تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة: آلية التصريح

​​1.     تحديد المناطق المسموح بها للرعي داخل النطاق الجغرافي للمحمية الملكية في الخريطة رقم (1).

2.    السماح بالرعي في المحمية لأنواع الماشية المملوكة للمواطنين من أبناء المجتمع المحلي داخل نطاق  المحمية الملكية.

3.   تسليم تصريح الرعي الصادر من الهيئة  للملاك من قبل إمارات المناطق والمراكز التابعة لها.

4.    تكون قواعد توزيع هذه التصاريح وفقاً للأحكام المبينة في هذه الضوابط.

5.    يغطي كل تصريح يصدر عدد 75 من الإبل و 350 من الاغنام والماعز كحد أقصى.  ​

6.    يمنح التصريح بشكل شخصي ولا يجوز تحويله أو التنازل عنه و تقديمه لطرف آخر.

7.   يتم تسليم التصاريح من مراكز الإمارة بالمنطقة بعد اعتماد الهيئة لها عبر المنصة الرقمية.

8.   للحصول على التصريح يجب تقديم المستندات التالية من قبل مالك الماشية:

  • أ. الهوية الوطنية.
  • ب. العنوان الوطني.
  • ت. توضيح نوع وعدد الماشية.
  • ث. تعريف المركبة (المركبات) التي سيتم استخدامها للرعي (لوحة المركبة).
  • ج. تقديم هوية الحارس أو الراعي.
  • ح. التصديق على تسجيلات الإبل والماشية لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
  • خ. تحديد المدة الزمنية للرعي بالمحمية الملكية.
  • د. المنطقة الإدارية المحددة (حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية) المراد الرعي فيها.
  • ذ. يجب أن تحتوي الإبل على شريحة.

9.      يجوز لأصحاب الماشية المسجلة وفقاً للأنظمة والضوابط والتعليمات داخل المحمية الملكية التقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على تصريح خاص لنقل مواشيهم المسجلة عبر المناطق التي لا يُسمح فيها بالرعي، بحد أقصى مرتين سنوياً،

توضح الخريطة (1) الممرات المخصصة اللازمة لحركة الماشية الخاضعة للرقابة بين مناطق الرعي المصرح بها، حيث تعتبر هذه الممرات ضرورية لضمان تنفيذ أنشطة الرعي بما يتوافق مع اللوائح ولتقليل التأثيرات المحتملة على البيئة والموائل.

يجب تقديم هذه الطلبات قبل (5) خمسة أيام على الأقل وسيتم النظر فيها على أساس كل حالة على حدة، في حالة الموافقة، وسيتم إصدار تصريح الاستخدام الواحد، مع تحديد ما يلي:

  • أ. عدد الماشية المراد نقلها.
  • ب. سبب نقل الماشية.
  • ت. تحديد نوع و(لوحة المركبة) للمركبات المرافقة.
  • ث. تاريخ النقل.
  • ج. الموقع الأصلي للماشية ووجهتها.
  • ح. المسار المحدد الذي سيتعين عليهم اتباعه.
  • خ. تحديد هوية المالك والمرافقين.

 

10.      في حالة العثور على الماشية ترعى في المحمية الملكية بشكل غير نظامي أو خلافًا لما حدد بالتصريح الصادر من الهيئة، يتم تطبيق المخالفات وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها بهذا الشأن.

11.    تخضع نطاقات الرعي المحددة داخل منطقة المحمية الملكية للمتابعة المستمرة، كما هو موضح في الخريطة (1)، وقد يطرأ تغيير على النطاقات إذا لوحظ أنها متدهورة بسبب الرعي، أو حسب ما تراه الهيئة مناسبًا.

12.   لأغراض الدراسات العلمية والتقنية، يحق  للهيئة جمع أي معلومات تراها ضرورية.

13.  يلتزم مُلاك  الماشية المصرح لهم بتقديم التعاون الكامل حال طلب الهيئة لأغراض الدراسات العلمية والتقنية

14.   يلتزم  مُلاك الماشية المصرح لهم بالتعاون الكامل مع الهيئة في حال تطلب الأمر سحب التصريح لأي سبب يطرأ.

15.   يحق للهيئة رفض طلب التصريح في حال عدم استيفاء المتطلبات الموضحة في هذه الضوابط أو لأي سبب آخر يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

16.   يحق للهيئة سحب التصريح، وطلب إخلاء الموقع خلال (72) اثنان وسبعون ساعة في حال مخالفة التعليمات والأنظمة ذات العلاقة الصادرة من الهيئة أو الواردة بهذه الضوابط.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية