الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر/قررت مجلس الإدارة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقـــــــــم ( ) الذي عقد بتاريخ......./......./....... هـ ، الموافق ......./...../.......م اعداد اللائحة الفنية الخليجية رقم GSO 21 /2020 (الشروط الصحية في المصانع الغذائية والعاملين بها) التي تم دراستها وإعدادها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية رقم TC05 " اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية" المدرجة في خطة المملكة العربية السعودية، على أن تلغي اللائحة الفنية الخليجية رقم (GSO 21:2018)
تختص هذه المواصفة بالشروط الصحية الواجب توفرها في المصانع الغذائية والعاملين بها.
1.2 GSO 149 "مياه الشرب غير المعبأة".
2.2 GSO 1025 "مياه الشرب المعبأة".
GSO 839 3.2 "عبوات المواد الغذائية الجزء الأول : اشتراطات عامة".
4.2 GSO 1863 "عبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني: العبوات البلاستيكية – اشتراطات عامة".
5.2 GSO 323 "اشتراطات عامه لنقل وتخزين الاغذيه المبرده والمجمده".
6.2 GSO 384 "الثلج المعد للاستهلاك الادمي".
7.2 GSO 1694 "القواعد العامة لصحة الغذاء".
8.2 GSO 168 "اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة".
9.2 SFDA.FD 5014 "التعبئة والتغليف للمنتجات منخفضة الخطورة داخل المستودعات الغذائية".
1.3 الغذاء: كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خامًا أم طازجًا أم مصنعًا أم شبه مصنع.
ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته.
2.3 المصنع الغذائي: هي المنشأة التي تعمل بشكل أساسي في: إنتاج الغذاء للاستهلاك البشري.
3.3 سلامة الغذاء: مأمونية الغذاء وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك.
4.3 السلسلة الغذائية: المراحل التي يمر بها الغذاء من الإنتاج الأولي حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك استيراده وتصديره وتصنيعه وتحضيره ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه وتخزينه ونقله وحيازته وتوزيعه وعرضه للبيع وبيعه وتوزيعه بالمجان.
5.3 تداول الغذاء: الممارسات التي يمر بها الغذاء خلال السلسلة الغذائية.
6.3 الملوثات: أي مادة تصل للغذاء عرضًا أثناء مراحلة السلسلة الغذائية وتؤثر سلبًا على سلامته
وصلاحيته.
7.3 التطهير: تقليل نسبة الميكروبات باستعمال الوسائل الكيميائية الصحية أو الطرق الطبيعية إلى
الحد الذي لا يسبب تلوثًا ضارًا في الغذاء أو بالإنسان.
8.3 التلوث أو الاتصال بمسببات الحساسية: الدمج غير المقصود لطعام أو مكون مسبب للحساسية
في طعام آخر لا يحتوي على هذا الطعام أو المكون المسبب للحساسية.
9.3 الممارسات الصحية للغذاء: الاشتراطات والتدابير الضرورية للتحكم بالمخاطر لضمان صلاحية
الغذاء للاستهلاك الآدمي في جميع مراحل السلسلة الغذائية، مع الأخذ في الاعتبار الاستخدام
المتوقع للغذاء.
10.3 مرافق الغذاء: مقر أو بناء دائم أو مؤقت أو ثابت أو متحرك أو وسيلة نقل تستخدمها المنشأة
الغذائية.
11.3 المرخص له: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو المعنوية الذي يرخص له بممارسة نشاط غذائي في أي مرحلة من السلسلة الغذائية.
12.3 انتاج المواد الغذائية الأولية: الحلقات التي تنطوي عليها السلسلة الغذائية، بما في ذلك الحلب
والحصاد، ويشمل ذلك صيد الحيوانات وصيد الأسماك والقشريات وإنتاجها وحصاد المنتجات
البرية وجمعها.
13.3 المخاطر: درجة احتمال حدوث تأثير سلبي على صحة الإنسان وشدة ذلك الأثر نتيجة تعرضه لمصادر الخطر في الغذاء.
14.3 مصدر الخطر: عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي يوجد في الغذاء، أو حالة قد تجعل الغذاء ضارًا، أو يؤثر سلبًا على صحة الإنسان.
15.3 الخطر: عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي في الغذاء يحتمل أن يتسبب في أضرار صحية.
16.3 مقاومة الآفات: الأساليب المختلفة المستخدمة في الوقاية أو المكافحة من جميع الآفات والحشرات وإفرازاتها أو أجزاءها والتخلص منها بالطرق الصحية المناسبة.
17.3 نفايات المصنع:
1.17.3 فضلات المجاري: مخلفات الإنسان والحيوان وهي تشمل السوائل والمواد الصلبة المعلقة في أنابيب المجاري.
2.17.3 عوادم المصنع: مخلفات المياه والسوائل والمواد الصلبة والأبخرة والغازات الناتجة عن عمليات التصنيع.
18.3 برامج المراقبة: إجراءات تسلسل مخطط له من الملاحظات أو قياسات معلمات التحكم لتقييم ما إذا كان مقياس الرقابة تحت السيطرة ، في جميع مراحل وعمليات الإنتاج لسلسة الغذائية.
19.3 نقطة التحكم الحرجة: (CCP) خطوة يكون فيها تدبير التحكم أو تدابير التحكم ضرورية للسيطرة على أي خطر كبير ويتم تطبيقه في نظام HACCP.
1.4 متطلبات ما قبل التصنيع.
1.1.4 موقع وحجم المصنع.
1.1.1.4 موقع المصنع.
أن يكون المصنع بعيدًا عن الروائح الكريهة والدخان والأتربة أو الملوثات الأخرى، وأن يكون في منطقة غير معرضة للانغمار بالماء أيا كان مصدرها.
2.1.1.4 حجم المصنع.
أن يكون المبنى واسعًا مصممًا بالحجم الكافي الذي يفي بالغرض المعد من أجله دون حدوث تزاحم في المعدات أو الأشخاص أو المواد، ويراعى توفير مساحة عمل كافية لتنفيذ المهام بطريقة صحية، كما يجب أن يشمل على مخازن بدرجة كافية لتخزين المواد الخام والمنتج النهائي.
3.1.1.4 الطرق والمساحات للمصنع.
أن تكون الطرق والمساحات التي تخدم المصنع والتي تقع في حدوده ملائمة لحركة مرور العربات.
2.1.4 تصميم ومرافق المصنع.
1.2.1.4 متطلبات أساسية لتصميم المصنع.
1.1.2.1.4 أن يسمح تصميم المصنع بسهولة القيام بالصيانة والنظافة الكافية والمراقبة الصحية السليمة في جميع مراحل الإنتاج.
2.1.2.1.4 أن يكون المبنى سليمًا.
3.1.2.1.4 أن يكون تصميم المبنى لا يسمح بدخول وإيواء الآفات والحشرات والطيور والملوثات البيئية مثل الدخان والأتربة.
4.1.2.1.4 أن يؤدي تصميم المصنع إلى تطبيق الأساليب الصحية بالانسياب المنتظم في خطوط التصنيع من وصول المواد الخام حتى المنتج النهائي ويؤدي إلى توفير الظروف الحيوية الملائمة للتصنيع و أن يكون هناك فصل في العمليات التي قد تؤدي إلى التلوث الخلطي.
2.2.1.4 الأرضيات.
1.2.2.1.4 أن تكون من مواد غير منفذة للماء، غير ماصة، سهلة الغسيل والتنظيف، غير منزلقة، وغير سامة وخالية من الشقوق والحفر ولا تتأثر بالأحماض الضعيفة والقلويات والبخار ويجب أن تكون مائلة لمكان التصريف، ومزودة بفتحات ذات حجم مناسب للصرف الصحي وتكون مانعة لمرور القوارض.
2.2.2.1.4 وجود نظام لمعالجة والتخلص من النفايات بطريقة مناسبة تمنع تشكل مصدر للتلوث في المناطق التي يوجد بها الغذاء.
3.2.1.4 الحوائط (الجدران).
أن تكون من الطوب العازل للحرارة ناعمة غير منفذة للماء، غير ماصة، قابلة للغسيل ويسهل تنظيفها ويفضل أن تكون مدهونة بدهان غير ضار ذات لون فاتح لتمييز الأوساخ وخالية من الشقوق ولا تؤوي الحشرات.
4.2.1.4 السقوف.
أن تكون مصممة بطريقة تمنع من تراكم القاذورات والتكثيف والغبار ونمو الفطريات والحشرات وأن تكون سهلة التنظيف ومناسبة الارتفاع ويجب ألا تحتوي على فتحات أو فجوات أو شقوق، كما يتعين عدم ترك أسلاك الكابلات معلقة ويجب تنظيفها بشكل دوري.
5.2.1.4 السلالم والمصاعد.
السلالم والمصاعد والتركيبات الإضافية (مثل الأرصفة والسلالم الأتوماتيكية والمنحدرات) تصمم أو تركب بطريقة لا تسبب حدوث تلوث للأغذية وبحيث يسهل تنظيفها باستمرار.
6.2.1.4 الأبواب.
أن تكون الأبواب مصممة بأسطح ناعمة غير ماصة وبطريقة تغلق ذاتيا بإحكام، كما يجب ألا تحتوي جميع أبواب المصنع على فجوات أو أضرار أو تلوث في مواقع الإنتاج.
7.2.1.4 الشبابيك والفتحات الأخرى.
تصمم بطريقة تمنع تراكم القاذورات، وتزود الشبابيك القابلة للفتح بسلك شبكي مناسب (لمنع دخول الذباب والحشرات والقوارض) من مادة غير قابلة للصدأ ومصمم بطريقة تسمح بسهولة تنظيفه وصيانته وأن تكون ناعمة وأسطحها غير ماصة وأن يكون عتب الشبابيك الداخلي –إن وجد – مائلاً لمنع استخدامه كأرفف وأن تغلق الشبابيك ذاتيًا بأحكام.
8.2.1.4 التهوية.
أن يزود المبنى بالتهوية المناسبة لمنع ارتفاع الحرارة وتكاثف البخار والأتربة والروائح وإزالة الهواء الملوث في المناطق التي قد تلوث الغذاء، وألا يكون اتجاه تيار الهواء من المناطق الملوثة إلى المناطق النظيفة وتزود غرف الإنتاج بوسائل تهوية داخلية.
9.2.1.4 الإضاءة.
أن تكون الإضاءة الطبيعية أو الصناعية كافية بحيث لا تسبب في عدم دقة تحديد الألوان وأن تكون لمبات الإضاءة المثبتة والمعلقة فوق خطوط الإنتاج في أي مرحلة من الإنتاج وتكون من النوع المأمون ومقاومة للكسر وتصان بطريقة تمنع تلوث الغذاء في حالة كسرها ولا ينتج عنها ظلال أو لمعان شديد وألا تجذب الحشرات وأن تنظف باستمرار، كما يجب أن تتوفر الإضاءة في مناطق الغسيل وتغيير الملابس والخزانات ودورات المياه وفي مناطق تطهير وتنظيف المعدات وفي جميع المناطق المتواجد فيها الغذاء.
10.2.1.4 المخازن.
أن تكون محكمة الغلق وتتوفر فيها إضاءة كافية وتهوية مناسبة حسب المنتج وسهولة تنظيفها وفتحات للتصريف.
11.2.1.4 غرف تغير الملابس.
يجب أن يتوفر للعاملين غرف لتغيير الملابس ودواليب خاصة بحفظ ملابسهم وأن تكون ملابس العمل نظيفة وجافة.
12.2.1.4 أماكن الاستحمام.
يجب أن يتوفر للعاملين أماكن استحمام وأن تزود بالماء الساخن والبارد بكمية كافية وألا تفتح مباشرة إلى أماكن تداول الأغذية وأن تبقى نظيفة دائمًا وأن تجهز بمواد التنظيف المناسبة ويفضل أن تكون مدهونة بدهان غير ضار وذات لون فاتح وخالية من الشقوق.
جدول (1): عدد أماكن الاستحمام
13.2.1.4 دورات المياه.
أن تصمم بحيث يسهل التخلص من الفضلات بأسلوب صحي وأن تزود بأبواب تغلق ذاتيًا وأن تكون جيدة الإضاءة والتهوية وألا تفتح مباشرة إلى أماكن تداول الأغذية وأن تبقى نظيفة دائمًا وأن تزود بسيفون وبوسائل التدفئة والتبريد المناسبة وبتجهيزات مغاسل اليد وتجفيفها بالشروط الواردة في البند 4.4.1.2.4. ويجب أن تلصق إرشادات لتنبيه العاملين بغسل أيديهم بالصابون السائل والمطهرات بعد استعمال دورات المياه.جدول (2): عدد دورات المياه
14.2.1.4 تجهيز مغاسل اليد.
أن يتوفر للعاملين الصابون والمعدات الكافية والمناسبة لغسل ايديهم وتجفيفها في كل مكان يتطلب وجودها، وأن تكون في أماكن واضحة من مكان العمل وأن تحفظ دائمًا في حالة صحية ويفضل استعمال المناشف التي تستخدم لمره واحدة.
