الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تقديم
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها الأجهزة الوطنية للمواصفات والمقاييس في دول الخليج العربية، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية بواسطة لجان فنية متخصصة.
وقد قامت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية رقـم (5) " قطاع مواصفات المنتجات الغذائية والزراعية " بتحديث اللائحة الفنية الخليجية GSO 833" جبنة الموزاريلا "، من قبل دولة الامارات العربية المتحدة، وقد تم إعداد المشروع باللغتين العربية والإنجليزية بعد استعراض المواصفات القياسية العربية والأجنبية والدولية والمؤلفات المرجعية ذات الصلة.
وقد اعتمدت هذه المواصفة كلائحة فنية خليجية في اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ) ، الذي عقد بتاريخ / / هـ ( / / ) على أن تلغى المواصفة رقم GSO 833:2009 وتحل محلها.
2. المراجع التكميلية:
2.GSO CAC GL 1: الإرشادات العامة للادعاءات المضللة للأغذية.
2.2 GSO 9: بطاقات المواد الغذائية المعبأة.
3.2 GSO 21: الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها.
4.2 57 GSO/CAC/RCP: مدونة الممارسات الصحية للحليب ومنتجاته.
5.2 GSO 149: مياه الشرب غير المعبأة.
6.2 GSO 150-1: فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الأول: فترات الصلاحية الالزامية.
7.2 GSO 150-2: فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الثاني: فترات الصلاحية الاختيارية.
8.2 GSO /CAC 193: المواصفة العامة للملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف.
9.2 206 GSO CAC: ارشادات عامة لاستخدام مصطلحات منتجات الحليب.
10.2 CXS 234: الطرق الموصى بها للتحليل وأخذ العينات.
11.2 GSO 323: اشتراطات عامه لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة.
12.2 GSO 382، GSO 383: الحدود القصوى المسموح بها من بقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية – الجزء الأول والثاني.
13.2 GSO 839: عبوات المواد الغذائية – الجزء الأول – اشتراطات عامة.
14.2 GSO 988: حدود المستويات الإشعاعية المسموح بها في المنتجات الزراعية والغذائية- الجزء الأول.
15.2 GSO 1016: الحدود الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية.
16.2 GSO 1694: القواعد العامة لصحة الغذاء.
17.2 1863 GSO: "عبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني: العبوات البلاستيكية – اشتراطات عامة.
18.2 GSO 2000: المواصفة العامة للجبن.
19.2 GSO 2055-1: المنتجات الحلال – الجزء الأول: الاشتراطات العامة للأغذية الحلال.
20.2 GSO 2233 : اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة.
2.21 GSO 2276: الكشف عن دهن الخنزير في الأغذية.
22.2 2333GSO: اشـتراطات الأغذية ذات الادعاءات التغـذوية والصحية.
23.2 GSO 2481: الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الادوية البيطرية في الاغذية.
24.2 GSO 2483: الدهون /الزيوت المهدرجه جزئياً.
25.2 GSO 2500: المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية.
26.2 المواصفة التي سوف تعتمدها الهيئة "الحدود الاسترشادية القصوى للملح في المنتجات الغذائية"
27.2 المواصفة التي سوف تعتمدها الهيئة "شبيه منتجات الألبان."
3. التعاريف:
لأغراض هذه اللائحة الفنية يستخدم التعريف الوارد أدناه :
1.3 جبنة الموزاريلا:
جبنة غير منضجة وفقاَ للمواصفة العامة للجبن المذكورة بالبند (18.2)، وهي عبارة عن جبنة لينة ذات بنية مكونة من شرائط طويلة متوازية من البروتينات الليفية الخالية من حبيبات الروب. وتخلو هذه الجبنة من القشرة (1 ويمكن أن تتخذ أشكالاً مختلفة.
إن جبنة الموزاريلا التي يكون محتوى الرطوبة فيها عالياً هي جبنة طرية تتخللها طبقات قد تشكل جيوباً تحتوي على سائل يشبه الحليب. ويجوز تعبئة جبنة الموزاريلا مع هذا السائل أو من دونه. ولهذه الجبنة لون يكاد أن يكون أبيض.
أما جبنة الموزاريلا التي يكون محتوى الرطوبة فيها منخفضاً فهي جبنة صلبة/ شبه صلبة متجانسة من غير ثقوب وقابلة للبشر.
وتنتج جبنة الموزاريلا بطريقة تجهيز تعرف باسم "العجينة الخيطية" (pasta filata) أي من خلال تسخين الروب ذي درجة حموضة ملائمة ومن ثم عجن الروب ومده مرات عدة حتى يصبح ليناً وخالياً من الكتل. ويتم بعد ذلك تقطيع الروب وصبه في قوالب وهو ساخن، ويتخذ شكله النهائي الجامد خلال عملية التبريد. ويجوز اللجوء إلى تقنيات تجهيز أخرى تؤدي إلى منتجات نهائية تتسم بالخصائص الفيزيائية والكيميائية والحسية نفسها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) تم حفظ الجبنة بطريقة تحول دون تشكل القشرة (جبنة من غير قشرة).
