تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى: التعريفات

  • يقصد بالألفاظ والمصطلحات  الآتية – أينما وردت في هذه الضوابط – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

  •  

  • التعريف​

     الألفاظ

    هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية.

    • الهيئة

    محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكي​ة.

    • الـمحمية الملكية  

    مجلس إدارة الهيئة.

    • مجلس الإدارة

    الرئيس التنفيذي للهيئة.

    • المسؤول الأول

    ضوابط وتعليمات ومتطلبات الرعي في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية.  

    • الضوابط

    أي جهة حكومية أو عامة تمارس اختصاص لها داخل المحمية الملكية.

    الجهات ذات الاختصاص

    وثيقة تمنحها الهيئة لممارسة نشاط مؤقت في المحمية الملكية.

    • التصريح

    استهلاك الغطاء  النباتي (الاعشاب والشجيرات والاشجار) من قبل الماشية والحياة البرية  في مناطق  الرعي.

     

    • الرعي

    الحيوانات المستأنسة للتربية مثل (الإبل والأبقار والاغنام والماعز وغيرها).

    • الماشية

    جميع أشكال حياة النباتات من حشائش واعشاب وشجيرات واشجار .

    • الغطاء النباتي

      الأراضي المغطاة كليًا أو جزئيًا بنباتات محلية نامية نموا طبيعيًا تكون صالحه  للرعي وتغذية الحيوانات، سواء كانت أعشاب أو شجيرات أو اشجار .

    • المراعي

    خطة مرحلية ومتغيرة بيئيًا،

    • خطة الرعي

    عاملون يصدر بتحديدهم قرارًا من وزير البيئة والمياه والزراعة، للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام نظام البيئة واللوائح البيئية واللوائح والضوابط الصادرة من الهيئة، والتحقيق فيها وإثباتها.

    • المفتشين

    محضر الضبط الذي تعده الهيئة، مشتملاً على رقم المحضر، وتاريخ وساعة إعداده، والبيانات اللازمة، والوقائع، والأدلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة.

     

    • محضر

    المناطق المحيطة بالمراكز الحضرية أو الريفية داخل المحمية الملكية وتهدف إلى تعزيز النمو الحضري، وتُحدد حدود هذه المناطق من خلال العزل المباشر لمحيط التطوير المحدد للبلديات والقرى والمدن في المحمية الملكية.

    • مناطق الاحتواء الحضري​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية