الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إستنادًا لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (31) وتاريخ 1428/1/24هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1428/1/25هـ، فإن الإذن بفسح المستورد من المنتجات الغذائية والدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمبيدات وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة، بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحاليل يندرج ضمن المهام التنفيذية المنوطة بالهيئة.
تم اعداد هذا الدليل ليساعد المتعاملين في مجال الغذاء على فهم متطلبات وشروط فسح الغذاء والإجراءات المتبعة من أجل سهولة وسرعة إنجاز معاملاتهم وتلافي رفض أو تأخير أو خسائر عن عدم المعرفة بهذه المتطلبات والشروط
النطاق
جميع الغذاء الوارد للأغراض التجارية والصناعية والاستهلاك.
الهدف
إيضاح اشتراطات ومتطلبات فسح الغذاء عبر المنافذ الجمركية.
الهيئة العامة للغذاء والدواء.
الغذاء:
كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي كطعام أو شراب سواءً كان طازجاً أو مصنعاً أو شبه مصنع أو خام، كما يشمل اللبان وأي مادة تدخل في تصنيع أو تحضير أو معالجة الغذاء.
الفسح:
إصدار القرار حيال الموافقة من عدمها على دخول الارساليات عبر المنافذ الجمركية.
الشهادة الصحية:
وثيقة (ورقية او الكترونية) صادرة عن الجهة المختصة في بلد المنشأ او بلد التصدير، والتي تبين سلامة وملائمة الغذاء المصدر بحسب متطلبات اللوائح الفنية الخاصة به، وقد تتضمن رقم تسجيل منشاة الغذاء او وفقا لأي تدابير بديلة متكافئة معتمدة.
شهادة الذبح الحلال:
شهادة ترفق مع ارساليات اللحوم والدواجن ومنتجاتها وتشمل معلومات الشحنة كتاريخ الذبح والانتهاء وغيرها.
شهادة حلال:
وثيقة تصادق بأن المنتج أو الخدمة أو الأنظمة المحددة بها مطابقة لمتطلبات الحلال في الشريعة الإسلامية مثل: شهادات التذكية الحلال وشهادات المنشآت والمزارع والمسالخ والمرافق المصنفة "حلال" وشهادات مكونات المنتجات الأولية والمواد المضافة والمكونات التي يدخل في تركيبها مشتقات اللحوم وخلاصاتها والمنفحة والجيلاتين والدهون والزيوت الحيوانية ومشتقاتها او اي منتج يتطلب شهادة حلال طبقا للوائح الفنية.
اللائحة الفنية:
وثيقة إلزامية تصف خصائص الغذاء أو طرق إنتاجه وتصنيعه بما فيها التعليمات المنظمة لذلك، وتشمل كذلك المصطلحات أو الرموز أو التعبئة أو البيانات الإيضاحية أو البطاقة الخاصة بالمنتج أو طريقة إنتاجه.
شهادة المطابقة:
مصادقة طرف ثالث بالنسبة لمنتجات أو عمليات أو أنظمة أو اشخاص
منفذ الدخول:
أي منفذ جمركي بري أو بحري أو جوي لدول المجلس له ارتباط بالعالم الخارجي ويعتبر نقطة دخول للبضائع المستوردة لأي دولة عضو والذي يجب أن تتوافر فيه نقطة مختصة للتفتيش الغذائي.
اختبار الكفاءة (Proficiency Test PT):
اختبار الكفاءة ينبني على استخدام المقارنات البينية لتحديد أداء المشاركين (التي قد تكون مختبرات فحص ومعايرة، جهات التفتيش، أو أفراد) لاختبارات محددة أو قياسات، ورصد أدائها المستمر.
مع عدم الإخلال بمتطلبات الاستيراد العامة المنصوص عليها في نظام الجمارك السعودية، فإن الشروط الأساسية لاستيراد المواد الغذائية تشتمل على الآتي:
المتطلبات العامة الإلزامية لفسح الغذاء:
قبل إستيراد الغذاء، يجب أن يتأكد المستورد من:
- ان تكون المواد الغذائية المستوردة مطابقة للوائح الفنية المعتمدة والتعاميم المنشورة على موقع الهيئة.
