تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة: خطة الرعي

تتولى الهيئة تنظيم الرعي في المحمية الملكية وفق الآتي:

  1. إعداد خطة الرعي وما تتضمنه من متطلبات داخل المحمية الملكية.
  2. وضع الشروط والإجراءات الخاصة لإصدار تصريح الرعي، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان تطبيقها.
  3. تحديد الأوقات والمواقع التي يسمح بالرعي فيها داخل المحمية الملكية، وإعداد قاعدة بيانات بتلك المناطق

بناءً على الدراسات العلمية والفنية والاجتماعية التي تقوم بها الهيئة. 




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية