الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها الأجهزة الوطنية للمواصفات والمقاييس في دول الخليج العربية، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقم( (الذي عقد بتاريخ / / ه، الموافق / / م اعتماد تحديث اللائحة الفنية الخليجية رقم ((GSO 1991:2009 بعنوان الموز باللغة (العربية، والانجليزية) التي تم دراستها ضمن برنامج عمل اللجنة "اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية رقم TC05" المدرجة في خطة دولة الكويت. ويعتبر النص الانجليزي هو المرجع الأساسي في حال وجود اختلاف بين النصين، على أن تلغى اللائحة الفنية رقم (GSO 1991:2009) وتحل محلها.
تختص هذه المواصفة القياسية الخليجية بأصناف الموز المحددة في الملحق (13.3) في حالتها الخضراء، والتي تعرض للمستهلك بعد تجهيزها وتعبئتها. ويستثنى منها الموز المخصص للطبخ (موز الجنة plantains) أو للتصنيع.
1.2 GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة".
2.2 GSO244 "طرق اختبار الفاكهة والخضر ومنتجاتهما- الجزء الأول: الاختبارات الحسية- تقدير الوزن الصافي والمصفى- تقدير اللزوجة الظاهرية- تقدير الفراغ القمي- تقدير المواد الغريبة والثمار المعيبة".
3.2 GSO 123 "الاشتراطات العامة للخضراوات والفاكهة الطازجة".
4.2 GSO 124 "الاشتراطات العامة لصناديق الخضروات والفاكهة الطازجة".
5.2 GSO 125 "طرق أخذ عينات الخضراوات والفاكهة الطازجة".
6.2 GSO 323 "اشتراطات عامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة".
7.2 GSO 382 "الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية".
8.2 GSO ISO 7558 “دليل التعبئة الأولية للفواكه والخضر".
9.2 GSO 193 "الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف".
GSO 1694 10.2" القواعد العامة لصحة الغذاء".
11.2 GSO 1016 "المعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية".
12.2 GSO ISO6661 " الخضار والفواكه الطازجة - الترتيبات اللازمة للتعبئة ووسائل النقل البرية".
13.2 GSO2749 " بطاقة البيانات الايضاحية للخضار والفواكه الطازجة.
1.3الموز: الموز المستنبت من أصناف (AAA)Musa spp. من فصيلة الموزيات Musaceae (في حالته الخضراء) ، والذي يقدم طازجا للمستهلك، بعد التجهيز والتعبئة.
يجب أن يتوافر في ثمار الموز المتطلبات العامة التالية مع مراعاة المتطلبات الخاصة بكل درجة والتجاوزات المسموح بها وبما ورد أيضا في المواصفة القياسية الخليجية بند (3.2):
1.4 أن تكون كاملة الحجم (يؤخذ إصبع الموز كمرجع) و ذات قوام متماسك
2.4 أن تكون سليمة وفي حالة جيدة، ويستبعد منها ثمار الموز المصابة بأي تعفن أو تلف تجعلها غير صالحة للاستهلاك.
3.4 أن تكون نظيفة وخالية من أي مواد غريبة على سطحها.
4.4 أن تكون خالية ما أمكن من الخدوش.
5.4 أن تكون خالية من الآفات التي تؤثر على المظهر العام للمنتج.
6.4 أن تكون خالية من آثار وأضرار الآفات.
7.4 أن يكون العنق الذي يربط الموزة (الإصبع) بالعذق سليما، مع عدم وجود انحناء أو أي إصابة فطرية.
8.4 أن يكون خاليا من البتلات.
9.4 أن تكون خالية من التشوه أو أي انحناء غير طبيعي لأصابع الموز.
10.4 أن تكون خالية من أي ضرر تسببه الحرارة المنخفضة (ضرر التبريد).
11.4 أن تكون خالية من أي رطوبة غير عادية ويستثنى من ذلك الرطوبة الناشئة عن التكثف بسبب خروج الثمار من المخازن الباردة للجو العادي، باستثناء التكثيف بعد الإزالة من التخزين البارد والموز المعبأ في ظروف جوية معدلة.
12.4 أن تكون خالية من أي رائحة أو طعم غريبين.
13.4 يجب أن تحتوي كفوف الموز والعذوق:
1.13.4 على جزء كافي من التاج باللون المعتاد وأن يكون بحالة جيدة وخالي من التلوث الفطري
2.13.4 يكون قطع التاج قطعا نظيفا وغير مائل أو ممزق بدون أي جزء من الساق.
14.4 يجب أن يكون الموز في حالة مناسبة من النمو والتطور تجعله:
1.14.4 يصل إلى مرحلة مناسبة من النضج الفسيولوجي حسب خصائص الصنف
2.14.4 أن يتحمل النقل والتداول.
