الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كلٍّ منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المعهد: المعهد الوطني لأبحاث الصحة بالمملكة العربية السعودية.
المجلس: مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة.
اللائحة: لائحة منح المعهد الوطني لأبحاث الصحة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمعهد الوطني لأبحاث الصحة.
الجهة: كيان يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينتمي له الباحث الرئيس وظِيفِيّاً، ويُنفَّذ البحث المدعوم بصفة أساسية داخل مرافقه البحثيّة، مثل: الجامعات، والوزارات، والهيئات، والمؤسسات العامة، ومراكز البحوث، والشركات، والمستشفيات، وغيرها من المنشآت الصحية سواء كانت من القطاع العام أو الخاص أو غير الربحي.
أبحاث الصحة: أبحاث تتبع منهجيات علمية بغرض جمع البيانات ودراستها وتحليلها ومقارنتها واستخلاص النتائج، وتشمل الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.
الأبحاث الانتقالية: أبحاث الصحة التي تعمل على نقل المعرفة والاكتشافات المكتسبة من مخرجات العلوم الأساسية إلى مرحلة التطبيق في الممارسات السريرية والمجتمعية؛ للمساهمة في تحسين صحة الإنسان من خلال تطوير الأدوية والتقنيات والأساليب الجديدة للرعاية الصحية.
التجارب السريرية: أبحاث الصحة المتصلة بدراسات بحثية تجرى على الإنسان من خلال تحديد مشاركين فيها، مثل: التدخل بالأدوية، أو بالأجهزة الطبية، أو الإجراءات الجراحية، أو التشخيصية، أو الوقائية، أو العلاج الوهمي، ونحو ذلك.
المِنحة: الدعم الذي يقدمه المعهد للأفراد أو الجهات بموجب عقد موقع بين الطّرفين أو الأطراف ذات العلاقة لتنفيذ بحث ضمن برامج المِنَح التي يقرّها المجلس، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
المقترح البحثي: وثيقة الوصف العلمي التي تحدد أهداف المشروع البحثي ومنهجية البحث والنتائج المتوقعة وأهميتها والأثر المتوقع، والكوادر البشرية المؤهلة، وطرق العمل، والجدول الزمني للتنفيذ، والإمكانات والاحتياجات اللازمة وتكلفتها المالية لتنفيذ المقترح المقدم للدعم، والنتائج المتوقعة، وآلية توضح كيفية الاستفادة من نتائج ومخرجات المشروع البحثي، والجهات المستفيدة منه.
المقترح البحثي المعتمد: صيغة المقترح البحثي النهائية التي يوافق عليها المعهد ويعتمدها بعد المراجعات والتحكيم وعلى أساسه يبرم العقد.
المشروع البحثي: العمل المنهجي المنضبط بالأسس العلمية، المقدم من فريق بحثي متخصص له خطة محددة للحصول على مخرج علمي محدد، والممول من المعهد وقد يشار له بالبحث.
الفرد: كل شخص طبيعي يحمل مؤهلاً علميّاً أو/ وخبرة في المجال الصحي أو المجالات ذات العلاقة تُمكّنه من تنفيذ البحث.
الباحث الرئيس: هو شخص مؤهل عِلمِيّاً وفنياً يتولى الإشراف الكامل على إدارة البحث، ويتحمل المسؤوليّة الفنّية والماليّة والإدارية للبحث خلال مدة تنفيذه حتى تُنهَى جميع الالتزامات الماليّة والفنّية والإدارية حسب مؤشرات الأداء المقرة في المقترح البحثي المعتمد.
نائب الباحث الرئيس: هو شخص مؤهل عِلمِيّاً وفنياً يحدده الباحث الرئيس ليشارك معه أو ينوب عنه في إدارة البحث.
الباحث المشارك: هو شخص مؤهل علمياً وفنياً يشارك في تنفيذ البحث، ويكون مسؤولاً عن المهام الموكلة إليه في البحث المتعلق بمجال تخصصه وخبراته حسب مؤشرات الأداء الُمقًرّة في المقترح البحثي المعتمد.
المستشارون: أشخاص مؤهلون ومتميزون في مجالات تخصصاتهم يملكون خبرات طويلة وسيّر علمية نشطة ومتعمقة، وتُمثّل إسهاماتهم العلمية ضرورة لتنفيذ الأبحاث على الوجه الأكمل.
الفريق البحثي: مجموعة من الأشخاص المؤهلين المتخصصين في مجال المنحة البحثية ويشمل ذلك طلاب الدراسات العليا.
المُحكّم: هو شخص مؤهل علمياً وبحثياً في مجال البحث يكلف بتحكيم المقترحات البحثيّة وقياس جدارتها ومناسبتها للدعم وكذلك تحكيم التّقارير الفنّية للتحقق من مدى توافقها مع الخطة المعتمدة.
العقد: وثيقة محلُّها تنفيذ البحث، تنظم العلاقة بين أطراف العقد وتُحدّد آثاره، تُوقّع من المعهد أو من يُفوّضه المعهد بصفته طرفاً مانحاً ويُشار إليه بـ (الطّرف الأول) والباحث الرئيس أو الجهة - من خلال ممثل الجهة- بوصفهما طرفاً طالباً للمنحة ومنفذاً للبحث ويشار إليهما بـ (الطّرف الثاني).
الطّرف المفوض: جهة يتم التعاقد معها من قبل المعهد لتقوم بمساندة المعهد في تنفيذ الأحكام المتعلقة بإدارة المنح أو جزء منها الواردة في هذه اللائحة.
الدعم المشترك: تمويل تعاوني بين المعهد وجهة أو أكثر لتحقيق أهداف مشتركه في دعم برامج مشتركة أو مشاريع بحثية.
المشاريع المشتركة: المشاريع الممولة من المعهد والتي يتشارك في تنفيذها أكثر من جهة.
المتبقيات: المبالغ المالية التي تتبقى من ميزانية إحدى سنوا ت المنحة قبل السنة الأخيرة/ أو إجمالي ميزانية
المنحة بعد تصفية المنحة ماليًا.
تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق ما يلي:
1. تنظيم دعم الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية وترجمتها إلى منتجات وحلول ذات جودة وكفاءة لتطوير القطاع الصحي بما يشمل استثمارها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2. تمكين الأفراد والجهات من الحصول على مِنَح للأبحاث في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية بشفافية كاملة.
3. تنظيم الجوانب الفنّية والماليّة والإدارية لبرامج المِنَح المختلفة وإدارتها.
تطبق أحكام اللائحة على الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في المجالات والبرامج التي يمولها المعهد.
1. يكون التقديم على طلبات المِنَح إلكترونياً أو بأي وسيلة أخرى يحددها المعهد في المواعيد المحددة من المعهد، على أن يوضّح المعهد آلية الدعم وشروطه عند الإعلان عن فرص الدعم وبرامج المنح المتاحة للتقديم.
2. يجوز أن يكون المتقدم على المِنَح جهة سواءً كانت ربحية، أو غير ربحية، محلية، أو دولية، أو فرد، أو مجموعة من الأفراد.
3. يجب أن يتضمن التقديم على مقترح بحثي في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية التي يدعمها المعهد، على أن يشمل المقترح ما يلي:
أ. مؤشرات الأداء لتنفيذ المشروع ويكون قابلًا للقياس والمتابعة والتقييم بناءً على أهداف المشروع ومخرجاته.
ب. الميزانية التفصيلية المقترحة.
ت. تخصصات الفريق البحثي والمستشارين ومهامهم أثناء عمل المشروع.
4. يلتزم الأفراد عند التقدم للحصول على المِنحة بالتالي:
أ. مراجعة المقترح البحثي من حيث توافقه مع شروط إعلان فرص الدعم قبل تقديمه للمعهد.
ب. عدم وجود متعلقات على الفريق البحثي في بحوث أخرى، ويقدم الباحث الرئيس إقراراً موقعاً من الباحثين بذلك.
ت. الحصول على موافقة الجهة التي سينفذ بها البحث، مع التزامها بتيسير كافة السبل لتسهيل مهمة الباحثين، وتوفير الوقت والمكان المناسبين، وتمكينهم من استخدام كافة الأجهزة، والإمكانات، والخدمات المتوفرة لديها واللازمة لتحقيق أهداف البحث.
