الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها الأجهزة للوطنية للمواصفات والمقاييس في دول الخليج العربية، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية بواسطة لجان فنية متخصصة.
وقد قامت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية رقم (5) " قطاع مواصفات المنتجات الغذائية والزراعية " بتحديث اللائحة الخليجية التالية:
GSO1820/2021 “عصائر وشراب ونكتار الفاكهة"وقد قامت المملكة العربية السعودية بإعداد مشروع هذه اللائحة .
تختص هذه المواصفة القياسية الخليجية بعصائر ونكتار الفاكهة وعصير الفاكهة الطازج (غير المبستر) وشراب الفاكهة وشراب الفاكهة اللبني او الملبن وشراب الفاكهة المركز (سكواش أو كورديل).
2/1 GSO 9 " بطاقات المواد الغذائية المعبأة ".
2/2 GSO 21 " الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها ".
2/3 GSO 149 " مياه الشرب غير المعبأة ".
2/4 GSO 995 " المحليات المسموح باستخدامها في المواد الغذائية ".
2/5 GSO 869 " عبوات المواد الغذائية –الجزء الأول : اشتراطات عامة ".
2/6 GSO 382 " الحدود القصوى المسموح بها من بقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية ".
2/7 GSO 1016 " المعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية " .
2/8 GSO CODEX STAN 212 "السكريات"
2/9 GSO1-150 فترات صلاحية المنتجات الغذائية - الجزء الأول : فترات الصلاحية الإلزامية
2/10 GSO2-150 فترات صلاحية المنتجات الغذائية - الجزء االثاني : فترات الصلاحية الاختيارية.
2/11 GSO 193 الملوثات والسموم في الأغذية والاعلاف.
2/12 GSO 2538 الحدود القصوى لمتبقيات الكحول الإيثيلي (الإيثانول) في الأغذية
2/13 GSO 2500 المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية
2/14 707 GSO "المنكهات المسموح باستخدامها في المنتجات الغذائية"
2/15 GSO 2233 "اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة"
2/16 GSO 2333 "اشتراطات الأغذية ذات الادعاءات التغذوية والصحية"
2/17 2539 GSO "الفيتامينات والمعادن المسموح باستخدامها في المواد الغذائية"
2/18 1863 GSO "عبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني: العبوات البلاستيكيه اشتراطات عامة"
2/19 1024 GSO "العبوات الزجاجية غير المرتجعة للمشروبات الغازية"
2/20 1102 GSO "عبوات الحليب الكرتونية"
2/21 1791 GSO " العلب الصفيح المستديرة ذات القطع الثلاث المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية "
2/22 1794 GSO " العلب الصفيح المستديرة ذات القطعتين المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية "
2/23 1290 GSO "طرق اختبار عصير الفاكهة"
2/24 2577 GSO " بطاقات شراب وعصائر ونكتار الفواكه"
3/1 عصير الفاكهة : هو عبارة عن السوائل غير المتخمرة ولكنها قابلة للتخمر التي يتم الحصول عليها من الجزء الصالح للأكل من الفاكهة السليمة والناضجة والطازجة أو من الفاكهة المحفوظة في حالة سليمة بواسطة وسائل الحفظ المناسبة ، بما في ذلك المعاملات السطحية بعد الحصاد.
وبعض العصائر قد تتم معالجتها من النوى و البذور والقشور والتي عادة لا تكون ضمن محتوى العصير ، إلا أن بعض أجزاء أو مكونات البذور والنوى والقشور ، التي لا يمكن إزالتها بواسطة الممارسات الصناعية الجيدة ، فأنها تكون مقبولة.
ويتم تحضير العصير من خلال عمليات معالجة مناسبة تحافظ على الخصائص الفيزيائية والكيميائية والحسية والتغذوية الأساسية لعصائر الفاكهة المأخوذة منها .
وقد يكون العصير غير رائقاً أو رائقاً ، ويمكن المحافظة(١)على النكهة الطبيعية للمادة باستخدام المنكهات الطيارة والتي يجب الحصول عليها بالطرق الفيزيائية المناسبة وأن تكون من نفس نوع الفاكهة . كما يجوز إضافة اللب والأنسجة(2) التي يتم الحصول عليها بالطرق الفيزيائية الملائمة من نفس نوع الفاكهة.
والنوع الواحد من العصير يتم أخذه من نوع واحد من الفاكهة . أما العصير المخلوط فيتم الحصول عليه من خلال مزج نوعين أو أكثر من العصائر ، أو مزج العصائر مع مهروس الفاكهة من مختلف أنواع الفاكهة .
يتم الحصول على عصير الفاكهة كما يلي :
3/1/1 عصير الفاكهة : يتم الحصول عليه بواسطة عمليات الاستخلاص الميكانيكية المباشرة.
3/1/2 عصير الفاكهة من المركزات : يتم تحضيره من خلال تخفيف عصير الفاكهة المركز المعرف بالبند 3/2 مع الماء المطابق للاشتراطات الواردة في المواصفة القياسية الخليجية في بند رقم 2/3.
3/2 عصير الفاكهة المركز:
عصير الفاكهة المركز: هو المنتج الذي يكون مطابقا للتعريف الوارد فى البند 3/1/1 أعلاه ، ما عدا أن الماء تمت إزالته بالطرق الفيزيائية بكمية تكفى لزيادة درجـــة البريكس (Brix) بمعدل لا يقل عن 50 % أكبر من معدل البريكس (Brix) الموضوع للعصير بعد إعادة تركيبه من نفس الفاكهة ، طبقاً لما هو موضح بالملحق رقم (1) وعند انتاج العصير المراد تركيزه يتم استخدام عملية معالجة مناسبة ويمكن استخدام الانتشار المتزامن بالماء لخلايا اللب أو لب الفاكهة شريطة إضافة المواد الصلبة الذائبة المستخلصة الى العصير الاولي قبل إجراء التركيز.
ويمكن المحافظة[1] على النكهة الطبيعية للمادة باستخدام المنكهات الطيارة والتي يجب الحصول عليها بالطرق الفيزيائية المناسبة وأن تكون من نفس نوع الفاكهة. كما يجوز إضافة اللب والأنسجة[2] التي يتم الحصول عليها بالطرق الفيزيائية الملائمة من نفس نوع الفاكهة.
3/3 عصير الفاكهة المستخلص بالماء .
عصير الفاكهة المستخلص بالماء : هو المنتج الذي يتم الحصول عليه عند المزج بالماء لكل من:
- الفاكهة اللبية الكاملة التي لا يمكن استخلاص عصيرها بواسطة أي طرق فيزيائية.
- الفاكهة الكاملة منزوعة الماء (المجففة).
مثل هذه المنتجات قد تكون مركزة ومعاد تركيبها .
أما محتوى المواد الصلبة في المنتج النهائي فيجب أن يحقق الحد الادنى من درجة البيركس للعصير المعاد تركيبه المحدد بالملحق رقم (1).
3/4 مهروس (بيوريه) الفاكهة المستخدم في تصنيع عصائر الفاكهة والنكتار :
هو عبارة عن المنتجات غير المتخمرة ولكنها قابلة للتخمر التي يتم الحصول عليها عن طريق العمليات الفيزيائية المناسبة ، مثلاً عن طريق تصفية ، وطحن وسحن الجزء الصالح للآكل من الفاكهة الكاملة أو المقشرة بدون إزالة العصير . ويجب أن تكون الفاكهة سليمة وناضجة بشكل جيد وطازجة أو محفوظة بواسطة وسائل الحفظ الفيزيائية المناسبة ، أو عن طريق عمليات المعالجة المستخدمة في المواصفات ، ويمكن تعويض ما فقد من المواد العطرية والمنكهات الطيارة التي يجب الحصول عليها بالطرق الفيزيائية المناسبة وأن تكون من نفس نوع الفاكهة . كما يجوز إضافة اللب والأنسجة التي يتم الحصول عليها بالطرق الفيزيائية الملائمة من نفس نوع الفاكهة.
3/5 مهروس (بيوريه) الفاكهة المركز المستخدم فى تصنيع عصائر الفاكهة والنكتار .
يتم الحصول على بيوريه (مهروس) الفاكهة المركز لاستعماله فى تصنيع عصائر الفاكهة والنكتار عن طريق النزع الفيزيائي للماء من مهروس الفاكهة بكمية تكفي لزيادة درجة الـ (Brix) بمعدل لا يقل عن 50 % أكبر من معدل البريكس (Brix) الموضوع للعصير بعد إعادة تركيبه من نفس الفاكهة (طبقاً لما هو موضح بالملحق رقم (1) ) ، ويمكن لعصير الفاكهة المركز أن يحتفظ بالمنكهات العطرية والتى يتم الحصول عليها جميعها من خلال الطرق الفيزيائية المناسبة ، ويجب أن يتم استردادها جميعها من نفس نوع الفاكهة.
3/6 نكتار الفاكهة : هو عبارة عن المنتجات غير المتخمرة ولكنها قابلة للتخمر التي يتم الحصول عليها بإضافة الماء ، مع أو بدون إضافة السكريات (كما هو موضح بالبند 5/1/2 (أ) ) ، والعسل و/أو الشراب (كما هو موضح بالبند 5/1/2 (ت)) ، و/أو بإضافة المواد المضافة المحلية طبقاً للائحة الفنية الخليجية الواردة في بند 2/4، للمنتجات الموضحة بالبنود 3/1 و3/2 و3/3 و 3/4 و3/5 أو إلى مزيج تلك المنتجات ، ويمكن إضافة المنكهات والمواد العطرية المتطايرة ، واللب والأنسجة التي يجب الحصول عليها بالطرق الفيزيائية المناسبة وأن تكون من نفس نوع الفاكهة . كما يجب أن يحقق هذا المنتج أيضا المتطلبات الموضحة بالملحق رقم (1) بشأن نكتار الفاكهة . ويمكن الحصول على مزيج نكتار الفاكهة من نوعين أو اكثر من أنواع الفاكهة المختلفة.
3/7 شراب الفاكهة :
منتج غير متخمر معد للاستهلاك المباشر ، ناتج بخلط عصير أو نكتار الفاكهة (مركز أو غير مركز) و/أو الأجزاء الصالحة للأكل من الثمار الناضجة (السليمة) ، مع الماء والمحليات الطبيعية ومواد اختيارية ومحفوظ بإحدى وسائل الحفظ المناسبة .
3/8 شراب الفاكهة اللبني او الملبن:
هو عبارة عن شراب يحضر عن طريق خلط كمية معينة من عصير الفاكهة او مركز عصير الفاكهة مع احد منتجات الالبان مثل الحليب او الزبادي او القشدة او الايسكريم مع إضافة السكريات ومواد مضافة أخرى مسموح بها .
3/9 عصير الفاكهة الطازج
سائل غير متخمر ولكن قابل للتخمر والمعد للاستهلاك المباشر والمتحصل عليه بواسطة عمليات الاستخلاص الميكانيكية المباشرة من واحد أو أكثر من ثمار الفاكهة السليمة الطازجة التامة النضج والذي يتم حفظه مباشرة بالتبريد ولا يستخدم في حفظه أي طريقة أخرى من طرق الحفظ.
3/10 شراب الفاكهة المركز(سكواش)أو (كورديل ).
هو عبارة عن شراب مركز يستخدم في تحضير المشروبات بعد تخفيفه بالماء، ويتكون من نسبة من مركز عصير الفاكهة والماء والسكر أو المحليات. وقد يحتوي على نكهة الفاكهة وألوان ونكهات إضافية. ومستخلصات عشبية ويطلق عليه مسمى (سكواش اوكورديل ).
[1] أن عملية إضافة العطريات والمنكهات مسموح بها للمحافظة على مستوى هذه العناصر حتى المعدل الطبيعي الموجود في نفس نوع الفاكهة.
[2] بالنسبة للموالح ، اللب أو الانسجة فهي عبارة عن أكياس الفاكهة المتحصل عليها من غلاف الثمر الداخلي .
4/1 أن أنواع الفاكهة المشار إاليها في الملحق رقم( 1) بأسمائها العلمية يجب استخدامها في تحضير عصائر الفاكهة ، (مهروس) بيوريه الفاكهة ، ونكتار الفاكهة التي تحمل اسم المنتج بالنسبة للفاكهة المعنية ، أما بالنسبة لأنواع الفاكهة غير الواردة في الملحق رقم (1) فيجب إستخدام الأسم العلمي الصحيح أو الأسم الشائع.
5/1 التركيب
5/1/1 المكونات الأساسية
أ. بالنسبة لعصائر الفاكهة المباشرة يجب أن تكون درجة البريكس ( Brix) مطابقة لمستوى البريكس الخاص بالفاكهة ومحتوى المواد الصلبة الذائبة بالعصير يجب ألا يتم تعديله الا بالمزج مع عصير من نفس نوع الفاكهة.
ب. إذا كانت عملية إعداد وتحضير عصير الفاكهة تتطلب إعادة تركيبه من مركزات العصائر فيجب أن تتم طبقاً للحد الأدنى من درجة البريكس (Brix) المبين بالملحق رقم (1) ، باستثناء الأجزاء الصلبة لأي مكونات أو مضافات اختيارية . وإذا لم يكن هناك درجة محددة من البريكس بالملحق رقم (1) ، فيجب أن يتم احتساب الحد الأدنى من معدل البريكس على أساس محتوى المواد الصلبة الذائبة للصنف الواحد من العصير والمستخدم لإنتاج هذا العصير المركز.
ج. بالنسبة للعصير والنكتار المعاد تركيبه ، فإن ماء الشرب المستعمل يكون طبقاً لأخر إصدار من اللائحة الفنية الخليجية الواردة في البند رقم 2/3 .
5/1/2 المكونات الأخرى المسموح بها
تخضع المكونات التالية للمتطلبات الخاصة بالمكونات الواردة في اللائحة الفنية الخليجية في بند 2/1، ما لم يُنص على خلاف ذلك:
أ. السكريات التي تحتوى على نسبة رطوبة أقل من 2% والموضحة بالمواصفة الواردة في بند (2/8):السكروز السكر الأبيض " ، دكستروز اللامائي " الجلوكوز ، الفركتوز " سكر الفاكهة " يمكن إضافتها لكافة المنتجات المبينة بالبند رقم 3/1/2 إلى البند 3/6. (إن عملية إضافة المكونات بالبند 5/1/2 (أ) و 5/1/2 (ت) تنطبق فقط على المنتجات المعدة للبيع للمستهلك أو لأغراض التجهيزات الغذائية)، وتصل نسبة السكريات و/ او العسل الى 20% من الوزن الإجمالي للمنتج النهائي.
ب. يمنع إضافة السكر الى عصير الفاكهة الموضح بالبند 3/1/1 سواء في التصنيع أو المواد الأولية.
ت. الشراب : السكروز السائل ، محلول السكر المحول ، شراب السكر المحول ، وشراب الفركتوز ( سكر الفاكهة) ، وسكر القصب السائل ، الأيزو جلوكوز وشراب عالي الفركتوز، يمكن إضافتها لعصائر الفاكهة فقط المحضرة من مركزات الفاكهة طبقاً لما هو مبين بالبند 3/1/2 ، وعصائر الفاكهة المركزة طبقاً لما هو مبين بالبند 3/2 ومهروس (بيوريه) الفاكهة المركز طبقاً لما هو مبين بالبند 3/5 ، ونكتار الفاكهة طبقاً لما هو مبين بالبند 3/6 ، أما العسل و/أو السكريات المشتقة من الفاكهة يمكن إضافتها فقط لنكتار الفاكهة كما هو مبين بالبند 3/6، وتصل نسبة السكريات و/ أو العسل الى 20% من الوزن الإجمالي للمنتج النهائي.
ث. طبقاً للمواصفات الخليجية، فإن عصير الليمون ( الليمون الحامض ) ، وعصير الليمون المالح ( اللومي أو الليمون البرتقالي الورق) ، أو كلاهما ، يمكن إضافتهما لعصير الفاكهة بحد أقصى 3 جم/لتر من حامض الستريك اللامائي المعادل للأغراض الحمضية للعصائر غير المحلاة طبقاً لما هو موضح بالبنود 3/1، 3/2 ، 3/3 ، 3/4 ، 3/5 . ويمكن إضافة عصير الليمون أو عصير الليمون المالح أو كلاهما بحد أقصى 5 جم / لتر من حامض الستريك اللامائى المعادل لنكتار الفاكهة كما هو مبين بالبند 3/6.
ج. لا يسمح بإضافة كل من السكريات ( المبينة بالبند (أ) و (ت) ، والمواد المضافة لتعديل درجة الحموضة (مواد محمضة) إلى عصير نوع الفاكهة نفسه.
ح. طبقاً للمواصفات الخليجية ، فإن العصير المأخوذ من فاكهة اليوسفي و/أو الفاكهة المهجنة من اليوسفي يمكن إضافته لعصير البرتقال بكمية لا تتجاوز 10% من المواد الصلبة القابلة للذوبان لفاكهة اليوسفي إلى الكمية الكلية للمواد الصلبة القابلة للذوبان من عصير البرتقال.
خ. يجوز أيضا إضافة الملح والبهارات والأعشاب العطرية (ومستخلصاتها الطبيعية) إلى عصير الطماطم.
د. لأغراض تدعيم وتعزيز المنتج ، يجوز إضافة المواد التغذوية الأساسية (كالفيتامينات ، والمعادن) للمنتجات الموضحة بالبند رقم (3) طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند (2/17).
5/2 معايير الجودة
يجب أن تكون الخواص الطبيعية لعصائر ونكتار الفاكهة ( اللون – النكهة العطرية – الطعم) من نفس نوع الفاكهة التي أخذت منها.
5/3 الموثقية (خصائص الصنف )
الموثقية هي عبارة عن المحافظة على الخصائص الفيزيائية والكيميائية والحسية والتغذوية الأساسية للفاكهة التي أخذ منها المنتج.
[3] يستخدم له مصطلح " السكر الأبيض " و " السكر المسحون " فى المواصفة الواردة في بند (2/8)
[4] يستخدم له مصطلح " سكر العنب اللامائي " و " السكر المسحون " فى المواصفة الواردة في بند (2/8)
6/1 متطلبات عصير الفاكهة الطازج (غير المبستر)
6/1/1 أن يكون الماء الداخل في مراحل الإنتاج المختلفة صالحاً للشرب ومطابقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (3.2).
6/1/2 أن يكون طبيعياً في خواصه الحسية المميزة للفاكهة المنتج منها.
6/1/3 أن يكون خالياً من الرواسب الغريبة ومن روائح العفن والتخمر ومن الحشرات
وأجزائها وإفرازاتها ومن المواد الغريبة والشوائب الأخرى .
6/1/4 يجب أن لا يقل الحد الأدنى لمحتوى المواد الصلبة الذائبة للعصير حسب نوع الفاكهة مقدرا كدرجة بريكس (Brix) عن ما هو محدد في ملحق رقم (2) "درجات البريكس المختلفة لعصائر الفاكهة"، ماعدا عند خلط أكثر من نوع مع بعضها فيتم احتساب درجة البريكس على أساس نسب الخلط لكل فاكهة.
6/1/5 يجب أن يكون خاليا من المواد المالئة بغرض تحسين اللون، الطعم، الرائحة، القوام.
6/1/6 يجب أن يكون خاليا من المواد الحافظة والملونة والمنكهة.
6/1/7 لا يسمح بإضافة المحليات لعصير الفاكهة الطازج.
6/1/8 لا يسمح بخلط العصير الطازج بالعصائر ومركزاتها أو النكتار المصنع المحفوظ أو أي مصدر عصير آخر بخلاف مستخلص الفاكهة الطازجة.
6/1/9 يجوز اعادة جزء من لب وانسجة ومهروس الفاكهة الناتجة من عملية الاستخلاص بالطرق الميكانيكية الى نفس نوع عصير الفاكهة.
6/1/10 لايسمح بإضافة السكريات في عصير الفاكهة الطازج.
6/2 متطلبات شراب الفاكهة:
6/2/1 أن تكون جميع المواد الخام المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بها.
6/2/2 أن يكون الماء المستخدم في تخفيف العصير المركز صالحاً للشرب ومطابقاً للمواصفة القياسية الخليجية بند (2/3) .
6/2/3 أن يكون للمنتج اللون والنكهة المميزان له .
6/2/4 أن يكون خالياً من المواد والنكهة والروائح الغريبة .
6/2/5 ألا يقل محتوى الفاكهة في المنتج (أو ما يكافئه والمشتق من الفاكهة المركزة) عن 10% (كتلة – كتلة) .
6/2/6 يسمح بإضافة المواد المضافة والمواد المنكهة والمحليات المطابقة للوائح الفنية الخليجية الواردة في البنود (2/13)(2/14)(2/4).
6/2/7 يسمح بإضافة السكريات للمنتج.
6/2/8 في حالة شراب الفاكهة المحضر من مزج نوعين او اكثر من الفاكهة يجب ان لاتقل نسبة الفاكهة عن 10% من نوع واحد من مزيج شراب الفاكهة على الأقل ويسمى المنتج مزيج شراب الفاكهة او مشكل شراب الفاكهة او كوكتيل شراب الفاكهة او بمسمى أنواع شراب الفاكهة في المنتج مثل (شراب المانجا والعنب و ...).
6/2/9 يسمح بإضافة المستخلصات النباتية والعشبية ومستخلصات الخضروات.
6/3 متطلبات شراب الفاكهة اللبني او الملبن
6/3/1 أن تكون المواد المستخدمة في إنتاجه مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بها.
6/3/2 أن يكون منتجات الالبان المستخدمة من حليب خام أو معاد تكوينه من حليب مركز أو مجفف (كامل الدسم – قليل الدسم – منزوع الدسم) باستخدام دهن الحليب (زبدة أو قشطة) أو أي مصدر آخر لدهن الحليب او زبادي (كامل الدسم-قليل الدسم-خالي الدسم) او قشدة.
6/3/3 أن يكون القوام متجانساً.
6/3/4 ألا تقل نسبة الفاكهة في المنتج النهائي عن 10%.
6/3/5 يتم تعريضه لمعاملة حرارية تكافئ البسترة أو التعقيم حسب طبيعة المنتج.
6/3/6 يسمح بإضافة السكريات للمنتج.
6/4 متطلبات شراب الفاكهة المركز(سكواش)(كورديل):
6/4/1 أن تكون جميع المواد الخام المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بها.
6/4/2 أن يكون الماء المستخدم صالحاً للشرب ومطابقاً للمواصفة القياسية الخليجية بند (2/3) .
6/4/3 أن يكون للمنتج اللون والنكهة المميزان له .
6/4/4 أن يكون خالياً من المواد والنكهة والروائح الغريبة.
6/4/5 ان يكون المنتج قبل التخفيف مطابقاً للعناصر التالية:
6/4/5/1 ألا يقل محتوى الفاكهة في المنتج عن 25% (كتلة – كتلة) .
6/4/5/2 ألا تقل المواد الصلبة القابلة للذوبان في المنتج عن 40% (كتلة – كتلة) .
6/4/5/3 ألا تزيد الحموضة معبرا عنها بحمض الستريك على 3.5 % بحد اقصى.
6/4/6 يسمح بإضافة المواد المضافة والمواد المنكهة والمحليات المطابقة للوائح الفنية الخليجية الواردة في البنود (2/13) (2/14) (2/4).
6/4/7 يسمح بإضافة السكريات للمنتج.
7/1 يجب ان تكون المواد المضافة والمواد المنكهة طبقا للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند (2/13) و(2/14).
7/2 يوصى بإضافة الفيتامينات التالية لشراب الفاكهة اللبني او الملبن حسب النسب الموضحة كحد أدنى:
فيتامين ( أ ) 2000 وحدة دولية / لتر.
فيتامين ( د ) 400 وحدة دولية / لتر.
7/3 يجب ان تكون الفيتامينات والمعادن إذا أضيفت طبقا للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند (2/17).
الحد الأقصى للاستعمال بالتوافق مع ممارسات التصنيع الجيدة
الوظيفة
المادة
عامل مضاد للرغوة
بولى – دايميثيليسيلوكسين [5]
عوامل ترويق
مساعدات تنقية
عوامل اندماج
صلصال مدمص
(مادة مبيضة )
راتنجات الادمصاص
كربون منشط (فقط للنباتات)
البنتونايت
هيدروكسيد الكالسيوم [6]
السيليلوز
الشيتوسان
سيليكا غروانية
دياتومى
الجيلاتين (من كولاجين الجلد) من مصدر حلال)
راتنجات التبادل الأيوني (كاتيون وأنيون)
الكاولين
البيرلايت
بوليفينيل بوليبايروليدون
طرطرات البوتاسيوم 6
كربونات الكالسيوم الترسبية 6
غلاف بزرة الأرز
السيليكاسول
ثاني أكسيد الكبريت 6.7
التانين
مستحضرات الانزيمات 8
انزيم البيكتيناز(لتكسير البيكتين)
انزيم البروتيناز (لتكسير البروتينات)
انزيم الأميلاز (لتكسير النشويات)
انزيم السيليلوز (استعمال محدود لتسهيل تمزيق جدرات الخلايا)
غاز التعبئة 9
النتيروجين
ثاني أكسيد الكربون
--------------------------------------------------------
5- 10 ملجم /لتر هوالحد الأقصى لمتبقيات المادة المسموح به في المنتج النهائي
6- فقط في عصير العنب
7- 10 ملجم/لتر ( كمتبقيات SO2 )
8- ربما تستخدم تحضيرات الانزيمات كمواد معالجة مساعدة بشرط ألا ينجم عن هذه التحضيرات اسالة كلية وألا تؤثر بشكل كبير على محتوى السيليلوز فى الفاكهة
المعالجة.
9- يجوز أن يستخدم أيضا ، مثلاً للحفظ.
9/1 يجب أن يتم إعداد وتحضير وتداول المنتجات الواردة في هذه المواصفة طبقًا للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند( 2/2).
9/2 يجب أن تكون متبقيات المبيدات الآفات طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند(2/6)
9/3 يجب أن تكون الحدود القصوى من بقايا الملوثات طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند(2/11) .
9/4 يجب أن تكون الحدود الميكروبيولوجية طبقًا للمواصفة القياسية الخليجية في بند (2/7).
9/5 يجب ان تكون نسبة الايثانول طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند(2/12).
9/6 يجب ان تكون الحدود الاشعاعية طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند(2/11).
10/1 التعبئة :
أن يعبأ المنتج في عبوات نظيفة ، صحية ، مناسبة ، سليمة ، محكمة القفل، مقاومة للرطوبة وأن تكون العبوات مطابقة للاشتراطات الواردة في اللوائح الفنية الخليجية الواردة في بند(2/5)(2/18)(2/19)(2/20)(2/21)(2/22).
10/2 النقل :
أن يتم النقل بطريقة تضمن حماية المنتج من التلف الميكانيكي والتلوث .
10/3 التخزين :
أن يخزن المنتج في مخازن جيدة التهوية بعيدا عن مصادر الحرارة والرطوبة والتلوث .
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفات القياسية الخليجية المذكورة في بند (2/1) وبند (2/24)، يجب أن يوضع على البطاقة البيانات التالية:
11/1 عصائر ونكتار الفاكهة
11/1/1 اسم المنتج
يجب أن يكون اسم المنتج هو نفسه اسم الفاكهة المستعملة والموضح بالبند (4 الأنواع ) ويجب أن تتم تعبئة اسم الفاكهة بالمكان الفارغ باسم المنتج المذكور بموجب هذا البند ولا يجوز استعمال هذه الأسماء إلا إذا كان المنتج متطابق مع التعريف الوارد بالبند (3) أو الذي يتطابق من جهة أخرى مع هذه المواصفة .
11/1/1/1 عصير الفاكهة الموضح في البند 3/1
يكون اسم المنتج هو " عصير-------- "
11/1/1/2 عصير الفاكهة المركز الموضح في البند 3/2
يكون اسم المنتج هو " عصير ---- المركز " أو " مركز عصير ------ ".
11/1/1/3 عصير الفاكهة المستخلص بالماء الموضح في البند 3/3.
يكون اسم المنتج هو " عصير ----- المستخلص بالماء " أو " عصير المستخلص بالماء لفاكهة ----- " .
11/1/1/4 مهروس (بيوريه) الفاكهة الموضح في البند 3/4.
يكون اسم المنتج مهروس ------ " أو " ----- مهروس.
11/1/1/5 مهروس الفاكهة المركز الموضح في البند 3/5.
يكون اسم المنتج هو " بيوريه ------- مركز " أو " مركز -------- المهروس ".
11/1/1/6 نكتار الفاكهة الموضح في البند 3 / 6.
يجب أن يكون اسم المنتج هو " نكتار --- "
11/1/1/7 في حالة منتجات عصير الفاكهة ( الموضحة بالبند 3/1) المصنعة من نوعين أو أكثر من الفاكهة ، يجب أن يشتمل اسم المنتج على أسماء عصائر الفاكهة المكونة للخليط بترتيب تنازلي للمحتويات النسبية من حيث الوزن كتلة/كتلة أو الكلمات " مزيج عصير الفاكهة " عصير فواكه مشكل أو أي كلمات أخري مشابهة.
11/1/1/8 بالنسبة لمنتجات عصائر الفاكهة ونكتار الفاكهة وخليط عصير الفاكهة وخليط نكتار الفاكهة ، إذا كان المنتج يحتوى على أو تم تحضيره من العصير المركز والماء ، أو كان المنتج قد تم تحضيره من عصير مأخوذ من عصير مركز و عصير مباشرة أو نكتار وتم التعريف به بشكل مباشر ، فإن عبارات مثل " من عصير مركز " أو " معاد التركيب " يجب أن يتم إدراجها بطريقة تتوافق مع أو قريبة من اسم المنتج ، بصورة تميزها تماما عن أي خلفية ، تكون بالحروف الظاهرة ، ولا تقل عن ½ ارتفاع الحروف المكونة لأسم العصير.