3.14.4 أن يكون في حالة مناسبة في أماكن توزيعه لكي ينضج بدرجة مناسبة.
15.4 في حال كتابة تصنيف الموز على بطاقة المنتج يجب تقديم مايثبت ذلك للجهات المعنية.
16.4 ألا تزيد حدود بقايا المبيدات على الحدود المعتمدة الواردة في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (7.2).
5 التصنيف حسب الجودة
يصنف الموز إلى ثلاث درجات هي على النحو التالي:
1.1.5 الدرجة الممتازة
يجب أن تكون ثمار الموز في هذه الدرجة عالية الجودة. يجب أن تكون أصابع الموز خالية من العيوب باستثناء العيوب السطحية البسيطة جداً والتي لا تؤثر على المظهر العام للمنتج، أو جودته أو نوعيه حفظه أو عرضه في العبوة.
2.1.5 الدرجة الأولى
يجب أن تكون ثمار الموز في هذه الدرجة من النوعية الجيدة. ويمكن قبول بعض العيوب البسيطة والتي لا تؤثر على مستوى جودة المنتج أو نوعية حفظه أو عرضه في العبوة.
1.2.1.5 عيوب بسيطة في الشكل واللون.
2.2.1.5 العيوب البسيطة في القشرة نتيجة الاحتكاك أو أي عيوب ظاهرية أخرى ولكن يجب ألا يتجاوز ذلك 2 سم2 من مساحة السطح الكلية.
وفي أي حالة من الحالات السابقة يجب ألا يؤثر ذلك على اللحم.
3.1.5 الدرجة الثانية
تشمل هذه الدرجة ثمار الموز التي لا تفي باشتراطات الدرجة الممتازة و الأولى، ولكن تفي بالحد الأدنى الواردة أعلاه ويمكن قبول بعض العيوب التي لا تؤثر على المظهر العام للمنتج أو مستوى جودته أو نوعية حفظه وعرضه في العبوة.
1.3.1.5 عيوب في الشكل واللون.
2.3.1.5 العيوب في القشرة نتيجة الاحتكاك، أو الجروح، أو التشوهات أو أي أسباب أخرى ولكن يجب ألا يتجاوز ذلك 4 سم2 من مساحة السطح الكلية.
وفي أي حالة من الحالات السابقة يجب ألا يؤثر ذلك على لحم أو لب الثمار.
2.5 التصنيف حسب الحجم
1.2.5 يقدر الحجم لمجموعات جروس مايكل والكافنديش (Gros Michel وCavendish) حسب ما يلي:
يقدر طول إصبع الموز بقياس المسافة من خارج انحناء الإصبع، أما القطر فيعرف بأنه السمك للمقطع العرضي للوجهين المتقابلين من الموزة.
2.2.5 الفاكهة المرجعية لقياس الطول والدرجة يراعى اختيارها حسب التالي:
- بالنسبة لكفوف الموز يؤخذ إصبع الموز من منتصف الصف الخارجي للكف.
- بالنسبة للعذوق يؤخذ إصبع الموز المجاور لمكان قطع كف الموز من العذق.
يجب ألا يقل الحد الأدنى من الطول عن 14 سم والحد الأدنى للقطر عن 2.7 سم.
يسمح في كل عبوة ببعض التجاوزات في اشتراطات درجة التصنيف من حيث الجودة والحجم كالتالي:
1.6 التجاوزات المسموح بها في الجودة
1.1.6 الدرجة الممتازة
يسمح بتجاوز اشتراطات التصنيف في هذه الدرجة بنسبة 5٪ من عدد أو وزن ثمار الموز بشرط أن تفي هذه النسبة باشتراطات الدرجة الأولى أو بشكل استثنائي، تقع ضمن حدود التسامح مع تلك الفئة.
2.1.6 الدرجة الأولى
يسمح بتجاوز اشتراطات التصنيف في هذه الدرجة بنسبة 10% من عدد أو وزن ثمار الموز بشرط أن تفي هذه النسبة باشتراطات الدرجة الثانية أو بشكل استثنائي، تقع ضمن حدود التسامح مع تلك الفئة.
3.1.6 الدرجة الثانية
يسمح بتجاوز اشتراطات التصنيف في هذه الدرجة بنسبة 10% من عدد أو وزن ثمار الموز، حتى وإن كانت هذه النسبة لا تفي باشتراطات الدرجة الثانية ولا حتى الحد الأدنى من الاشتراطات المشار إليها أعلاه. بشرط ألا تشمل ثمار مصابة بالعفن أو أي من مظاهر التدهور يجعلها غير صالحة للاستهلاك.
