الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء الخطة الاستراتيجية الرابعة 2023 – 2027م والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: سلامة المنتجات والشراكات المحلية والدولية والتميز التشغيلي. ومن منطلق تعزيز الشراكات المحلية والدولية تعمل الهيئة العامة للغذاء والدواء على تفعيل الشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية والجامعات المحلية في المملكة لدعم البحث والابتكار في مجال الغذاء أو الأعلاف من خلال توضيح آلية تقديم طلبات دعم البحث والابتكار، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للغذاء والدواء بهذا الخصوص، وذلك تحقيقًا للهدف الاستراتيجي "دعم البحث والابتكار" في قطاع الغذاء.
ومن هذا المنطلق يسر الهيئة أن تطلق الدليل الإرشادي الخاص بتقديم طلبات دعم البحث والابتكار في مجال الغذاء أو الأعلاف.
يهدف الدليل إلى تقديم الدعم للبحث والابتكار في مجال الغذاء أو الأعلاف والخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للغذاء والدواء لتعزيز الشراكة والتعاون مع جميع الباحثين والمبتكرين من الجهات المحلية والدولية والجامعات في المملكة.
النطاق:
آلية طلبات دعم البحث والابتكار في مجال الغذاء والأعلاف والخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
الفئة المستهدفة:
الباحثين والمبتكرين من (الجهات المحلية والدولية والجامعات في المملكة) في مجال الغذاء والأعلاف.
مقدم الطلب:
الباحثين والمبتكرين من (الجهات المحلية والدولية والجامعات في المملكة) في مجال الغذاء والأعلاف.
الإدارة المعنية:
جميع الإدارات التنفيذية في قطاع الغذاء والمعنية بالرد على الاستفسارات بحسب الاختصاص.
البحث:
تقصٍّ تحليلي، ومُنظَّم ومضبوط لافتراضات محددة، يحدد طبيعة العلاقات بين مُتغيرات ظاهرة مُعيَّنة في مجال التشريعات وتقييم المخاطر للغذاء أو الأعلاف.
الابتكار:
هو الطرق أو الأساليب الجديدة المختلفة الخارجة أو البعيدة عن التقليد التي تستخدم في عمل أو تطوير المنتجات في مجال الغذاء والأعلاف.
الغذاء:
كل ما هو معد للاستهلاك الادمي سواءً أكان خاما، أم طازجا، أم مصنعا، أم شبه مصنع، ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته.
الأعلاف:
ما يعد لتغذية الحيوانات، سواء أكان مادة واحدة، او مواد مخلوطة، أم مصنعة، أم شبه مصنعة، أم خاماً، أم مادة تدخل في تصنيف العلف أو تحضيره أو معالجته، سواءً كانت من مصادر نباتيه أو حيوانية مصرح بها، أو من الأحياء المائية.
الابتكار في مجال الغذاء أو الأعلاف:
هو الممارسة المنهجية للعمل على استحداث أو القيام بتحسين منتج أو خدمة أو عملية أو أسلوب تنظيمي في المجالات ذات العلاقة بالغذاء أو الأعلاف.
الإرشادات الخاصة لتقديم طلبات الأغذية المستحدثة:
متطلبات تقديم طلبات الموافقة على الأغذية المستحدثة:
الفئة المستهدفة: القطاع الخاص.
آلية الدعم: تقييم طلبات تسجيل الأغذية المستحدثة.
آلية تقديم طلب الموافقة على الأغذية المستحدثة:
الإرشادات الخاصة لطلبات تقييم الادعاءات الصحية والتغذوية:
متطلبات تقديم طلبات تقييم الادعاءات الصحية والتغذوية:
آلية الدعم: تقييم طلبات الادعاءات الصحية والتغذوية.
الإرشادات الخاص لطلبات المنتجات العلفية الجديدة والغير تقليدية:
متطلبات تقديم تقييم المنتجات العلفية الجديدة والغير تقليدية:
آلية الدعم: تقييم طلبات المنتجات العلفية الجديدة والغير تقليدية.
آلية تقديم طلب تقييم المنتجات العلفية الجديدة والغير تقليدية:
الإرشادات الخاصة لخدمات المقدمة من اللجنة الوطنية للتغذية:
الخدمات المقدمة من اللجنة الوطنية للتغذية:
الفئة المستهدفة: جميع الفئات.
آلية الدعم: تقديم خدمات اللجنة الوطنية للتغذية.
آلية تقديم طلب الخدمة من اللجنة الوطنية للتغذية:
طلبات دعم البحث والابتكار في مجال الغذاء أو الأعلاف:
متطلبات التقديم على طلبات دعم البحث والابتكار:
الفئة المستهدفة: جميع الجهات المحلية والدولية والجامعات في المملكة العربية السعودية.
آلية الدعم: تقديم الدعم الفني في مجال التشريعات والدعم العلمي في مجال تقييم مخاطر ذات العلاقة بدعم البحث والابتكار في مجال الغذاء والأعلاف.
آلية تقديم طلب لدعم البحث والابتكار:
ملاحظة: الدعم لا يعني قبول تسجيل المنتج المبتكر أو الموافقة عليه، وسيتم تقييمه بشكل كامل عند رفع طلب التسجيل وقد يُرفض.
بيانات الجهات
اسم الجهة
الجهة
البريد الإلكتروني
رقم الجوال
الاسم
جهة محلية أو دولية/ جامعات
بيانات طلب دعم البحث والابتكار
النوع
المجال
بحث / ابتكار
غذاء/أعلاف
بيانات الابتكار
الوصف
توضيح الطلب يعبأ من قبل مقدم الطلب
بيانات الجهات
رقم الجوال
جهة محلية أو دولية/ جامعات
بيانات طلب استفسار البحث والابتكار
وصف الاستفسار
بحث/ابتكار
آخر تحديث : 24 يناير 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.