الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تختص هذه المواصفة القياسية بالفركتوز المستخلص من التمر أو دبس التمر على شكل سائل ولا يشمل مسحوق الفركتوز.
1.2 SFDA.FD GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة".
2.2 SFDA.FD 839 "عبوات المواد الغذائية الجزء الأول: اشتراطات عامة".
3.2 SFDA.FD 382 "الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية".
4.2 SFDA.FD GSO 1694 "القواعد العامة لصحة الغذاء".
5.2 SFDA.FD 193 "الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف".
6.2 SFDA.FD GSO 168 "اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة".
7.2 SFDA.FD 2233 "اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة"
8.2 SFDA.FD GSO 2504 "اشتراطات عامة لنقل الأغذية (غير المبردة والمجمدة)"
9.2 SFDA 21 "الاشتراطات العامة للمصانع والعاملين فيها.
فركتوز مستخلص من التمر: هو منتج محضر من استخلاص سكر الفركتوز من التمر أو دبس التمر ويكون محلول مائي لونه مائل للصفار.
يجب ان تتوفر في المنتج ما يلي:
1.4 أن تكون المواد الخام المستخدمة في التصنيع مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بكل منها.
2.4يتم الإنتاج طبقا للنظم وأساليب الإنتاج الجيد وطبقا للشروط الواردة في المواصفة القياسية في البندين 6.2 و 2.9.
3.4 أن يكون خالياً من الشوائب.
4.4 أن يكون المنتج خالياً من أي نكهات غريبة وذا طعم حلو.
5.4 أن يكون رائقاً وخالياً من الرواسب أو أي مواد أخرى غريبة ترى بالعين المجردة.
6.4 أن لا تزيد نسبة الرماد الغير ذائب في الحمض عن 1%.
7.4 يجب أن يكون المنتج خاليا من المواد المضافة و النكهات.
8.4 يجب أن يكون مصدر الفركتوز في المنتج من التمر أو دبس التمر فقط.
9.4 يجب ألا تزيد متبقيات المبيدات الحشرية في المنتج عن نسبة المتبقيات الواردة في التمر طبقا عن ما ورد في البند 3.2
10.4 الا تزيد العناصر المعدنية الملوثة في المنتج على ما ورد في المواصفة المذكورة في البند 5.2.
11.4 أن يكون عديم اللون أو ذو لون مائل للصفرة قليلاً.
يجب عن التعبئة والنقل والتخزين مراعات ما يلي:
1.5 التعبئة
مع عدم الاخلال بما نصت عليه المواصفة القياسية الواردة في البند 6.2 أن يعبأ المنتج في عبوات نظيفة، صحية، جافة، مناسبة، محكمة الغلق، غير منفذة للرطوبة كما ورد في البند 2.2
2.5 النقل
أن يتم نقل المنتج بطريقة تحمي العبوات من التلف الميكانيكي والتلوث وفقا للبند 8.2
3.5 التخزين
أن تخزن العبوات في مخازن نظيفة جيدة التهوية بعيدا عن مصادر الحرارة والرطوبة والتلوث طبقا للمواصفة القياسية الواردة في البند6.2 .
مع عدم الاخلال بما نصت عليه المواصفات القياسية الواردة في البند 1.2 و7.2 يجب أن يوضع على العبوة ما يلي:
1.6 اسم المنتج (سكر فركتوز مستخلص من التمر).
2.6 فترة الصلاحية.
3.6 بلد المنشأ.
4.6 نسبة الفركتوز في المنتج.
- مواصفة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الأوروبية د.د.ف-08 (التمور الكاملة).
UNECE Standard DDP-08- (WHOLE DATES).
- المواصفات القياسية للتمور بالمملكة العربية السعودية – مركز النخيل والتمور – وزارة البيئة والمياه والزراعة
-Saudi standards for dates The national center for palms and dates – Ministry of Environment, Water & Agriculture.
- مواصفة لجنة دستور الأغذية (الكودكس) للتمور رقم 143-1985
-Codex Standard For Date. No 143-1985
- المواصفة الخليجية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "التمور الكاملة المعبأة" GSO 656/2014
GCC Standardization Organization (GSO) Repacked whole dates GSO 656/2014.
آخر تحديث : 07 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.