الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها الأجهزة الوطنية للمواصفات والمقاييس في دول الخليج العربية، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
وقد قامت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن برنامج عمل للجنــة الفنيــة الخليجية للمواصفات الغذائيـــة والزراعيــة (TC05) بتحديث اللائحة الفنية الخليجية رقم (CODEX STAN 325:2021 CODEX STAN 325:2017 (GSO "زبدة الشيا غير المكررة" ضمن برنامج عمل اللجنة المدرجة في خطة دولة قطر
تنطبق هذه المواصفة على زبدة الشيا غير المكررة المعدّة للاستهلاك المباشر أو كعنصر في صناعة المنتجات الغذائية.
1.2 تعريفات المنتج
تنطبق التعريفات التالية:
زبدة الشيا هي دهون نباتية مشتقة من أنوية جوز الشيا المعروفة علمياً باسم C.F. Geartn, Vitellaria paradoxa (المرادفات: butyrospermum parkii, butyrospermum paradoxum) من فصيلة السبوتيات Sapotaceae.
زبدة الشيا غير المكررة هي المادة الزيتية التي يُحصل عليها من نواة جوز C.F. Geartn, Vitellaria paradoxa (المرادفات: butyrospermum parkii, butyrospermum paradoxum) من فصيلة السبوتيات Sapotaceae بالطرق اليدوية أو الميكانيكية، ويُحصل عليها بعملية حرارية أو بالعصر البارد، ما لا يغير طبيعة الدهن. ويمكن تنقيتها بغسلها بالمياه وترسيبها وتصفيتها ومعالجتها بالطرد المركزي.
2.2 تعاريف اخرى
الدفعة هي كمية محددة من زبدة الشيا غير المكررة لها خصائص موحدة، ما يسمح بتقييمها.
3.1. المواد الخام
ينبغي تخزين المواد الخام وتناولها تحت ظروف نظافة صحية مع الحفاظ على خصائصها الفيزيائية – الكيميائية والمكروبيولوجية.
3.2. الخصائص العامة
ينبغي ألا تُخلط زبدة الشيا غير المكررة بدهون أخرى. وينبغي أن تكون خالية من كافة المواد الغريبة.
3.2.1. الخصائص الحسية
ينبغي أن يكون للمنتج اللون المميز والرائحة والنكهة المتميزين لزبدة الشيا غير المكررة وأن يكون خالياً من أي زنخ ويتراوح اللون من العاجي الى المصفرّ.
3.2.2. معايير الجودة
ينبغي أن تستوفي زبدة الشيا غير المكررة معايير الجودة المحددة في الجدول (1) لهذه المواصفة.
الجدول 1- معايير الجودة
الخصائص
زبدة الشيا غير المكررة
الدرجة 1 أ
الدرجة 1 ب
الحد الأقصى
الحد الأدنى
المحتوى المائي (%)
0.05
0.06
0.2
الأحماض الدهنية الحرة (%)
1
1.1
3
قيمة البيروكسيد (بالميللي المكافئ من الأكسجين النشط/كلغ من الزيت)
10
11
15
الشوائب غير القابلة للذوبان (% كتله/كتله m/m)
0.09
0.1
قد تبدو واسعة للغاية حدود هذه المتغيرات الأساسية الوصفية لتركيبة وجودة زبدة الشيا غير المكررة العامة، إذ أن النطاق بين القيم الدنيا والقصوى واسع، ويرجع ذلك إلى أن المواصفات تأخذ بعين الاعتبار التغاير الفعلي في الخصائص الموجودة في زبدة الشيا في جميع مجالات الانتاج.
أ. يمكن استخدام الدرجة الأولى من زبدة الشيا غير المكررة للاستهلاك المباشر.
ب. يمكن استخدام الدرجة الثانية من زبدة الشيا غير المكررة في صناعة الأغذية (الحلويات أو الشوكولاتة أو زيت الطعام أو قاعدة السمن النباتي).
1.1. الخصائص الكيميائية والفيزيائي:
الجدول 2- الخصائص الكيميائية والفيزيائية لزبدة الشيا غير المكررة
1.2. تركيبة الاحماض الدهنية
تتوافق العينات التي تقع ضمن النطاقات الملائمة المحددة أدناه امتثالاً لهذه المواصفات.