5. تلتزم الجهة المحلية عند التقدم للحصول على منحة بحثية بالتالي:
أ. تشكيل الفريق البحثي وتحديد الباحث الرئيس.
ب. مراجعة المقترح البحثي من حيث توافقه مع شروط إعلان فرص الدعم قبل تقديمه للمعهد.
ت. عدم جود متعلقات فنية أو مالية متعثرة على أحد أعضاء الفريق ضمن منح سابقة مقدمة من قبل المعهد أو جهة الباحث، وتقدم الجهة إقراراً موقعاً من الباحثين بذلك.
6. تلتزم الجهات المحلية عند التقدم للحصول على منحة مشتركة مع جهة أو جهات محلية أو دولية بالتالي:
أ. التنسيق مع الجهات الأخرى لإعداد المقترح البحثي ومراجعته من قبل جميع الجهات على أن يكون الباحث الرئيس من الجهة المتقدمة والذي يمثل جميع الجهات المشتركة وتعامل الجهات وفق الإجراءات والقواعد التنفيذية التي يقرها المعهد.
ب. مراجعة المقترح البحثي قبل تقديمه للمعهد من حيث توافقه مع شروط إعلان فرص الدعم.
ت. عدم وجود متعلقات على الفريق البحثي في بحوث أخرى، ويقدم الباحث الرئيس إقراراً موقعاً من الباحثين بذلك.
7. يلتزم طلبة الدراسات العليا عند التقدم للحصول على منحة بحثية بالتالي:
أ. أن يكون المتقدم طالباً في الجامعات المحلية أو المبتعثين السعوديين للدراسة في مراحل الماجستير والإقامات والزمالات والدكتوراه وزمالة ما بعد الدكتوراه في بداية مسيرتهم المهنية.
ب. أن يكون للمتقدم مشرفاً مسؤولاً عن البحث.
ت. الحصول على موافقة المشرف مع التزامه بالإشراف على سير المشروع وفق المنحة المعتمدة.
1 يشكّل الرئيس التنفيذي أو من يفوضه لجنة أو أكثر للبرامج على أن يحدد في قرار التشكيل اختصاصات كل لجنة وطريقة انعقادها وإصدار توصياتها.
2 يجوز أن يكون رئيس اللجنة وأعضاؤها من خارج منسوبي المعهد، وللمعهد إصدار ضوابط تحدد آليات ترشيح واختيار رئيس وأعضاء لجان البرامج.
3 تُصرف مكافآت أعضاء اللجان وفقاً للقواعد التنفيذية التي يقرّها المعهد بهذا الخصوص.
1 تخضع المقترحات البحثية إلى التحكيم وِفقاً للقواعد التنفيذية لتحكيم المقترحات البحثية التي يصدرها المعهد.
2 للمتقدم التظلم من قرار رفض المعهد لقبول المشروع البحثي كتابياً خلال مدة لا تزيد عن 15 يوم عمل من تاريخ الإبلاغ بالرفض.
3. يقوم المعهد بتشكيل لجنة لدراسة طلب التظلم وفق آلية يحددها المعهد، يكون من بينهم مختص قانوني للرد على تظلم المتقدم، على أن يكون الرد خلال 30 يوم عمل من تاريخ استلام طلب التظلم
1. يجوز للباحث التقديم كباحث رئيس على أكثر من برنامج بمقترح واحد فقط.
2. يجوز للباحث الرئيس المشاركة كنائب باحث رئيس أو باحث مشارك في ثلاث أبحاث -كحد أقصى.
3. يجوز للباحث أن يحصل في نفس الوقت على منحتين بحثيتين –كحد أقصى - كباحث رئيس على أن تكون نسبة الإنجاز في المِنحة الأولى أكثر من 50%.
4. يجوز للمعهد الاستثناء من الحد الأقصى الوارد في هذه المادة في حال وجود مُبرّرات يقبلها المعهد.
1. يحدد المخصص المالي للمِنحة حسب نوعية وحجم المشروع والمدة الزمنية لتنفيذه، والبنود المقرة في ميزانيّة طلب المِنحة البحثيّة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار الضوابط التالية:
أ. تعد الميزانيّة المعتمدة من المعهد للبحث هي الميزانيّة التي تحدد المبالغ المخصصة للصرف على البحث ويُعمَل بموجبها.
ب. يقوم المعهد بإيداع المبالغ المخصصة للمنحة على دفعات حسب الأنظمة المتبعة في هذا الشأن بوصفها عهدة على الطّرف الثاني أو من يفوضه المعهد للصرف منها على البحث، وذلك حسب الميزانيّة المعتمدة من المعهد.
ت. لا تُصرَف الدفعات اللاحقة من ميزانيّة البحث إلا بعد استيفاء الباحثين والجهة جميع المتطلبات الماليّة والفنّية عن المرحلة السابقة حسب التزامات جميع الأطراف المذكورة في العقد المبرم.
ث. في حالة الدعم المشترك من المعهد وجهات أخرى، يُبرَم عقد بين المعهد والجهات المشاركة في الدعم، وتُحدَّد واجبات والتزامات جميع الأطراف الفنّية والماليّة.
ج. في حالة وجود متبقيات مالية من الدعم الإجمالي للمنحة، يحق للمعهد استعادة المبلغ لحساب المعهد لدعم بحوث أخرى.
2. تشمل المنحة بحسب نوعها كل أو بعض البنود الآتية:
أ. مستلزمات البحث (المواد - الأجهزة - تجهيزات أخرى).
ب. الرحلات والمشاركة في المؤتمرات.
ت. الاستشارات والتدريب.
ث. المخرجات العلمية وبراءات الاختراع.
ج. المكافآت والرواتب.
ح. أي بنود أخرى يُضيفها المعهد بما يتناسب مع طبيعة البرنامج محل المِنحة.
1. تُؤمَّن مستلزمات المنحة من الأجهزة والمواد والتجهيزات البحثيّة بواسطة المعهد أو الجهة، أو الباحث الرئيس بحسب ما يتفق عليه في العقد ويكون ذلك في حدود المبلغ المُعتمد لهذا البند في ميزانيّة المنحة، مع الالتزام بقواعد وإجراءات عمليّات الشراء والمعتمدة في المعهد والجهة.
2. الأجهزة والمعدات المشتراة من ميزانية المنحة الممولة من المعهد تعد مملوكة لجهة الباحث الرئيس وتلتزم بالحفاظ عليها وتأمين صيانتها.
3. يقوم الباحث الرئيس بتزويد الجهة بشكل مستمر بالبيانات التفصيلية عن الأجهزة التي تُؤمَّن من المِنحة.
4. تخضع مستلزمات المنحة لسياسة وثيقة الوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة في المملكة العربية السعودية الصادرة من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
تخضع مشاركة الفريق البحثي في الرحلات الداخلية والخارجية وحضور المؤتمرات العلمية والندوات المعتمدة لسياسات الجهة المنفذة للبحث ويجب أن يكون مرتبطا ارتباطا مباشرا بالمشروع الممول وضروريا لتحقيق أهداف المشروع.
1. يجوز للباحث الرئيس إضافة مخصصات رواتب للفريق البحثي ويتم تحدديها حسب المعلومات المقدمة في المقترح البحثي.
2. الموظفين على المشروع البحثي ليسوا موظفين لدى المعهد ويتبعون للسياسات المعتمدة في الجهة المنفذة للبحث.
تصرف مكافأة الباحثين والمساعدين والمستشارين وتحدد آليتها وفق السياسات والضوابط التي يصدرها المعهد في هذا الخصوص.
يجوز للمعهد استرجاع جميع مكافآت الباحث الرئيس أو الباحثين المشاركين التي صُرِفَت أو جزء منها في الحالات الآتية:
1. للمعهد صلاحيات الصرف على جميع برامج المِنَح حسب الميزانيّة المعتمدة لكل برنامج، وله تفويض صلاحية الصرف في جميع برامج المِنَح للباحث الرئيس أو الجهة أو الطرف المفوّض.
2. يتعين على الجهات الحاصلة على المنح أن يكون لديها حساب مصرفي في المملكة العربية السعودية مخصص لتلقي مدفوعات منح المعهد وإدارة تلك المنح من خلال نظامها المالي.
3. يتم تحديد الميزانية المعتمدة وجدول الصرف والمبالغ المحددة في عقد المنحة بناء على مدة المشروع (بالسنوات).
4. تودع المبالغ على شكل دفعات من قبل المعهد بعد استيفاء الباحثين والجهة لجميع المتطلبات الفنية والمالية.
5. تعتمد السنة المالية الميلادية لصرف ميزانية المشروع.
6. في حال المشاريع المشتركة من عدة جهات، يتم تحديد الجهة المفوضة وتحديد التزامات جميع الجهات في عقد المنحة وتصرف الدفعات من الجهة المفوضة الى الجهات المشارك.
7. لا يجوز الصرف من الميزانيّة قبل الموعد المحدد لبداية العمل الفعلي في البحث، أو بعد انتهاء المدة الأصلية، أو بعد فترة التمديد الموافق عليها لإنجاز العمل بالبحث.
8. يلتزم عند تنفيذ المشروع البحثي بعدم تجاوز حدّ الصرف في أي بند من بنود الصرف المحددة في العقد.
يكون تعديل الميزانيّة من صلاحيات المعهد أو من يفوضه في حدود ما يلي:
يسمح المعهد بالتمويل المشترك وتقاسم التكاليف الخاصة ببرامج المنح وذلك وفق القواعد التنفيذية للمعهد.
يكون للجهة والباحثين العائد الناتج عن حقوق النشر أو الجوائز أو أي دخل آخر من المشاريع المدعومة في برامج المِنَح ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الطرفين في العقد المبرم بين المعهد والفريق البحثي والجهة، على أن يتم الالتزام بالأنظمة المعمول بها محلياً لتحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال.
يجوز للمعهد دفع أي رسوم للجهات المحلية أو الدولية نظير الأنشطة الإدارية والرقابية التي يتم إجراؤها للمشاريع البحثيّة الممولة.
1. في حال اعتماد المنحة، يُوقع المعهد عقداً بينه وبين الفرد أو الفريق البحثي أو الجهة الطالبة للمنحة وفقاً لأنظمة المعهد على أن يشتمل العقد البنود الآتية:
أ. أسماء الأطراف المعنية.
ب. التزامات كل طرف.
ت. اسم ووصف المشروع (المشاريع) الممولة، بما في ذلك ميزانيّة المشروع، وتواريخ البدء والانتهاء، والأشخاص المعنيين، والمعدات اللازمة، والموقع.
ث. السرية وحماية المعلومات.
ج. حقوق النشر واتفاقيات حقوق الملكية الفكرية.
ح. جدول صرف الدفعات.
خ. جدول التقارير الدورية والتقرير النهائي.
2. يقدّم الطرف المتعاقد مع المعهد جميع الإثباتات -ذات العلاقة- التي يطلبها المعهد، بما يشمل الموافقات الأخلاقية والحكومية والمؤسسية اللازمة لإجراء التجارب السريرية عند اقتراح إجراء أو المشاركة في إجراء التجارب السريرية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
تقع المسؤوليّة في إدارة تنفيذ البحث على الباحث الرئيس بوصفه فرداً مُستَقِلّاً أو ضمن فريق بحثي أو تابعاً لجهة مستفيدة، على أن يبدأ العمل في تنفيذ البحث خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ استلام الدفعة الأولى من مبلغ الدعم، وللمعهد الاستثناء من هذه المدة بحسب طبيعة المنحة ومتطلباتها.
تلتزم الجهة سواء كانت محلية أو دولية بما يلي:
1. تيسير كافة السبل لتسهيل مهمة الباحثين، وتوفير الوقت والمكان المناسبين، وتمكينهم من استخدام كافة الأجهزة والإمكانات والخدمات المتوفرة واللازمة لتحقيق أهداف البحث.
2. تمكين الفريق البحثي من الاستمرار في تنفيذ البحث في حال انتقال الباحث الرئيس إلى جهة أخرى.
3. الحصول على أي موافقات طارئة يتطلبها تنفيذ البحث من الجهات ذات العلاقة ووفق أنظمتها.
4. توفير التدريب اللازم للباحثين المشاركين عند الحاجة
1. يتحمل الفريق البحثي والجهة المسؤوليّة الكاملة في جمع البيانات الخاصة بالبحث دون أية مسؤوليّة على المعهد.
2. يجب على جميع الباحثين والجهات المشاركة في البحث حفظ جميع البيانات المتعلقة بخصوصية المشاركين في البحث وفي أماكن آمنة ولا تُشارك أو تُنشَر، وتُستخدم لأغراض بحثية فقط. ولا يجوز إفشاء أية معلومات للغير سواءً كان فرداً أو جهة قبل الحصول على موافقة رسمية مسبقة من المعهد سواء في فترة إنجاز البحث أو بعد الانتهاء منه.
3. تلتزم الجهة والفريق البحثي بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية بهذا الخصوص وبأي قواعد تنفيذية أو إجراءات يحددها المعهد بغرض جمع البيانات.
1. يجوز للمعهد تمديد المشروع البحثي لمدة إضافية عن المدة الأصلية دون أي التزامات مالية، على أن يقدم الباحث الرئيس طلب التمديد خلال مدة لا تقل عن (30) يوم عمل من تاريخ انتهاء المدة الأصلية، ويشمل طلب التمديد ما يلي:
أ. تقرير فني شامل للسنة الأخيرة من البحث.
ب. خطة فنية تشتمل على مؤشرات أداء محدثة لفترة التمديد.
ت. تقرير مالي محدث يوضح المتبقي من الدعم المعتمد للبحث.
ث. ميزانيّة مجدولة وتفصيلية لفترة التمديد على ألَّا تشمل صرف مكافآت للباحثين.
2. تخضع فترة التمديد لنفس القواعد الفنّية والماليّة المنظمة للعمل بالبحث خلال مدة البحث الأصلية.
3. يكون التمديد بحد أقصى لفترة تعادل ثلث المدة الاصلية لمدة تنفيذ البحث.
1. يجوز للباحث الرئيس بعد موافقة المعهد توسيع نطاق البحث لتحقيق أهداف مكملة، واستمرار الاستفادة من الخدمات البحثيّة المؤمنة، وذلك قبل انتهاء المشروع البحثي. على أن يقدم الطلب خلال مدة لا تقل عن (40) يوم عمل من انتهاء العمل الأساسي بالبحث، ويتضمن ما يلي:
أ. مبررات التوسع في البحث.
ب. أهداف الدراسات الإضافية المراد إجراؤها وارتباطها بما أُنجِزَ في البحث الأصلي.
ت. خطة تفصيلية بمؤشرات أداء قابلة للقياس والتقييم وبرنامج متكامل لما هو مُقترح عمله.
ث. جدول زمني لتنفيذ خطة التوسع.
ج. ميزانيّة مقترحة لفترة تنفيذ الدراسة.
ح. تشكل لجان تحكيم لدراسة طلبات توسيع النطاق وفقاً لقواعد تحكيم المنح.
2. يخضع العمل في البحث خلال فترة التوسع لنفس القواعد الفنّية والماليّة المنظمة للعمل بالبحث خلال مدته الأصلية.
3. يكون الصرف على احتياجات فترة التوسع من الفائض المالي للمنحة إن وجد، ويمكن للمعهد اعتماد ميزانيّة إضافية بما لا يتجاوز 10% من ميزانيّة البحث الاصلية.
1. للمعهد حق استبعاد أي عضو من أعضاء الفريق البحثي وتعيين بديل عنه حال عدم الالتزام بما ورد في اللائحة أو العقد من أحكام، مع سقوط حقه في البحث.
2. لا يجوز للجهة دون موافقة المعهد تغيير أو إخلاء طرف الباحث الرئيس، أو أحد الباحثين المشاركين، أو إضافة باحث، أو باحثين للبحث.
1. في حالة رغبة الباحث الرئيس ترك العمل في البحث خلال فترة تنفيذه وقبل انتهائه، أو التخلي عن القيام بمهام الباحث الرئيس، فعليه تقديم طلب للمعهد مشفوعاً بكافة المبررات التي أدت لتقديمه الطلب.
