الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه الضوابط – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
التعريف
الألفاظ
هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية.
الهيئة
محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية.
الـمحمية الملكية
مجلس إدارة الهيئة.
مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي للهيئة.
المسؤول الأول
ضوابط وتعليمات ومتطلبات الرعي في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية.
الضوابط
أي جهة حكومية أو عامة تمارس اختصاص لها داخل المحمية الملكية.
الجهات ذات الاختصاص
وثيقة تمنحها الهيئة لممارسة نشاط مؤقت في المحمية الملكية.
التصريح
استهلاك الغطاء النباتي (الاعشاب والشجيرات والاشجار) من قبل الماشية والحياة البرية في مناطق الرعي.
الرعي
الحيوانات المستأنسة للتربية مثل (الإبل والأبقار والاغنام والماعز وغيرها).
الماشية
جميع أشكال حياة النباتات من حشائش واعشاب وشجيرات واشجار .
الغطاء النباتي
الأراضي المغطاة كليًا أو جزئيًا بنباتات محلية نامية نموا طبيعيًا تكون صالحه للرعي وتغذية الحيوانات، سواء كانت أعشاب أو شجيرات أو اشجار .
المراعي
خطة مرحلية ومتغيرة بيئيًا،
خطة الرعي
عاملون يصدر بتحديدهم قرارًا من وزير البيئة والمياه والزراعة، للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام نظام البيئة واللوائح البيئية واللوائح والضوابط الصادرة من الهيئة، والتحقيق فيها وإثباتها.
المفتشين
محضر الضبط الذي تعده الهيئة، مشتملاً على رقم المحضر، وتاريخ وساعة إعداده، والبيانات اللازمة، والوقائع، والأدلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة.
محضر
المناطق المحيطة بالمراكز الحضرية أو الريفية داخل المحمية الملكية وتهدف إلى تعزيز النمو الحضري، وتُحدد حدود هذه المناطق من خلال العزل المباشر لمحيط التطوير المحدد للبلديات والقرى والمدن في المحمية الملكية.
مناطق الاحتواء الحضري
يتمثل الغرض من هذه الضوابط بالآتي:
تطبق هذه الضوابط أو ما ينشأ من خلالها داخل النطاق الجغرافي للمحمية الملكية المحدد بالأمر السامي رقم(47124) وتاريخ 17/09/1439هـ.
تتولى الهيئة تنظيم الرعي في المحمية الملكية وفق الآتي:
بناءً على الدراسات العلمية والفنية والاجتماعية التي تقوم بها الهيئة.
1. تحديد المناطق المسموح بها للرعي داخل النطاق الجغرافي للمحمية الملكية في الخريطة رقم (1).
2. السماح بالرعي في المحمية لأنواع الماشية المملوكة للمواطنين من أبناء المجتمع المحلي داخل نطاق المحمية الملكية.
3. تسليم تصريح الرعي الصادر من الهيئة للملاك من قبل إمارات المناطق والمراكز التابعة لها.
4. تكون قواعد توزيع هذه التصاريح وفقاً للأحكام المبينة في هذه الضوابط.
5. يغطي كل تصريح يصدر عدد 75 من الإبل و 350 من الاغنام والماعز كحد أقصى.
6. يمنح التصريح بشكل شخصي ولا يجوز تحويله أو التنازل عنه و تقديمه لطرف آخر.
7. يتم تسليم التصاريح من مراكز الإمارة بالمنطقة بعد اعتماد الهيئة لها عبر المنصة الرقمية.
8. للحصول على التصريح يجب تقديم المستندات التالية من قبل مالك الماشية:
9. يجوز لأصحاب الماشية المسجلة وفقاً للأنظمة والضوابط والتعليمات داخل المحمية الملكية التقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على تصريح خاص لنقل مواشيهم المسجلة عبر المناطق التي لا يُسمح فيها بالرعي، بحد أقصى مرتين سنوياً،
توضح الخريطة (1) الممرات المخصصة اللازمة لحركة الماشية الخاضعة للرقابة بين مناطق الرعي المصرح بها، حيث تعتبر هذه الممرات ضرورية لضمان تنفيذ أنشطة الرعي بما يتوافق مع اللوائح ولتقليل التأثيرات المحتملة على البيئة والموائل.
يجب تقديم هذه الطلبات قبل (5) خمسة أيام على الأقل وسيتم النظر فيها على أساس كل حالة على حدة، في حالة الموافقة، وسيتم إصدار تصريح الاستخدام الواحد، مع تحديد ما يلي:
10. في حالة العثور على الماشية ترعى في المحمية الملكية بشكل غير نظامي أو خلافًا لما حدد بالتصريح الصادر من الهيئة، يتم تطبيق المخالفات وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها بهذا الشأن.
11. تخضع نطاقات الرعي المحددة داخل منطقة المحمية الملكية للمتابعة المستمرة، كما هو موضح في الخريطة (1)، وقد يطرأ تغيير على النطاقات إذا لوحظ أنها متدهورة بسبب الرعي، أو حسب ما تراه الهيئة مناسبًا.
12. لأغراض الدراسات العلمية والتقنية، يحق للهيئة جمع أي معلومات تراها ضرورية.
13. يلتزم مُلاك الماشية المصرح لهم بتقديم التعاون الكامل حال طلب الهيئة لأغراض الدراسات العلمية والتقنية
14. يلتزم مُلاك الماشية المصرح لهم بالتعاون الكامل مع الهيئة في حال تطلب الأمر سحب التصريح لأي سبب يطرأ.
15. يحق للهيئة رفض طلب التصريح في حال عدم استيفاء المتطلبات الموضحة في هذه الضوابط أو لأي سبب آخر يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
16. يحق للهيئة سحب التصريح، وطلب إخلاء الموقع خلال (72) اثنان وسبعون ساعة في حال مخالفة التعليمات والأنظمة ذات العلاقة الصادرة من الهيئة أو الواردة بهذه الضوابط.
يتم ضبط المخالفات لأحكام هذه الضوابط بموجب محاضر وفقًا للأنظمة واللوائح المتعلقة بهذا الشأن.
يتم مراجعة الضوابط بشكل دوري للتحديث بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات.
تسري أحكام هذه الضوابط اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ اعتمادها، وتظل سارية مالم يتم إلغاؤها أو التعديل عليها من قبل الهيئة.
آخر تحديث : 12 فبراير 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.