11/1/1/9 لا يسمح بكتابة العبارات التالية " بدون إضافة سكر" لعصائر الفاكهة المذكور بالبند3/1/1وذلك لكون اضافة السكر لهذه المنتجات غير مسموح به.
11/1/2 متطلبات إضافية.
يتم تطبيق المتطلبات الإضافية التالية :
11/1/2/1 بالنسبة لمنتجات عصائر ونكتار ومهروس الفاكهة ومخلوط عصير ونكتار ومهروس الفاكهة إذا تم تحضيرها عن طريق نزع الماء بالطرق الفيزيائية من عصير الفاكهة بكمية تكفي لزيادة درجة الـ ( Brix) بمعدل لا يقل عن 50% أكبر من معدل الـ (Brix) المحدد للعصير بعد إعادة تحضيره من نفس الفاكهة ، كما هو مبين بالملحق رقم (1) عندئذ يجب تعريفه على أنه " مركز " .
11/1/2/2 بالنسبة للمنتجات المبينة بالبند من 3/1/2 إلى 3/6 ، حيث يسمح إضافة نوع واحد أو اكثر من الإضافات الاختيارية لمكونات السكر أو المشروبات السكرية المركزة الواردة في البند 5/1/2 (أ) و (ت) ، فيجب أن يتضمن اسم المنتج عبارة " سكر أو سكريات مضافة " بعد اسم عصير الفاكهة أو عصير الفاكهة المشكلة . وعند استخدام المحليات كمضافات غذائية أو كبدائل للسكريات في نكتار الفاكهة ، ونكتار الفاكهة المشكلة ، فإن عـبارة " مع محلي أو محليات " يجب تضمينها بشكل يقترن مع اسم المنتج أو قريباً منه .
11/1/2/3 عصائر الفاكهة المركزة ، نكتار الفاكهة المركز ، مهروس الفاكهة المركز أو خليط عصير /نكتار / مهروس الفاكهة المركزة ، عند أعادة تركيبها قبل استهلاكها كعصائر فواكه ، نكتار فواكه ، مهروس فواكه أو خليط عصير /نكتار/مهروس فواكه ، يجب أن تحمل بطاقة البيانات إرشادات لإعادة التركيب على أساس حجم /حجم مع الماء حسب معدل الـ (Brix) الوارد بالملحق رقم (1) بشأن العصير المعاد تركيبه.
11/1/2/4 يجوز استعمال مسميات أصناف مميزة مع الاسم الشائع للفاكهة على بطاقة التعريف بطريقة لا تؤدى إلى الالتباس أو التضليل .
11/1/2/5 يجب أن يتم تعريف نكتار الفاكهة ونكتار الفاكهة المشكلة بصورة واضحة مع ذكر عبارة " محتوى العصير ---- % " مع ملئ الفراغ بنسبة مهروس و/أو عصير الفاكهة المقدرة على أساس الحجم / حجم . كما يجب أن تظهر كلمات " محتوى العصير -- % " بصورة قريبة من اسم المنتج وبحروف واضحة ومقروءة بحجم لا يقل عن نصف ارتفاع الحروف المستخدمة في اسم العصير.
11/1/2/6 لا يجوز الادعاء باحتواء المنتج على فيتامين سي، عند ذكر " حامض الاسكوربيك " ضمن مكونات المنتج كمادة مضادة للأكسدة .
11/1/2/7 أي بيان بإضافة عناصر تغذوية أساسية يجب ان يكون طبقاً للمواصفات القياسية الخليجية الموضحة بالبند (2/15) وبند (2/16).
بالنسبة لنكتار الفاكهة الذي تم فيه إضافة المحليات بغرض الاستبدال الكامل أو الجزئي للسكريات المضافة أو السكريات الأخرى أو المشروبات السكرية المركزة بما في ذلك العسل و/أو السكريات المشتقة من الفاكهة كما هو وارد في البند 5/1/2 (أ) و (ت) ، فإن أي ادعاء يتعلق بتقليل او خلو المنتج من السكريات يجب ان يكون طبقاً للمواصفات الواردة بالبند(2/15) وبند (2/16).
11/1/2/8 أن التمثيل التصويري للفاكهة /الفاكهة على بطاقة البيانات يجب ان لا يكون مضللاً للمستهلك فيما يتعلق بالفاكهة الموضحة بتلك الطريقة.
11/1/2/9 في حال إضافة ثاني أكسيد الكربون ، فإن عبارة " مكربن" أو " غازي (فوَار)" يجب أن تظهر على بطاقة البيانات بالقرب من اسم المنتج.
11/1/2/10في الحالات التي يحتوي فيها عصير الطماطم على بهارات و/أو أعشاب عطرية طبقاً للبند 5/1/2 (خ) ، فإن كلمة " مبهر " و/أو الاسم الساري للعشبة العطرية يجب أن تظهر على بطاقة التعريف بالقرب من اسم المنتج.
11/1/2/11في حالة العصير يجب أن تتضمن قائمة المكونات اللب والأنسجة المضافة للعصير بجانب تلك التي عادة ما تكون موجودة في العصير. أما في حالة النكتار فيجب ان تتضمن قائمة المكونات المواد العطرية ومكونات المنكهات الطيارة واللب والأنسجة المضافة فضلاً عن تلك التي توجد عادة في العصير.
11/2 عصير الفاكهة الطازج (غير المبستر)
11/2/1 اسم المنتج ونوعه " عصير (اسم الفاكهة) طازج " .
11/2/2 مدة الصلاحية بحيث لا تزيد على 3 أيام في ظروف تخزين من ( صفر – 5 °س).
11/3 شراب الفاكهة
11/3/1 كتابة اسم المنتج شراب ...(نوع الفاكهة).
11/3/2 كتابة نسبة محتوى الفاكهة.
11/3/3 كتابة عبارة " شراب فاكهة مصنع من مركز " في حالة تصنيع المنتج من عصير مركز كلياً أو جزئياً.
11/3/4 كتابة عبارة (غازي) في حالة احتواء المنتج على أكثر من 2 غرام / كيلو غرام ثاني أكسيد الكربون.
11/3/5 في حالة إضافة محليات يكتب عبارة " محلى بالمحليات ".
11/4 شراب الفاكهة اللبني او الملبن
11/4/1 ان يكون اسم المنتج (شراب (نوع الفاكهة)) مع ...نوع منتج الالبان(حليب/زبادي/قشطة).
11/4/2 نسبة ونوع الحليب المستخدم في تصنيعها (حليب طازج أو حليب مجفف) ونوع الحيوان مصدر الحليب.
11/4/3 نسبة منتج الالبان (حليب /زبادي/قشطة...).
11/4/4 نسبة الفاكهة ونوع الفاكهة المستخدم عصيرها أو مركزها في تحضير المنتج.
11/4/5 نسبة الدسم
11/4/6 النكهات والمواد المضافة
11/5 شراب الفاكهة المركز(سكواش)(كورديل):
11/5/1 كتابة اسم المنتج شراب ...(نوع الفاكهة) المركز او(سكواش)(كورديل) نوع الفاكهة.
11/5/2 كتابة نسبة محتوى الفاكهة.
11/5/3 كتابة نسبة المواد الصلبة الذائبة.
11/5/4 النكهات والمواد المضافة
11/5/5 كتابة طريقة تحضير او تخفيف المنتج بالماء.
تجرى طرق الاختبار طبقا للمواصفة الخليجية الواردة في بند (2/23)
الملحق رقم (1)
الحد الأدنى لدرجة الـ ( Brix) 11 للعصير والمهروس ( البيوريه ) المعاد تركيبه
والحد الأدنى لمحتوى العصير و/أو المهروس في نكتار الفاكهة ( % حجم/حجم)12
عند درجة حرارة 20 ْ مئوية
ملحق رقم (2) درجات البريكس المختلفة لعصائر الفاكهة الطازجة(غير المبستر)
اسم الفاكهة الشائع
الحد الأدنى لدرجة البريكس Brix %
1
ليمون
8.0
2
جريب فروت
10.0
3
جريب فروت حلو
4
يوسفي
11.8
5
برتقال
11.2- 11.8
6
جوز الهند
5.0
7
بطيخ أصفر
8
بطيخ كسابا
7.5
9
بطيخ عسل ( شمام )
10
سفرجل
11.20
11
تفاح أمريكي
11.5
12
أناناس
12.8
13
تفاح سكري
14.5
14
بطيخ أحمر
15
كرز
6.0
16
تين
18.0
17
فراولة
18
ليتشيه
11.2
19
طماطم
20
تفاح
21
مانجو
13.5
22
تمر
18.5
23
مشمش
24
كرز حلو
20.0
25
كرز حامض
14.0
26
خوخ
10.5
27
نكتارين
28
دراق
29
جوافة
8.5
30
رمان
12.0
31
الكمثري
32
كمشمش أسود
11.0
33
كمشمش أحمر
34
كمشمش أبيض
35
توت أسود
9.0
36
توت العليق
37
توت بري
38
عنب
16.0
39
لب الكاكاو
ملاحظة :أي فاكهة أخرى لم يتم ذكرها يكون لها نفس تركيز البريكس Brix % لنفس الفاكهة التي استخدمت في إنتاج العصير.
CODEX GENERAL STANDARD FOR FRUIT JUICES AND NECTARS (CODEX STAN 247-2005)
DIRECTIVE 2012/12/EU amending Council Directive 2001/112/EC relating to fruit juices and similar products intended for human consumption
Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) Standards for 2.3.21 Cordial (Squash)
زيارات ميدانية لعدد من المصانع ذات العلاقة
GSO2456/2015 عصير الفاكهة الطازج (غير المبستر)
GSO794/2010 شراب الفاكهة
GSO2201/2012 العصائر مع الحليب
GSO846/1997 نكتار الفاكهة المشكلة
آخر تحديث : 12 نوفمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.