2. يتولى نائب الباحث الرئيس مسؤوليّة الباحث الرئيس بعد موافقة المعهد، وللمعهد حق إلغاء المنحة أو دمجها مع بحث آخر في حال كان المشروع البحثي مقدماً من باحث واحد.
3. تقع المسؤوليّة الماليّة والفنّية على نائب الباحث الرئيس في حال تخلَّي الباحث الرئيس عن البحث لأسباب خارجة عن إرادته ويقدرها المعهد، وذلك للبحوث التي يُصرَف عليها من قبل المعهد للأفراد مباشرة.
4. يتم إخلاء طرف الباحث الرئيس من قبل الجهة بعد تسليم جميع العُهَد المتعلقة بالبحث لنائب الباحث الرئيس.
5. في حال وفاة الباحث الرئيس يتم إشعار المعهد وتشكّل لجنة لاتخاذ الإجراء المناسب.
عند رغبة أحد الباحثين المشاركين ترك العمل في البحث، أو رغبة الباحث الرئيس في استبعاده تتخذ الإجراءات الآتية:
1. يقوم الباحث الرئيس بتقديم طلب للمعهد رسمي بالتعديل المطلوب مبيناً المبررات التي تدعو إلى ذلك، مع إرفاق اعتذار صريح من الباحث المشارك في عدم الرغبة في الاستمرار بالمشاركة أو صورة من الإخطار الرسمي باستبعاده من البحث مع الأسباب.
2. في حال وجود حاجة لبديل للباحث المشارك تُرفَق السيرة الذاتية للباحث البديل مع الطلب المقدم للمعهد.
3. يبقى اسم الباحث المشارك السابق بالمنحة بوصفه باحثاً مشاركاً حال إنهائه المهام الموكلة إليه، ويضاف اسمه على التقرير النهائي. في حال وفاة الباحث المشارك يتم إشعار المعهد وتشكل لجنة لاتخاذ الاجراء المناسب.
1. يجوز للباحث الرئيس طلب إيقاف أعمال تنفيذ البحث لمدة لا تتجاوز السنة، وذلك لظروف طارئة تعيق استمرار تنفيذ البحث وفق الإجراءات الآتية:
أ. تقديم طلب إيقاف تنفيذ البحث من قبل الباحث الرئيس ويرسل للمعهد مع تحديد المدة اللازمة للإيقاف ومبرراته.
ب. بعد الموافقة يقوم المعهد بتعديل مواعيد تقديم التّقارير الفنّية والماليّة طبقًا لفترة الإيقاف، وإخطار الباحث الرئيس والجهة بذلك.
2. يقتصر الصرف خلال فترة إيقاف تنفيذ البحث على الالتزامات الضرورية في أضيق الحدود.
3. لا تُصرَف أية مكافآت للباحثين خلال هذه الفترة.
4. يقوم الباحث الرئيس بإشعار المعهد رسمياً باستئناف العمل في تنفيذ البحث بعد انتهاء فترة التوقف.
5. لا تُحتسَب مدة الإيقاف من مدة تنفيذ البحث المعتمدة.
يجوز أن تُلغى المنحة بالاتفاق بين أطرافها إذا دعت الظروف لذلك، على النحو الآتي:
1. إبداء رغبة الإلغاء رسمياً من أحد الأطراف إلى الطّرف الآخر، موضحاً الأسباب التي دعت إلى ذلك.
2. أن يُرسل الطّرف الآخر رداً رسمياً خلال (30) يوم عمل من تاريخ الإخطار الرسمي بالرغبة في إلغاء المِنحة، وتُسوَّى الأمور الماليّة وفق ما يراه المعهد.
3. في حال عدم الوصول إلى اتفاق بين المعهد والباحثين على إلغاء المِنحة، يحق للمعهد تسوية الأمور وفق ما يراه مناسباً.
