الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تطبق هذه الضوابط أو ما ينشأ من خلالها داخل النطاق الجغرافي للمحمية الملكية المحدد بالأمر السامي رقم(47124) وتاريخ 17/09/1439هـ.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.