تتولى الهيئة تنظيم الرعي في المحمية الملكية وفق الآتي:
- إعداد خطة الرعي وما تتضمنه من متطلبات داخل المحمية الملكية.
- وضع الشروط والإجراءات الخاصة لإصدار تصريح الرعي، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان تطبيقها.
- تحديد الأوقات والمواقع التي يسمح بالرعي فيها داخل المحمية الملكية، وإعداد قاعدة بيانات بتلك المناطق
بناءً على الدراسات العلمية والفنية والاجتماعية التي تقوم بها الهيئة.