4. المتطلبات:
مع عدم الاخلال بما ورد في المواصفة القياسية الواردة في البند 2/18، يجب أن يتوافر في المنتج المتطلبات التالية:
4/1 أن يراعى في الإنتاج القواعد والشروط الصحية التي تنص عليها المواصفات القياسية الخليجية المذكورة في البندين (2/3)، (2/16).
4/2 أن تتم مراعاة الممارسات الصحية للحليب ومنتجاته وفقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند 2/4، وأن تطابق المكونات المستخدمة في التصنيع المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بكل منها.
4/3 مع عدم الإخلال بما ورد في المواصفة القياسـية الخليجية الواردة في البند رقم (2/19)، فإنه يجب أن يكون المنتج خالياً تماماً من منتجات الخنزير ومشتقاتها.
4/4 أن يستخدم حليب البقر أو حليب الجاموس أو مزيج منهما والمنتجات المشتقة منهما على أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بكل منها.
4/5 أن يتميز بالصفات الحسية الطبيعية للمنتج بحيث يحتفظ بشكله ولونه ونكهته وقوامه المميز، ويخلو من الرائحة والطعم غير المرغوبين ورائحة وطعم التزنخ.
4/6 أن يخلو المنتج من المواد الغريبة والشوائب والعفن الظاهري والحشرات الحية والميتة بكافة أطوارها وأجزائها بمختلف أنواعها.
4/7 يجب أن يخلو المنتج من الدهون/الزيوت المضافة المهدرجة جزئياً وبما يتوافق مع المواصفات القياسية الواردة في البند (2/24) والبند (2/27).
4/8 مع عدم الإخلال بما ورد في المواصـفة القياسـية الخليجية الواردة في البند (25.2)، يجوز استخدام فئات المواد المضافة إلى الأغذية المشار إليها والمبررة في الجدول 1 أدناه لفئات المنتج المحددة.
4/9 يجوز استخدام المكونات الاختيارية التالية في التصنيع:
- بادئات مستزرعة من بكتيريا حمض اللاكتيك و/أو بكتيريا منتجة للنكهة غير الضارة، بادئات مستزرعة أخرى من الكائنات الحية الدقيقة غير الضارة.
- المنفحة أو غيرها من الإنزيمات المخثرة والآمنة والمناسبة.
- كلوريد الصوديوم أو كلوريد البوتاسيوم كبدائل للملح مع مراعاة ما ورد في المواصفة القياسية المذكورة في البند (26.2).
- مساعدات تصنيعية آمنة ومناسبة.
- الخل.
- ماء صالح للشرب مطابق للمواصفة القياسية المذكورة في البند (5.2).
- دقيق ونشا الأرز، والذرة، والبطاطا: مع عدم الإخلال بالمتطلبات المذكورة في المواصفة العامة للأجبان المحددة بالبند (18.2)، يمكن استخدام هذه المواد كعوامل مضادة للتكتل لمعالجة الطبقة السطحية لجبنة الموزاريلا والتي يكون محتواها من الرطوبة منخفضاً وذلك للمنتجات المقطعة أو المقطعة الى شرائح او المبشورة فحسب، شريطة أن تتم إضافتها بأقل كمية تؤدي الغرض التصنيعي وذلك وفق الممارسات التصنيعية الجيدة، مع مراعاة اي استخدام آخر لمضادات التكتل المبينة في البند (25.2).
10/4 ان يكون تركيب المنتج طبقاً للجدول 2 ادناه:
لا تتوافق التعديلات التي تطرأ على تركيبة المنتج والتي تتجاوز الحدود العليا والدنيا لدهن الحليب والمادة الجافة (المذكورة في الجدول أعلاه) مع الفقرة 3.3.4 من المواصفة العامة لاستخدام مصطلحات الالبان المذكورة في البند (9.2).
11/4 ألا تزيد بقايا الأدوية البيطرية في المنتج عما هو محدد في المواصفة الخليجية المذكورة في بند (23.2).
12/4 ألا تزيد الحدود الميكروبيولوجية في المنتج عما هو محدد في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (15.2)
13/4 ألا تزيد الحدود الإشعاعية في المنتج عما هو محدد في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (14.2).
14/4 مع مراعاة الحدود القصوى للملوثات والسموم في المواصفة القياسية المذكورة بالبند (8.2)، يجب أن يخلو المنتج من الملوثات والسموم الأخرى التي توجد بكميات قد تشكل خطراً على صحة الإنسان.
4/15 يجب ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات عما هو محدد في المواصفة القياسية الواردة في البند (12.2).
5. طرق أخد العينات:
يتم أخذ العينات والفحص والاختبار على العينة الممثلة طبقاً للمواصفة القياسية الواردة في البند (10.2) مواصفة هيئة الدستور الغذائي الدولية لطرق الموصى بها للتحليل وأخذ العينات، بالإضافة للمواصفة القياسية المذكورة في البند (21.2).
6. التعبئة والنقل والتخزين:
6/1 التعبئة :
يعبأ المنتج في عبوات مناسبة مطابقة للمواصفة القياسية الواردة في البند رقم (13.2) و (17.2)
6/2 النقل :
ينقل المنتج بطريقة تحفظها من التلف الميكانيكي والتلوث طبقا لما هو محدد في المواصفة القياسية الواردة في البند (11.2).
6/3 التخزين :
6/3/1 تخزن المنتج بعيداً عن مصادر الضوء الشديد أو ارتفاع درجة الحرارة، طبقا لما هو محدد في المواصفة القياسية الواردة في البند (11.2).
6/3/2 يكون التخزين في أماكن جيدة التهوية.
6/3/3 الالتزام بالشروط الصحية في مكان التخزين بعيداً عن مصادر التلوث بالمبيدات والأسمدة والمواد الكيميائية.
7. البيانات الايضاحية:
مع عدم الإخلال بما ورد في المواصفات القياسية الواردة في البنود (1.2/2.2/20.2/22.2/9.2)، يجب الالتزام بالشروط التالية:
7/1 اسم المنتج:
7/1/1 جبنة الموزاريلا.
7/2/1 يعتبر استخدام الأسماء خياراً يمكن اللجوء إليه فقط فيما لو كان الجبن يستوفي متطلبات هذه المواصفة. إذا كان الاسم لا يستخدم للجبن الذي يستوفي متطلبات هذه المواصفة، يمكن تسمية الجبن وفق ما ورد في المواصفة المذكورة في البند رقم (9.2).
7/3/1 بالنسبة للمنتجات التي تكون نسبة الدهن فيها أقل أو أعلى عن الحدود المرجعية ولكن أعلى من الحدود الدنيا الواردة في الفقرة 10.4 من هذه المواصفة القياسية، يجب أن يرافق تسمية المنتج عبارة أو وصفاً يبين التعديل الذي حدث لمحتوى الدهن (توضح كدهن في المادة الجافة أو نسبة من الكتلة، أيهما مقبول في البلد الذي يتم تداول المنتج به). ويكون هذا الوصف جزءاً من الاسم وفي نفس مدى رؤية المستهلك. تعتبر العبارات والأوصاف هي المصطلحات المناسبة المحددة المواصفة المذكورة في البند رقم (9.2) أو الادعاءات التغذوية والصحية وفقاً للمواصفة المذكورة في البند رقم (22.2) (1).
7/2 بلد المنشأ
يجب توضيح بلد المنشأ (الذي يعني بلد التصنيع وليس البلد الذي نشأ عنه الاسم) على المنتج. عندما يخضع المنتج لتحول كبير في طبيعته في بلد ثاني (2)، يُعتبر البلد الذي حدث فيه هذا التحول هو بلد المنشأ وذلك فيما يتعلق بمتطلبات البطاقة الغذائية لهذا المنتج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1)لغرض مقارنة الادعاءات التغذوية يكون الحد الادنى لمحتوى الدهن 45 % كمرجع
2) لا تعتبر اعادة التعبئة او التقطيع او عمل الشرائح او التقطيع او البرش عملية تحول للمنتج جوهرية.
7/3 بيان محتوى دهن الحليبيجب توضيح محتوى دهن الحليب وذلك كالتالي: كنسبة مئوية حسب الكتلة أو نسبة الدهن في المادة الجافة أو بالغرام لكل حصة غذائية شريطة ذكر عدد الحصص الغذائية.7/4 طريقة الحفظ والتخزين.7/5 تاريخ الصلاحية وفقاً للمواصفات القياسية المذكورة في البند (6.2) أو البند (7.2) حسب المناسب.7/6 مصدر المنفحة.7/7 في حاله تصنيع المنتج من حليب مجفف أو مركز يجب أن يكتب أسم المنتج بخط واضح ونفس حجم الأحرف المستخدمة في كتابة اسم المنتج عبارة (مصنع من حليب مجفف أو مركز).7/8 بطاقة البيان للعبوات غير عبوات التجزئةأن يتم بيان المعلومات المحددة في الفقرة (7) من هذه المواصفة القياسية بالإضافة إلى بيان اسم المنتج، رمز دفعة الإنتاج، واسم المصنع أو المعبىء على العبوة أو على المنتج نفسه إذا لم تكن هناك عبوة. ولكن يمكن استبدال رمز دفعة الإنتاج والاسم والعنوان بعلامة مميزة شريطة أن تكون تلك العلامة مميزة بصورة واضحة في الوثائق المرفقة.
ملحق – معلومات إضافية
لا تؤثر المعلومات الإضافية المذكورة أدناه على الشروط الواردة في الفقرات السابقة والتي لها أهمية لتعريف المنتج، استخدام اسم الغذاء، وسلامة الغذاء.
جبنة الموزاريلا التي يكون محتوى الرطوبة فيها عالياً
1- طريقة التصنيع
1-1 البادئات المستزرعة الأساسية من الكائنات الحية الدقيقة وهي (Streptococcus thermophilus) و/او أصناف . Lactococcus spp .
1-2 تملح المنتجات المصنوعة من حليب الجاموس في مياه مالحة وباردة.
المصطلحات الفنية
المراجع:
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.