الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الهيئة جهة مستقلة الغرض الأساسي لها هو القيام بتنظيم ومراقبة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ومن مهامها وضع اللوائح الفنية والمواصفات في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا بواسطة لجان فنية متخصصة، وقد قام قطاع الغذاء بالهيئة بإعداد اللائحة السعودية (مسببات الحساسية في بطاقة المواد الغذائية المعبأة) رقم (00)، وقد تم إعداد المشروع بعد استعراض المواصفات ذات الصلة، وقد اعتمدت اللائحة الفنية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة (00) والذي عقد بتاريخ 1443/00/00هـ الموافق ( 2022/00/00م)
1.1 تختص هذه اللائحة الفنية بالإفصاح عن مسببات حساسية الطعام ضمن بطاقات المواد الغذائية المعبأة وطرق عرضها.
2.1 تطبق هذه اللائحة على جميع منتجات الأغذية المعبأة ويستثنى من ذلك التطبيق:
1.2.1 المنتجات الغذائية المكونة من عنصر غذائي واحد مثل الأرز أو الشاي أو القهوة.
2.2.1 الخضروات والفواكه الطازجة ولا تشمل أي خليط من الخضروات الطازجة أو الفواكه، سواء كليا أو المقطعة دون أي اضافات.
3.2.1 أحد مكونات المنتج من مسببات الحساسية وتم معالجته بشكل أكبر حتى أصبح من غير المحتمل أن يسبب رد فعل تحسسي (مثل زيت الصويا المكرر بالكامل).
4.2.1 أحد المكونات أو المواد التي تم استخلاصها أو استخراجها من أحد مسببات الحساسية والتي لا تسبب رد فعل تحسسي (مثل شراب الجلوكوز المستخلص من القمح).
5.2.1 اللاكتيتول المستخلص من اللاكتوز.
6.2.1 زيت أو دهن الصويا المكرر بشكل كامل.
7.2.1 توكوفيرول طبيعي مختلط، د-ألفا توكوفيرول أسيتات، د-ألفا توكوفيرول سكسنايت، د-ألفا توكوفيرول الطبيعي من مصادر فول الصويا.
8.2.1 الزيوت النباتية المشتقة من فايتوستيرولز واسترات الفايتوستيرول من مصادر فول الصويا.
9.2.1 استرستانول النباتي المنتج من ستيرولات الزيت النباتي من مصادر فول الصويا.
1.2 SFDA.FD/GSO 09 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة".
2.2 SFDA.FD/GSO 2281 "بطاقات المواد المعبأة المستخدمة في صناعة المنتجات الغذائية".
3.2 SFDA.FD 2333 "اشتراطات الأغذية ذات الادعاءات الصحية والتغذوية".
4.2 SFDA.FD/GSO 1021 "الأغذية الخالية من الجلوتين".
1.3 بطاقة:
أي بطاقة أو علامة أو ماركة أو صورة أو أية بيانات وصفية أخرى مكتوبة أو مطبوعة أو مختومة أو موضوعة أو محفورة أو بارزة على عبوة المادة الغذائية بطريقة غير قابلة للإزالة.
2.3 بيانات إيضاحية:
أية كتابة أو صور أو رسومات موجودة على بطاقة البيانات تتعلق بصفات المادة الغذائية أو خواصها التغذوية أو طبيعتها أو بإعدادها أو استهلاكها أو بأحد مكوناتها أو أية خصائص أخرى.
3.3 مادة غذائية:
أية مادة سواء كانت مجهزة أو نصف مجهزة أو غير مجهزة معدة للاستهلاك الأدمي، وتشمل المشروبات ولبان المضغ أو أية مادة اخرى تستخدم في تصنيع المادة الغذائية أو تحضيرها أو معاملتها ولا تشمل مواد التجميل أو العطور أو التبغ أو أية مواد تستخدم فقط كعقاقير.
4.3 عبوة:
أية مادة تعبأ فيها المادة الغذائية لبيعها كوحدة مستقلة سواء كان ذلك بتغليفها كليًا أو جزئيًا وقد تشتمل على وحدات أو أنواع من الأغلفة عند عرضها على المستهلك.
5.3 حساسية الطعام:
هي عبارة عن ردة فعل سلبية من الجهاز المناعي في جسم الإنسان تجاه بعض الأغذية بما قد يسبب أعراض جانبية خطيرة تظهر خلال فترة قصيرة (دقائق أو ساعات) ، ولا يوجد علاج لمرضى حساسية الطعام إلا بتجنب الأغذية المسببة لها.
