الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر/قررت (المجلس الفني/اللجنة الوزارية لشؤون التقييس) في (اجتماعه/اجتماعها) رقـــــــــم () الذي عقد بتاريخ / / هـ ، الموافق / / م اعتماد تحديث اللائحة الفنية الخليجية رقم (GSO 2513) وعنوانها "حبوب الإفطار" باللغة العربية والتي تم دراستها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية رقم TC05 " اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية" المدرجة في خطة دولة الامارات العربية المتحدة.
على ان تلغي اللائحة الفنية الخليجية رقم 2016 / 2513 وتحل محلها.
تختص هذه اللائحة الفنية الخليجية بالاشتراطات الواجب توفرها في حبوب الإفطار ولا تشمل الرقائق المحضرة من الذرة (رقائق الذرة)، كما تتضمن متطلبات التعبئة وبطاقة البيان وطرق الفحص والاختبار.
2/1 GSO 9 " بطاقات المواد الغذائية المعبأة ".
2/2 21 GSO" الشروط الصحية لمصانع الأغذية والعاملين بها ".
2/3 GSO 150-2 " فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الثاني: فترات الصلاحية الاختيارية".
2/4 GSO CAC 193 " الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف".
2/5 GSO 1000 "طرق أخذ عينات المنتجات الغذائية المعبأة".
2/6 GSO 258 "طرق اختبار رقائق الذرة (كورن فليكس)".
2/7 GSO 382 "الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية".
2/8 GSO 707 "المنكهات المسموح باستخدامها في المنتجات الغذائية".
2/9 "عبوات المواد الغذائية – الجزء الأول: اشتراطات عامة". GSO 839
2/10 GSO 1016 "المعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية".
2/11 GSO 1694 "القواعد العامة لصحة الغذاء".
2/12 GSO 1863 "عبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني: العبوات البلاستيكية – اشتراطات عامة".
2/13 GSO 2055-1 "المنتجات الحلال – الجزء الأول: الاشتراطات العامة للأغذية الحلال".
2/14 GSO 2233 "اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة".
2/15 GSO 2276 "الكشف عن دهن الخنزير في الأغذية".
2/GSO 2333 16 " اشتراطات الادعاءات الصحية والتغذوية على المنتجات الغذائية".
2/17 GSO 2483 "الدهون /الزيوت المهدرجة جزئياً.
2/18 "المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية". GSO 2500
2/19 GSO 2481 "الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الأدوية البيطرية في الأغذية".
2/20 GSO 2539 "الفيتامينات والمعادن الواجب توفرها في المواد الغذائية".
لأغراض هذه المواصفة القياسية تستخدم المصطلحات والتعاريف أدناه:
1.3 حبوب الإفطار
منتج غذائي محضر بشكل أساسي من نوع أو أكثر من الحبوب الكاملة أو التي تم جرشها او المنفوخة أو الرقائق مثل (القمح والشعير والشيلم والشوفان والأرز) ويجوز خلطها بنواتج طحن واحد أو أكثر من بذور البقوليات أو الدرنات الغذائية أو البذور النباتية الأخرى، أو بعض المواد الاختيارية المناسبة، وقد يكون المنتج جاهزاً للأكل بعد إضافة الحليب او يحتاج الى القليل من الطهي.
2.3 مواد غريبة
اي مادة ليست من أصل المنتج أو مدخلاته.
يجب أن تتوافر في المنتج المتطلبات الآتية:
1.4 يجب أن يخلو المنتج بشكل كامل من كل ما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية مثل منتجات الخنزير ومشتقاته طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (13.2).
2.4 أن تتم مراعاة الممارسات والشروط الصحية طبقاً للمواصفات القياسية الخليجية المذكورة في البند (2.2) والبند (11.2).
3.4 أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع المنتج نظيفة وسليمة وصالحة للاستهلاك البشري ومطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بكل منها.
4.4 أن يتميز المنتج بالصفات الحسية الطبيعية المميزة للمنتج من حيث الشكل واللون والنكهة وأن يخلو من التزنخ والرائحة غير المرغوب بها والطعم الغريب.
