الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الهيئة جهة مستقلة الغرض الأساسي لها هو القيام بتنظيم ومراقبة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ومن مهامها وضع اللوائح الفنية والمواصفات في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا ، وقد قام قطاع الغذاء بالهيئة بتحديث اللائحة السعودية (الأنشوجة المملحة والمغلية والمجففة) رقم (SFDA.FD 1998)، وقد تم إعداد المشروع بعد استعراض المواصفات ذات الصلة، وقد اعتمدت اللائحة الفنية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم () والذي عقد بتاريخ / /1446هـ الموافق ().
تختص هذه المواصفة القياسية بالأنواع التجارية للأسماك التابعة لعائلة Engraulidae والتي تم تمليحيها وغليها وتجفيفيها والتي تحتاج لطهي قبل الاستهلاك، ولا تشتمل هذه المواصفة على المنتجات التي تتعرض لنضج أنزيمي في محلول ملحي.
2.1 SFDA.FD GSO 9 " بطاقات المواد الغذائية المعبأة ".
2.2 GSO 21 SFDA.FD " الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها ".
2.3 GSO 150-2 SFDA.FD " فترات صلاحية المنتجات الغذائية الاختيارية- الجزء الثاني "
2.4 GSO 168 SFDA.FD " اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة "
2.5 GSO 323 SFDA.FD " اشتراطات عامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة "
2.6 GSO 380 SFDA.FD " الأسماك المبردة "
2.7 GSO 382 SFDA.FD " الحدود القصوى المسموح بها من بقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية "
2.8 GSO 514 SFDA.FD " الاشتراطات الفنية والصحية العامة لتداول الأسماك الطازجة في البحر".
2.9 GSO 655 SFDA.FD " الطرق الميكروبيولوجية لفحص اللحوم والأسماك والقشريات ومنتجاتها".
2.10 GSO 839 SFDA.FD " عبوات المواد الغذائية الجزء الأول: اشتراطات عامة ".
2.11 GSO 193 SFDA.FD " الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف ".
2.12 GSO 1000 SFDA.FD " طرق أخذ عينات المنتجات الغذائية المعبأة ".
2.13 GSO 1016 SFDA.FD " الحدود الميكروبيولوجية للمواد والسلع الغذائية ".
2.14 GSO 1861 SFDA.FD " تقدير الهستامين في الأسماك ومنتجاتها ".
2.15 GSO CAC/RCP 46 SFDA.FD مدونة ممارسات نظافة الأغذية المعبأة المبردة ذات فترة حفظ ممتدة".
3.1 الأنشوجة المغلية المجففة المملحة: منتج مجهز بغسل الأسماك الطازجة في المحلول في محلول ملحي أو ماء البحر النظيف وتمليحه بالغلي في محلول ملحي أو ماء البحر النظيف والمجفف (تجفيف شمس أو تجفيف صناعي).
3.2 المواد الغريبة: وجود أية مادة في العينة ليس من عائلة Engraulidae والتي تسبب ضرر صحي للإنسان والتي يمكن رؤيتها بالعين المباشرة.
3.3 إزالة الاحشاء: هي عملية إزالة الحراشف والقناة الهضمية الطويلة والمعدة بإدخال سكين أو باستخدام اليدين وتنظيف السمك تماماً من جميع بقايا الاحشاء.
1.4 التدريج الحجمي:
تدرج الأنشوجة المملحة المجففة عن طريق طول المنتج (السمكة الكاملة) إلى الدرجات التالية:
4.2 التدريج النوعي:
يدرج كل حجم من المذكور في البند من 1.4 إلى الدرجتين النوعيتين التاليتين:
مع عدم الاخلال بما ورد في المواصفة القياسية الواردة في البند (2.2) يجب أن يتوافر في المنتج المتطلبات التالية:
2.1 أن يجهز المنتج من سمك سليم ونظيف وذا مظهر ولون ورائحة مميزة للسمك الطازج.
5.2 أن تكون المواد الداخلة في الإنتاج مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بكل منها.
5.3 أن يتم تداول الأسماك الطازجة في البحر والتي تستعمل لإعداد المنتج طبقاً للاشتراطات الواردة في المواصفة القياسية المذكورة في بند (8.2).
5.4 أن يكون المنتج خالياً من المواد الغريبة.
5.5 ألا تزيد نسبة ملح الطعام على 15% بالوزن.
5.6 تعتبر العينة معيبة في حال احتوائها على أكثر من 25% منها على اللون الوردي الناتج عن نمو البكتيريا الحمراء المحبة للملوحة على سطحها.
5.7 ألا تزيد نسبة الرماد غير الذائب في الحمض على 1.5 %.
5.8 ألا تزيد نسبة الهستامين على 15مجم/100 جم من المنتج في متوسط وحدة العينة المختبرة ولا تزيد نسبة الهستامين على 20 مجم/100 جم من المنتج في أي وحدة عينة.
5.9 ألا يحتوي المنتج على أية مضافات غذائية.
5.10 ألا تزيد بقايا مبيدات الآفات عما هو موضح من المواصفة القياسية الواردة في بند (7.2).
5.11 أن يخلو المنتج من الكائنات الحية الدقيقة الممرضة وإفرازاتها وبما يتوافق مع المعايير المذكورة بالمواصفة المحددة بالبند (15.2).
5.12 أن تكون بقايا الملوثات في المنتج طبقاً لما ورد في المواصفة الواردة في بند (11.2).
5.13 ألا يقل مستوى الملح عن 10% أو النشاط المائي أقل من 0,85 أو الحموضة 4,6 أو أقل.
5.14 أن تتم إزالة الأحشاء طبقٌا لما ورد في البند (5.3).
5.15 أن تكون طرق التصنيع طبقًا لما ورد في البنود (2.2) و (15.2)
أن يتم أخذ العينات طبقاً لما هو وارد في المواصفة القياسية الواردة في بند (12.2).
تجري على العينة الممثلة المأخوذة طبقا للبند (6) الاختبارات الواردة في المواصفات القياسية المذكورة في البنود (9.2)، (15.2)
8.1 التعبئة:
8.1.1 أن يعبأ المنتج في عبوات تحميه من التلوث والتلف.
8.1.2 أن تتطابق العبوات مع الاشتراطات الواردة في المواصفة القياسية المذكورة في بند (12.2).
8.2 النقل:
8.2.1 أن يتم نقل المنتج بوسائل نقل نظيفة لم تستخدم في نقل أية مواد سامة أو ضارة.
8.2.2 أن تتطابق وسائل النقل مع الاشتراطات الواردة في المواصفة القياسية المذكورة في بند (5.2).
8.3 التخزين:
8.3.1 أن تكون المخازن جيدة التهوية بعيدة من مصادر الحرارة والتلوث.
8.3.2 أن تكون المخازن مطابقة للاشتراطات الواردة في المواصفة القياسية المذكورة في بند (4.2).
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفة القياسية المذكورة في بند (1.2) يجب أن توضح على بطاقة المنتج البيانات التالية:
9.1 اسم المنتج (أنشوجة مغلية مجففة مملحة).
9.2 اسم السمك المستخدم وأسمه العلمي.
9.3 درجة وحجم المنتج طبقاً لما هو وارد في بند (4).
9.4 تعليمات حفظ المنتج من وقت الشراء حتى الاستهلاك.
9.5 تعليمات طبخ المنتج.
9.6 أن تكون فترة الصلاحية طبقاً لما ورد في المواصفة القياسية الواردة في البند ( 3.2 ).
Anchovies.......................................................................................................................... أنشوجة
Enzymatic maturation.................................................................................................... نضج أنزيمي
Water activity ............................................................................................................... كفاءة المياه
Red halophilic bacteria......................................................................... بكتيريا حمراء محبة للملوحة
Mould Growth............................................................................................................ نموات فطرية
Histamine......................................................................................................................... هستامين
- CXS 236 المواصفة الخاصة بالأنشوجة المملحة المجففة المسلوقة
آخر تحديث : 24 نوفمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.