تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية: الغرض من الضوابط

يتمثل الغرض من هذه الضوابط بالآتي:

  1.  تنظيم الرعي بالمحمية الملكية للحفاظ على البيئة وتنمية الغطاء النباتي وحماية الكائنات الفطرية داخل نطاقها الجغرافي.
  2. تحديد مدة الرعي وأنماطه المناسبة، وأنواع الماشية المصرح لها بالرعي ، وغير ذلك من الضوابط التي تحددها الهيئة بما يكفل استدامة الغطاء النباتي في المراعي
  3. جمع البيانات العلمية وتحليلها ومعالجتها خلال المسوحات الميدانية وتقييم جميع الملاحظات المتعلقة بالرعي وعدد الأنواع المتواجدة داخل المحمية الملكية.​




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية