الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
استناداً إلى الفقرة (ثانياً) من المادة السادسة والثلاثون من نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 6/1/1436هـ والتي تنص على (تتولى الهيئة توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من البند (أولاً/أ) من هذه المادة، وفقاً لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يعتمده المجلس، ولا تكون العقوبات نافذة إلا بعد اعتمادها من الرئيس أو من يفوضه، وتحدد اللائحة لهذا النظام الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك، ولا يخل ذلك بقيام الهيئة باتخاذ ما تراه من تدابير احترازية إذا رأت ضرورة لذلك).
ثانياً:(مصانع الأغذية ومستودعات الأغذية ومراكز توزيع الأغذية ومستوردي الأغذية ومختبرات تحليل الأغذية والمكاتب الاستشارية والناقلين)
ثانياً:(مصانع الأغذية ومستودعات الأغذية ومراكز توزيع الأغذية ومستوردي الأغذية ومختبرات تحليل الأغذية والمكاتب الاستشارية والناقلين)
ثانياً:(مصانع الأغذية ومستودعات الأغذية ومراكز توزيع الأغذية ومستوردي الأغذية ومختبرات تحليل الأغذية والمكاتب الاستشارية والناقلين)
ثانياً:(مصانع الأغذية ومستودعات الأغذية ومراكز توزيع الأغذية ومستوردي الأغذية ومختبرات تحليل الأغذية والمكاتب الاستشارية والناقلين)
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.