الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر/قررت مجلس الإدارة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقـــــــــم ( ) الذي عقد بتاريخ......./......./....... هـ ، الموافق ......./...../.......م تحديث اللائحة الفنية الخليجية رقم GSO 2204 (للحوم المجهزة - اللحوم المكبوسة والمعالجة حراريا/ Prepared meat - heat treated pressed meats) التي تم دراستها وتحديثها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية رقم TC05 " اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية" المدرجة في خطة المملكة العربية السعودية.، على أن تلغى اللائحة الفنية GSO 2204/2012 اللحوم المجهزة - اللحوم المكبوسة والمعالجة حراريا واللائحة الفنية GSO 2206/2012 اللحوم المجهزة - اللحوم المعالجة بالمحاليل الملحية والمعاملة حرارياً وتحل محلها.
تختص هذه المواصفة القياسية باللحوم المعاملة حراريا المنتجة من اللحوم المبردة أو المجمدة من لحم البقر، أو الجاموس أو الإبل أو الغنم أو الطيور الداجنة أو الأرانب الخالية من العظام، الغضاريف، والأربطة، والمعبأة في عبوات مناسبة.
2/1 GSO 9 " بطاقات المواد الغذائية المعبأة ".
2/2 GSO 592 " طرق أخذ عينات اللحوم ومنتجاتها ".
2/3 GSO 1794 " علب الصفيح المستديرة ذات القطعتين المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية "
2/4 GSO 655 "الطرق المكروبيولوجية لفحص اللحوم والأسماك والقشريات ومنتجاتها".
2/5 GSO 20 " طرق تقدير العناصر المعدنية الملوثة للمواد الغذائية ".
2/6 GSO 21 " الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها ".
2/7 GSO 22 " طرق اختبـار المواد الملونة المستخدمة في المواد الغذائية ".
2/8 GSO ISO 2918 " اللحوم ومنتجاتها- تقدير محتوي النيتريت-طريقة مرجعية "
2/9 GSO 590 " الطرق المكروبيولوجية لاختبار الأغذية - اختبار التعقيم التجاري للأغذية المعلبة".
2/10 GSO 323 " اشتراطات عامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة ".
2/11 GSO 993 " اشتراطات تذكية الحيوان طبقًا للأحكام الإسلامية".
2/12 GSO 1863 " عبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني: العبوات البلاستيكية – اشتراطات عامة".
2/13 GSO 1016 " الحدود المكروبيولوجية للمواد والسلع الغذائية.
2/14 GSO 2481 " الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الأدوية البيطرية في الأغذية ".
2/15 GSO 193 " مواصفة عامة للملوثات والسموم في الأغذية".
2/16 GSO 2475 " كشف وتقدير بقايا الأدوية البيطرية في الأغذية".
2/17 GSO 2276 " الكشف عن دهن الخنزير في الأغذية".
2/18 GSO 795 " طرق اختبار مضادات الأكسدة المسموح باستخدامها في المنتجات الغذائية ".
2/19 GSO 839 " عبوات المواد الغذائية- الجزء الأول – اشتراطات عامة ".
2/20 GSO 2055 " الأغذية الحلال - الجزء الأول: الاشتراطات العامة للأغذية الحلال ".
2/21 GSO 2500 " المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية ".
2/22 GSO 150-1 " فترات صلاحية المنتجات الغذائية- الجزء الأول: فترات الصلاحية الإلزامية".
2/23 GSO 150-2 " فترات صلاحية المنتجات الغذائية- الجزء الثاني: فترات الصلاحية الاختيارية".
2/24 GSO 382 " الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية ".
3/1 لحم مكبوس معالج حرارياً: منتج غذائي محضر من لحم البقر أو الجاموس أو الإبل أو الغنم أو الطيور الداجنة أو الأرانب المعالجة والمضاف إليها بروتينات الحليب والسكر والتوابل والمعامل حرارياً بعد تعبئته بالكيس في عبوات مناسبة.
3/2 لحم مكبوس معالج حرارياً غير مخلوط: لحم مكبوس معامل حرارياً بند (3/1) مجهز من قطع محددة من الذبيحة مثل الصدر أو الفخذ.
3/3 لحم مكبوس معالج حرارياً مخلوط: لحم مكبوس معامل حراريا (3/1) مجهز من قطع غير محددة أو مخلوطة من الذبيحة الخالية من العظم.
3/4 لحم مكبوس معالج حرارياً معلب: لحم مكبوس معامل حرارياً غير مخلوط أو مخلوط طبقاً للبندين (3/2 و3/3) تم تعبئته في أكياس بلاستيكية مناسبة ثم وضع في علب من الصفيح.
3/5 لحم مكبوس معالج حرارياً معبأ: لحم مكبوس معامل حرارياً غير مخلوط أو مخلوط طبقاً للبندين (3/2 و3/3) تم تعبئته في أغلفة مناسبة مفرغة من الهواء.
3/6 شرائح لحم مكبوس معامل حرارياً معبأ: شرائح لحم مكبوس معامل حرارياً غير مخلوط أو مخلوط " طبقاً للبندين (3/2 و3/3) تم تعبئتها في عبوات بلاستيكية مناسبة مفرغة من الهواء.
3/7 لحم معالج بالمحاليل الملحية ومعامل حرارياً: منتج غذائي محضر من قطع مختارة من جزء محدد أو أكثر من الذبيحة وتكون خالية من العظام والغضاريف والأربطة والأحشاء وتجهز بمعالجتها بالمحاليل الملحية وتعامل حرارياً مع التدخين أو بدونه وتكون معبأة في عبوات مناسبة.
3/8 المحلول الملحي: محلول يحضر بنسب معينة من الماء والملح والذي قد يضاف إليه الأملاح القاعدية المساعدة على احتباس الماء والمواد الحافظة والمضادة للأكسدة والتوابل ومحسنات الطعم ويستخدم هذا المحلول في معالجة قطع اللحم إما بالنقع أو بالحقن.
3/9 لحم غير مخلوط معالج بالمحاليل الملحية ومعامل حرارياً: بند 3/7 محضر من جزء واحد من الذبيحة مثل الصدر أو الفخذ أو الخواصر أو الأكتاف بحيث يمكن ذكر اسم هذا الجزء مع نوع اللحم في تسمية المنتج.
3/10 لحم مخلوط معالج بالمحاليل الملحية ومعامل حرارياً: بند 3/7 محضر من قطع مختلفة من الذبيحة وتقتصر تسمية المنتج فيها على ذكر نوع اللحم المستخدم فقط.
3/11 شرائح لحم معالج بالمحاليل الملحية ومعامل حرارياً: بند 3/ 9و 3/10 بعد تقطيعه على شكل شرائح وتعبئته في عبوات مناسبة مفرغة من الهواء
4/1 تقسم اللحوم المكبوسة المعالجة حرارياً حسب قطعيات الذبيحة المستخدمة في تجهيز المنتج إلى:
4/1/1 لحم مكبوس معالج حرارياً غير مخلوط طبقاً للبند (3/2).
4/1/2 لحم مكبوس معالج حرارياً مخلوط طبقاً للبند (3/3).
4/2 تقسم اللحوم المكبوسة المعالجة حرارياً حسب طريقة تعبئة المنتج الى:
4/2/1 لحم مكبوس معالج حرارياً معلب طبقاً للبند (3/4).
4/2/2 لحم مكبوس معالج حرارياً معبأ طبقاً للبند (3/5).
4/2/3 شرائح لحم مكبوس معالج حرارياً معبأ طبقاً للبند (3/6).
أن تتوافر في اللحوم المعالجة حراريًا المتطلبات الآتية:
5/1 أن يجهز المنتج طبقا للشروط الصحية الواردة في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (2/6).
5/2 أن تكون اللحوم المستخدمة في تصنيع المنتج مأخوذة من حيوانات مذبوحة طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (2/11).
5/3 أن تكون اللحوم المستخدمة في تصنيع المنتج مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بكل منها.
5/4 أن تكون جميع المكونات الأخرى المستخدمة في تصنيع المنتج مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بكل منها.
5/5 أن يكون المنتج خالياً خلواً تاماً من منتجات الخنزير أو مشتقاتها.
5/6 أن يكون اللحم المستخدم فيها من نوع واحد.
5/7 أن يكون للمنتج المدخن نكهة التدخين المميزة في حال تدخينه.
5/8 أن يتراوح لون السطح الخارجي للمنتج بين البنـي الفـاتح والبنـي الغـامق وأن يتكـون هـذا اللـون نتيجة للمعاملة الحرارية المناسبة و/ أو التدخين الطبيعي.
