الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
يهدف هذا النظام إلى رفع مستوى السلامة الاسعافية في الاماكن العامة بما يكفل سلامه مرتاديها.
يُطبق هذا النظام على الجهات الاشرافية، ويكون تطبيق النظام تدريجياً وفقاً لما تُحدده اللائحة وخلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ نفاذ النظام.
يجب على الجهات الاشرافية عدم البدء بممارسة أي نشاط في الأماكن العامة إلا بعد الحصول على شهادة السلامة الإسعافية من الهيئة، كما يجب الحصول على تلك الشهادة للجهات التي تُمارس نشاطها قبل نفاذ هذا النظام ووفقاً للإجراءات والمدد التي تُحددها اللائحة.
دون إخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى الهيئة إصدار شهادات السلامة الاسعافية والاشراف على تطبيق النظام، ويجوز للهيئة الاستعانة بمن تراه بما فيهم القطاع الخاص.
توضح اللائحة تصنيف الأماكن العامة، ومعايير ومتطلبات واشتراطات السلامة الاسعافية، وإجراءات الحصول على شهادة السلامة الاسعافية.
على كل من الجهات الاشرافية التي تخالف السلامة الاسعافية تصحيح المخالفات بما يتفق مع ما ورد في النظام في مدة تحددها اللائحة وفق الآتي:
- مخالفات الجهات الإشرافية العامة: تتولى الهيئة تصحيح المخالفات خلال المدة المحددة، ومن ثم الرفع إلى الوزير المعني في حال عدم التصحيح.
- مخالفات الجهات الإشرافية الخاصة: إذا لم يتم تصحيح المخالفات خلال المدة المحددة تُحيل الهيئة المخالفات إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من النظام.
مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من النظام وبحسب جسامة المخالفة تُعاقب الجهات الاشرافية الخاصة التي تخالف أحكام النظام بأي من العقوبتين الآتيتين أو بكلتيهما:
(1) غرامة مالية لا تزيد على ثلاث مئة ألف للمخالفة الواحدة.
(2) إيقاف مزاولة النشاط مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات.
(1) تُكوَّن بقرار من الرئيس لجنة (أو أكثر) في منطقة أو عدة مناطق -بحسب الحاجة-من متخصصين، على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم عضو من ذوي التأهيل النظامي وتصدر -بقرار من الرئيس-قواعد عمل تلك اللجان وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها.
(2) تتولى اللجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام، ويجوز التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم.
يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية للنظام وتُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 07 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.