تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة: الالتزامات العامة

​​

  1.  يكون الدخول والخروج من خلال النقاط المحددة بالتصريح.
  2.  يكون الرعي خلال الفترة المسموحة، ويجوز للهيئة الاستثناء من ذلك.
  3.  يكون حامل التصريح مسؤول مسؤولية كاملة عن ماشيته.
  4. إبلاغ الهيئة بشكل عاجل لأي مشاهدات لمخالفات قد تحدث خلال فترة الرعي من خلال قنوات التواصل الرسمية للهيئة.
  5. يتحمل مالك الماشية المسؤولية الكاملة عن الصحة العامة لماشيته وضمان خلوها من أية أمراض بما يؤثر سلباً على الحياة الفطرية والبيئة
  6. يستثنى من هذه الضوابط مناطق الأملاك الخاصة ومناطق الاحتواء الحضري.
  7. يلتزم  المصرح له بعدم القيام بكل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمحمية الملكية، ويعد ذلك مخالفًا لأحكام هذه الضوابط ومنها على وجه الخصوص الآتي:
  • - ممارسة أي نشاط آخر يخالف  ما صدر التصريح لأجله.
  • - الصيد أو التعرض للكائنات الفطرية بالإيذاء، أو التخويف، أو تعريض حياتها للخطر، أو تدمير أعشاشها، أو موائلها.
  • - إطعام أو تقديم أي نوع من الغذاء للكائنات الفطرية داخل المحمية الملكية.
  • - الاحتطاب أو التعرض للغطاء النباتي بالقطع، أو الاقتلاع، أو النقل، أو تجريدها من لحائها أو أوراقها، أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو نهلها.
  • - القيام بأنشطة الكشف والبحث عن المعادن، وحيازة المعدات والآلات والأدوات الخاصة بذلك في المحمية الملكية دون الحصول على تصريح من الهيئة.
  • - الإخلال بالضوابط والاشتراطات داخل المحمية الملكية، بما في ذلك المتعلقة بأماكن ومواقع وأوقات الرعي.
  • - سير المركبات –وما في حكمها–في غير المسارات المخصصة لها أو خلافًا للضوابط والاشتراطات التي تحددها الهيئة.
  •  - الانتفاع من المحمية الملكية أو القيام بأي نشاط لنواحي علمية كالبحوث والدارسات دون الحصول على تصريح من الهيئة.
  • - إشعال النار أو استعمالها داخل المحمية الملكية خلافًا للضوابط والاشتراطات التي تحددها الهيئة.
  • - ترك النفايات الصلبة والسائلة، أو دفنها، أو إحراقها أورميها في غيرا الأماكن المخصصة لها التي تحددها الهيئة.
  • - إتلاف المنشآت الثابتة أو المنقولة، والعلامات الحدودية واللوحات الإرشادية التابعة للهيئة.
  • - تشويه التكوينات الصخرية بالكتابة أو الرسم.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية