الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر/قررت (المجلس الفني/اللجنة الوزارية لشؤون التقييس) في (اجتماعه/اجتماعها) رقـــــــــم () الذي عقد بتاريخ / / هـ ، الموافق / / م اعتماد المواصفة القياسية الخليجية رقم (GSO …….:2023) وعنوان "القهوة المثلجة" باللغتين العربية والإنجليزية التي تم دراستها واعدادها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية رقم TC05 " اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية " المدرجة في خطة الجمهورية اليمنية
تختص هذه المواصفة الخليجية بالمتطلبات الواجب توفرها في القهوة المثلجة بجميع النكهات.
1.2 GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة".
2.2 GSO 21 " الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها ".
3.2 GSO 150-2 " فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الثاني : فترات الصلاحية الاختيارية".
4.2 GSO 382 "الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية".
5.2 GSO 839 "عبوات المواد الغذائية – الجزء الأول: اشتراطات عامة".
6.2 GSO 442 "حب البن الأخضر".
7.2 GSO 18 " المشروبات الغازية غير الكحولية".
8.2 GSO 2233 "اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة".
9.2 GSO 1001"طرق اختبار العبوات الزجاجية المرتجعة المستخدمة في تعبئة المشروبات الغازية".
10.2 GSO 1016 " الحدود الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية – الجزء الأول".
11.2 GSO 149 " مياه الشرب غير المعبأة ".
12.2 GSO 2500 " المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية".
13.2 GSO 193 " المواصفة العامة للملوثات والسموم في الأغذية ".
14.2 GSO 1793"العلب الألمونيوم المستديرة ذات القطعتين المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية (المرطبات والعصائر)".
15.2 GSO ISO 4052 " القهوة تقدير محتوى الكافيين (الطريقة المرجعية)".
16.2 GSO 2333 "اشتراطات الادعاءات الصحية والتغذوية على المنتجات الغذائي".
17.2 GSO 995 "اشتراطات عامة لاستخدام المحليات في المواد الغذائية".
18.2 GSO 2539 "الفيتامينات والمعادن الواجب توفرها في المواد الغذائية".
19.2 GSO 168 "اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة".
20.2 GSO 1409 "المشروبات الغازية غير الكحولية - أخذ العينات ".
1.3 القهوة المثلجة : هي منتج سائل محضر من البن ومنتجاته مع إضافة الماء والسكر والحليب (الطازج أو المجفف) كما يسمح بإضافة مسحوق الكاكاو ومبيض القهوة والنكهات الطبيعية أو المماثلة للطبيعية مع مضافات أخرى مسموح بها ويمكن أن يكون المنتج مكربن (غازي) ، ويباع كمنتج جاهز للشرب ويقدم بارداً.
يجب أن يتوافر في القهوة المثلجة ما يلي :
1.4 أن يتم انتاجها وتجهيزها طبقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (2.2).
2.4 أن يكون المنتج محتفظاً بخواصه الطبيعية المميزة.
3.4 أن تكون المياه والمواد المستخدمة الأخرى مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بها.
4.4 أن تكون مواد التحلية المستخدمة من السكريات الكربوهيدراتية
5.4 عند استخدام المحليات يجب أن تكون مطابقة للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (17.2).
6.4 عند إضافة الفيتامينات و/أو المعادن بغرض التدعيم يجب أن تكون مطابقة للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (18.2).
7.4 يجب الا تزيد نسبة السكريات الكلية عن 14% بالوزن.
8.4 أن تكون نسبة الحموضة الكلية في حدود 0.5 % محسوبة كحمض ستريك لا مائي.
9.4 أن يكون ضغط الغاز الخامل في حدود (2-1 بار) في حال التعبئة في وجود غاز خامل.
10.4 في حال استخدام غاز ثاني أوكسيد الكربون يجب أن يكون مطابقاً للمواصفة القياسية الخليجية الخاصة به.
11.4 الا تقل نسبة الكافيين الكلية عن0.03 %.
12.4 مع عدم الاخلال بما ورد في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (12.2) يجوز استخدام المكونات الاختيارية التالية:
1.12.4 مكسبات الطعم والرائحة.
2.12.4 إضافات أخرى مسموح بها (ملونات - مواد حافظة – مثبتات - منظمات الحموضة) وفق المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بها.
13.4 يجب أن تتوفر الاشتراطات الصحية التالية في المنتج النهائي:
1.13.4 مع مراعاة ما ورد في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (10.2) يجب أن يحقق المنتج المتطلبات الميكروبيولوجية كما في الجدول رقم (1):
جدول (1) الحدود الميكروبيولوجية
الأحياء الدقيقة
الحدود / مل أو غ
ع
ق
م
ص
العد الكلي للبكتيريا
5
0
10
103
الكوليفورم
خال /25
-
ع = عدد وحدات العينة التي يجب تحليلها.
م = مستوى الحد الميكروبي المطلوب تحقيقه في المنتج.
ق = الحد الأقصى لعدد وحدات العينة المسموح فيه بأن يعطي رقم أكبر من قيمة م ولكنها تساوي أو أقل من قيمة ص.
ص = أقصى قيمة للحد الميكروبي يجب ألا يزيد عنها في أي وحدة من (ع).
2.13.4 مع مراعاة ما ورد في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (13.2) يجب ألا تزيد نسبة الملوثات المعدنية في الأغذية عن:
- الزنك 2 ملغ/كغ.
- النحاس 0.05 ملغ/كغ.
1.5 التعبئة
مع عدم الاخلال بما ورد في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (5.2) يجب أن تحقق العبوات الاشتراطات التالية:
1.1.5 أن تكون العبوات المستخدمة مناسبة لنوع المشروب المعبأ.
2.1.5 أن تكون العبوات المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بكل منها.
3.1.5 أن تكون العبوات محكمة القفل ولا تؤدي إلى فساد المنتج وتحافظ على الخواص الطبيعية للمنتج.
4.1.5 أن تكون الأغطية والسدادات المستخدمة نظيفة وخالية من الصدأ والتلف ومطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بها في حالة التعبئة في عبوات زجاجية.
2.5 النقل
يجب أن يتم نقل المنتج بطريقة تضمن حمايته من المؤثرات الخارجية التي يمكن أن تؤثر عليه.
3.5 التخزين
مع عدم الاخلال بما ورد في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (19.2) يجب أن يخزن المنتج في مخازن جيدة التهوية بعيدة عن الرطوبة والحرارة والملوثات الأخرى.
تؤخذ العينات طبقاً المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (20.2).
تجرى على العينة الممثلة المأخوذة طبقاً للبند (6) جميع الاختبارات اللازمة لتحديد مدى مطابقتها لجميع بنود هذه المواصفة القياسية، كما تجرى على العينة الاختبارات اللازمة طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (7.2).
مع عدم الاخلال بما نصت عليه متطلبات المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (1.2) والمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (3.2) يجب أن يوضح على بطاقة المنتج ما يلي:
1.8 اسم المنتج القهوة المثلجة.
2.8 أي معلومات يراها المنتج ضرورية.
Ice coffee ...............قهوة مثلجة
Caffeine ..........................كافيين
1. المواصفة القياسية السورية SNS 3910:2018 "القهوة المثلجة".
2. المواصفة الأسترالية النيوزيلاندية
https://www.foodstandards.gov.au/consumer/generalissues/Pages/Caffeine.aspx
آخر تحديث : 12 نوفمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.