الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
استنادًا على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 25/01/1428هـ، الذي نص على أن الهيئة تقوم بالإذن بفسح المستورد من المنتجات الغذائية والدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمبيدات وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة، بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحاليل. وكون الهيئة العامة للغذاء والدواء هي الجهة المخولة بالكشف على مبيدات اَفات الصحة العامة؛ تم العمل على شروط ومتطلبات الفسح للمنتجات الخاضعة للهيئة، واستنادًا على قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/67) بتاريخ 14/11/1427ه، تم وضع الشروط والمتطلبات الخاصة بفسح المنتجات الواردة في النطاق والتعاريف.
مبيدات (آفات) الصحة العامة.
تهدف هذه الوثيقة إلى تنظيم عمليات فسح منتجات مبيد (آفات) الصحة العامة.
• الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.
• القطاع: قطاع العمليات بالهيئة العامة للغذاء والدواء.
• الفسح: إصدار القرار بالموافقة على دخول الإرسالية المستوردة.
• المبيد: أي منتج كيماوي عضوي أو غير عضوي مخلق أو طبيعي أو منتج أحيائي يضم عناصر من الكائنات الحـية الدقيقة يستخـدم في مكافـحة الآفات (وتشمل أيضاً الـمواد الجاذبة والطـاردة) أو كمنظمات النمو النباتية أو كمسقطات أوراق أو مجففات عامة أو منظمات النتح.
• مستودع: مبنى أو منشأة أو جزء منها يستخدم في تخزين مبيدات الآفات تحت ظروف تخزين مناسبة.
• المستورد: هو الوكيل أو المورد الذي يقوم بتوريد الشحنة من خارج المملكة.
• العبوة: كمية معلومة من المبيد معبأة في وعاء مع غلاف واقي يستخدم لتوصيل المبيدات إلى مستخدميها عبر قنوات توزيع بالجملة أو التجزئة.
• رقم التشغيلة: كمية محددة من المواد تم إنتاجها وتصنيعها في وقت معين وفي نفس الظروف وعلى خط إنتاج واحد.
• يجب على المستوردين الاحتفاظ بأصول المستندات لمدة خمس سنوات من تاريخ الفسح.
• يجب الالتزام بقائمة مبيدات اَفات الصحة العامة المدرجة لدى الهيئة، والمنشورة في الموقع الإلكتروني للهيئة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
• الالتزام باشتراطات البطاقة التعريفية لمبيدات اَفات الصحة العامة، والمنشورة في الموقع الإلكتروني للهيئة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
• الالتزام بالمواصفة الخليجية "اشتراطات مبيدات الآفات GSO 133/2004".
• يحق للهيئة سحب عينات من إرساليات مبيدات آفات الصحة العامة وإحالتها للفحوصات المخبرية الروتينية للتأكد من مطابقتها لاشتراطات ولمتطلبات اللوائح الفنية المعتمدة، على أن يتحمل المستورد تكاليف تلك الفحوصات في المختبرات المعتمدة الحاصلة على تعيين من قبل الهيئة.
• الالتزام بشروط النقل والتخزين المدرجة حسب ما هو منصوص عليه في قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/67) بتاريخ 1427/11/14هـ ولائحته التنفيذية.
الشروط
• التسجيل في السجل الوطني لمنشآت ومنتجات المبيدات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
• يجب أن يكون للمستورد مستودع معتمد من الهيئة يسمح له بممارسة نشاط تخزين المنتج المراد فسحه.
• الحصول على إذن استيراد خاص بالإرسالية صادر من الهيئة.
متطلبات الفسح
• تقديم جميع المتطلبات الموضحة أدناه عبر منصة فسح من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
• تقديم إذن الاستيراد الخاص بالإرسالية الصادر من الهيئة.
• تقديم شهادة تسجيل وتداول مبيد صادرة من الهيئة.
• صورة الفاتورة الصادرة من الشركة المنتجة أو المصدرة، ويجب أن تحتوي على البيانات التالية:
- الاسم العلمي للمادة الفعالة.
- الكمية ووحدتها.
- اسم وعنوان الشركة الصانعة.
- رقم التشغيلة.
• تقديم صورة من شهادة المنشأ.
• تقديم صورة من بوليصة الشحن.
• تقديم صورة من البيان الجمركي.
آخر تحديث : 15 مايو 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.