15.2.1.4 التخلص من النفايات. ( الفضلات – عوادم المصنع )
1.15.2.1.4 أن يتم التخلص من الفضلات بطريقة لا تسمح بتلوث مصادر المياه الصالحة للشرب والأغذية. 2.15.2.1.4 أن تكون وسائل التخلص من الفضلات معتمدة من السلطات الصحية الرسمية المختصة.
3.15.2.1.4 يجب تنظيف الحاويات التي تحتوي على بقايا الأغذية بشكل مستمر.
4.15.2.1.4 يجب وضع مخلفات بقايا الأغذية في حاويات يمكن غلقها بطريقة تمنع الروائح الكريهة.
5.15.2.1.4يجب أن تكون حاويات مخلفات الأغذية سهلة التنظيف والتعقيم.
6.15.2.1.4 يجب عدم تخزين مخلفات الأغذية بطريقة تؤدي إلى أن تكون مصدر للآفات والحشرات.
16.2.1.4 مصادر المياه.
1.16.2.1.4 مياه الشرب الغير معبأة الداخلة في عمليات التصنيع.
يجب أن تكون متوفرة بكمية كافية مع الوقاية المناسبة من عوامل التلوث وأن تكون مطابقة لما هو وارد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند 2.1.
2.16.2.1.4 المياه الغير صالحة للشرب.
1.2.16.2.1.4أن تكون مطابقة للاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات الصحية وخالية من عوامل التلوث الميكروبيولوجي على أن تتضمن ما لا يزيد على 4 لكل 100 مل من بكتيريا القولون.
2.2.16.2.1.4في حال استخدام مياه غير صالحة للشرب وذلك لأغراض أخرى مثل إطفاء الحريق فإنه يجب عدم خلطها أو استخدامها مع مياه الشرب المعبأة.
3.16.2.1.4مياه الشرب المعبأة المخصصة للعاملين.
أن تتوفر أماكن مخصصة للعاملين بالمصنع لشرب المياه وتكون طبقًا لما ورد في البند2.2 .
4.16.2.1.4 الثلج.
الذي يلامس المادة الغذائية أو الداخل في عملية التصنيع يجب أن يكون مطابقًا لما هو وارد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند 6.2.
3.1.4 الأجهزة والأدوات بالمصنع.
1.3.1.4 التصميم والتركيب للأجهزة والأدوات.
1.1.3.1.4 أن تكون الأجهزة والأدوات مصممة ومثبتة بطريقة تمنع الضرر الصحي وتسمح بسهولة تنظيفها وتعقيمها.
2.1.3.1.4 يجب أن تتوفر أساليب الوقاية والأمن الصناعي و تفادي وجود الزوايا في التصميم واستخدام الأشكال الأسطوانية والدائرية، والتأكد من اشتراطات السلامة في الأجهزة والأدوات ذات الأطراف الحادة.
3.1.3.1.4 أن تكون أحجام الآلات والمعدات تتناسب مع الأماكن الموجودة بها وأن تكون سهلة التنظيف والصيانة.
4.1.3.1.4 ألا تكون أماكن وجود التشحيم مع أماكن المادة الغذائية.
5.1.3.1.4 أن تدهن الأسطح الغير ملامسة للغذاء بمادة تحميها من الصدأ.
6.1.3.1.4 يراعى عدم حدوث تنقيط أو تكثيف فوق خطوط التصنيع.
2.3.1.4 المواد المستخدمة في صناعة الأجهزة والأدوات.
.3.1.4 1.2 أن تكون جميع الأسطحة الملامسة للغذاء غير سامة ولا ينتج عنها رائحة أو لون أو طعم غير مقبول ومقاومة للتآكل وتتحمل الغسيل والتطهير المتكرر وملساء وخالية من الحفر والشقوق وقشور الطلاء وإلا تتأثر بالمواد الغذائية وغير ماصة إلا ذا تطلبت طبيعة العمل أسطح معينة مثل الخشب.
2.2.3.1.4 ألا يستخدم الحديد المجلفن في الأسطح الملامسة للغذاء في أجهزة التصنيع الغذائي.
3.2.3.1.4 يجب ألا تستعمل السبائك المحتوية على رصاص أو أنتيمون أو رقائق الكادميوم في الأسطح الملامسة للغذاء في أجهزة التصنيع الغذائي.
4.2.3.1.4 أن تطلى الأجهزة المصنوعة من النحاس أو سبائكه بالقصدير بحيث لا تتلامس الأغذية مع النحاس مباشرة.