- أن يكون المستورد قد سجل منشأته في نظام (FIRS) لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر الرابط (هنا)
- أن يكون المستورد قام بتسجيل المواد و لمنتجات التي يرغب في استيرادها في نظام (FIRS) عبر الرابط (هنا)
- وجود مستودع مرخص وفقا لاشتراطات الهيئة (يستثنى من ذلك المصانع المحلية المستوردة للمواد الخام وتدخل في عملية تصنيع منتجاتها ، بالإضافة إلى المستوردين الذين لا تتجاوز عدد إرسالياتهم في السنة الميلادية عن (5) إرساليات ومجموع أوزانها لا يزيد عن (2000كجم) (هنا)
المستندات الإلزامية العامة لفسح الغذاء والتي يجب أن تقدم الى الهيئة في منفذ الدخول:
المستند (ورقية/إلكترونية)
ملاحظات
1
صورة البيان الجمركي (Bill Of Entry)
التقديم عبر منصة فسح عبر الرابط (هنا)
2
صورة شهادة المنشأ (Origin Certificate)
مستند يصدر من بلد الشحن أو التصنيع
3
صورة الفاتورة التجارية (Commercial Invoice)
مستند من الشركة المصدرة
4
صورة بيان التعبئة/ قائمة بمحتويات الارسالية (Packing List)
5
صورة بوليصة الشحن (Bill of Lading)
مستند من الشركة الناقلة
6
نسخة من الشهادة الصحية (Health Certificate).
شروط ومتطلبات استيراد الغذاء إلى المملكة
7
نسخة من شهادة صلاحية التصدير للمواد والمنتجات الغذائية الخليجية
المنتجات ذات المنشأ الخليجي
8
شهادة المطابقة
- اختيارية لجميع الدول
- إلزامية لبعض الدول (حسب الرابط هنا)
9
نسخة اذن استيراد للحوم الدواجن ومنتجاتها، والاسماك ومنتجات الاحياء المائية ذات الأصل الحيواني، وبيض المائدة ومنتجاته
يضاف طلب اذن الاستيراد للمنتجات
(حسب الرابط هنا)
ملاحظات عامة:
الالتزام بشروط فسح المنتجات الغذائية العضوية. (هنا)
أن يكون الغذاء المستورد مستوفي لمتطلبات الأنظمة والتعليمات واللوائح الفنية المعتمدة لدى الهيئة.
الالتزام بقائمة منشآت الأغذية المصدرة الى المملكة العربية السعودية. (هنا)
الالتزام بالتعاميم الصادرة من الهيئة والمنشورة على الموقع الالكتروني. (هنا)
أن يتم الالتزام بدليل الاشتراطات العامة لنقل المواد الغذائية للمملكة. (هنا)
توفر مؤشر قراءة درجات الحرارة أثناء النقل (دليل نقل الأغذية المبردة والمجمدة).
نسخة شهادة الحلال (Halal Certificate): للمنتجات الغذائية المحتوية على مكون ذو أصل حيواني، لأي مواد غذائية تحمل بطاقة البيان او البطاقة التعريفية كلمة او شعار "حلال" من تلك المواد التي لا تتطلب شهادة حلال.
نسخة من شهادة الذبح الحلال صادرة من أحد المراكز المعترف بها لدى مركز حلال. (هنا)
نسخة شهادة الصحة النباتية (Phytosanitary Certificate) للحبوب/ المحاصيل الزراعية/ الخضار والفواكه الطازجة
يجب تقديم شهادة تثبت صحة أي شعار يوضع على بطاقة المنتج الغذائية وذلك بناء على ما نصت عليه اللائحة الفنية السعودية الخليجية رقم SFDA FD. GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة"، في البند رقم 3.4 عند استخدام أي شعار خاص بالحلال أو علامات الجودة أو منتج عضوي... الخ يجب تقديم ما يثبت صحة هذا الادعاء.
استناداً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (٠٣-١٦-١٤٣٩) وتاريخ 1439/4/9هـ.، واستنادا على ما نصت عليه اللائحة في المادة السابعة والعشرون "للهيئة حق سحب عينات من الغذاء دون مقابل؛ للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام هذا النظام ولوائحه، وتحليلها إذا لزم الأمر في مختبراتها، أو في المختبرات المسجلة لديها"، والمادة الثالثة والاربعون " للهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب هذا النظام ولائحته"، وللتحقق من استيفاء الغذاء لمتطلبات الهيئة، قد يتم سحب عينات من الإرسالية المستوردة واحالتها إلى المختبرات الخاصة المعينة من قبل الهيئة بموجب لائحة تعيين جهات تقويم المطابقة والمختبرات الخاصة، لغرض تحليلها والتأكد من مطابقتها لاشتراطات الهيئة. على ان يتحمل المستورد تكاليف تحليل وفحص العينات.
الالتزام بالتعميم الصادر برقم 41072 وتاريخ 1440/5/21هـ بشأن الضوابط والاشتراطات الواجب اتباعها عند استيراد اللحوم والدواجن والاسماك والقشريات والاحياء المائية.
يجب على المستوردين الاحتفاظ بأصول المستندات لمدة خمس سنوات من تاريخ الفسح.
للهيئة حق سحب عينات ممثلة لجميع المنتجات الواردة بكل ارسالية واحالتها للفحوصات المخبرية الروتينية للتأكد من مطابقتها لمتطلبات اللوائح الفنية المعتمدة والاشتراطات، على ان يتحمل المستورد تكاليف تلك الفحوصات في المختبرات المعتمدة الحاصلة على تعيين من قبل الهيئة.
أولا: المنتجات ذات الاستخدام الشخصي.
- يتم تعبئة نموذج تعهد والتزام المستورد وتقديمه لمنفذ الدخول.
ثانياً: عينات المستوردة لقصد إجراء الدراسات والبحوث العلمية والتي لن تستخدم للاستهلاك الادمي.
- يلزم تقديم إذن استيراد يتضمن تفاصيل العينات المستوردة والغرض من الاستخدام مع إرفاق تعهد من المنشأة/ المستورد بعدم بيعه أو عرضه في الأسواق المحلية.
- تقديم نسخة من الموافقة على البحث/ الدراسة الصادرة من الجهة المنظمة
- في حال العينات البحثية، يتم إرفاق ما يثبت أن العينات لغرض إجراء الدراسات والبحوث العلمية مقدم من الجهة التي يتبع لها الباحث.
ثالثاً: عينات العرض والتسويق الغير مخصصة للبيع.
- أن تحمل المنتجات على بطاقة بياناتها "عينة مجانية" للمنتجات الغذائية.
- يلزم تقديم تعهد من المنشأة/ المستورد بضمان صلاحية العينات للغرض المقصود منها وبعدم بيعها في الأسواق المحلية أو خارجها بعد انتهاء الغرض منها.
- لا يسمح باستيراد عينات العرض والتسويق من المنتجات ذات الأصل الحيواني إلا من منشآت معتمدة وبعد الحصول على موافقة الهيئة.
رابعاً: متطلبات فسح عينات اختبار الكفاءة (Proficiency Test PT) والمواد القياسية لتحليل منتجات الغذاء.
- صورة من فاتورة الشركة الصانعة او المعبئة موضحاً فيها الكميات واسم اختبار الكفاءة المرسل.
- صورة خطاب صادر من الجهة الطالبة متضمن طلب العينات أو المواد القياسية المراد فسحها، او أي مستند يثبت ذلك.
- صورة من بوليصة الشحن.
- ترفق جميع المستندات أعلاه عبر منصة فسح (تبادل) واحالتها للهيئة لإكمال إجراءات الفسح.
المنتجات الغذائية للأغراض التصنيعية وتشمل المصانع والمطاعم
وتشمل المنتجات الغذائية غير المعدة للعرض أو البيع على المستهلك بشكل مباشر والمستوردة للأغراض التالية:
- التصنيع في المصانع الغذائية المرخصة في المملكة.
- فئة المطاعم والتي لن تقدم أو تستهلك بشكل مباشر للمستهلك وسوف تتم عليها عمليات تجهيز /تحضير. (أن يكون الإستثناء للمنتجات التي تستخدم داخل مناطق تحضير الطعام فقط ولايشمل المنتجات التي تعرض على طاولة المستهلك (صلصات – المنكهات).
