الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المجال ونطاق التطبيق:
1.1 تختص هذه اللائحة بمحتوى الدهون المتحولة في المنتجات الغذائية.
2.1 تطبق هذه اللائحة على جميع المنتجات الغذائية المخصصة للاستهلاك البشري.
2. المراجع التكميلية:
1.2 SFDA.FD 2233 "اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة".
2.2 9SFDA.FD /GSO "بطاقات المواد الغذائية المعبأة".
3.2 SFDA.FD 5003 "حليب الرضع وحليب المتابعة والحليب المخصص للاستخدام الطبي الخاص".
4.2 13884SFDA.FD /GSO ISO "الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية –تقدير الأحماض الدهنية المتحولة بواسطة الأشعة تحت الحمراء".
3. التعاريف:
1.3 الدهون المتحولة:
تعرف الدهون المتحولة بأنها جميع أيزومرات (نظائر) الأحماض الدهنية أحادية وعديدة عدم التشبع ذات الروابط الكربونية المزدوجة غير المقترنة والتي يفصلها على الأقل مجموعة مثيلين واحدة، والتي توجد بشكل طبيعي في بعض الأطعمة الحيوانية أو يمكن إنتاجها صناعيًا من خلال الهدرجة الجزئية للزيوت النباتية. تنشأ الدهون المتحولة في المنتجات الغذائية من ثلاثة مصادر رئيسية:
وهي نوع من الأحماض الدهنية غير المشبعة التي توجد بشكل طبيعي في بعض المنتجات الغذائية (مثل الحليب ولحم البقر)، نتيجة التحول البكتيري للأحماض الدهنية غير المشبعة في معدة الحيوانات المجترة.
2.1.3 دهون متحولة اصطناعية:
تتشكل الدهون المتحولة خلال العمليات التصنيعية للزيوت وتعد عملية الهدرجة الجزئية المصدر الرئيسي للدهون المتحولة، حيث تتضمن هذه العملية إضافة ذرات الهيدروجين إلى الزيت النباتي وبالتالي يتحول القوام السائل إلى مادة صلبة وينتج عنها زيت "مهدرج جزئيًا" (PHO)، وتصل مستويات الدهون المتحولة فيه من 25% إلى 45% من إجمالي الدهون.
هي العملية التي تتم فيها إضافة ذرات الهيدروجين إلى المواقع غير المشبعة على الأحماض الدهنية، وبالتالي القضاء على الروابط المزدوجة. وتنقل الهدرجة الجزئية بعض الروابط المزدوجة وتنتهي ذرات الهيدروجين على جوانب مختلفة من السلسلة. وتتم عملية الهدرجة الجزئية للزيوت النابتية لجعلها أكثر صلابة أو لجعلها "قابلة للانتشار"، والتي قد تباع مباشرة على أنها "قابلة للدهن"، وقد تستخدم أيضًا في صناعة المواد الغذائية كونها تساعد في إطالة العمر الافتراضي للطعام والحفاظ على ثبات النكهة.
1.2.3 الزيوت المهدرجة جزئياً (المصدر الرئيسي للدهون المتحولة الاصطناعية):
هي الزيوت التي:
3.3 قيمة اليود (IV):
قيمة اليود هي قياس تقني لمستوى عدم التشبع للزيوت والدهون، ولكنها ليست مقياساً مباشراً لمحتوى الدهون المتحولة، ويوضح الجدول رقم (1) الفرق في قيمة اليود بين الزيوت المهدرجة كلياً والزيوت المهدرجة جزئياً:
جدول رقم(1)
4. المتطلبات:
1.4 يجب أن تكون المنتجات الغذائية خالية تماماً من الزيوت المهدرجة جزئياً " المصدر الرئيسي للدهون المتحولة الاصطناعية".
2.4 في حال احتواء المنتج الغذائي على زيوت مهدرجة بالكامل فإنه يجب ألا يتجاوز محتوى الدهون المتحولة للزيوت المستخدمة في المنتج الغذائي عن 2% من مجموع الدهون في المنتج.
3.4 في حال احتواء المنتج على دهون متحولة طبيعية فإنه يجب ألا يتجاوز محتوى الدهون المتحولة عن 5 % من مجموع الدهون في المنتج الغذائي، إلا إذا نصت مواصفة المنتج على خلاف ذلك.
4.4 في حال احتواء المنتج على زيوت مكررة فإنه يجب ألا يتجاوز محتوى الدهون المتحولة للزيوت المستخدمة في المنتج الغذائي عن 2% من مجموع الدهون في المنتج.
