تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العشرون ترخيص نشاط الاستزراع المائي في المياه البحرية (ساحلية – أقفاص عائمة)

أ‌- النشاط المشمول

1. - استزراع الروبيان في البحار.
2. - استزراع الأحياء المائية في المياه البحرية.
3. - تشغيل أحواض تفريخ الأسماك في البحار.
4. - الاستثمار الأجنبي في الاستزراع المائي في المياه البحرية.
5. - استزراع خيار البحر.
6. -استزراع الطحالب.
7. -استزراع اللولو والمحار.
8. -الاستزراع المائي بنظام الاقفاص العائمة.
ب‌- متطلبات الترخيص الإنشائي
1. - التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
2. - الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها.
3. - رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد، موضحًا أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية.
4. -موافقة المديرية العامة لحرس الحدود على احداثيات الموقع من الناحية الامنية.
5. -موافقة لجنة البت بطلبات مشاريع الاستزراع السمكي على الموقع بالإحداثيات المحددة للمشروع.
6. - الخبرة في المجال والقدرة على الاستثمار.
7. - الالتزام بأحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية والقرارات والأنظمة ذات الصلة.
8. - موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها.
9. - دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
ت‌- متطلبات الترخيص التشغيلي
1. - الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية.
ث‌- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي
1. - تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة.
2. -موافقة الجهات ذات العلاقة (حسب النشاط).
3. -الالتزام بأحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، والأحكام واللوائح والقرارات ذات الصلة.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية