الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إلزام مصانع ومستودعات الأغذية المبردة والمجمدة ومركبات النقل التابعة لها بربط مقاييس الحرارة والرطوبة الخاصة بها الكترونياً مع منصة وصل بدء من تاريخ 2025/1/1.
في إطار ما تقوم به الهيئة العامة للغذاء والدواء من جهود لتعزيز صحة وسلامة المستهلك والعمل التكاملي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لما فيه تحقيق للمصلحة العامة والصحة العامة. وبناء على المخاطر المحتملة حدوثها على سلامة الأغذية خلال مراحل السلسة الغذائية.
فإنه إلحاقاً إلى تعميم مجلس الغرف السعودية رقم (٤٢١٠٢٦٠٧) وتاريخ 1442/06/29ه والمشار فيه إلى خطاب الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (١٧٥٥٦/ع) وتاريخ 1442/6/25هـ، المتضمن مشروع تطبيق تقنية انترنت الأشياء لرفع الالتزام باشتراطات النقل والتخزين. ووفقاً للمهمات والمسؤوليات المنصوص عليها بموجب الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/6) وتاريخ 1428/01/25هـ والتي نصت على: "اعتماد السياسات، ووضع الخطط الهادفة إلى ضمان جودة الغذاء والدواء وسلامتهما في المملكة،" واستناداً للمادة (التاسعة والعشرون) من نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1436/01/06هـ والتي نصت على: "للهيئة اعتماد المنهج الوقائي المناسب لضمان سلامة الغذاء خلال مراحل السلسة الغذائية، ولها في سبيل ذلك فرض النظم الفنية الكفيلة بتحقيقه". واستناداً للمادة (٤/٢/٤) من اللائحة الفنية الخاصة "بالاشتراطات العامة لنقل وتخزين الأغذية المبــردة والمجمــدة"، والتي نصت على" أن تزود بمقياس درجة حرارة يعطي قراءة ممثلة لدرجة حرارة حيز الشحن على أن يكون مؤشره في مكان يسهل قراءته من الخارج "، والبند (4/2/5) حيث نص على "أن تزود بمسجل لدرجة الحرارة للتسجيل بصفة مستمرة على أن تحفظ بياناتها لفترة كافية للرجوع إليها".
لذا ومن خلال العمل التشاركي بين الهيئة وشركاؤها من القطاع الخاص نؤكد على جميع مصانع ومستودعات الأغذية المبردة والمجمدة ووسائل النقل الخاصة بها بضرورة استكمال الربط الالكتروني لمقاييس درجات الحرارة مع الأنظمة التي تحددها الهيئة، من خلال الربط بشكل مباشر عن طريق طلب دليل الربع عبر البريد الإلكتروني IOT@SFDA.GOV.SA أو التعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة لتقديم خدمة إدارة وتتبع درجات الحرارة والرطوبة والمنشورة على موقع الهيئة من خلال الرابط التالي:
https://www.sfda.gov.sa/ar/service_providing_facilities
حيث ستقوم الهيئة بمتابعة الالتزام بالتطبيق بدء من تاريخ 2025/01/01م. وضبط مخالفات عدم الالتزام وفقاً لما نص عليه نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1)
وتاريخ 1436/01/06هـ ولائحته التنفيذية.
حيث سيتوجب على مصانع ومستودعات الأغذية المبردة والمجمدة الالتزام بالبنود التالية:
- توفير مقاييس درجة الحرارة والرطوبة قابلة للربط الإلكتروني.
- ربط مقاييس درجات الحرارة والرطوبة الموجودة بمصانع ومستودعات الأغذية المبردة والمجمدة مع منصة وصل.
- ربط مقاييس درجات الحرارة والرطوبة الموجودة بمركبات نقل الأغذية المبردة والمجمدة مع منصة وصل.
- نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/6) وتاريخ 1428/01/25هـ .
- نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1436/01/06هـ.
- اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3-16-1439) وتاريخ (1439/04/09هـ).
- اللائحة الفنية رقم GSO-323-1994 "الاشتراطات العامة لنقل وتخزين الأغذية المبــردة والمجمــدة".
آخر تحديث : 18 سبتمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.