5.2.3.1.4 أن يكون البلاستيك أو الزجاج المستخدم في أجهزة التصنيع الغذائي مقاوما للخدش، ألا يحتوي على الفينولات أو الفورمالهيد الحر أو أية مواد تؤثر في خصائص المادة الغذائية التي تتلامس معها.
6.2.3.1.4 أن تكون غلايات البخار ومواد التعبئة غير مسامية وغير ماصة ولا تتفاعل مع المنتج وتكون الوصلات بين الغلايات تسمح بعملية التنظيف.
7.2.3.1.4 أن تصنع سيور الآلات المستخدمة في مصانع الغذائية من مادة يسهل تنظيفها ولا تسمح بامتصاص عصائر الأغذية.
8.2.3.1.4 يجب مراقبة التجهيزات والمعدات التي تحتوي على مواد زجاجية وبلاستيكية قابلة للكسر داخل منطقة الإنتاج.
2.4 متطلبات أثناء التصنيع.
1.2.4 المواد الخام (المواد الأولية).
مع عدم الإخلال بما ورد في المواصفة القياسية الواردة في البند 7.2 يجب مراعاة ما يلي:
1.2.4.1 تداول المواد الخام.
1.1.2.4 .1 ألا تقبل المادة الخام إذا كانت تحتوي أصلاً على نواتج تحلل سامة أو مواد غريبة لا يمكن إزالتها الى الحد المقبول بواسطة عمليات الفرز أو التجهيز أو التصنيع العادية.
.1.1.2.4 2 أن تخزن المواد الخام في المصنع تحت الظروف التي تحميها من التلوث والإصابة بالحشرات وسرعة الفساد، وأن تكون المخازن وأبوابها وشبابيكها مصممة بطريقة تمنع دخول الآفات الحشرية والقوارض وفي حالة وجود القوارض يجب إخلاء المخازن وتطهيرها حتى يتم التأكد من خلوها من القوارض وإحكام القفل لمنع دخولها مرة أخرى.
3.1.1.2.4 أن يكون مصدر المياه المستخدم في نقل المواد الخام طبقًا لما ورد في المواصفة القياسية المذكورة في البند 2.1 ولا يستخدم ماء البحر الذي يستخدم في نقل الأسماك أو المنتجات البحرية الى المصنع إلا بتصريح من الجهات الصحية المختصة وأن يخضع للفحص الدوري حسب الحاجة.
1.2.4.2 الفحص والفرز
أن تفحص وتختار المواد الداخلة إلى أول خط التصنيع أو في موقع ملائم ضمنه لإزالة المواد
غير المناسبة وأن تجري هذه العمليات بطريقة نظيفة وصحية بحيث لا تدخل عمليات التصنيع
التالية إلا المواد الخام النظيفة والسليمة.
1.2.4.3 الغسيل أو عمليات التحضير الأخرى.
أن تغسل المواد الأولية إذا لزم الأمر لإزالة الأتربة أو الملوثات الأخرى مع عدم إعادة استعمال الماء المستعمل لهذا الغرض إلا بعد معاملته لجعله بالحالة التي لا تسبب أي خطر على الصحة العامة.
2.2.4 متطلبات ما بعد التصنيع.
أن يتم توقيت عمليات التحضير حتى المنتج النهائي وعمليات التعبئة بصورة سريعة ومتتابعة تحت الظروف التي تمنع تعرض المنتج للتلوث والفساد والتلف أو نمو الأحياء الدقيقة المسببة للأمراض أو التسمم مع سحب عينات دورية من خط الإنتاج ومن المنتج النهائي بطريقة عشوائية للتأكد من سلامة.
3.4 متطلبات ما بعد التصنيع.
1.3.4 التعبئة وحفظ المنتج النهائي.
مع عدم الإخلال بما ورد في المواصفة القياسية الواردة في البند 3.2 و 4.2 و 9.2 يجب مراعاة ما يلي:
1.1.3.4 نوع مادة التعبئة.
1.1.1.3.4 أن تكون مواد التعبئة لا تحتوي على أي مواد تؤدي الى إحداث تغييرات عضوية حسية غير مرغوبة في المنتج وأن تكون معالجة بطريقة لا تؤدي الى التسمم ولا تؤثر في الغذاء الذي يلامسها.
2.1.1.3.4 أن تكون مواد التعبئة غير ماصة، عديمة الطعم والرائحة وأن تضمن كذلك الحماية المناسبة
للمنتج من التلوث طبقًا لما ورد في البند 3.2.
2.1.3.4 طرق التعبئة والحفظ.
مع عدم الإخلال بما ورد في المواصفة القياسية الواردة في البند 3.2 و4.2 يجب مراعاة ما يلي:
1.2.1.3.4 أن تجرى عملية التعبئة تحت ظروف صحية مناسبة.
2.2.1.3.4 أن تضمن طرق الحفظ حماية المنتج من التلوث وعوامل الفساد والعدوى وكل ما يشكل خطراً على الصحة العامة.
2.3.4 متطلبات ترقيم المنتج النهائي.
أن تكون المنتجات النهائية المصنعة والتي توزع أثناء التصنيع أو التعبئة مرقمة حتى يمكن تحديد دفعة الإنتاج (التشغيلة) وتاريخ إنتاجها.
3.3.4 متطلبات تخزين ونقل المنتج النهائي.
مع عدم الإخلال بما ورد في المواصفات القياسية الواردة في البنود 5.2 و7.2 و8.2 يجب مراعاة ما يلي:
1.3.3.4أن يكون تخزين ونقل المنتج النهائي تحت ظروف تمنع تكاثر الأحياء الدقيقة مع حماية المنتج من الفساد أو تلف العبوات.
2.3.3.4 أن تجري عملية الفحص دوريًا على المنتج النهائي أثناء التخزين للتأكد من أن الغذاء مناسب للاستهلاك الآدمي ومطابقًا لمواصفات المنتج النهائي.
3.3.3.4 أن تكون غرف التخزين خالية من الرطوبة ومكيفة ومبردة ومزودة بأساليب مقاومة للقوارض، وأن تتوفر فيها إضاءة كافية ومصادر للتهوية وأن تكون سهلة التنظيف.
4.3.3.4 المعدات التي تنقل الغذاء.
1.4.3.3.4يجب الالتزام بالممارسات الصحية السليمة في كل مراحل نقل الأغذية مثل الشحن والاستلام والتسليم والتفريغ إلخ.
2.4.3.3.4 يجب عدم استخدام وحدات نقل المواد الغذائية لنقل المواد الغير غذائية بالصورة التي يمكن أن تؤدي إلى التلوث الخلطي ويكون تصميمها يساعد في منع دخول الحشرات والقوارض ومنع وصول التلوث الخارجي لأماكن تصنيع ونقل وتخزين الغذاء.
3.4.3.3.4 يجب أن يكون نقل الأغذية عبر وحدات تستخدم لهذا الغرض فقط.
4.4.3.3.4 يجب تفتيش وسائل النقل وتنظيمها وتعقيمها يوميًا، إضافة إلى تبريدها قبل التحميل بوقت مناسب وذلك للتأكد من فعالية التبريد.
5.4.3.3.4 يجب أن تصل درجة حرارة التبريد للدرجة المطلوبة لتخزين المواد الغذائية المراد نقلها والتي تحتاج لعملية التبريد.
4.4 متطلبات النظافة الشخصية للعاملين والمتدربين والزائرين.
1.4.4 النظافة الشخصية للعاملين.
1.1.4.4 يجب أن يُفحص العاملين في تداول الأغذية طبيًا قبل تعيينهم بواسطة الجهات الصحية المسؤولة طبقًا للاشتراطات التي تضعها الجهة المختصة. وأن يجرى الفحص الطبي للعاملين دوريًا فيما بعد بمعدل مرة كل سنة أو أكثر حسب الحاجة للتأكد من سلامتهم طبيًا وخلوهم من الأمراض الوبائية.
.2.1.4.4 يجب استبعاد العاملين المصابين بجروح ملوثة أو قروح معدية أو أي مرض معد لحين شفائهم.
3.1.4.4 يجب أن يستحم العاملين قبل وبعد عمليات التصنيع في مصانع حفظ الأغذية سريعة القابلية للفساد كما يجب أن يلبسوا أقنعة واقية على الفم والأنف لحماية الأغذية من التلوث.
4.1.4.4 يجب أن تكون أظافر العاملين قصيرة ونظيفة وأن يغسلوا أيديهم بالماء والصابون أو المطهر قبل
بداية العمل وبعد الخروج من منطقة العمل، مع عدم السماح بلبس الحلي لتجنب تلامسها مع المنتجات الغذائية المنتجات الغذائية.
.5.1.4.4 أن يزود العاملين بزي نظيف مع استعمال قفازات سليمة ونظيفة مصنوعة من مادة غير نافذة وكذلك أغطية رأس نظيفة وأقنعة واقية على الفم والأنف إذا لزم الأمر وألا تعلق أي ملابس في أي من غرف التصنيع.
6.1.4.4 أن يمنع الأكل والشرب والبصق وتنظيف الأنف ومضغ اللبان واستعمال النشوق والتبغ في أية صورة خلال عمليات التصنيع والتداول والتعبئة وفي أماكن التخزين في المصنع.
7.1.4.4 ألا يضع العامل أثناء عمليات التصنيع اصبعه أو عينه أو أذنيه أو رأسه وألا يكح أو يعطس بالقرب من أي غذاء.
8.1.4.4 ألا ينام العاملين أو يستلقوا في أماكن العمل أو في أماكن تجهيز الغذاء أو مخازن الغذاء.
9.1.4.4 أن تؤخذ الاحتياطات بمنع تلوث الأغذية أثناء تداولها عن طريق الزائرين.
10.1.4.4 يجب على العاملين ارتداء أغطية الشعر والقبعات والربطات وتغطية اللحية بشكل يمنع سقوط الشعر على الغذاء.
11.1.4.4 الرقابة: يجب أن تتم مراقبة تطبيق هذه الاشتراطات من المسؤول المراقب للمصنع.
12.1.4.4 يجب غسل أيديهم باستمرار عندما يكون من المحتمل أن تؤثر النظافة الشخصية على سلامة الأغذية، وذلك بعد الخروج من دورات المياه مباشرة، وبعد التعامل مع الأغذية النيئة أو أي مواد ملوَّثة.
2.4.4 المتدربين.
1.2.4.4 أن يتم تعريف وتثقيف العاملين بالقواعد الصحية التي يجب أن تراعى في التصنيع الغذائي وعن التلوث وسبل تفاديها، ويجب أن يكون جميع العاملين على وعي بدورهم ومسؤوليتهم في حماية الأغذية من التلوث أو التلف والتي تمكنهم من التعامل مع الأغذية بطريقة صحية. بالإضافة إلى توعية من يتعاملون منهم مع كيماويات النظافة شديدة التأثير، أو غير ذلك من الكيماويات محتملة الضرر، بطرق التعامل السليمة مع هذه المواد.
2.2.4.4 أن يتم عمل برامج ودورات للعاملين (ندوات، أفلام، محاضرات، ملصقات ...الخ) توضح أهمية تداول الأغذية بالأسلوب الصحي والاحتياطات اللازمة لمنع تلوث الأغذية.
3.4.4 الزائرين.
أن يرتدي زائرين المصانع حسب مقتضى الحال ملابس واقية وأن يتقيدوا بالنظافة.
5.4 متطلبات مقاومة الآفات.
1.5.4 أن يتم السيطرة والتخلص من أماكن التوالد الخارجية للآفات وأماكن الإيواء الداخلية وإخضاع مناطق البيات الشتوي للمراقبة الدورية.
2.5.4 أن تفتش باستمرار الأرضيات و الحوائط والمصاعد وأجهزة النقل عن وجود إفرازات الحشرات وبيضها في الشقوق.
3.5.4 أن تكون مادة المكافحة شديدة الفعالية بالنسبة للقوارض وأن تستعمل بطريقة لا تؤدي إلى تلوث الغذاء وبحيث تكون درجة سميتها منخفضة بالنسبة للإنسان وأن يتم الرجوع للجهة المختصة لتحديد.
مادة المكافحة.
4.5.4 أن تنظف الأجهزة والأدوات الملوثة بعد استعمال مبيدات الآفات لإزالة المواد المتبقية قبل استخدامها مرة أخرى، وأن تكون مواد التنظيف كاملة الذوبان، ولا تحدث تآكل لأسطح المعادن، جيدة التحلل أو الترطيب ولها تأثير مستحلب للدهن، ذات قابلية لإذابة المواد الصلبة من بقايا الأغذية ولها تأثير قاتل
على الجراثيم.
5.5.4 أن تخزن مبيدات الآفات في غرفة مغلقة وبعيدة عن أماكن التصنيع ولا تستخدم إلا لهذا الغرض، وأن يتم توزيعها وتداولها بواسطة تصريح للمتدربين وأن تراعى العناية الشديدة لتجنب تلوث الأغذية وأن يكون المخزن مطابق للشروط بحسب قانون المبيدات الموحد لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
6.4 متطلبات التحكم بالتشغيل.