للمعهد إرسال ممثلين عنه لزيارة موقع تنفيذ العمل بالبحث، لغرض الاطلاع على مجريات البحث وتقديم المساعدة الفنّية والإدارية والماليّة عند الحاجة، وتلتزم الجهة المنفذ لديها البحث بتقديم المساعدة اللازمة لممثلي المعهد للقيام بأداء مهمتهم، على أن تتم زيارات الموقع بطريقة لا تؤدي إلى تأخير أو عرقلة تنفيذ البحث.
يجوز للمعهد تفويض أعماله المتعلقة بتطبيق أحكام هذه اللائحة أو جزء منها إلى جهة أخرى، يشمل ذلك تقديم المساندة في الأمور الفنّية والإدارية والماليّة وغيرها الخاصة بالتقديم على المِنَح والمتابعة والرقابة من خلال دعم البحوث القائمة حتى الانتهاء من المنحة أو إلغاءها.
1. تقع المسؤوليّة الماليّة والفنية في البحث على الباحث الرئيس بوصفه فرداً مُستَقِلّاً أو ضمن فريق بحثي أو تابعاً لجهة مستفيدة.
2. يمكن للباحث الرئيس تسمية أحد الباحثين المشاركين نائباً له لتحمل المسؤوليّة الفنّية والماليّة في البحث حال غيابه، ويتم ذلك بعد الحصول على الموافقة الرسمية المسبقة من المعهد.
3. تستمر مسؤوليات الباحث الرئيس والتزامات الباحثين المشاركين حتى يتم القبول النهائي للتقارير الماليّة والفنّية، وإشعار الباحث الرئيس بذلك من قبل المعهد.
1. يقوم المعهد بتزويد الجهة والباحث الرئيس بجدول زمني يحدد تواريخ تسليم التّقارير الفنّية الدورية والتقرير النهائي.
2. يلتزم الباحث الرئيس بتقديم التقارير الفنية الدورية والنهائية وفق النموذج المعتمد من المعهد مع إرفاق المسوغات المطلوبة.
3. يلتزم الباحث الرئيس بشروط وإجراءات تسليم التقارير الفنية التي يقرها المعهد وما يترتب عليها من أحكام نظامية.
1. يلتزم الباحث الرئيس والباحثين المشاركين والمساعدين بالإفصاح عن أي تعارض للمصالح -إن وُجد-.
2. يلتزم المحكمون الذين يستعين بهم المعهد بالإفصاح عن أي مصلحة خاصة أو علاقة قرابة مع أي باحث من الفريق البحثي.
3. يلتزم المتعاملون في جميع مراحل وإجراءات المِنَح البحثية بالتعاون مع المعهد في شأن أي استفسار أو تحقيق يتعلق بأي من حالات تعارض المصالح.
4. تخضع أحكام تعارض المصالح إلى القواعد التنفيذية لتعارض المصالح في المعهد.
تكون حقوق ملكية المنتجات البحثية وحقوق النشر وفقاً للعقد المبرم ولضوابط المعهد وبما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
تلتزم الجهة والفريق البحثي بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة ببرنامج البحث المدعوم، ولا يجوز لهم الاحتجاج بجهلها، ويتحملون ما ينتج عن مخالفتها.
1. لا يجوز لأي طرف من أطراف العلاقة التعاقدية في برامج المِنَح نشر أي معلومات يُصنّفها المعهد على أنّها سِرّية مِن نتائج البحث في أي وسيلة.
2. للمعهد التحفظ على المعلومات السرية التي قد تؤثر على الأمن الوطني وذلك باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3. يلتزم جميع أطراف المشروع البحثي بجميع الأنظمة والسياسات المتعلقة بالبيانات المفتوحة ومشاركة البيانات وحماية البيانات الشخصية وأي ضوابط أخرى تتعلق بحرية المعلومات وتصنيف البيانات الصادرة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
يختص المعهد بتطبيق وتفسير نصوص وأحكام هذه اللائحة والرقابة على تنفيذها، وله على سبيل ذلك إصدار القواعد التنفيذية وأي قرارات أو سياسات أو تعليمات لازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
لمجلس الإدارة صلاحية اقتراح تعديل هذه اللائحة والرفع عنها لاستكمال ما يلزم.
تُنشر هذه اللائحة في الموقع الرسمي للمعهد، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 01 يناير 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.