الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر/قررت (المجلس الفني/اللجنة الوزارية لشؤون التقييس) في (اجتماعه/اجتماعها) رقـــــــــم () الذي عقد بتاريخ / / هـ ، الموافق / / م اعتماد تحديث اللائحة الفنية الخليجية رقم (GSO 1754-5:2025) وعنوانها " السمن النباتي وخليط السمن " باللغة العربية و الانجليزية والتـي تم دراستها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية رقم TC05 " اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية" المدرجة في خطة دولة الامارات العربية المتحدة. على أن تلغي اللائحة الفنية الخليجية رقم 1998 :-5 1754 وتحل محلها.
تختص هذه اللائحة الفنية الخليجية بالسمن النباتي والذي يتكوّن من الزيوت والدهون النباتية الصالحة للأكل سواء كانت مهدرجة كلياً أو غير مهدرجة، بالإضافة إلى خليط السمن الجاهز للاستهلاك البشري المباشر.
1.2 GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة"2.2 GSO 2500 "المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية"3.2 GSO 16 "طرق الاختبار الفيزيائية والكيميائية للزيوت والدهون النباتية المعدة للطعام"4.2 GSO 17 "الكشف عن المواد المسموح بإضافتها للزيوت والدهون الغذائية وطرق تقديرها- الجزء الأول"5.2 GSO 20 "طرق تقدير العناصر المعدنية الملوثة للمواد الغذائية"6.2 GSO 21 "الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها"7.2 GSO 150-2 "فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الثاني: فترات الصلاحية الاختيارية"8.2 GSO 2333 "اشتراطات الادعاءات الصحية والتغذوية على المنتجات الغذائية"9.2 GSO 2233 "اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة"10.2 GSO 1874 "منتجات دهن الحليب (السمن)"11.2 GSO 2483 "الدهون المتحولة"12.2 GSO 707 "المنكهات المسموح باستخدامها في المنتجات الغذائية"13.2" GSO ISO 5555 الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية - أخذ العينات"14.2 “ GSO 193 الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف".215 “ GSO 382 الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية" GSO 1016 16.2 “المعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية"17.2 GSO 839 عبوات المواد الغذائية – الجزء الاول: اشتراطات عامة18.2 GSO 1863 عبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني : العبوات البلاستيكيه اشتراطات عامة19.2 GSO 2539 " الفيتامينــات والمعادن المسموح باســتخدامها في المنتجــات الغذائية"
1.3 السمن النباتي (الزيت النباتي المهدرج كلياً):
ناتج هدرجة واحد أو أكثر من الزيوت أو الدهون النباتية المعدة للطعام أو كليهما ليتحول القوام من الحالة السائلة الى الحالة شبه الصلبة. يشبه في خصائصه الحسية السمن المنتج من الحليب.
2.3 السمن النباتي غير المهدرج:
ناتج مزج الزيوت والدهون النباتية المسموح باستخدامها غذائيا دون اللجوء لعملية الهدرجة. يكون قوامه شبه صلب (لدن). يشبه في خصائصه الحسية السمن المنتج من الحليب.
3.3 الزيت النباتي المعد للطعام:
زيت نباتي مخصص للاستهلاك الغذائي، يتكون بشكل رئيسي من جليسريدات الأحماض الدهنية المستخلصة حصراً من مصادر نباتية، وقد يحتوي على نسب ضئيلة من مركبات دهنية أخرى غير قابلة للتصبن، بالإضافة إلى أحماض دهنية حرة توجد طبيعياً في الزيت أو الدهن
4.3 الدهن النباتي المعد للطعام:
المنتج المطابق للبند (3.3)، ويكون قوامه صلبًا أو شبه صلب (لدنًا).
5.3 الهدرجة (هدرجة كلية):
عملية تصلب الزيوت السائلة بإضافة الهيدروجين إليها فى وجود النيكل كعامل مساعد و تؤدى الى تشبع كل الروابط الزوجية فى سلسلة الحامض الدهنى. و ينتج عنها رفع درجة حرارة نقطة الاتصهار لهذه الزيوت و تحويلها الى الحالة الصلبة.
6.3 خليط السمن:
نتاج خلط السمن النباتي (وفقًا لمتطلبات هذه اللائحة الفنية) وسمن دهن الحليب )وفقًا للائحته الخاصة المذكورة بالبند(10.2) ، ويتم مزجهما بأي نسبة حيث يتم الإعلان عنها بوضوح في وصف المنتج ببيانات العبوة. يجب ألا تقل نسبة دهن الحليب في الخليط عن 10%.
