الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
استناداً إلى المادة الثالثة والأربعون من نظام الاجهزة والمستلزمات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 6/7/1442هـ والتي تنص على " تتولى الهيئة توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام، وذلك وفقًا لجدول يصدره المجلس يتضمن تصنيفًا للمخالفات والعقوبات المحددة لكل منها، ويراعى في ذلك طبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة وجسامتها في كل حالة على حدة والظروف المشددة والمخففة لها. وتعتمد هذه العقوبات بقرار من الرئيس أو من يفوضه. وفي جميع الأحوال، يكون للهيئة -عند الضرورة- اتخاذ ما تراه من تدابير احترازية ".
أولاً: يختص هذا الفصل بالمنشآت التالية:
(المصانع - المستودعات - المستوردين - الموزعين - الممثلين المعتمدين)
(المصانع - المستودعات - المستوردين - الموزعين - الممثلين المعتمدين).
أولاً: يختص هذا الفصل بالمنشآت التالية:
(المصانع - المستودعات - المستوردين - الموزعين - الممثلين المعتمدين).
أولاً: يختص هذا الفصل بالمنشآت التالية:
ثانياً: يختص هذا الفصل بالمنشآت التالية:
(خدمات فحص الأجهزة والمستلزمات الطبية - منشآت التحقق من المطابقة –منشآت الخدمات الاستشارية - منشآت التحقق من الدراسات السريرية- مقدمي خدمات الصيانة).
ثانياً: يختص هذا الفصل بالمنشآت التالية:
ثانياً: يختص هذا الفصل بالمنشآت التالية:
ثالثًا: يختص هذا الفصل بالتالي:
(جميع الأنشطة والمنشآت الخاضعة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية).
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.