مع عدم الإخلال بما ورد في المواصفة القياسية الواردة في البند 7.2 والملحق الخاص بنظام تحليل مخاطر التلوث ونقطة المراقبة الحرجة والخطوط التوجيهية الخاصة بتطبيقه.
1.6.4 يجب الحد من أخطار تلوث الأغذية باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامة الأغذية وصلاحيتها في مرحلة التشغيل الملائمة عن طريق التحكم في أخطار التلوث من خلال تطبيق النظم الرقابة الفعالة وتنفيذها ومراجعتها.
2.6.4يجب ضمان التحكم في درجة الحرارة بالشكل الفعال حيثما تكون درجة الحرارة حرجة بالنسبة لسلامة الأغذية وصلاحيتها.
3.6.4 يجب منع تلوث الأغذية بالمواد الغريبة، مثل شظايا الزجاج والمعادن التي قد تأتي
من المكائن والأتربة والأبخرة الضارة والمواد الكيماوية غير المرغوبة. ويجب في عمليات التصنيع والتجهيز استخدام أجهزة حساسة لاكتشاف هذه المواد والتخلص منها.
4.6.4 يجب أن يكون الدخول إلى أماكن التجهيز عن طريق غرف تغيير الملابس. وقد يطلب من العاملين ارتداء ملابس وقائية نظيفة بما في ذلك أحذية خاصة وغسل أيديهم قبل الدخول.
5.6.4 يجب إدارة مسببات الحساسية بوضع أنظمة لمراعاة الطبيعة المسببة للحساسية لبعض المنتجات الغذائية، بما يتناسب مع مجال الأعمال في المصانع الغذائية.
7.4 متطلبات برامج المراقبة.
1.7.4 برامج المراقبة الصحية.
1.1.7.4 أن يكون لكل مصنع شخص معين له واجبات منفصلة عن الإنتاج يتحمل مسؤولية نظافة المصنع.
2.1.7.4 أن يكون لهذا الشخص مساعدين دائمين وأن يكونوا مدربين جيدًا على الآلات التنظيف الخاصة وعلى إعادة تركيب معدات التنظيف ومدركين لمدى خطورة التلوث.
3.1.7.4 أن تعطى المواقع الحساسة الأجهزة والمواد اهتمامًا خاصًا.
4.1.7.4 يجب عدم السماح للمخلفات بأن تتراكم في أماكن إنزال الأغذية أو تخزينها أو أماكن العمل والمناطق المحيطة بها.
2.7.4 برامج المراقبة المعملية.
1.2.7.4 يجب توفر التقرير الخاصة بفحص المنتجات الغذائية من مختبر المصنع الخاص أو مختبرات معتمدة لدى الجهات المسؤولة وذلك لتأكد من سلامتها، وتحفظ السجلات بطريقة يسهل الوصول إليها وذلك عند طلبها من الجهات المسؤولة.
2.2.7.4 أن تقوم الجهات المسؤولة حسب اختصاصها بأخذ عينات دورية ممثلة للإنتاج لتحليلها للتأكد من سلامة المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية.
ملحق (1): قوائم المراجعة لتدقيق على المنشئات الغذائية (اختياري).
أدوات........................................................................Utensils
استبعاد....................................................................Exclusion
آفات...........................................................................Pests
برنامج مراقبة صحية..............................Hygienic Control Program
تخلص..................................................................Disposal
تفتيش....................................................................Inspection
تلوث..............................................................Contamination
تصميم صحي.....................................................Hygienic Design
تهوية.....................................................................Ventilation
حدود القبول.......................................................Acceptance level
حمولة ميكروبية......................................................Microbial Load
خطر.........................................................................Hazard
شروط صحية..................................................Hygienic Condition
صحة الأغذية......................................................Food Hygiene
عدوى.................................................................. Infestation
فضلات المجاري...........................................................Sewage
قوارض......................................................................Rodents
ماء صالح للشرب........ ............................................Potable Water
مطهرات..............................................................Disinfectants
مقاومة الآفات.........................................................Pest Control
قانون نظام الغذاء.
Regulation (EC) No. 852/2004 on the hygiene of foodstuffs
GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE CXC 1-1969 No. Regulation (CODEX)
https://www.ic.gc.ca/app/scr/app/cis/summary-sommaire/311 Goverment of Canada
آخر تحديث : 25 يناير 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.