5/9 ألا تزيد نسبة إضافة اللحم المشفى آليا (في حالة استخدامه) عن 10٪ من الوزن الكلي للحم الخام المستخدم في تصنيع المنتج فيما يخص اللحوم المكبوسة.
5/10 أن تكون المعالجة الحرارية كافية لتأمين سلامة وصلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي.
5/11 أن يكون المنتج خالياً من القاذورات وعلامات الفساد والروائح غير المقبولة.
5/12 أن يكون للمنتج النكهة المميزة لنوع اللحم الذي أنتج منه.
5/13 أن يكون قوام المنتج متجانساً وله صفة التقطيع في شكل شرائح أو قطع.
5/14 أن يكون المنتج خالياً من المواد الملونة الاصطناعية.
5/15 ألا تقل نسبة اللحم في المنتج عن 80٪ ولا تقل نسبة بروتين اللحم في المنتج بعد استبعاد الدهن منه عن 16 ٪ للحوم المعالجة بالمحاليل الملحية.
5/16 ألا تزيد نسبة الرطوبة في المنتج النهائي عن أربعة أمثال البروتين + 10٪.
5/17 ألا تزيد نسبة الدهن في المنتج عن 30٪ بالنسبة لمنتج اللحوم الحمراء و10٪ بالنسبة لمنتج الطيور الداجنة فيما يخص اللحوم المكبوسة.
5/18 ألا تزيد نسبة ملح الطعام عن 3٪ بالكتلة فيما يخص اللحوم المكبوسة.
5/19 ألا يزيد الحد الأعلى للملوثات والسموم على تلك الحدود الواردة في المواصفة القياسية الخليجية بند (2/15).
5/20 أن تكون المواد المضافة طبقًا للاشتراطات الواردة في البند (21/2)
5/21 مواد رابطة
بروتينات الحليب والبروتينات النباتية ولا تزيد نسبة إضافتها عن 3.5٪.
5/22 مواد مالئة:
مثل السكروز والديكستروز والجلوكوز ولا تزيد نسبة إضافتها عن 3.5٪.
5/23 المواد الكربوهيدراتية:
اللاكتوز - المالتوز – العسل على أن لا تزيد نسبة إضافتها منفردة أو مجتمعة على 3.5%.
5/24 ألا تتعدى الحدود الميكروبيولوجية الحدود الواردة في المواصفة القياسية الخليجية والمذكورة في بند (2/13).
5/25 ألا تتعدى بقايا المبيدات الحدود المذكورة في المواصفة القياسية الخليجية التي تعتمدها الهيئة والمذكورة في بند (2/24).
5/26 ألا يتعدى مستوى الإشعاع في المنتج الحدود القصوى المسموح بها طبقاً الحدود المذكورة في المواصفة القياسية الخليجية والمذكورة في بند (2/15).
5/27 ألا تتعدي بقايا الأدوية البيطرية الحدود المسموح بها طبقا للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (2/14).
5/28 اللحوم المكبوسة المستوردة
يجب أن تنطبق عليها جميع البنود من 5/1 إلى 5/21 إضافة إلى ما يلي:
5/28/1 أن لا يتم استيراد اللحوم المكبوسة من أي قطر توجد به أمراض وبائية منصوص عليها في نظام الحجر البيطري المعمول به في الخليج إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من الجهات المختصة.
5/28/2 أن تكون الإرسالية المستوردة مصحوبة بشهادة معتمدة ومصدق عليها من السفارات الخليجية أو من ينوب عنها تثبت أن اللحم المستخدم في تصنيعها ناتج من حيوانات تم ذبحها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وتثبت تاريخ الذبح ونوع الحيوانات كما وتثبت أن المنتج سليم وخالي من الأمراض المعدية وصالح للاستهلاك الآدمي.
5/28/3 أن تكون الإرسالية المستوردة مصحوبة بشهادة منشأ معتمدة ومصدق عليها من السفارات الخليجية أو من ينوب عنها توضح الجهة المستورد منها اللحوم المكبوسة.
تؤخذ العينات طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (2/2).
7/1 طرق الفحص
7/1/1 يتم الكشف عن الحدود الميكروبيولوجية طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية والمذكورة في بند (2/4).
7/1/2 يتم تقدير العناصر المعدنية الملوثة طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (2/5).
7/1/3 يتم الكشف عن المواد الملونة طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (2/7).