6.3 مسببات حساسية الطعام:
هي مكونات موجودة في الغذاء وقد تسبب ردة فعل تحسسي اتجاهها، وتتكون عادة من بروتينات وعند بعض المصابين فإن الجهاز المناعي يعتقد أن هذه المكونات خطيرة أو غريبة، وردة فعل الجهاز المناعي إلى هذه البروتينات المسببة لحساسية هو الذي يؤدي إلى حساسية الطعام.
7.3 عدم القدرة على تحمل الطعام:
ظهور أعراض مرضية لا يتدخل فيها الجهاز المناعي تنشأ عادةً عن عدم القدرة على هضم بعض المواد الكيميائية بسبب نقص بعض الأنزيمات أو عدم التمثيل الغذائي الكامل له وبالتالي لا يتحمله الجسم.
8.3 الجلوتين:
الجزء البروتيني الموجود عادة في القمح أو الجاودار أو الشعير أو الشوفان أو هجين هذه الأنواع أو مشتقاتها والتي تسبب حساسية لبعض الأشخاص.
9.3 المتاجر الإلكترونية:
المتاجر التي تبيع المنتجات الغذائية (عن بعد) عبر الإنترنت على سبيل المثال: (مواقع الويب، ووسائل التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك) وتشمل البيع من خلال التسويق عبر الهاتف أو الراديو والبيع بشكل عام من خلال أي وسيلة يمكن استخدامها، دون التواصل المباشر المتزامن بين المورد والمستهلك.
10.3 منصات طلبات المنتجات الغذائية الالكترونية:
موقع أو تطبيق إلكتروني لطلب وتوصيل المنتجات الغذائية.
1.4 مع عدم الاخلال بما ورد في البند رقم (1.2) يجب الإفصاح عن مسببات حساسية الطعام في حال احتواء المنتج على أحد المسببات التالية:
1.1.4 الحبوب التي تحتوي على مادة الجلوتين مثل القمح والشعير والشوفان والشيلم والدخن سواء الأنواع الأصلية منها أو المهجنة أو منتجاتها.
2.1.4 القشريات ومنتجاتها مثل: الروبيان.
3.1.4 البيض ومنتجاتها مثل المايونيز.
4.1.4 الأسماك ومنتجاتها مثل لحوم الأسماك وزيت السمك.
5.1.4 الفول السوداني ومنتجاته مثل زبدة الفول السوداني.
6.1.4 المكسرات (اللوز، البندق، الجوز، الجوز البرازيلي، الكاجو، جوز البيكان، جوز المكاداميا, الفستق) ومنتجاتها مثل حليب اللوز.
7.1.4 الحليب ومنتجاته (التي تحتوي على اللاكتوز).
8.1.4 الكبريتيت بتركيز (10) جزء في المليون أو أكثر.
9.1.4 الكرفس ومنتجاته مثل بذور الكرفس وملح الكرفس.
10.1.4 الخردل ومنتجاته مثل بذور الخردل، زيت الخردل, صلصة الخردل.
11.1.4 بذور السمسم ومنتجاتها مثل زيت السمسم.
12.1.4 الرخويات ومنتجاتها مثل: الحبار, الحلزون البحري, بلح البحر و الإسكالوب.
13.1.4 اللوبين (الترمس) ومنتجاته مثل زيت الترمس.
14.1.4 فول الصويا ومنتجاته مثل حليب الصويا والتوفو.
2.4 الإفصاح عن المكونات الغذائية المسببة لحساسية الطعام والمشار إليها في البند (1.4) وذلك على النحو الآتي:
1.2.4 المكونات و تشمل المواد الخام أو الإضافات، بما في ذلك المنكهات والإنزيمات.
2.2.4 المكونات التي تدخل ضمن مكونات المركب، و تشمل الإضافات والإنزيمات التي لا تؤدي أي وظيفة في المنتج النهائي.
3.2.4 مساعدات انتاج (processing aids) ، أي المواد التي تستخدم خلال عملية التصنيع و يمكن احتواء المنتج عليها من غير قصد في المنتج النهائي.
4.2.4 المواد الحاملة (carriers) مثل الإضافات و خلطات التوابل والمواد المنهكة.
3.4 عندما يكون أحد مكونات المنتج الغذائي مركباً، أي أنه بحد ذاته يتكون من اثنين أو أكثر من المكونات، يجب أن يدرج في قائمة مكونات المنتج الغذائي اسم المكون المركب على أن تعقبه مباشرة بين قوسين قائمة بمكوناته بالتسلسل التنازلي حسب الوزن) وزن/وزن (. يمكن عدم كتابة المكونات الداخلة في المكون المركب إذا كانت نسبة المكون أقل من 5 % من المنتج الغذائي باستثناء المكونات المسببة لفرط الحساسية والمضافات الغذائية التي يكون لها وظيفة تكنولوجية في المنتج فيجب كتابتها.