- على ان تكون المواد المستخدمة للأغراض التصنيعية مطابقة للوائح الفنية المعتمدة
- تستثنى هذه المنتجات من البند رقم 1.2.7 من اللائحة الفنية "SFDA.FD/GSO 9:2013" (بطاقات المواد الغذائية المعبأة) والذي ينص على أن تكون بطاقات المواد الغذائية والبيانات الايضاحية المصاحبة لھا باللغة العربية وعند استعمال لغة أخرى أو أكثر إلى جانب اللغة العربية، يجب أن تكون جميع البيانات باللغات الاخرى مطابقة للبيانات المكتوبة باللغة العربية، شريطة الالتزام بأن يتم تقديم تعهد وفق الصيغة المنشور على موقع الهيئة على أن تكون البطاقة باللغة الإنجليزية.
* تحدث هذه اللوائح بشكل مستمر ويجب الاطلاع على التحديثات قبل استيراد المواد الغذائية.
المواصفات العامة والتي تطبق في مرحلة الفسح:
المواصفات العامة
رقم المواصفة
اسم المواصفة باللغة العربية
GSO 9
بطاقات المواد الغذائية المعبأة
SFDA.FD/GSO 150-1
فترات صلاحية المنتجات الغذائية - الجزء الأول : فترات الصلاحية الإلزامية
SFDA.FD/GSO 2500
المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية
SFDA.FD 2233
اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة
SFDA.FD 2333
اشتراطات الأغذية ذات الادعاءات التغذوية والصحية
SFDA.FD/GSO 1016
المعايير المكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية
SFDA.FD 382
الحدود القصوى لبقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائيـة
SFDA.FD/GSO 2055-1
الأغذية الحلال الجزء الأول: الاشتراطات العامة للأغذية الحلال
SFDA.FD/GSO 2481
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الادوية البيطرية في الأغذية
SFDA.FD/GSO 2359
مذيبات الاستخلاص والحدود القصوى المسموح بها المستخدمة في انتاج المواد الغذائية ومكوناتها
SFDA.FD 193
الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف
SFDA.FD/GSO 1366
اشتراطات عامة لتداول الأغذية المستعملة لأغراض طبية خاصة
امثلة لبعض اللوائح الفنية والمواصفات العامة التي تطبق في مرحلة الفسح وذلك حسب المجاميع الغذائية ( هــنـا )
1. نظام الغذاء
2. قائمة الدول
3. آلية الحصول على اذونات الاستيراد
4. آلية اعتماد الجهة الرقابية الرسمية والمنشآت في الدولة الراغبة في تصدير منتجاتها إلى المملكة العربية السعودية
5. قرارات الحظر ورفع الحظر
6. قائمة مكاتب التحقق والمطابقة والمختبرات الخاصة المعينة من قبل الهيئة
7. مركز حلال
8. الضوابط والاشتراطات الواجب إتباعها عند استيراد اللحوم
9. شروط ومتطلبات استيراد الغذاء إلى المملكة
10. دليل ضوابط تداول بدائل حليب الأم المصنعة والأغذية الحليبية التكميلية وأغذية الرضع ذات الاستخدامات الطبية الخاصة
11. دليل نقل الأغذية المبردة والمجمدة
12. آلية انتاج واستيراد الأغذية الجاهزة المعدة للاستهلاك
13. دليل تسجيل الأغذية الخاصة ومشروبات الطاقة
14. متطلبات اللائحة الفنية السعودية – أغذية الرضع وصغار الاطفال
15. دليل انتاج وتداول واستيراد العسل ومنتجات النحل
16. دليل المستخدم للنظام الموحد لخدمة فتح الحساب وترخيص مستودع الأغذية
17. شروط فسح المنتجات الغذائية العضوية
18. شروط ومتطلبات فسح المنتجات المعاد استيرادها
19. ضوابط وشروط فسح الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية الواردة لاستخدام الحجاج
20. شروط فسح الخضروات والفواكه الطازجة
روابط ننجزها
- نظام التصنيف الالكتروني (PCS) (هنا)
- للاطلاع على اللوائح الفنية و المواصفات المذكورة أعلاه يرجى زيارة (هنا)
- متجر مواصفات الهيئة. (هنا)
آخر تحديث : 01 مايو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.