7/1/4 يتم تقدير محتوى النيتريت طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (2/8).
7/1/5 يتم الكشف عن كفاءة التعقيم التجاري طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (2/9).
7/1/6 يتم الكشف عن لحم الخنزير طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية التي تعتمدها الهيئة والمذكورة في بند (2/17).
7/1/7 يتم الكشف عن دهن الخنزير طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية التي تعتمدها الهيئة والمذكورة في بند (2/17).
7/1/8 يتم الكشف عن بقايا الأدوية البيطرية طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية التي تعتمدها الهيئة والمذكورة في بند (2/16).
7/1/9 يتم الكشف عن حدود المستويات الإشعاعية طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية والمذكورة في بند (2/15).
7/2 الاختبارات
تجرى جميع الاختبارات اللازمة على العينة الممثلة المأخوذة طبقاً للبند رقم 6 في هذه المواصفة القياسية لتحديد مدى مطابقتها لجميع البنود الواردة في هذه المواصفة.
أن يتوافر في تعبئة ونقل وتخزين اللحوم المعالجة حراريًا ما يلي:
8/1 اللحوم المكبوسة المعلبة
8/1/1 لحوم مكبوسة معلبة: مع عدم الإخلال بالشروط الواردة في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (2/3) يراعي الآتي:
8/1/1/1 أن تكون مطلية من الداخل بطلاء مناسب لتعبئة اللحوم.
8/1/1/2 أن يكون سطحها الداخلي خالياً من البقع السوداء والتآكل.
8/1/2 لحوم مكبوسة معبأة: يعبأ المنتج في أغلفة خاصة مفرغة من الهواء.
8/1/3 شرائح لحوم مكبوسة معبأة: تعبأ شرائح اللحوم المكبوسة في عبوات بلاستيكية مناسبة مفرغة من الهواء مع عدم الإخلال بما جاء في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (2/12).
8/2 تعبئة اللحوم المعالجة بالمحاليل الملحية:
8/2/1 أن تتم العمليـة في أماكن خاصة معزولة عن مناطق التصنيع مع التأكد من إتمامها خلال أقصر مدة زمنية ممكنة تحت الظروف الصحية المناسبة إذا كانـت عمليـة التعبئـة النهائيـة للمنـتج تـتم بعـد المعاملـة الحراريـة.
8/3 النقل والتخزين:
8/3/1 أن تراعى الاشتراطات الواردة في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (2/10).
8/3/2 أن يتم نقل وتخزين اللحوم المكبوسة المعبأة وشرائح اللحوم المكبوسة مبردة بحيث لا تزيد درجة حرارة المركز الحراري للمنتج عن 5ْ س.
8/3/3 يتم نقل وتخزين اللحوم المكبوسة المعلبة عند درجة حرارة لا تزيد عن 25 ْ س ومبردة عند 5 ْ س في حالة فتح العلبة الأصلية.
8/3/4 أن يكون تاريخ الصلاحية للمنتج طبقًا للمواصفات الواردة في البندين (23/2) (24/2).
مع عدم الإخلال بما جاء في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (2/1) .
يجب أن يوضح على بطاقات العبوات البيانات التالية:
9/1 اسم المنتج ونوعه حسب التعبئة.
9/2 نسبة الدهن بخط واضح.
9/3 المواد الرابطة أو المالئة المضافة.
9/4 المواد الحافظة وحدودها.
9/5 كتابة يُحفظ مبردا على ألا تزيد درجة الحرارة عن 5 ْ س في حالة الشرائح فيما يخص اللحوم المكبوسة.
لحم مكبوس (جاهز)................................................................................ Pressed meat
محكمة الغلق.............................................................................. Hermetically sealed
أغشية بلاستيكية...................................................................................... Plastic films
صدر الديك الرومي................................................................................... Turkey breast
صدر الدجاج............................................................................................. Chicken breast
شرائح لحوم مكبوسة.................................................................... Pressed meat slices
لحوم معالجة.............................................................................................. Cured meats
محلول ملحي........................................................................................... Saline solution
تدخين.............................................................................................................. Smooking
مفرغ من الهواء................................................................................................... Vacuum
لحوم مجهزة......................................................................................... Prepared meats
معلب................................................................................................................... Canned
مواد مالئة............................................................................................................... Fillers
مواد رابطة...........................................................................................................
آخر تحديث : 15 سبتمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.