5.4 أن يخلو المنتج من المواد الغريبة والشوائب مثل المواد النباتية الغريبة والأوساخ وقطع البلاستيك والحصى والعفن الظاهري ومخلفات القوارض والحشرات الحية والميتة بمختلف أنواعها وكافة أطوارها وأجزائها.
6.4 أن يخلو المنتج من الدهون /الزيوت المهدرجة جزئياً طبقاً للمواصفة القياسية الواردة في البند (2.17).
7.4 ألا يزيد محتوى الرطوبة على 7% بالوزن.
8.4 يجب على المنشآت المصنعة للمنتج ان تتخذ تدابير تخفيف مادة الأكريلاميد (ملحق-1).
9.4 مع عدم الاخلال بأي لوائح فنية او تشريعات أخرى، يجوز اضافة المواد الاختيارية المسموحة مثل: الكاكاو ومنتجاته والعسل وقطع الفواكه والخضار المجففة والتوابل والمكسرات وبذور البقوليات أو الدرنات الغذائية، والبهارات، ملح الطعام.
10.4 يجوز استخدام المنكهات للمنـتج طبقاً للمواصـفة القياسـية الخليجية الواردة في البند (8.2).
11.4 يجوز استخدام المواد المضافة للمنـتج طبقاً للمواصـفة القياسـية الخليجية الواردة في البند (18.2).
12.4 يجوز اضافة الفيتامينات والمعادن المسموح باستخدامها في المواد الغذائية طبقاً للمواصـفة القياسـية الخليجية الواردة في البند (20.2).
13.4 ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات الملوثات والسموم عما هو محدد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند (4.2)، وأن يخلو المنتج من الملوثات والسموم الأخرى التي توجد بكميات قد تشكل خطراً على صحة الإنسان.
14.4 ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات عما هو محدد في المواصفة القياسية الواردة في البند (7.2).
15.4 ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات الأدوية البيطرية في المنتج عما هو محدد في المواصفة الخليجية المذكورة في بند (19.2).
16.4 ألا تزيد الحدود الميكروبيولوجية في المنتج عما هو محدد في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (10.2)
يتم أخذ العينات والفحص والاختبار على العينة الممثلة طبقاً للمواصفة القياسية الواردة في البند (5.2)، بالإضافة للمواصفات القياسية المذكورة في البنود (15.2) و (6.2).
1/6 التعبئة
مع عدم الإخلال بما ورد في المواصفة القياسية الخليجية والواردة في البندين (2.9، 2.12)، يجب مراعاة ما يلي:
1/1/6 أن تكون العبوات المستخدمة في التعبئة نظيفة ومحكمة الاغلاق ومصنوعة من مادة مناسبة لا تؤثر على خصائص جودة المنتج وسلامة التداول ولا تسبب تلوثه تحت ظروف التخزين والنقل والتداول.
2/1/6 يجب ألا يكون للعبوة أي شكل أو حجم أو أي ميزة أو بها فجوات او انثناءات في القاع او الجوانب أو الأغطية أو تصنع او تعبأ بشكل جزئي يمكن ان يضلل المستهلك بشأن الكمية الفعلية التي تحتويها العبوة.
2/6 النقل والتخزين
يجب مراعاة ما يلي عند نقل وتخزين المنتج:
1/2/6 أن يتم النقل بوسائل مناسبة لم يسبق استخدامها في نقل أي مواد سامة أو ضارة بالصحة.
2/2/6 أن يتم النقل والتخزين بوسائل تحمي المنتج من التلف الميكانيكي والفساد.
3/2/6 يجب أن يخزن المنتج تحت ظروف صحية في مخازن جيدة التهوية بعيداً عن مصادر التلوث والحرارة والرطوبة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفات القياسية الخليجية الواردة في البنود (1.2، 14.2، 16.2)، يجب ان يدون على كل عبوة البيانات الايضاحية التالية:
1/7 اسم المنتج (حبوب الإفطار) ونوع الحبوب الرئيسية المستخدمة في المنتج مثل (القمح أو الأرز أو البقوليات أو خليطها).
2/7 إرشادات التحضير والحفظ والنقل والتخزين.
3/7 مدة الصلاحية حسب ما هو وارد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند (3.2).
4/7 المواد المستخدمة في التدعيم الغذائي مثل الفيتامينات والمعادن.
5/7 البيانات التغذوية.
6/7 الإضافات الاختيارية.
يجب أن يطبق مصنع حبوب الإفطار تدابير لتخفيف الأكريلاميد بشكل مماثل مع لتدابير ضمان جودة المنتج ومتطلبات سلامة الأغذية:
أ. تحضير التركيبة:
1. تميل المنتجات القائمة على الذرة والأرز إلى أن تحتوي على مادة أكريلاميد أقل من تلك المصنوعة من القمح والجاودار والشوفان والشعير، يجب على مصنع حبوب الإفطار النظر في استخدام الذرة والأرز في تطوير منتجات جديدة عند الاقتضاء ومع الأخذ في الاعتبار أن أي تغيير سيكون له تأثير على عملية التصنيع والخصائص الحسية للمنتجات.
2. يجب على مصنع حبوب الإفطار التحكم في معدلات الإضافة عند نقطة إضافة السكريات المختزلة (مثل الفركتوز والجلوكوز) والمكونات التي تحتوي على السكريات المختزلة (مثل العسل) مع الأخذ في الاعتبار تأثيرها على الخصائص الحسية ووظائف العملية (مجموعات الربط لتشكيل العنقود) والتي يمكن أن تعمل كسلائف لتكوين مادة الأكريلاميد عند إضافتها قبل مراحل المعالجة الحرارية.
3. وعلى مصنع حبوب الإفطار أن تأخذ في الاعتبار في تقييم المخاطر مساهمة مادة الأكريلاميد من المكونات الجافة المعالجة حراريا، مثل المكسرات المحمصة والمحمصة والفواكه المجففة في الفرن، وأن تستخدم مكونات بديلة إذا كان من المرجح أن تؤدي المساهمة إلى جعل المنتج النهائي أعلى من المستوى المرجعي.
4. بالنسبة للمكونات المعالجة حراريا التي تحتوي على 150 ميكروغرام من مادة الأكريلاميد لكل كيلوغرام (ميكروغرام/كغ) أو أكثر، تتخذ مصنع حبوب الإفطار الإجراءات التالية:
• إنشاء سجل لهذه المكونات؛
• لإجراء عمليات تدقيق للموردين و / أو التحليلات؛
• لضمان عدم إجراء أي تغييرات من قبل مورد هذه المكونات يمكن أن تزيد من مستويات مادة الأكريلاميد.
5. عندما تكون الحبوب في شكل عجينة دقيق وتسمح عملية التصنيع بوقت كاف ودرجة حرارة ومحتوى رطوبة للأسباراجيناز لتقليل مستويات الأسباراجين، يجب على مصنع حبوب الإفطار استخدام الأسباراجيناز عند الاقتضاء بشرط عدم وجود تأثير سلبي على النكهة أو خطر نشاط الإنزيم المتبقي.
6. يجب على منشأة انتاج حبوب الإفطار ضمان تطبيق المتطلبات التالية لمنع ارتفاع مستويات الأسباراجين في الحبوب:
• اتباع الممارسات الزراعية الجيدة بشأن التسميد، ولا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على مستويات متوازنة من الكبريت في التربة وضمان التطبيق الصحيح للنيتروجين؛
• اتباع ممارسات الصحة النباتية الجيدة من أجل ضمان تطبيق الممارسات الجيدة على تدابير حماية المحاصيل للوقاية من العدوى الفطرية.
• يجب على مصنع حبوب الإفطار تنفيذ ضوابط للتحقق من التطبيق الفعال للمتطلبات المذكورة أعلاه.
ب. مرحلة التصنيع:
1. يجب على مصنع حبوب الإفطار أن يحدد، عن طريق تقييم المخاطر، خطوات المعالجة الحرارية الحرجة في عملية التصنيع التي تولد مادة الأكريلاميد.
2. وبما أن درجات حرارة التسخين المرتفعة وأوقات التسخين الأطول تولد مستويات أعلى من مادة الأكريلاميد، يجب على مصنع حبوب الإفطار تحديد مزيج فعال من درجات الحرارة وأوقات التسخين لتقليل تكون مادة الأكريلاميد دون المساس بطعم المنتج وملمسه ولونه وسلامته ومدة صلاحيته.
3. لتجنب تشكل كميات كبيرة من الأكريلاميد، يجب على مصنع حبوب الإفطار التحكم في درجات حرارة التسخين وأوقاته ومعدلات التغذية من أجل تحقيق الحد الأدنى التالي من محتوى الرطوبة في المنتج النهائي بعد المعالجة الحرارية النهائية مع مراعاة تحقيق جودة المنتج المستهدفة، ومدة الصلاحية المطلوبة ومعايير سلامة الأغذية:
• المنتجات المحمصة: 1 جم / 100 جم للمنتجات المشكلة بالضغط (المبثوقة)، 1 جم / 100 جم للمنتجات المطبوخة على دفعات، 2 جم / 100 جم للمنتجات تم لفها بالبخار؛
• المنتجات الموسعة المباشرة: 0.8 جم / 100 جم للمنتجات المبثوقة؛
• المنتجات المخبوزة: 2 جم / 100 جم للمنتجات المطبوخة باستمرار؛
• المنتجات المعبأة: 2 جم / 100 جم للمنتجات المبثوقة؛
تجفيف آخر: 1 جم / 100 جم للمنتجات المطبوخة على دفعات، 0.8 جم / 100 جم للمنتجات المنتفخة بالبندقية.
يجب على مصنع حبوب الإفطار قياس محتوى الرطوبة والتعبير عن تركيز مادة الأكريلاميد في كتلة جافة للقضاء على تأثير تغيرات الرطوبة.
4. المنتج المعاد تصنيعه مرة أخرى يؤدي إلى توليد مستويات أعلى من مادة الأكريلاميد من خلال التعرض المتكرر لخطوات المعالجة الحرارية. لذلك يجب على مصنع حبوب الإفطار تقييم تأثير إعادة التصنيع على مستويات مادة الأكريلاميد وتقليل أو القضاء على إعادة التصنيع.
5. يجب أن يكون لدى مصنع حبوب الإفطار إجراءات مطبقة، مثل مراقبة درجة الحرارة والرصد، لمنع حدوث المنتجات المحمصة.
رقائق الحبوب ............................................................... Breakfast Cereals
هش....................................................................................... Crispy
الأسباراجين.......................................................................... Asparagine
الأكريلاميد.......................................................................... Acrylamide
1. U.S Food and Drug Administration. Code of Federal Regulation. title 21. volume 2. revised April 1. 2014; Part 101 Food Labeling. Subpart A. General provisions Sec. 101.9. Nutrition labeling of food.
URL: http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=101.9&SearchTerm=cereal
2. Food Standard Agency. United Kingdom; Trade Information Sheet No 2. cereals and cereal Products. URL: http://www.food.gov.uk/sites/default/files/multimedia/pdfs/tradeinfo02.pdf
3. European Commission. Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council. 20 December 2006. The addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods.
4. European Commission. Commission Directive. 2008/100/EC. 28 October 2008. Amending Council Directive 90/496/EEC on nutrition labelling for foodstuffs as regards recommended daily allowances. energy conversion factors and definitions.
5. Ministry of Health of Siri Lanka. Food Standards Regulation. Division Cereals. Pulses. Legumes. and Derived Products and Vegetable Protein. URL: http://www.health.gov.lk/en/FOODWEB/files/regulations/draft/cereals_pulses_legumes_derived_products_regulations.pdf
6. Egyptian Standardization Project for Cereal Flakes
7. Syrian National Standards for Cereals Flakes No. SNS 3082:2012
آخر تحديث : 04 سبتمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.