الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B118-1979%252FCXS_118a_2015.pdf
تختص هذه اللائحة بـ:
التعاريف
وهي الأغذية المجهزة بصورة خاصة لخفض المحتوى من الجلوتين إلى مستوى يزيد على 20 ولايتجاوز 100 ملغ / كيلوغرام. وتتألف هذه الأغذية من مكون أو اكثر من القمح (أي جميع أنواع Triticum مثل القمح اليابس والحنطة المكتسبة الأصلية، والكاموت)، حبوب الجاودار، الشعير، الشوفان أو هجين هذه الأنواع، المجهزة خصيصاً لتقليل محتوى الغلوتين لمستوى أعلى من 20 – 100 ملغم / كيلوغرام استناداً على الطعام المباع أو الموزع على المستهلك.
4. المتطلبات العامة
مع عدم الإخلال بما ورد في اللائحة الفنية المذكورة في البند رقم (1.2)، يجب أن يتوفر في الأغذية الخالية من الجلوتين المتطلبات التالية:
1.4 يجب ألا يزيد محتوى الجلوتين على 20 ملجم / كلجم في الغذاء المباع أو الموزع على المستهلك للأغذية الواردة في البند رقم (3.3).
2.4 يجب ألا يزيد محتوى الجلوتين على 100 ملجم / كلجم في الغذاء المباع أو الموزع على المستهلك للأغذية الواردة في البند رقم (4.3).
3.4 يجب ألا توصف الأغذية الخالية من الجلوتين أو تقدم بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع أو يرجح أن تعطي انطباعاً خاطئاً بشأن خصائصها من أية ناحية.
4.4 يجب ألا تزيد نسبة متبقيات المبيدات عن الحدود الواردة في البند رقم (4.2) .
5.4 يسمح بالمواد المضافة طبقاً لما ورد للائحة المذكورة في البند رقم (5.2).
6.4 يجب الالتزام بالحدود القصوى للملوثات الواردة في البند رقم (6.2).
7.4 ألا تزيد الحدود المكروبيولوجية عن الحدود الواردة بالبند رقم (7.2).
8.4 يجب الالتزام بالشروط الصحية الواردة في اللائحة المذكورة في البند (8.2).
9.4 يمنع استخدام الدهون المهدرجة جزيئاً حسب ماورد في اللائحة الفنية المذكورة في البند رقم (9.2).
10.4 مع عدم الإخلال بما ورد في اللائحة الفنية المذكورة في البند رقم (10.2)، يجب أن توفر الأغذية الخالية من الجلوتين والتي تعتبر بدائل لأغذية أساسية هامة، نفس كميات الفيتامينات والمعادن تقريباً الموجودة في الأغذية الأصلية التي تم إحلالهما.
11.4 أن تحضرالأغذية الخالية من الجلوتين بعناية خاصة في إطار ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) لتجنب التلوث بالجلوتين.
12.4 أن يراعى في الإنتاج القواعد والشروط الصحية المنصوص عليها في البند رقم (13.2).
13.4 يجب ألا تزيد الحدود الإشعاعية عن الحدود الواردة في البند رقم (15.2).
البيانات الإيضاحية:
1.5 مع عدم الإخلال بما نصت عليه اللائحة الفنية الواردة في البند رقم (1.2) و (2.2) يجب كتابة البيانات التالية على بطاقة الأغذية الخالية من الجلوتين:
1.1.5 تطبع عبارة "خال من الجلوتين" إلى جانب اسم المنتج مباشرة بالنسبة إلى المنتجات الموصوفة في البند رقم (3.3).
2.1.5 يمنع تسمية المنتجات المذكورة في البند رقم(4.3) بالمنتجات الخالية من الجلوتين، وإنما يجب أن يوضح على البطاقة عبارة "أغذئية قليلة المحتوى من الجلوتين"، وأن تكون مطبوعة إلى جانب اسم المنتج مباشرة.
3.1.5 لايشار للأغذية التي تصلح بحكم طبيعتها للاستخدام كجزء من نظام قائم على تناول أغذية خالية من الجلوتين على أنها "خاصة بنظام غذائي معين "و"أغذية خاصة " أو أي عبارات أو مصطلحات أخرى مماثلة، ولكن يجوز أن تحمل هذه المنتجات بياناً على البطاقة يشير إلى أن" هذا الغذاء خالٍ من الجلوتين بحكم طبيعته" بشرط أن يتوافق مع المكونات الأساسية للأغذية الخالية من الجلوتين " المذكورة في البند رقم (3.3) وبشرط أن يكون هذا البيان لا يضلل المستهلك.
2.5 البيانات التغذوية:
يجب الالتزام بجميع متطلبات الاشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة الواردة في اللائحة الفنية المذكورة في البند رقم (3.2).
3.5 الادعاءات الصحية والتغذوية:
يجب الالتزام بما نصت عليه اللائحة الفنية المذكورة في البند رقم (2.16) في حال وجود أية ادعاءات صحية أو تغذوية.
4.5 قائمة المكونات:
عند وضع قائمة المكونات يجب الالتزام بالمتطلبات الواردة في اللائحة الفنية المذكورة في البند رقم (2.2).
5.5 فترات الصلاحية:
يجب الالتزام بالمتطلبات الواردة في اللائحة الفنية المذكورة في البند رقم (17.2).
7. التعبئة
أن يعبأ المنتج في عبوات صحية نظيفة مناسبة بحيث لا تؤدي إلى حدوث أية تغييرات في خواصه أثناء التخزين طبقاً للوائح الفنية المذكورة في البند رقم (11.2) و(12.2).
المصطلحــات الفنيـــة
أغذية خاصة .................................................................................... Special foods
أغذية خالية من الجلوتين................................................................. Gluten free foods
برولامين............................................................................................... Prolamin
جاودار.......................................................................................................... Rye
حنطة مكتسبة اصلية........................................................................................ Spelt
شعير ...................................................................................................... Barley
شوفان......................................................................................................... Oats
قمح......................................................................................................... Wheat
قمح يابس........................................................................................ Durum wheat
كاموت..................................................................................................... Kamut
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.