الحيازات الزراعية
    المادة الحادية عشرة ترخيص أنشطة الثروة النباتية
    المادة الثانية عشرة ترخيص نشاط زراعة نباتات الزينة والشتلات (المشاتل)
    المادة الثالثة عشرة ترخيص أنشطة الثروة الحيوانية
    المادة الرابعة عشرة ترخيص نشاط الإيواء والعناية والأعمال البيطرية للثروة الحيوانية
    المادة الخامسة عشرة ترخيص نشاط مركز تلقيح اصطناعي
    المادة السادسة عشرة ترخيص نشاط تربية النحل وإنتاج العسل
    المادة السابعة عشرة ترخيص نشاط منحل أفراد تجاري
    المادة الثامنة عشرة تصريح نحال - مزاولة مهنة
    المادة التاسعة عشرة تصريح واردات الأحياء المائية
    المادة العشرون ترخيص نشاط الاستزراع المائي في المياه البحرية (ساحلية – أقفاص عائمة)
    المادة الحادية والعشرون ترخيص نشاط الاستزراع المائي في المياه الداخلية
    المادة الثانية والعشرون طلب رخصة صيد راجل
    المادة الثالثة والعشرون طلب تجديد رخصة الصياد الحرفي ورخصة الصياد المستثمر
    المادة الرابعة والعشرون طلب إصدار رخص الصياد الحرفي بغرض شراء قارب مرخص
    المادة الخامسة والعشرون طلب إصدار رخص الصياد المستثمر بغرض شراء قارب مرخص
    المادة السادسة والعشرون طلب إصدار أو تجديد رخصة بحار
    المادة السابعة والعشرون طلب إصدار أو تجديد رخصة بحار مرافق
    المادة الثامنة والعشرون طلب إصدار أو تجديد رخصة عامل الصيد الأجنبي
    المادة التاسعة والعشرون رخصة عامل صيد مؤقت
    المادة الثلاثون طلب رخصة صيد أبناء الصيادين
    المادة الحادية والثلاثون طلب إصدار رخصة صيد بنظام السعودة
    المادة الثانية والثلاثون ترخيص صيد الأحياء البحرية (عدا الأسماك والروبيان) في المياه الإقليمية والدولية (حرفي ومستثمر)
    المادة الثالثة والثلاثون ترخيص مرافئ الصيد وإدارتها
    المادة الرابعة والثلاثون طلب تجديد رخصة صيد في أعالي البحار
    المادة الخامسة والثلاثون طلب تصريح صيد موسمية (روبيان، أسماك، شانشولا، غيرها)
    المادة السادسة والثلاثون طلب إصدار رخصة بدل فاقد
    المادة السابعة والثلاثون أنشطة دعم زراعة وأنشطة المحاصيل بعد الحصاد
    المادة الثامنة والثلاثون الموافقات المكانية
    المادة التاسعة والثلاثون ترخيص تصدير النحل الحي
    المادة الأربعون ترخيص الصيد الحرفي للأسماك وترخيص الصيد الحرفي للمستثمر
    المادة الحادية والأربعون ترخيص نشاط البيع بالجملة للثروة الحيوانية
    المادة الثانية والأربعون ترخيص المهن الزراعية المساندة والإدارية
    المادة الثالثة والأربعون ترخيص نشاط البيع بالتجزئة للمنتجات الحيوانية الطازجة (الحليب وما شابهه)
    المادة الرابعة والأربعون رخصة ممارسة النشاط الزراعي
    المادة الخامسة والأربعون تسوية الأراضي الزراعية بغرض الاستصلاح
    المادة السادسة والأربعون إنتاج السماد من المواد العضوية
    المادة السابعة والأربعون آلية طلبات نقل الملكية، والتجديد، والتوسعة، وتغيير النشاط، وتحويل الترخيص من ورقي إلى الكتروني، و
    المادة الثامنة والأربعون آلية إقفال المنشأة الزراعية المخالفة

آخر تحديث : 07 يوليو 2025

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية