الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
واستنادا إلى نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1436/1/6هـ، حيث نصت المادة الثالثة والأربعون "للهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص، القيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب هذا النظام ولائحته".
فقد تم إعداد هذه اللائحة لتعيين جهات تقويم المطابقة والمختبرات الخاصة كجهات رسمية للتعاون مع الهيئة لإتمام أي من المهام المسندة اليها.
المقابل المالي
(ريال سعودي)
حسب المعلن على موقع الهيئة
المقابل المالي
(1000)
تستقطع الهيئة لصالحها (%25)
من قيمة كل فحص وتحليل.
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.