الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قررت اللجنة الوزارية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع رقم ( ) بتاريخ / / هـ ،الموافق / / م اعتماد (اللائحة الفنية) الخليجية رقم GSO 0000 وعنوانها "قشر البن" باللغة العربية والإنجليزية وتم دراستها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية رقم “TC 05" "اللجنة الفنية الخليجية لقطاع مواصفات المنتجات الغذائية والزراعية" المدرجة في خطة (المملكة العربية السعودية).
تختص هذه المواصفة القياسية الخليجية بالاشتراطات الواجب توفرها بقشر البن المجهز للاستخدام كمادة خام والمعد للاستهلاك الآدمي.
1.2 GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة".
2.2 GSO 21: الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها.
3.2 GSO 193 "الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف".
4.2 GSO 382 "الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية".
5.2 GSO 442 "حب البن الأخضر".
6.2 GSO 839 "عبوات المواد الغذائية – الجزء الأول – اشتراطات عامة".
7.2 GSO 2500 "المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية".
8.2 GSO CAC/GL 50 "إرشادات عامة لأخذ العينات".
9.2 GSO 1016 "المعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية".
10.2 GSO 2333 "اشـتراطات الأغذية ذات الادعاءات التغـذوية والصحية".
11.2 GSO 1694 "القواعد العامة لصحة الغذاء".
12.2 GSO 168 "اشتراطات مخازن حفظ الأغذية الجافة المعبأة".
لأغراض هذه المواصفة القياسية تستخدم المصطلحات والتعاريف التالية:
1.3 حب البن الأخضر:
الحبوب الجافة للأصناف الناتجة من جنس نبات البن كافييه (Coffea) بعد تجهيزها وتقشيرها للاستخدام كمادة خام، وتشمل الأصناف المذكورة في المواصفة الواردة بالبند 5.2 .
2.3 قشر البن:
منتج غذائي عبارة عن قشرة ثمار حبوب البن المجففة غير المصابة والتالفة، وقد يكون كامل أو مطحون، وذات لون عسلي إلى بني غامق وقد يكون مائلا للحمرة. وتتكون بشكل أساسي من الكربوهيدرات القابلة للهضم والألياف الغذائية والماء.
يجب أن يتوافر في المنتج المتطلبات التالية:
1.4 أن تتم مراعاة القواعد والشروط الصحية في الإنتاج والتي تنص عليها المواصفات الخليجية المذكورة في البندين (2.2)، (2.11).
2.4 أن يخلو المنتج من المواد الغريبة والشوائب والعفن الظاهري والحشرات الحية والميتة بمختلف أنواعها وكافة أطوارها وأجزائها.
3.4 يجب ألا يزيد الرماد الكلي عن 7 غرام/100 غرام.
4.4 يجب ألا تزيد الرطوبة في المنتج غير المحمص عن 17 غرام/100 غرام.
5.4 ألا تزيد الحدود الميكروبيولوجية في المنتج عما هو محدد في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (9.2).
6.4 ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات عما هو محدد في المواصفة القياسية الواردة في البند (4.2) على أن يتم معاملته معاملة حبوب البن.
7.4 ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات الملوثات والسموم عما هو محدد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند (3.2)، كما يجب أن يخلو المنتج من الملوثات والسموم الأخرى التي توجد بكميات قد تشكل خطراً على صحة الإنسان.
8.4 يجب التقيد بالمواد المضافة للمنـتج طبقاً للتصنيف الغذائي (14.1.5) الوارد بالمواصـفة الخليجية المذكورة في البند (7.2).
9.4 أن يكون المنتج محتفظا بخواصه الطبيعية من حيث الرائحة والنكهة وخاليا من التزنخ أو أية روائح غريبة.
10.4 يسمح بإضافة التوابل والبهارات والأعشاب مثل الهيل والزعفران والقرنفل ... الخ، والمثبت علميا سلامتها.
11.4 أن يكون خاليا من المواد الغريبة والشوائب والهندباء (الشكوريا).
12.4 في حال كان المنتج محمص يجب ذكر ذلك على بطاقة المنتج.
تؤخذ العينات طبقا للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند 8.2.
يجب اختبار مدى مطابقة عينات المنتج طبقا لطرق الاختبار الواردة في المواصفات الخليجية المعتمدة.
يجب أن يعبأ المنتج في عبوات محكمة الغلق نظيفة وجافة وسليمة وخالية من الرائحة غير المرغوبة وتحافظ على خصائص المنتج ومطابقة للمواصفة الخليجية الواردة في البند 6.2.
1.8 يجب أن يتم تخزن المنتج بعيدا عن الرطوبة وأشعة الشمس وفي مخازن جيدة التهوية ونظيفة وجافة وخالية من الروائح غير المرغوبة ومطابقة للمواصفة الخليجية الواردة في البند 12.2 .2.8 يتم نقل وتداول المنتج في وسائل نقل نظيفة ومناسبة وتحفظ سلامة العبوة من التلف أو التشوه والروائح الغير مرغوبة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفات الخليجية الواردة في البنود (1.2 و10.2)، يجب كتابة البيانات التالية على بطاقة المنتج:
1.9 اسم المنتج (قشر أو قشر البن).
2.9 في حال ذكر أي ادعاء سواء تغذوي أو صحي فيجب أن يتم استيفاء المتطلبات المذكورة في المواصفة الخليجية في البند 10.2.
3.9 يجب توضيح حالة المنتج (كامل) أو (مطحون) على بطاقة المنتج.
4.9 يجب ذكر جميع التوابل والبهارات والأعشاب في حال إضافتها.
5.9 يجب توضيح المواد المضافة في حال استخدامها.
قشر البن ......................................................................... Coffee husks
شيكوريا.................................................................................. Chicory
تزنخ.....................................................................................Rancidity
التقرير الفني للهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية الخاص بسلامة قشر القهوة المجفف (كاسكارا) كغذاء مستحدث 2022م.https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2022.7085
اللوائح الفنية والمواصفات الخليجية الخاصة بالبن.
- Technical report for safety of dried coffee husk (cascara) from Coffea arabica L. as a Novel food.
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2022.7085
First published: 25 February 2022
- Gulf Technical regulations and standards for coffee.
آخر تحديث : 07 فبراير 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.