4.4 في حال كتابة ادعاء تغذوي على المنتج (مثل قليل/خالي من اللاكتوز)، يجب أن تكون هذه الادعاءات وفقًا للمتطلبات الواردة في البند رقم (3.2).
5.4 في حال كتابة ادعاء "خالي من الجلوتين" أو "قليل الجلوتين" على المنتج، يجب أن تكون هذه الادعاءات متوافقة مع ما ورد في البند رقم (4.2).
1.5 يمكن استخدام عبارة "خالي من المواد المسببة للحساسية" المذكورة في البند رقم (1.4) باستثناء (الجلوتين واللاكتوز) مثل "خالي من البيض" أو" خالي من الصويا" في المنتجات المتعارف احتوائها على هذا المكون في حال خلوه التام من هذا المكون.
2.5 المصانع الغذائية التي تقوم بتزويد مصانع غذائية أخرى بالطعام (غير مخصصة للبيع المباشر) مسؤولة عن التحقق والإفصاح عن المكونات المسببة للحساسية وإخطار المنشأة الأخرى بها.
3.5 أن يوضح على البطاقة في حالة أن المادة الغذائية أو أحد مكوناتها قد تم الحصول عليها بطرق التقنية الحيوية والتي قد تؤدي إلى نقل مسببات الحساسية إليها من المواد المذكورة في البند (2.1).
1.6 توضيح المكونات المسببة للحساسية على بطاقة المنتج بأحد الطرق التالية:
1.1.6 (يحتوي على…..) في حال احتواء المنتج على أحد مسببات الحساسية الموضحة في البند (1.4)
2.1.6 (قد يحتوي على….) أو توضح بصيغة مشابهة لتوضيح احتمالية تأثر المنتج الغذائي بالتلوث الخلطي أثناء عملية التصنيع أو التعبئة.
2.6 لإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة المكونات بطريقة تجعل منها بارزة للمستهلك باستخدام الخط العريض أو الألوان البارزة أو بوضع خط تحت النص, على سبيل المثال لا الحصر: [المكونات: سكر، دقيق القمح، زبدة الكاكاو، حليب بقري].
3.6 في حال احتواء المنتج على عدة مكونات مسببة للحساسية، يجب الإفصاح عن مصدر المواد المسببة للحساسية لكل مكون، مثل: [توفو (صويا)، طحينة (سمسم، إلخ..).
4.6 أن تكون البيانات الخاصة بالمكونات المسببة للحساسية موضحة باللغة العربية ويمكن ترجمتها لأي لغة اخرى بجانب اللغة العربية بشرط ألا تختلف الصيغة عن تلك الموضحة باللغة العربية.
5.6 توضيح المكونات المسببة للحساسية للمنتجات الغذائية المعبأة في المتاجر الإلكترونية ومنصات طلبات الأغذية الإلكترونية عند نقطة البيع الإلكترونية "أي قبل انتهاء عملية الشراء".
6.6 يُمكن استخدام الرموز أو الأشكال للإشارة إلى وجود مسببات الحساسية طالما أنها مصحوبة بكلمات وأرقام لضمان فهم المستهلك لها بشكل موحد وتجنب تضليل المستهلك وعلى سبيل المثال وليس الحصر:
بطاقة......................................................................................................................Label
عبوة ............................................................................................................... Container
أغذية خالية من الجلوتين .................................................................. Gluten Free Foods
حساسية ......................................................................................................... Intolerant
مستهلك ....................................................................................................... Consumer
ادعاء........................................................................................................................Claim
الادعاءات التغذوية..............................................................................Nutritional Claim
مسبب للحساسية............................................................................................... Allergen
الحساسية الغذائية ...................................................................................... Allergy Food
عدم القدرة على تحمل الطعام ............................................................ Intolerance Food
مكون .............................................................................................................. Ingredient
منصات/تطبيقات الطلبات الإلكترونية…....or applications Online ordering platforms
Food allergen labeling and information requirements.
https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/fsa-food-allergen-labelling-and-information-requirements-technical-guidance_0.pdf
Swedish Food Sector Guidelines For: Management and labeling of food products with reference to Allergy and other Intolerance. https://www.livsmedelsforetagen.se/app/uploads/2017/08/allergy-guidelines-eng-2015-final.pdf
Food Labeling Guide - FDA
https://www.fda.gov/files/food/published/Food-Labeling-Guide-(PDF).pdf
Food Industry Guide to Allergen Management and Labeling For Australia and Newzealand
https://allergenbureau.net/wp-content/uploads/2021/04/FIGAML_April_2021_F1.pdf
آخر تحديث : 15 سبتمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.