2.6 التجاوزات المسموح بها في الحجم
يسمح بتجاوز اشتراطات الحجم في كل الدرجات بنسبة 10% من عدد أو وزن ثمار الموز والتي لا تفي باشتراطات الحجم ولكن تقع ضمن الحجم الحالي أعلى و/أو اقل من اشتراطات الحجم المذكورة في بند (4.2).
1.7 التعبئة
يجب أن يراعى عند التعبئة الاشتراطات الواردة في المواصفات القياسية الخليجية الواردة في بند (4.2) وبند (12.2).
2.7 النقل والتخزين
يجب أن يراعى عند النقل والتخزين الاشتراطات الواردة في المواصفات القياسية الخليجية الواردة في بند (6.2) وبند (12.2).
تؤخذ العينات طبقا للمواصفة القياسية الخليجية بند (5.2).
تجرى جميع الفحوص والاختبارات على العينة الممثلة والمأخوذة طبقا للبند (8) لتحديد مدى مطابقتها لجميع بنود المواصفة.
1.9 يتم تقدير الوزن الصافي والمواد الغريبة والثمار المعيبة طبقا للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند (2.2).
2.9 تقدر بقايا مبيدات الآفات طبقا للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند (7.2).
1.10 العبوات المخصصة للمستهلك
مع مراعاة ما ورد في المواصفات القياسية الخليجية بند (1.2) ، (4.2) و (13.2) يجب أن يذكر على بطاقة العبوة ما يلي:
1.1.10 طبيعة المنتج إذا لم يكن المنتج مرئياً من خارج العبوة، يذكر في البيانات الايضاحية الموضوعة على كل عبوة اسم المنتج ويمكن أن يوضع اسم الصنف.
2.10 الحاويات غير المخصصة للبيع بالتجزئة يجب أن تحمل كل عبوة الخصائص التالية بأسطر مكتوبة مجمعة في نفس الجهة حيث توضع العلامة بشكل مقروء ويتعذر محوه وظاهر للعيان من الخارج، أو في المستندات المصاحبة للشحنة.
1.2.10 تحديد الهوية اسم وعنوان الجهة المصدرة أو الجهة المعبئة أو الموزعة. رمز تحديد الهوية (اختياري).
2.2.10 طبيعة المنتج اسم المنتج إذا لم تكن المحتويات مرئية من الخارج. اسم الصنف أو النوع التجاري (اختياري)
3.2.10 منشأ المنتج بلد المنشأ، وبشكل اختياري، المنطقة التي زرع فيها المنتج او الاسم المحلي أو الإقليمي أو الوطني للمكان.
4.2.10 تحديد الهوية التجارية
- الموز في شكل أصابع (عند الاقتضاء)
- الفئة
1.11 يجب أن يتوافق المنتج المذكور بهذه المواصفة مع المواصفة القياسية العامة للملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف الواردة في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (9.2).
2.11 يجب أن يتوافق المنتج المذكور بهذه المواصفة مع الحدود القصوى لبقايا المبيدات في المنتجات الغذائية الزراعية الواردة في البند رقم (7.2).
1.12 يوصى بأن يتم تحضير المنتجات المشمولة بأحكام هذه المواصفة وتداولها طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (10.2).
2.12 أن يكون المنتج مطابقاً لأية معايير ميكروبيولوجية وفقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (11.2).
قائمة بالمجموعات والمجموعات الفرعية والأصناف لثمار الموز
المجموعات
المجموعات الفرعية
الأصناف
1.13
أ أ
Sweet-fig
Sweet-fig, Pisang Mas, Amas Date, Bocadillo
2.13
أ ب
Ney Poovan
Ney Poovan, Safet Velchi
3.13
أ أ أ
Cavendish
Dwarf Cavendish
Gaint Cavendish
Lacatan
Poyo (Robusta)
Williams
Americani
Valery
Arvis
Gros Michel
Highgate
Pink Fig
Green Pink Fig
Ibota
4.13
أ أ ب
Apple Fig
Apple Fig, Silk
Pome (prata)
Pacovan
Prata Ana
Mysore
Mysore, Pissang Ceylan, Gorolo
إصبع الموز (الموزة الواحدة)........................................................................... Finger
الخدوش................................................................................................. Bruising
العنق.......................................................................................................... Stalk
البتلات (عضو التأنيث)................................................................................... Pistils
ضرر التبريد............................................................. Low temperature damage
العذق(السباطة).......................................................................................... Cluster
كف الموز................................................................................................... Hand
التاج (أعلى الشجرة)..................................................................................... Crown
Standard for Bananas CXS 205 - 1997
آخر تحديث : 04 أغسطس 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.