5.4 مع عدم الإخلال باللائحة الفنية الواردة في البند رقم (3.2) يجب ألا تتجاوز نسبة الدهون المتحولة في دهن الحليب عن 3 % من مجموع الدهون في حليب الرضع وحليب المتابعة والحليب المخصص للاستخدام الطبي الخاص، حيث يحتوي دهن الحليب على الدهون المتحولة بشكل طبيعي.
6.4 يجب أن يكون محتوى الدهون المتحولة في الزيوت المستخدمة في المنتجات الغذائية كما هو موضح في الجدول رقم (2):
جدول رقم(2)
دهن الحليب
(حليب الرضع وحليب المتابعة والحليب المخصص للاستخدام الطبي الخاص)
5. طرق الفحص والاختبار:
1.5 يمكن تحديد محتوى الدهون المتحولة طبقا ًللمواصفة السعودية الخليجية الواردة في البند رقم(4.2).
2.5 يتم التحقق من وجود الدهون المتحولة الاصطناعية في المنتجات الغذائية عن طريق:
1.2.5 حساب محتوى الدهون المتحولة في الزيوت المستخدمة في المنتج الغذائي بالنسبة لمجموع الدهون، حيث يجب ألا يتجاوز محتوى الدهون المتحولة في المنتج الحدود الموضحة في الجدول رقم (2) في البند رقم (6.4)، وذلك كالتالي:
1.1.2.5 لحساب محتوى الدهون المتحولة، فإنه يجب استخدام المعادلة الآتية:
2.2.5 حساب قيمة اليود للزيت المستخدم في المنتج الغذائي، كما هو موضح في الجدول رقم (1) البند رقم (3.3) ، حيث يجب ألا تزيد قيمة اليود (IV) عن 4.
6. البيانات التغذوية:
1.1.6 مع عدم الإخلال بما ورد في اللائحة الفنية الواردة في البند رقم (1.2)، يجب ذكر مقدار الدهون المتحولة بالغرام لكل 100غرام أو 100 مل أو لكل عبوة إذا كانت تحتوي على قطعة أو كمية / حصة واحدة. كما قد يتم إيضاح المعلومات لكل حصة من الطعام طبقا لما هو مبين كميا على البطاقة أو لكل قطعة في العبوة على أساس بيان عدد القطع في العبوة على جدول الحقائق الغذائية في الأغذية المعبأة.
2.1.6 يجب أن يتبع ذكر مقدار الدهون الكلية مباشرة بيان المحتوى المنتج من الدهون المشبعة والدهون المتحولة، لا يتطلب وضع النسبة المئوية من القيمة اليومية للدهون المتحولة ضمن جدول الحقائق التغذوية، نظراً لعدم وجود قيمة مرجعية لها.
3.1.6 يجب التصريح بوجود الدهون المتحولة في المنتج الغذائي واستخدام مسمى "الدهون المتحولة"، في نفس القسم الذي يشمل إجمالي الدهون والدهون المشبعة"، حتى وإن كانت قيمتها (صفرغرام) ويجب أن يتم إيضاح محتوى الدهون المتحولة في جدول الحقائق التغذوية كما هو موضح في الجدول التالي (جدول 3):
"الدهون المتحولة ......0......... غرام "
جدول رقم(3)
4.1.6 يمكن تقريب قيمة الدهون المتحولة إلى (صفر غرام) في المنتج الغذائي في حال كانت أقل من 0.5 غرام من إجمالي الدهون لكل 100 غرام.
5.1.6 تستثنى جميع منتجات الأغذية المعبأة الواردة في الائحة المذكورة في البند رقم (1.2) من اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة بما فيها بيان مقدار الدهون المتحولة.
7. قائمة المكونات
مع عدم الإخلال بما ورد في اللائحة الفنية المذكورة في البند رقم (2.2)، إذا تم استخدام الزيوت المهدرجة في المنتج الغذائي، فإنه يجب أن يوضح ذلك في قائمة المكونات على البطاقة، بالإضافة لتحديد نوع الهدرجة للزيوت المستخدمة في المنتج على النحو الآتي جدول رقم (4):
جدول رقم(4):
المصطلحات الفنية
Trans Fat............................................................................................الدهون المتحولة
Partially hydrogenated oils..................................................... الزيوت المهدرجة جزئياً
Fully hydrogenated oils..............................................................الزيوت المهدرجة كلياً
Refiend oils.......................................................................................الزيوت المكررة
Hydrogenation process..........................................................................عملية الهدرجة
Iodine Value ............................................................................................. قيمة اليود
المراجع
Toward the Prohibition of Partially Hydrogenated Oils in the Canadian Food Supply-
https://www.canada.ca/en/health-canada/programs/banning-partially-hydrogenated-oils-in-foods/consultation-document.html
Trans Fatty Acids And Hydrogenated Vegetable Oils-
https://www.fsai.ie/faq/trans_fatty_acids.html
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.