جدول 3- تركيب الاحماض الدهنية في زبدة الشيا غير المكررة كما يحددها التحليل الكروماتوغرافي للغاز السائل من عينات حقيقة (كنسبة مئوية من إجمالي الاحماض الدهنية)
الحمض الدهني
مستويات الاحماض الدهنية %
حمض اللوريك lauric acid (C 12:0)
1>
حمض الميريستيك Myristic acid (C14:0)
0.7>
حمض البلمتيك Palmitic acid (C 16:0)
2-10
حمض الباليتولييك Palmitoleic acid (C 16:1)
0.3>
حمض الاستياريك Stearic acid (C18:0)
25-50
حمض الاولييك Oleic acid (C 18:1)
32-62
حمض اللينولييك Linolenic acid (C 18:2)
1-11
حمض اللينولييك Linolenic acid (C 18:3)
حمض الأراكيدونيك Arachidonic acid (C 20:0)
3.5>
لا يُسمح باستخدام أي مواد مضافة للأغذية في زبدة الشيا غير المكررة.
ينبغي أن يتمثل المنتج للأحكام ذات الصلة في مواصفات الدستور الغذائي العامة للملوثات والسموم في الأغذية والاعلاف (CXS 193-1995).
يوصى بأن يجري إعداد زبدة الشيا غير المكررة وتناولها وفقاً للبنود ذات الصلة من مبادئ الدستور الغذائي العامة لنظافة الأغذية (CXS 1-1969) وغيرها من مدونات الدستور الغذائي ذات الصلة بممارسات النظافة الصحية.
ينبغي أن يتمثل المنتج لأي معايير مكروبيولوجية محددة وفقاً للمبادئ والخطوط التوجيهية لوضع المعايير المكروبيولوجية وتطبيقها في مجال الأغذية (CXG 21-
1.7 اسم الغذاء
ينبغي توسيم المنتج وفقاً لأحكام المواصفة العامة لتوسيم الأغذية سابقة التغليف (CXS 1-1985). وبالإضافة الى ذلك ينبغي يوضع ملصق على كل عبوة يتضمن المعلومات التالية:
أ. اسم المنتج ودرجته – يجب ان يكون ذلك متسقاً مع الجدول 1.
ب. اسم وعنوان الشركة المصنّعة و/أو علامتها التجارية.
ج. بلد المنشأ.
د. الوزن الصافي بالكيلوغرام.
ه. تاريخ الصُنع.
و. فترة صلاحية المنتج.
ز. رقم أو رمز دفعة الإنتاج.
ح. تعليمات التخزين.
2.7 توسيم العبوات غير المعَّدة للبيع بالتجزئة
ينبغي أن تعطى المعلومات التي تتطلبها هذه المواصفة ويتطلبها القسم 4 من المواصفة العامة لتوسيم الأغذية سابقة التغليف إما على العبوة أو في المستندات المصاحبة لها، عدا عن أنه ينبغي أن يظهر على العبوة اسم المنتَج والوزن الصافي للمنتج وتاريخ الصُنع ورقم دفعة الإنتاج وكذلك اسم وعنوان المصنِّع والمعبّئ والموزِّع و/أو المستورد.
غير أنه يمكن الاستعاضة عن رقم تعريف الدفعة وعنوان المصنِّع والمعبّئ والموزِّع و/أو المستورد بعلامة تعريف، شريطة أن يكون يسيراً التعرف على هذه العلامة في الوثائق المصاحبة.
8.1. اخذ العينات
ينبغي اخذ العينات وفقاً لأحكام ISO 5555:2001، اخذ عينات الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية.
8.2. التحليل
لضمان الامتثال لمواصفة الجودة هذه، ينبغي اختبار العينات المختارة على النحو المحدد في البند 9 وفقاً لإجراءات الاختبار المناسبة:
معلَم (بارامتر) الاختبار
الطريقة
تحديد المحتوى الرطوبي
AOAS 920.116
IUPAC 2.60
ISO 662.1998
تحديد محتوى الاحماض الدهنية الحرة والقيمة الحمضية والحموضة
ISO 660.1996
IUPAC 2.201
تحديد الكثافة النسبية
IUPAC 2.101
تحديد قيمة التصبن
ISO 3657:1988 (revised 1992)
IUPAC 2:202
تحديد قيمة اليود
AOAC 925.56
ISO 3961:1999
تحديد قيمة البيروكسيد
AOCS cd. 8b – 90
IUPAC 2501
ISO 3960:2005
تحديد المواد غير القابلة للتصبن
ISO 3596-1:1996
IUPAC 2.401
تحديد محتوى الشوائب غير القابلة للذوبان
ISO 663:2000
IUPAC 2604
تحديد نقطة الانصهار
ISO 6321:2002
تحديد محتوى الرصاص (Pb)
ISO 12193:1994
AOAC 972.25
AOAC 994.02
IUPAC 2632
تحديد محتوى الزرنيخ (As)
AOAC 952.13
IUPAC 3136
تحديد محتوى الحديد (Fe)
ISO 8294:1994
AOAC 990.05
IUPAC 2631
آخر تحديث : 08 فبراير 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.