1.4 يجب أن يتوافر في منتج السمن النباتي المتطلبات التالية:
1.1.4 أن يكون السمن النباتي ناتجاً من الزيوت أو الزيوت و الدهون النباتية المعدة للطعام
2.1.4 يكون خاليا خالياً من أى شوائب أو مواد غريبة
3.1.4 يكون خالياً من رائحة التزنخ و من أى رائحة غير مقبولة
4.1.4 أن يكون السمن النباتي خاليا من الدهون الحيوانية و مشتقاتها و الزيوت غير الغذائية
5.1.4 يكون متجانس القوام و خاليا من أى زيوت منفصلة عند درجة حرارة º20م
6.1.4 يكون ذو ملمس شحمى أو حبيبى (رملى)
7.1.4 يكون خاليا من أى عكارة بعد ترشيح عينة منه و حفظها عند درجة حرارة 50 ºم لمدة 24 ساعة
8.1.4 ألا تقل درجة حرارة الانصهار عن 33 ºم ولا تزيد عن 40 ºم
9.1.4 يجوز اضافة فيتامينات وفقاً للمواصفة (19.2)
10.1.4 ألا يزيد رقم الحمض على 0.6 مغم هيدروكسيد البوتاسيوم/ غم زيت
11.1.4 ألا يزيد رقم البيروكسيد على 10 مليمكافئ بيروكسيد- أكسجين/ كغم زيت
12.1.4 ألا تزيد نسبة الملوثات عما يلى:
- المواد الطيارة عند 105°م: %0.2 كتلة / كتلة
- الشوائب غير الذائبة: %0.05 كتلة / كتلة
- يجب أن يكون المنتج خاليًا تمامًا من الزيوت المعدنية
- حديد: 1.5 مغم/كغم
- نيكل: 0.2 مغم/كغم
- نحاس: 0.1 مغم/كغم
- رصاص: 0.1 مغم/كغم
- زرنيخ: 0.1 مغم/كغم
- زئبق: 0.1 مغم/كغم
13.1.4 فى حال إضافة المواد المضافة، يتم ذلك وفقاً للائحة الفنية الخليجية المذكورة فى البند (2.2)
14.1.4 فى حال إضافة المنكهات، يتم ذلك وفقاً للائحة الخليجية المذكورة فى البند (12.2)
15.1.4 يتم الانتاج طبقا للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة فى البند (2.6)
2.4 بالنسبة لخليط السمن يجب أن يتطابق السمن النباتي مع اشتراطات هذه اللائحة والسمن الحيواني (سمن دهن الحليب) وفقاً للائحة في البند (10.2) على ألا يقل دهن الحليب في المنتج عن 10%.
3.4 يجب أن يكون المنتج النهائى مطابقًا للائحة الفنية المذكورة في البند (11.2) الخاصة بالدهون المتحولة
يتم سحب العينات وفقًا للمواصفة القياسية في البند (13.2)
يتم الفحص والاختبار وفقًا لما جاء بالمواصفات المذكورة في البنود (3.2) و (4.2) و (5.2)
1.7 التعبئة
تتم التعبئة وفقاً للبند (17.2) و (18.2)
2.7 النقل والتخزين
1.2.7 تُنقل المنتجات المعبأة بطريقة تحميها من التلف الميكانيكي والتلوث.
2.2.7 تُخزن المنتجات المعبأة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة والرطوبة والمواد الضارة.
مع عدم الإخلال بالمتطلبات الواردة في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة فى بند (1.2)، يجب ذكر البيانات التالية على كل عبوة:
1.8 اسم المنتج "سمن نباتي" أو "خليط السمن"
1.1.8 في حالة خليط السمن: تُذكر مكونات الخليط ونسبته المئوية في وصف المنتج.
2.8 قائمة المكونات
1.2.8 قائمة المواد المضافة (فى حال إضافتها) مرتبة تنازليًا حسب النسبة (كوزن)
8.2.2 الفيتامينات (في حال إضافتها)
8.3 تاريخ الصلاحية وفقاً للمواصفة المذكورة في البند (7.2)
سمن……………..................................................................................... Ghee
هدرجة ...................................................................................... Hydrogenation
- المنتجات الدهنية النباتية - الجزء الأول: المسلى (السمن) النباتي و الشورتننج النباتي - المواصفة القياسية المصرية 50-1:2022
- خليط الزيوت والدهون النباتية مع دهن الحليب - المواصفة القياسية المصرية 6937:2024
- الزيوت و الدهون -السمن النباتي و الشورتننج - المواصفة القياسية الأردنية 40:2003
Indian Standard Vanaspati- Specification (Second Revision)-
https://law.resource.org/pub/in/bis/S06/is.10633.1999.pdf
Fortified Vegetable Ghee for Nepal, Version 2.0-
https://www.goalglobal.org/wp-content/uploads/2023/06/VEGETABLE-GHEE.pdf
Pakistan Standards Specification for Banaspati (Fifth Revision) -
https://psqca.com.pk/cs/newitems2021/agri/newharcompayaz2021/PS221-2023forBanaspati5thRevision.pdf
آخر تحديث : 19 أغسطس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.