الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تهدف الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى وضع قواعد وبروتوكولات تلتزم المنشآت باتباعها عند وجود حالات التسمم الغذائي أو الاشتباه بها وذلك بالاتفاق مع وزارة البلديات والإسكان؛ وذلك بإضافة فقرة على المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء والمندرجة تحت المادة (16) من نظام الغذاء، وإضافة ثلاث مواد نظامية بعد المادة (٤١) من اللائحة.
النص المقترح
النص السابق
الرقم
إدراج فقرة على المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء والمندرجة تحت المادة (16) من نظام الغذاء، بما نصه: "إذا كان يحتوي أو يشتبه باحتوائه على ملوث بيولوجي أو كيميائي يؤدي إلى التسمم الغذائي وتتوافق فترة حضانته مع ما يسببه الملوث البيولوجي أو سمومه من أعراض مرضية على المصابين".
المادة (٤١) من اللائحة نصت على: "يُعد الغذاء ضاراً بالصحة أو غير صالح للاستهلاك الآدمي في أي من الحالات الآتية:
1. إذا احتوى على أي مادة سامة.
2. إذا احتوى على أي مصدر خطر يمكن أن يسبب ضرراً على صحة المستهلك.
3. إذا احتوى على ملوثات أو أيٍ من بقايا مواد أو مدخلات الإنتاج الزراعي بنسبة تزيد على الحد المسموح به في اللوائح الفنية.
4. إذا احتوى على مضاف غذائي ممنوع استخدامه وفقاً للوائح الفنية.
5. إذا احتوى على مضاف غذائي مسموح استخدامه لكن بنسبة تزيد على الحد المسموح به في اللوائح الفنية.
6. إذا كان فاسداً أو متعفناً أو ملوثاً بأي من الملوثات بنسبة تزيد على الحد المسموح به المعتمد من الهيئة.
7. إذا تم تداوله في بيئة أو ظروف قد تجعله ضاراً بالصحة أو عرضة للتلوث.
8. إذا كان من نتاج حيوان مريض أو حامل لمرض لا يسمح باستعمال نتاجه للاستهلاك الآدمي أو من حيوان قد نفق قبل ذبحه.
9. إذا لم تكن العبوة التي تحتوي عليه مصنعة من مواد آمنة ومسموح باستخدامها لتعبئة ذلك الغذاء.
10. إذا كان محتوياً على مكونات قد تسبب الحساسية أو أي محاذير من شأنها أن تؤثر على صحة المستهلك ولم تتضمن البيانات الايضاحية تحذيراً من ذلك.
11. إذا كان ملوثاً أو معالجاً بمواد مشعة وكانت نسبة النشاط الإشعاعي فيه أعلى من الحد المسموح به المعتمد من الهيئة.
12. إذا تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون في البطاقة الغذائية.
13. إذا كان غير ملائمٍ أو غير مقبولٍ طبقاً للاستخدام المقصود منه.
14. إذا كان الغذاء تالفاً أو فاسداً أو متحللاً أو ملوثاً بالأوساخ أو تغير لونه أو رائحته بما يؤثر سلباً على جودته.
15. إذا احتوى على مواد غريبة بنسبة تزيد على الحد المسموح به في اللوائح الفنية تؤدي إلى تغير في صفاته المميزة له طبقاً للاستخدام المقصود منه.
16. أي حالات أخرى تحددها الهيئة، وتنشرها على موقعها الالكتروني.
اولاً
إضافة مادة نظامية في اللائحة التنفيذية تكون بعد المادة (٤١) من اللائحة تعطى الرقم (42) لتصبح بالنص الآتي: "تلتزم المنشآت الغذائية عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه بها بالقواعد والبروتكولات، التي تصدرها الهيئة بالاتفاق مع وزارة البلديات والاسكان ".
(لا يوجد)
ثانياً
إضافة مادة نظامية في اللائحة التنفيذية تكون بعد المادة (٤١) من اللائحة تعطى الرقم (43) لتصبح بالنص الآتي: " عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه بها فيُحظر على المنشأة تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو مواد أو منتجات في المنشأة".
ثالثاً
إضافة مادة نظامية في اللائحة التنفيذية تكون بعد المادة (٤١) من اللائحة تعطى الرقم (44) لتصبح بالنص الآتي: " عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه به فتلتزم المنشأة بعدم السماح بمغادرة العاملين في المنشأة لخارج المملكة، كما يجب عليها تبليغ الجهة المعنية كل فيما يخصه بقائمة العاملين في المنشأة ويتم الرفع من الجهة المعنية إلى الجهات ذات الاختصاص بالمنع من السفر لإصدار أمر منع من السفر لحين الانتهاء من استكمال التحقيقات من الجهات المختصة في حادثة التسمم الغذائي ".
(لا يوجد)
رابعاً
آخر تحديث : 17 نوفمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.