تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المتطلبات العامة الإلزامية لفسح الغذاء

​مع عدم الإخلال بمتطلبات الاستيراد العامة المنصوص عليها في نظام الجمارك السعودية، فإن الشروط الأساسية لاستيراد المواد الغذائية تشتمل على الآتي:

المتطلبات العامة الإلزامية لفسح الغذاء:

قبل إستيراد الغذاء، يجب أن يتأكد المستورد من:

  • - ان تكون المواد الغذائية المستوردة مطابقة للوائح الفنية المعتمدة والتعاميم المنشورة على موقع الهيئة.

  • - أن يكون المستورد قد سجل منشأته في نظام (FIRS) لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر الرابط (هنا)

  • - أن يكون المستورد قام بتسجيل المواد و لمنتجات التي يرغب في استيرادها في نظام (FIRS) عبر الرابط (هنا)

  • - وجود مستودع مرخص وفقا لاشتراطات الهيئة (يستثنى من ذلك المصانع المحلية المستوردة للمواد الخام وتدخل في عملية تصنيع منتجاتها ، بالإضافة إلى المستوردين الذين لا تتجاوز عدد إرسالياتهم في السنة الميلادية عن (5) إرساليات ومجموع أوزانها لا يزيد عن (2000كجم) (هنا)

المستندات الإلزامية العامة لفسح الغذاء والتي يجب أن تقدم الى الهيئة في منفذ الدخول:

 

المستند (ورقية/إلكترونية)

ملاحظات

1

صورة البيان الجمركي (Bill Of Entry)

التقديم عبر منصة فسح عبر الرابط (هنا)

2

صورة شهادة المنشأ (Origin Certificate)​

مستند يصدر من بلد الشحن أو التصنيع

3

صورة الفاتورة التجارية (Commercial Invoice)

مستند من الشركة المصدرة

4

صورة بيان التعبئة/ قائمة بمحتويات الارسالية (Packing List)

مستند من الشركة المصدرة

5

صورة بوليصة الشحن (Bill of Lading)

مستند من الشركة الناقلة

6

نسخة من الشهادة الصحية (Health Certificate).

شروط ومتطلبات استيراد الغذاء إلى المملكة

7

 نسخة من شهادة صلاحية التصدير للمواد والمنتجات الغذائية الخليجية

المنتجات ذات المنشأ الخليجي

8

شهادة المطابقة

  • - اختيارية لجميع الدول

  • - إلزامية لبعض الدول (حسب الرابط هنا)

9

نسخة اذن استيراد للحوم الدواجن ومنتجاتها، والاسماك ومنتجات الاحياء المائية ذات الأصل الحيواني، وبيض المائدة ومنتجاته​

يضاف طلب اذن الاستيراد للمنتجات

(حسب الرابط هنا)​


ملاحظات عامة:

  1. الالتزام بشروط فسح المنتجات الغذائية العضوية. (هنا)

  2. أن يكون الغذاء المستورد مستوفي لمتطلبات الأنظمة والتعليمات واللوائح الفنية المعتمدة لدى الهيئة.

  3. الالتزام بقائمة منشآت الأغذية المصدرة الى المملكة العربية السعودية. (هنا)

  4. الالتزام بالتعاميم الصادرة من الهيئة والمنشورة على الموقع الالكتروني. (هنا)

  5. أن يتم الالتزام بدليل الاشتراطات العامة لنقل المواد الغذائية للمملكة. (هنا)

  6. توفر مؤشر قراءة درجات الحرارة أثناء النقل (دليل نقل الأغذية المبردة والمجمدة).

  7. نسخة شهادة الحلال (Halal Certificate): للمنتجات الغذائية المحتوية على مكون ذو أصل حيواني، لأي مواد غذائية تحمل بطاقة البيان او البطاقة التعريفية كلمة او شعار "حلال" من تلك المواد التي لا تتطلب شهادة حلال.

  8. نسخة من شهادة الذبح الحلال صادرة من أحد المراكز المعترف بها لدى مركز حلال. (هنا)

  9. نسخة شهادة الصحة النباتية (Phytosanitary Certificate) للحبوب/ المحاصيل الزراعية/ الخضار والفواكه الطازجة

  10. يجب تقديم شهادة تثبت صحة أي شعار يوضع على بطاقة المنتج الغذائية وذلك بناء على ما نصت عليه اللائحة الفنية السعودية الخليجية رقم SFDA FD. GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة"، في البند رقم 3.4 عند استخدام أي شعار خاص بالحلال أو علامات الجودة أو منتج عضوي... الخ يجب تقديم ما يثبت صحة هذا الادعاء.

  11. استناداً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (٠٣-١٦-١٤٣٩) وتاريخ 1439/4/9هـ.، واستنادا على ما نصت عليه اللائحة في المادة السابعة والعشرون "للهيئة حق سحب عينات من الغذاء دون مقابل؛ للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام هذا النظام ولوائحه، وتحليلها إذا لزم الأمر في مختبراتها، أو في المختبرات المسجلة لديها"، والمادة الثالثة والاربعون " للهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب هذا النظام ولائحته"، وللتحقق من استيفاء الغذاء لمتطلبات الهيئة، قد يتم سحب عينات من الإرسالية المستوردة واحالتها إلى المختبرات الخاصة المعينة من قبل الهيئة بموجب لائحة تعيين جهات تقويم المطابقة والمختبرات الخاصة، لغرض تحليلها والتأكد من مطابقتها لاشتراطات الهيئة. على ان يتحمل المستورد تكاليف تحليل وفحص العينات.

  12. الالتزام بالتعميم الصادر برقم 41072 وتاريخ 1440/5/21هـ​ بشأن الضوابط والاشتراطات الواجب اتباعها عند استيراد اللحوم والدواجن والاسماك والقشريات والاحياء المائية.

  13. يجب على المستوردين الاحتفاظ بأصول المستندات لمدة خمس سنوات من تاريخ الفسح.

  14. للهيئة حق سحب عينات ممثلة لجميع المنتجات الواردة بكل ارسالية واحالتها للفحوصات المخبرية الروتينية للتأكد من مطابقتها لمتطلبات اللوائح الفنية المعتمدة والاشتراطات، على ان يتحمل المستورد تكاليف تلك الفحوصات في المختبرات المعتمدة الحاصلة على تعيين من قبل الهيئة.​





من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية