الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر/قررت (المجلس الفني/اللجنة الوزارية لشؤون التقييس) في (اجتماعه/اجتماعها) رقـــــــــم () الذي عقد بتاريخ / / هـ ، الموافق / / م اعتماد تحديث اللائحة الفنية الخليجية رقم (GSO 0000) وعنوانها " القرنفل الكامل والمسحوق (المطحون) " باللغة العربية والتي تم دراستها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية رقم TC05 " اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية" المدرجة في خطة دولة الامارات العربية المتحدة.
على أن تلغي وَتحل محل اللائحة الفنية رقم (GSO ISO 2254:2009).
تختص هذه المواصفة القياسية بالاشتراطات الواجب توفرها في القرنفل الكامل والمسحوق (المطحون)، والمخصص للاستهلاك المباشر او كمكون من مكونات الطعام بوصفه نوعاً من التوابل.
2.1 GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة ".
2.2 21 GSO"الشروط الصحية لمصانع الأغذية والعاملين بها ".
2.3 GSO 150-2 " فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الثاني: فترات الصلاحية الاختيارية".
2.4 GSO 193 " الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف".
2.5 GSO ISO 927 " تحديد محتوى المواد الغريبة والمواد الدخيلة".
2.6 GSO ISO 928 " التوابل والبهارات – تقدير الرماد الكلي".
2.7 GSO ISO 930 " التوابل والبهارات – تقدير الرماد غير القابل للذوبان في الحمض".
2.8 GSO ISO 939 " البهارات والتوابل - تقدير محتوى الرطوبة".
2.9 GSO ISO 948 " التوابل والبهارات – أخذ العينات".
2.10 GSO 2281 " بطاقات عبوات الأغذية غير المخصصة للبيع بالتجزئة ".
2.11 GSO ISO 2825 " التوابل والبهارات – تحضير عينة مطحونة للتحليل".
2.12 GSO ISO 5498 " منتجات الأغذية الزراعية - تقدير محتوى الألياف الخام - طريقة عامة".
2.13 GSO CAC/RCP 78 " مدونة ممارسات الوقاية من السموم الفطرية في التوابل وخفضها".
2.14 GSO CAC/RCP 42 " مدونة الممارسات الصحية في التوابل والأعشاب العطرية المجففة".
2.15 GSO ISO 1108 " التوابل والبهارات - تقدير مستخلص الإيثر غير المتطاير".
2.16 GSO ISO 1208 " البهارات والبهارات – تحديد الأوساخ (القاذورات)".
2.17 GSO 382 "الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية".
2.18 GSO 839 " عبوات المواد الغذائية – الجزء الأول: اشتراطات عامة ".
2.19 GSO 1016"المعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية".
2.20 GSO 1694 "القواعد العامة لصحة الغذاء".
2.21 GSO 1863 "عبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني: العبوات البلاستيكية – اشتراطات عامة".
2.22 GSO 2333 " اشتراطات الادعاءات الصحية والتغذوية على المنتجات الغذائية".
2.23 GSO 2500 "المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية".
2.24 GSO 2369 " طرق تقدير السموم الفطرية في الأغذية والأعلاف - الافلاتوكسينات".
لأغراض هذه المواصفة القياسية تستخدم المصطلحات والتعاريف أدناه:
3.1 القرنفل (قرون القرنفل/ كبش القرنفل/ مسمار):
منتج يستخرج من البراعم الزهرية من أصناف نباتSyzygium aromaticum (L.) Merrill & Perry، يتم قطافها قبل التفتح وتجفيفها بتعريضها للشمس او بأي طريقة أخرى مناسبة لنزع الماء منها جزئياً.
3.2 قرنفل منزوع الرأس:
قرنفل يتألف فقط من قرص الزهرة وكأسها بعد ان فقد رأسه المدبب (بحسب الشكل الموضح في الملحق-1).
3.3 القرنفل الأم:
قرنفل على شكل حبة توت بيضاوية الشكل تعلوها أربع كأسيات منحنية (بحسب الشكل الموضح في الملحق-1).
3.4 قرنفل متخمر:
قرنفل تعرض للتخمر نتيجة ظروف مختلفة مثل عدم كفاية التجفيف، ويتميز بلونه الشاحب المائل الى البياض والقوام سهل التفتت والسطح المجعد في أحيان كثيرة.
3.5 المواد الغريبة:
أي مادة غريبة مرئية ليست من أصل المنتج.
3.6 المواد الدخيلة:
أي مادة نباتية مرتبطة بالنبتة التي استخرج منها المنتج، ولكن لا يقبل بها كجزء من المنتج النهائي.
يجب أن يتوفر في المنتج المتطلبات الآتية:
4.1 أن يتم تجهيز المنتج طبقاً للشروط الصحية الواردة في المواصفات القياسية الخليجية الواردة في البند (2.2) والبند (20.2) والبند (14.2).
4.2 ان يخلو من الضرر نتيجة التلف والضرر المرئي الناجم عن آثار الآفات بصورة تجعله غير صالح للاستهلاك.
4.3 ان يخلو من خيوط العفن المرئية بالعين المجردة.
4.4 ان يخلو من التخمرات ومن الرطوبة الخارجية الظاهرة.
4.5 ان يخلو المنتج من الرائحة والنكهة والطعم الغريب بخلاف ما يتميز به المنتج الطبيعي.
4.6 ان يتميز القرنفل الكامل بلون بني محمر إلى بني مسود، وأن يكون القرنفل المطحون بلون بني مع لمعان بنفسجي.
4.7 ان يطابق المنتج المتطلبات الواردة في الجدول-1 الآتي:
الجدول 1 – المتطلبات الخاصة بالقرنفل الكامل والمطحون
الاشتراطات
القرنفل الكامل
القرنفل المطحون
اجمالي الرماد.
النسبة المئوية لوزن/ وزن (حد أقصى) بالحالة الجافة
7
رماد غير قابل للذوبان في الحمض.
0.5
المحتوى من الرطوبة.
النسبة المئوية لوزن/ وزن (حد أقصى)
12
10
زيوت سريعة التبخر.
ملليتر/ 100 غ (حد أدنى) بالحالة الجافة
17
14
ألياف خام.
13
مخلفات الثدييات و/أو مخلفات أخرى.
(وزن/ وزن)، (مغ/كغ). حد أقصى.
غير متوفر
حشرات حية.
العدد/100 غ (حد اقصى)
0
تلوث او تفشي للحشرات.
1
مادة دخيلة.
مواد غربية.
العيوب (بدون رأس/ الفص الأم/الفص المتخمر).
5/6/5
4.8 يجوز إضافة المواد المضافة للأغذية وبالنسب الواردة في المواصفة القياسية الخليجية والواردة في البند (2.23).
4.9 ان يتم مراعاة ممارسات الوقاية من السموم الفطرية في التوابل وخفضها بحسب ما ورد في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (2.13).
4.10 ألا تزيد الحدود القصوى للملوثات والسموم ما هو محدد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند (4.2).
4.11 ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات ما هو محدد في المواصفة القياسية المذكورة بالمواصفة المحددة بالبند (2.17).
4.12 ان يخلو المنتج من الكائنات الدقيقة الممرضة وإفرازاتها وبما يتوافق مع الحدود القصوى للمعايير الميكروبيولوجية المطلوبة للمنتج وعما هو محدد في المواصفة القياسية المذكورة بالمواصفة المحددة بالبند (2.19).
تؤخذ العينات طبقاً للمواصفة القياسية المذكورة بالبند (2.9).
تجرى على العينة الممثلة المأخوذة طبقاً للبند (5) لتحديد مدى مطابقتها الاختبارات المذكورة بالبند (5.2) والبند (6.2) والبند (7.2) والبند (8.2) والبند (11.2) والبند (12.2) والبند (15.2) والبند (16.2) والبند (24.2)، وما يتوافق من مواصفة هيئة الدستور الغذائي الدولية رقم CXS 234 "أساليب التحليل وأخذ العينات الموصى بها"..
عند التعبئة والنقل والتخزين يجب مراعاة ما يلي:
7.1 التعبئة
7.1.1 مع عدم الاخلال بالمواصفات القياسية الخليجية الواردة في البند (2.18) والبند (2.21) يجب ان تكون العبوات نظيفة وجافة وخالية من أية رائحة غريبة ولم يسبق استخدامها ولا تؤدي إلى تغيير غير مرغوب في المنتج ومصنوعة من مواد غير ضارة بالصحة.
7.1.2 يجب أن تكون محتويات كل عبوة موحدة وتحتوي فقط على القرنفل من نفس المنشأ والجودة والشكل والحجم و/أو سنة المحصول، وعلى أن يكون الجزء المرئي من محتويات العبوة ممثلا للمحتويات بأكملها.
7.2 النقل
7.2.1 تنقل العبوات بطريقة لا تؤدي إلى تلفها أثناء النقل او التداول.
7.2.2 أن يتم النقل بوسائل مناسبة وبعيداً عن أية مواد سامة او ضارة بالصحة.
7.2.3 يجب أن تكون حالة القرنفل تمكنه من تحمل النقل والتداول والوصول بحالة مقبولة للوجهة المقصودة.
7.3 التخزين
تخزن العبوات في مخازن جيدة التهوية بعيداً عن ضوء الشمس المباشر وعن مصادر الحرارة والتلوث.
مع عدم الاخلال بما جاء في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البنود (2.1) والبند (2.22)، يجب أن يذكر على بطاقات العبوات البيانات التالية:
8.1 اسم المنتج: قرنفل كامل او مسحوق (مطحون) بحسب الحالة.
8.2 بلد المنشأ، ويمكن كتابة بلد او منطقة الحصاد بشكل اختياري.
8.3 يمكن كتابة الاسم التجاري او النوع او الصنف النباتي بشكل اختياري.
8.4 فترة الصلاحية طبقاً للمواصفة القياسية المذكورة بالبند (3.2).
8.5 في العبوات غير المخصصة للبيع بالتجزئة يجب الالتزام بما هو مذكور في المواصفة القياسية المحددة بالبند (10.2).
قرنفل........ ............................................................................ Cloves
مطحون(مسحوق)................................................................. Powdered
قرنفل عديم الرأس ................................................................ Headless clove
القرنفل الأم........................................................................... Mother clove
متعفن .................................................................................. Moldy
زيوت متطايرة........................................................................ Volatile oils
الياف خام............................................................................. Crude fibre
• STANDARD FOR DRIED FLORAL PARTS: CLOVES CXS 344-2021 Adopted in 2021. Amended in 2022
آخر تحديث : 23 يوليو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.